نام کتاب : التلخيص الحبير - ط العلمية نویسنده : العسقلاني، ابن حجر جلد : 3 صفحه : 490
الَّذِي يَقْتَطِعُ وَمُسْلِمٌ بِنَحْوِ مَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ.
قَوْلُهُ وَفَسَّرُوا قَوْله تَعَالَى: {تَحْبِسُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلَاةِ} بِأَنَّهَا صَلَاةُ الْعَصْرِ رَوَى عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ عُبَيْدَةَ بِهِ[1]، قَالَ مَعْمَرٌ وَقَالَ قَتَادَةُ مِثْلَهُ وَرَوَاهُ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ قَتَادَةَ وَزَادَ كَانَ يُقَالُ عِنْدَهَا يَصْبِرُ الْأَيْمَانُ[2].
1629 - حَدِيثُ "فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ سَاعَةٌ لَا يُوَافِقُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ يُصَلِّي يَسْأَلُ اللَّهَ شَيْئًا إلَّا أَعْطَاهُ" [3]، اشْتَهَرَ هَذَا الْحَدِيثُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ.
1630 - قَوْلُهُ قَالَ كَعْبُ الْأَحْبَارِ هِيَ السَّاعَةُ الَّتِي بَعْدَ الْعَصْرِ فَاعْتَرَضَ عَلَيْهِ بِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يُصَلِّي وَالصَّلَاةُ بَعْدَ الْعَصْرِ مَكْرُوهَةٌ فَأَجَابَ بِأَنَّ الْعَبْدَ فِي الصَّلَاةِ مَا دَامَ يَنْتَظِرُ الصَّلَاةَ انْتَهَى وَهَذَا يُخَالِفُ الْمَوْجُودَ فِي كُتُبِ الْحَدِيثِ لأنه هَذِهِ الْمُرَاجَعَةَ إنَّمَا صَدَرَتْ بَيْنَ أَبِي هُرَيْرَةَ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَّامٍ[4]، كَذَا هُوَ عِنْدَ مَالِكٍ وَأَصْحَابِ السُّنَنِ وَالْحَاكِمِ وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ انْتِقَالٌ ذِهْنِيٌّ لِأَنَّ فِي الْحَدِيثِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ سَأَلَ كَعْبَ الْأَحْبَارِ أَوَّلًا ثُمَّ سَأَلَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ سَلَّامٍ ثَانِيًا وَحَصَلَتْ الْمُرَاجَعَةُ بَيْنَهُمَا فِي ذَلِكَ فَكَأَنَّهُ سَقَطَ مِنْ نُسْخَتِهِ.
وَفِي الْبَابِ عَنْ أَنَسٍ رَفَعَهُ "الْتَمِسُوا السَّاعَةَ الَّتِي تُرْجَى فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ بَعْدَ الْعَصْرِ إلَى غَيْبُوبَةِ الشَّمْسِ" [5]، أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ وَسَنَدُهُ ضَعِيفٌ.
قَوْلُهُ إنَّ اللِّعَانَ حَضَرَهُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَابْنُ عُمَرَ وَسَهْلُ بْنُ [1] أخرجه عبد الرزاق كما في الدر المنثور للسيوطي 2/605، وزاد نسبته لعبد بن حميد وابن أبي حاتم عن عبيدة. [2] أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره 5/111، رقم 12955، عن قتادة به. [3] أخرجه البخاري 9/345، كتاب الطلاق: باب الإشارة في الطلاق والأمور، رقم 5294، 11/602، كتاب الدعوات: باب الدعاء في الساعة التي في يوم الجمعة، رقم 6400، ومسلم 2/584، كتاب الجمعة: باب الساعة التي في يوم الجمعة رقم 852، واللفظ لمسلم. [4] أخرجه مالك في الموطأ 1/108، 109، كتاب الجمعة: باب ما جاء في الساعة التي في يوم الجمعة، رقم 16، وأبو داود 1/274، 275، كتاب الصلاة: باب فضل يوم الجمعة وليلة الجمعة، حديث 1046، والترمذي 2/362، 363، كتاب أبواب الصلاة: باب ما جاء في الساعة التي ترجى في يوم الجمعة، حديث 491، والنسائي 3/113، 114، 115، كتاب الجمعة: باب ذكر الساعة التي يستجاب فيها الدعاء يوم الجمعة، حديث 1430، وأبو داود 1/360، 361، كتاب إقامة الصلا: والسنة فيها: باب ما جاء في الساعة التي ترجى يوم الجمعة، رقم 1137، 1139، والحاكم في المستدرك 1/279، من حديث أبي هريرة وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. [5] أخرجه الترمذي 2/360، كتاب الصلاة: باب ما جاء في الساعة التي ترجى يوم الجمعة، حديث 489، عن أنس، وقال: غريب من هذا الوجه.
نام کتاب : التلخيص الحبير - ط العلمية نویسنده : العسقلاني، ابن حجر جلد : 3 صفحه : 490