responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التلخيص الحبير - ط العلمية نویسنده : العسقلاني، ابن حجر    جلد : 3  صفحه : 484
تَزْنِيَانِ وَأَصْلُهُ فِي صَحِيحَيْ الْبُخَارِيِّ وَمُسْلِمٍ أَيْضًا مِنْ طَرِيقِ ابْنِ عَبَّاسٍ مَا رَأَيْت أَشْبَهَ بِاللَّمَمِ مِمَّا قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ إنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "إنَّ اللَّهَ كَتَبَ عَلَى ابْنِ آدَمَ حَظَّهُ مِنْ الزِّنَا أَدْرَكَ ذَلِكَ لَا مَحَالَةَ فَزِنَا الْعَيْنِ النَّظَرُ وَزِنَا اللِّسَانِ النُّطْقُ وَالنَّفْسُ تَتَمَنَّى وَتَشْتَهِي وَالْفَرْجُ يُصَدِّقُ ذَلِكَ أَوْ يُكَذِّبُهُ" [1]، وَرَوَى أَحْمَدُ وَالطَّبَرَانِيُّ مِنْ حَدِيثِ مَسْرُوقٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ نَحْوَهُ[2].
1620 - حَدِيث أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ "إنَّ امْرَأَتِي لَا تَرُدُّ يَدَ لَامِسٍ قَالَ طَلِّقْهَا قَالَ إنِّي أُحِبُّهَا قَالَ أَمْسِكْهَا" [3]، الشَّافِعِيُّ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ فَذَكَرَهُ مُرْسَلًا.
وَأَسْنَدَهُ النَّسَائِيُّ مِنْ رِوَايَةِ عَبْدِ اللَّهِ الْمَذْكُورِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ فَذَكَرَهُ بِمَعْنَاهُ[4]، وَاخْتُلِفَ فِي إسْنَادِهِ وَإِرْسَالِهِ قَالَ النَّسَائِيُّ الْمُرْسَلُ أَوْلَى بِالصَّوَابِ وَقَالَ فِي الْمَوْصُولِ إنَّهُ لَيْسَ بِثَابِتٍ لَكِنْ

= حديث أبي هريرة.
[1] أخرجه البخاري 12/289 –الفتح، كتاب الاستئذان: باب زنا الجوارح دون الفرج، حديث 6243، ومسلم 8/456، 457 –نووي، كتاب القدر: باب قدر على ابن آدم حظه من الزنا وغيره، حديث 20-2657، وأبو داود 2/246، 247، رقم 2152، وابن حبان 10/268- الإحسان، رقم 4420، والبيهقي 7/89.
[2] أخرجه أحمد 1/402، والطبراني في الكبير 10/193، رقم 10303، وأخرجه أبو يعلى في مسنده 9/246، رقم 5364، وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد 6/259، وعزاه لأحمد وأبي يعلى والبزار والطبراني عن ابن مسعود. قال: وإسنادها جيد.
[3] أخرجه الشافعي في المسند 2/15،كتاب النكاح: باب في الترغيب في التزويج، رقم 37، والبيهقي في السنن الكبرى 7/154، كتاب النكاح: باب ما يستدل به على قصر الآية على ما نزلت فيه أو نسخها.
[4] أخرجه النسائي 6/170، كتاب الطلاق: باب ما جاء في الخلع من طريق حماد بن سلمة قال: أنبأنا هارون بن رئاب عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن ابن عباس أن لاجلا قال: يا رسول الله إن تحتي امرأة لا ترد يد لامس قا: "طلقها" قال: إني لا أصبر عنها، قال: "أمسكها".
قال النسائي: هذا خطأ والصواب مرسل.
وقد أخرجه 6/67-68، من طريق حماد بن سلمة وغيره عن هارون بن رئاب عن عبد الله بن عبيد بن عمير.
وعبد الكريم عن عبد الله بن عبيد عن ابن عباس مرفوعا.
قال النسائي: هارون لم يرفعه ...
وقال عقب حديث عبد الكريم ليس بالقوي وهارون بن رئاب أثبت منه وقد أرسل الحديث، وهارون ثقة وحديثه أولى بالصواب من حديث عبد الكريم. ومنه تعلم الاختلاف في سند هذا الحديث وإرساله وقد رجح النسائي المرسل، كما سبق وقال: إنه ليس بثابت بدعوى أن هارون أرسله وعبد الكريم بن أبي المخارق ضعيف وقد وصله بذكر ابن عباس.
لكن قد رواه هارون أيضا موصولا وتابعه حبيب بن الشهيد.
أخرجه الخرائطي في اعتلال القلوب كما في اللآلي المصنوعة 2/173، من طريق حماد بن سلمة عن هارون بن رئاب وحسين بن الشهيد عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن ابن عباس فذكره اهـ. =
نام کتاب : التلخيص الحبير - ط العلمية نویسنده : العسقلاني، ابن حجر    جلد : 3  صفحه : 484
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست