responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التلخيص الحبير - ط العلمية نویسنده : العسقلاني، ابن حجر    جلد : 3  صفحه : 485
رَوَاهُ هُوَ أَيْضًا وَأَبُو دَاوُد مِنْ رِوَايَةِ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ نَحْوُهُ[1]، وَإِسْنَادُهُ أَصَحُّ وَأَطْلَقَ النَّوَوِيُّ عَلَيْهِ الصِّحَّةَ وَلَكِنْ نَقَلَ ابْنُ الْجَوْزِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ أَنَّهُ قَالَ لَا يَثْبُتُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هَذَا الْبَابِ شَيْءٌ وَلَيْسَ لَهُ أَصْلٌ وَتَمَسَّكَ بِهَذَا ابْنُ الْجَوْزِيِّ فَأَوْرَدَ الْحَدِيثَ فِي الْمَوْضُوعَاتِ[2]، مَعَ أَنَّهُ أَوْرَدَهُ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ.
وَلَهُ طَرِيقٌ أُخْرَى قَالَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ سَأَلْت أَبِي عَنْ حَدِيثٍ رَوَاهُ مَعْقِلٌ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ فَقَالَ نَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ حَدَّثَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ مَوْلَى بَنِي هَاشِمٍ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ فَذَكَرَهُ[3]، وَرَوَاهُ الثَّوْرِيُّ فَسَمَّى الرَّجُلَ هِشَامًا مَوْلَى بَنِي هَاشِمٍ وَأَخْرَجَهُ الْخَلَّالُ وَالطَّبَرَانِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو فَقَالَ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ وَلَفْظُهُ لَا تَمْنَعُ يَدَ لَامِسٍ[4].
تَنْبِيهٌ: اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي مَعْنَى قَوْلِهِ لَا تَرُدُّ يَدَ لَامِسٍ فَقِيلَ مَعْنَاهُ الْفُجُورُ وَأَنَّهَا لَا تَمْتَنِعُ مِمَّنْ يَطْلُبُ مِنْهَا الْفَاحِشَةَ وَبِهَذَا قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ وَالْخَلَّالُ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ الْأَعْرَابِيِّ وَالْخَطَّابِيُّ وَالْغَزَالِيُّ وَالنَّوَوِيُّ وَهُوَ مُقْتَضَى اسْتِدْلَالِ الرَّافِعِيِّ بِهِ هُنَا.
وَقِيلَ مَعْنَاهُ التَّبْذِيرُ وَأَنَّهَا لَا تَمْنَعُ أَحَدًا طَلَبَ مِنْهَا شَيْئًا مِنْ مَالِ زَوْجِهَا وَبِهَذَا قَالَ أَحْمَدُ

= ومع التسليم بقول النسائي في ترجيح المرسل عن الموصول، فإن للحديث طريق آخر عن ابن عباس سيأتي بعده.
[1] أخرجه أبو داود 2/541-542، كتاب النكاح: باب النهي عن تزويج من لم يلد من النساء حديث 2049، والنسائي 6/169-170، كتاب الطلاق: باب ما جاء في الخلع، والبيهقي 7/154-155، كتاب النكاح: باب ما يستدل به على قصر الآية على ما نزلت فيه أو نسخها، من طريق الفضل بن موسى ع الحسين بن واقد عن عمارة بن أبي حفصة عن عكرمة عن ابن عباس قال: جاء رجل إلى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقالك إن امرأتي لا تدفع يد لامس، قال: غربها إن شئت، قال إني أخاف أن تتبعها نفسي قال: فاستمتع بها.
وأخرجه أيضا البزار والدارقطني في الأفراد والضياء المقدسي في المختارة كما في اللآلي المصنوعة، 2/172، وقال البزار: لا نعلمه يروى عن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلا بهذا الإسناد.
قلت: وفيه نظر فقد أخرجه النسائي من طريق آخر كما تقدم.
وقال الدارقطني في الأفراد: تفرد به الحسين بن واقد عن عمارة بن أبي حفصة وتفرد به الفضل بن موسى عن الحسين بن واقد.
[2] أخرجه ابن الجوزي في الموضوعات 2/272،كتاب النكاح: باب ثبوت الرجل مع المرأة الفاجرة.
[3] أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 7/155، وابن أبي حاتم في علل الحديث 1/432، رقم 1304، من طريق معقل بن عبد الله الجزري عن أبي الزبير عن جابر به.
وأخرجه الخلال كما في اللآلي 2/171، ومن طريقه الجوزي في الموضوعات 2/272، من طريق عبد الكريم بن مالك الجزري عن أبي الزبير عن جابر به.
[4] ينظر السابق.
نام کتاب : التلخيص الحبير - ط العلمية نویسنده : العسقلاني، ابن حجر    جلد : 3  صفحه : 485
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست