نام کتاب : التلخيص الحبير - ط العلمية نویسنده : العسقلاني، ابن حجر جلد : 3 صفحه : 486
وَالْأَصْمَعِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ نَاصِرٍ وَنَقَلَهُ عن علماء الإسلام وابن الْجَوْزِيِّ وَأَنْكَرَ عَلَى مَنْ ذَهَبَ إلَى الْأَوَّلِ.
وَقَالَ بَعْضُ حُذَّاقِ الْمُتَأَخِّرِينَ قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُ أَمْسِكْهَا مَعْنَاهُ أَمْسِكْهَا عَنْ الزِّنَا أَوْ عَنْ التَّبْذِيرِ إمَّا بِمُرَاقَبَتِهَا أَوْ بِالِاحْتِفَاظِ عَلَى الْمَالِ أَوْ بِكَثْرَةِ جِمَاعِهَا.
وَرَجَّحَ الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ الْأَوَّلَ بِأَنَّ السَّخَاءَ مَنْدُوبٌ إلَيْهِ فَلَا يَكُونُ مُوجِبًا لِقَوْلِهِ طَلِّقْهَا وَلِأَنَّ التَّبْذِيرَ إنْ كَانَ مِنْ مَالِهَا فَلَهَا التَّصَرُّفُ فِيهِ وَإِنْ كَانَ مِنْ مَالِهِ فَعَلَيْهِ حِفْظُهُ وَلَا يُوجِبُ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ الْأَمْرِ بِطَلَاقِهَا.
قِيلَ وَالظَّاهِرُ أَنَّ قَوْلَهُ لَا تَرُدُّ يَدَ لَامِسٍ أَنَّهَا لَا تمتنع من يَمُدُّ يَدَهُ لِيَتَلَذَّذَ بِلَمْسِهَا وَلَوْ كَانَ كَنَّى بِهِ عَنْ الْجِمَاعِ لَعُدَّ قَاذِفًا أَوْ أَنَّ زَوْجَهَا فَهِمَ مِنْ حَالِهَا أَنَّهَا لَا تَمْتَنِعُ مِمَّنْ أَرَادَ مِنْهَا الْفَاحِشَةَ لَا أَنَّ ذَلِكَ وَقَعَ مِنْهَا.
1621 - حَدِيثُ "أَيُّمَا امْرَأَةٍ أَدْخَلَتْ عَلَى قَوْمٍ مَنْ لَيْسَ مِنْهُمْ فَلَيْسَتْ مِنْ اللَّهِ فِي شَيْءٍ وَلَمْ يُدْخِلْهَا جَنَّتَهُ" الشَّافِعِيُّ وَأَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ حِينَ نَزَلَتْ آيَةُ الْمُلَاعَنَةِ فَذَكَرَهُ وَزَادَ وَأَيُّمَا رَجُلٍ جَحَدَ وَلَدَهُ وَهُوَ يَنْظُرُ إلَيْهِ احْتَجَبَ اللَّهُ مِنْهُ وَفَضَحَهُ عَلَى رُءُوسِ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ[1]، وَصَحَّحَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي الْعِلَلِ مَعَ اعْتِرَافِهِ بِتَفَرُّدِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُونُسَ بِهِ عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ [1] أخرجه أبو داود 1/688، كتاب الطلاق: باب التغليظ في الانتفاء 2263، والنسائي 6/179، كتاب الطلاق: باب التغليظ في الانتفاء من الولد، والدارمي 2/153،كتاب النكاح: باب من جحد ولده، وهو يعرفه، والبيهقي 7/403، كتاب اللعان: باب التشديد في إدخال المرأة على قوم من ليس منهم، والبغوي في شرح السنة 5/194، كتاب الطلاق: 2367، وابن حبان 9/418، 4108، والحاكم 2/202-203، والشافعي في مسنده 2/49ن من طريق عبد الله بن يونس عن سعيد المقبري عن أبي هريرة به.
قال الألباني في الإرواء 8/34: وهذا إسناد ضعيف علته عبد الله بن يونس قال الذهبي: ما روى عنه سوى يزيد بن الهاد، وقال الحافظ ابن حجر: مجهول الحال، مقبول، اهـ.
وقد تابع عبد الله بن يونس عليه يحيى بن حرب عن سعيد المقبري به.
أخرجه ابن ماجة 2/916، كتاب الفرائض: باب من أنكر ولده 2743.
قال البوصيري في المصباح 2/378، 969: هذا إسناد ضعيف يحيى بن حرب مجهول، قاله الذهبي في الكاشف وموسى بن عبيدة الربذي ضعفوه اهـ.
وأخرجه البغوي في شرح السنة 5/195، كتاب الطلاق: باب إثم من جحد ولده أو ادعى إلى غير أبيه 2367، من طريق أحمد بن عبد الله بن حكيم الفرياناني عن بكاد بن عبد الله عن عمه عن سعيد المقبري عن أبي هريرة به.
قال الأرناؤوط في تعليقه على صحيح ابن حبان 9/419 –الإحسان، وهذا إسناده ضعيف جدا.
نام کتاب : التلخيص الحبير - ط العلمية نویسنده : العسقلاني، ابن حجر جلد : 3 صفحه : 486