نام کتاب : التلخيص الحبير - ط العلمية نویسنده : العسقلاني، ابن حجر جلد : 3 صفحه : 444
قَوْلُهُ وَإِذَا خَالَعَ الْحَائِضَ لَا يَحْرُمُ لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَطْلَقَ الْإِذْنَ لِثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ فِي الْخُلْعِ مِنْ غَيْرِ بَحْثٍ وَاسْتِفْصَالٍ عَنْ حَالِ الزَّوْجَةِ أَمَّا الْحَدِيثُ فَسَبَقَ فِي الْخُلْعِ وَأَمَّا اسْتِدْلَالُهُ فَفِيهِ نَظَرٌ لِأَنَّ فِي رِوَايَةِ الشَّافِعِيِّ وَغَيْرِهِ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ إلَى الصُّبْحِ فَوَجَدَ حَبِيبَةَ بِنْتَ سَهْلٍ عِنْدَ بَابِهِ فِي الْغَلَسِ انْتَهَى وَبَابُهُ الَّذِي يَخْرُجُ مِنْهُ إلَى الْمَسْجِدِ مِنْ لَازِمِ مَنْ يَجِيءُ إلَيْهِ أَنْ يَدْخُلَ الْمَسْجِدَ فَفِي دُخُولِهَا الْمَسْجِدَ دَلِيلٌ عَلَى كَوْنِهَا طَاهِرًا غَيْرَ حَائِضٍ.
قُلْت هَكَذَا بَحَثَ الْمُخَرِّجُ تَبَعًا لِغَيْرِهِ وَفِيهِ نَظَرٌ لَا يَخْفَى عَلَى ذِي فَهْمٍ بَلْ لَا يَلْزَمُ مِنْ إطْلَاقِ الْإِذْنِ بِالنِّسْبَةِ إلَى زَمَنِ السُّنَّةِ وَالْبِدْعَةِ عُمُومُهُ فِي الْحَالَتَيْنِ وَأَيْضًا فَإِطْلَاقُ الْإِذْنِ فِي الِاخْتِلَاعِ يُعَارِضُهُ إطْلَاقُ الْمَنْعِ مِنْ طَلَاقِ الْحَائِضِ فَبَيْنَهُمَا عُمُومٌ وَخُصُوصٌ وَجْهِيٌّ[1] فَتَعَارَضَا.
حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ "مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَقَدْ تَقَدَّمَ.
حَدِيثُ أَنَّ عُوَيْمِرَ الْعَجْلَانِيَّ لَاعَنَ امْرَأَتَهُ وَقَالَ كَذَبْت عَلَيْهَا إنْ أَمْسَكْتهَا هِيَ طَالِقٌ يَأْتِي فِي اللِّعَانِ.
1593 - قَوْلُهُ روي في قصة عُمَرَ فِي بَعْضِ الرِّوَايَاتِ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا حَتَّى تَحِيضَ ثُمَّ تَطْهُرَ" وَالرِّوَايَةُ الْمَشْهُورَةُ "فَلْيُمْسِكْهَا إلَى أَنْ تَطْهُرَ ثُمَّ تَحِيضَ وَتَطْهُرَ مَرَّةً أُخْرَى".
قُلْت الرِّوَايَةُ الْأُولَى وَالثَّانِيَةُ فِي الدَّارَقُطْنِيِّ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ مِنْ طَرِيقِ مُعْتَمِرٍ عَنْ
= وجهان حلال، ووجهان حرام، فهذا الإطلاق والتقسيم دليل على أن الطلاق في الحيض عندهم طلاق حقيقة ويتحول اسم الطلاق له كشموله للطلاق الحلال ولو كان لفظا مجردا لقول لم يكن له حقيقة ولا قيل: طلق امرأته. فإن هذا اللفظ إذا كان هنا كان وجوده كعدمه. ومثل هذا لا يقال فيه: طلق ولا يكون قسما من أقسام الطلاق الحقيقي.
والذي يحسم النزاع أيضا ما تقرر من أن الله ابتلى عباده بالأمر والنهي بناء على اختيارهم، والابتلاء بالنهي إنما يتحقق إذا كان المنهي عنه متصور الوجود بحيث لو أقدم عليه يوجد حتى يبقى العبد مبتلى بين أن يقدم على الفعل فيعاقب أو يكف عنه فيثاب بامتناعه حال كونه مختارا عن تحقيق الفعل لأجل النهي فليكون عدم الفعل مضافا إلى كسبه واختياره. وهذا معنى ما قال الإمام محمد رحمه الله ردا على من قال: إن الطلاق لغير السنة لا يقع. فقد قال في كتاب الطلاق: إن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نهى عن صوم يوم النحر. فقال: أنهانا عما يتكون أو لا يتكون، والنهي عما لا يتكون لغو. لا يقال للأعمى لا تبصر.
وقصارى القول أن ما ذهب إليه الخصم لا يساعد النقل ولا العقل ولا اللغة. بل هو مكابرة صريحة لا يتلفت إليها، والله أعلم.
ينظر: الطلاق البدعي والسني لشيخنا بكري مصطفى. [1] العموم والخصوص الوجهي مثل حيوان وأبيض بين نقيضيهما التباين الجزئي فيقال: اللا حيوان واللا أبيض، يجتمعان في الحجر الأسود وينفرد كل في مادة فينفرد اللاحيوان في الحجر الأبيض وينفرد اللاأبيض في الفرس الأحمر وقد يكون بينهما التباين الكلي مثل الحيوان واللاإنسان فنقيض حيوان لا حيوان، ونقيض اللاإنسان إنسان، وبينهما التباين الكلي إذ انتفاء الحيوانية يستلزم انتفاء اللاإنسانية لا الإنسانية.
نام کتاب : التلخيص الحبير - ط العلمية نویسنده : العسقلاني، ابن حجر جلد : 3 صفحه : 444