responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التلخيص الحبير - ط العلمية نویسنده : العسقلاني، ابن حجر    جلد : 3  صفحه : 443
النَّوَارَ وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ هَذَا لَقَبُهَا وَذَاكَ اسْمُهَا:

= فيه مع أن الخصم قائل بوقوعه واحدة. فدل القول بالوقوع واحدة على أن هذه العلة غير معتبرة شرعا. إذ لو كانت معتبرة لما تخلف الحكم عنها في المحل الذي وجدت فيه من غير مانع. فإن قالوا: إن الحكم تخلف لمانع وهو النصوص الشرعية الدالة على وقوع الثلاث واحدة، قلنا: سنبين في المسألة الثانية إن شاء الله تعالى عدم دلالة هذه النصوص على وقوع الثلاث واحدة.
الثاني: أن قياس الطلاق المنهي عنه على النكاح المنهي عنه قياس مع الفارق ذلك أن موجب عقد النكاح حل استمتاع الرجل بالمرأة. ولا حل للاستمتاع مع النهي عن النكاح لأن النهي عنه يقتضي حرمة الاستمتاع. فثبت بهذا أن النكاح المنهي عنه لا يترتب عليه ثمرته وهي حل الاستمتاع وكل عقد لا تترتب عليه ثمرته لا يصح. بخلاف الطلاق فإن موجبه زوال الملك. والنهي عنه يقتضي حرمة إزالة الملك. وحرمة إزاله الملك، لا تستلزم عدم صحة إزالة الملك إذ قد توجد حرمة إزالة الملك مع وجود صحة الإزالة فقد يزول ملكه عن العين بالإتلاف المحرم كهبتها لمن يعلم أنه يستعين بها على فعل المعاصي وارتكاب الآثام ومن ينفق ماله رئاء الناس يزول ملكه بهذا الإنفاق مع أن إنفاق المال رياء وسمعة حرام.
وهذا لأنه لا تنافي بين حرمة الشيء وصحته إذ لا معنى لصحة ذلك لاشيء إلا ترتب أثره عليه، ولو قال الشارع: حرمت عليك الطلاق في الحيض وإن فعلته ترتب أثره عليه لما عد متناقضا لغة وشرعا. وكيف يعد متناقضا وقد حرم الظهار وجعله منكر من القول وزورا ومع ذلك رتب عليه أثره من الكفارة وطلاق الهازل واقع مع أنه محرم عليه لأنه اتخذ آيات الله هزوا فقال صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "ما بال قوم يتخذون آيات الله هزوا، طلقتك، راجعتك، طلقتك راجعتك".
وفرق ثان: بين الطلاق المنهي عنه والنكاح المنهي عنه. وهو أن النكاح نعمة فلا تستباح المحرمات. وإزالته وخروج البضع عن ملكة نقمة، فيجوز أن يكون سببها محرما. وثالث: وهو أن الفروج يحتاط لها والاحتياط يقضي بوقوع الطلاق وتجديد الرجعة أو العقد. وثالث: وهو أنه قد عهد بالنكاح لا يدخل فيه إلا بالتشديد واثنان من الإيجاب والقبول ورضي الزوجة المعتبر رضاها والولي والشاهدين فلا يحتاج الخروج منه إلى شيء من ذلك بل يدخل فيه بالعزيمة ويخرج منه بالشبهة.
وعن الشبهة السابعة: وهي قولهم: لا يزال النكاح المتيقن إلا بيقين فلا نسلم أنه لم يوجد دليل يقيني يدل على زوال هذا النكاح المتيقن. لأن الأدلة التفصيلية الدالة على وقوع الطلاق في الحيض وإن كانت ظنية إلا أن الإجماع قام على وجوب العمل بالظن. والإجماع دليل يقيني.
فإن قالوا: نحن نطالبكم بالإتيان بدليل تفصيلي يقيني يدل على وقوع الطلاق في الحيض لا بدليل إجمالي.
قلنا: فقد لزمكم عدم ثبوت أكثر الأحكام في ذمة المكلفين. لأن الأحكام الثابتة بأدلة يقينية أقل القليل وأكثرها ثابت بأدلة ظنية.
وهذا لأن الأصل براءة الذمة عن التكاليف بيقين. ولا يزال هذا اليقين إلا بيقين مثله فما هو جوابكم عن لزوم عدم ثبوت أكثر الأحكام في فرقة المكلفين فهو جوابنا في محل النزاع.
والذي يحسم النزاع بيننا وبين الخصم قول حملة الشرع كلهم قديما وحديثا طلق امرأته وهي حائض.
والطلاق نوعان طلاق سنة وطلاق بدعة. وقول ابن عباس رضي الله عنهما، الطلاق على أربعة أوجه =
نام کتاب : التلخيص الحبير - ط العلمية نویسنده : العسقلاني، ابن حجر    جلد : 3  صفحه : 443
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست