نام کتاب : التلخيص الحبير - ط العلمية نویسنده : العسقلاني، ابن حجر جلد : 3 صفحه : 483
النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " وَيْحَك مَا يَقُولُ ابْنُ عَمِّك" فَقَالَ أُقْسِمُ بِاَللَّهِ إنَّهُ مَا رَأَى مَا يَقُولُ وَإِنَّهُ لَمِنْ الْكَاذِبِينَ ثُمَّ لَمْ يَذْكُرْ أَنَّهُ أَحْلَفَهُ[1] قَالَ الْبَيْهَقِيُّ فَلَعَلَّ الشَّافِعِيَّ أَخَذَهُ مِنْ هَذَا التَّفْسِيرِ فَإِنَّهُ كَانَ مَسْمُوعًا لَهُ وَلَمْ أَجِدْهُ مَوْصُولًا.
قَوْلُهُ قَالَ عُمَرُ لِزَانٍ قَدِمَ لِيُقَامَ عَلَيْهِ الْحَدُّ وَادَّعَى أَنَّهُ أَوَّلُ مَا اُبْتُلِيَ بِهِ إنَّ اللَّهَ تَعَالَى كَرِيمٌ لَا يَهْتِكُ السِّتْرَ أَوَّلَ مَرَّةٍ هَذَا لَمْ أَرَهُ فِي حَقِّ الزَّانِي إنَّمَا أَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ عُمَرَ أُتِيَ بِسَارِقٍ فَقَالَ وَاَللَّهِ مَا سَرَقْت قَطُّ قَبْلَهَا فَقَالَ كَذَبْت مَا كَانَ اللَّهُ لِيُسْلِمَ عَبْدًا عِنْدَ أَوَّلِ ذَنْبٍ فَقَطَعَهُ[2]، وَإِسْنَادُهُ قَوِيٌّ.
1618 - حَدِيثُ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ أَنَّ عُوَيْمِرَ الْعَجْلَانِيَّ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْت رَجُلًا وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا فَيَقْتُلُهُ فتقتلونه أَمْ كَيْفَ يَفْعَلُ قَالَ قَدْ أُنْزِلَ فِيك وَفِي صَاحِبَتِك فَاذْهَبْ فَائْتِ بِهَا قَالَ سَهْلٌ فَتَلَاعَنَا فِي الْمَسْجِدِ وَأَنَا مَعَ النَّاسِ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِهِ وَفِي آخِرِهِ قَالَ فَلَمَّا فَرَغَا قَالَ "عُوَيْمِرٌ كَذَبْت عَلَيْهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ إنْ أَمْسَكْتهَا فَطَلَّقَهَا ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَأْمُرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ" [3].
1619 - حَدِيثُ الْعَيْنَانِ تَزْنِيَانِ وَالْيَدَانِ تَزْنِيَانِ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا "قَالَ كُتِبَ عَلَى ابْنِ آدَمَ حَظُّهُ مِنْ الزِّنَا أَدْرَكَ ذَلِكَ لَا مَحَالَةَ الْعَيْنَانِ زِنَاهُمَا النَّظَرُ وَالْيَدَانِ زِنَاهُمَا الْبَطْشُ" [4] الْحَدِيثَ.
وَرَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ أَيْضًا بِلَفْظِ "الْعَيْنَانِ تَزْنِيَانِ وَاللِّسَانُ يَزْنِي وَالْيَدَانِ [1] أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 7/407، 408، كتاب اللعان: فصل في سؤال المرمى بالمرأة. [2] أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 7/276، كتاب السرقة: باب ما جاء في الإقرار بالسرقة والرجوع عنه. [3] أخرجه مالك 2/566-567، كتاب الطلاق: باب ما جاء في اللعان، حديث 34، والبخاري 9/361، كتاب الطلاق: باب من جوز الطلاق الثلاث، حديث 5259، ومسلم 2/1129-1130، كتاب اللعان: 1/1492، وأبو داود 2/679-682، كتاب الطلاق: باب في اللعان حديث 2245، والنسائي 6/170-171، كتاب الطلاق: باب بدء اللعان، وابن ماجة 1/667، كتاب الطلاق: باب اللعان، حديث 2066، وأحمد 5/336-337، والدارمي 2/150، كتاب النكاح: باب في اللعان، وابن الجارود في المنتقى رقم 756، وابن حبان 4271 –الإحسان، والطحاوي في شرح معاني الآثار 3/102، والبيهقي 7/398-399، كتاب اللعان: باب سنة اللعان، والبغوي في شرح السنة 5/181 –بتحقيقنا، من طريق الزهري عن سهل بن سعد به. [4] أخرجه مسلم 8/457 –نووي، كتاب القدر: باب قدر على ابن آدم حظه من الزنا وغيره، حديث 21-2657، وأخرجه أحمد 2/372، وأبو داود 2/247، كتاب النكاح: باب ما يؤمر به من عض البصر، حديث 2153، والبيهقي في السنن الكبرى 7/89، كتاب النكاح: باب تحريم النظر إلى الأجنبيات من غير سبب، وابن حبان في صحيحه 10/270 –الإحسان، رقم 4423، من=
نام کتاب : التلخيص الحبير - ط العلمية نویسنده : العسقلاني، ابن حجر جلد : 3 صفحه : 483