نام کتاب : التلخيص الحبير - ط العلمية نویسنده : العسقلاني، ابن حجر جلد : 3 صفحه : 442
مُسْنَدِ أَحْمَدَ مِنْ حَدِيثِ نَافِعٍ أَنَّ عُمَرَ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إنَّ عَبْدَ اللَّهِ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ
وقد عرفت اندفاع ذلك على أنه لو سلم الاستلزام لم يصلح لمعارضة النص الصريح أعني لم يرها شيئاً
والجواب عما قاله الشوكاني: واما قوله وليس في الأحاديث الصحيحة ما يخالف حديث أبي الزبير حتى يصار إلى الترجيح فالجواب عنه أن من الأحاديث الصحيحة التي سلم بصحتها الشوكاني وغيره قول ابن عمر حسبت علي بتطليقة وقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هي واحدة وقول ابن عمر فيما رواه مسلم: ما لي لا أعتد بها وإن كنت عجزت واستحمقت فهذه الحاديث الصحيحة تخالف ما رواه أبو الزبير.
وأما قوله بل غاية ما هنالك الأمر بالمراجعة على فرض استلزامه لوقوع الطلاق وقد عرفت اندفاع ذلك فالجواب عنه ما بينا صدر هذه المسألة من استلزام الأمر بالمراجعة لوقوع الطلاق.
وأما قوله على أنه لو سلم الأستلزام لم يصلح لمعارضة النص الصريح أعني لم يرها شيئاً فالجواب أن قوله لم يرها شيئا ليس نصا صريحا بل هو قابل للتأويل على ما سبق.
قال الشوكاني على أنه يؤيد رواية أبي الزبير ما أخرجه سعيد بن منصور من طريق عبد الله بن ملك عن ابن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض فقال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ليس ذلك بشيء.
والجواب أن هذا الدليل على فرض صحته ليس نصا صريحا بل هو قابل للتأويل.
قال: وقد روى ابن حزم بسنده المتصل إلى ابن عمر من طريق عبد الوهاب الثقفي عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أنه قال في الرجل يطلق امرأته وهي حائض لا يعتد بذلك وهذا إسناد صحيح وروى ابن عبد البر عن الشعبي أنه قال إذا طلق وهي حائض لم يعتد بها.
والجواب عما قاله الشوكاني: أن ما رواه ابن حزم وابن عبد البر ليس معناه عدم وقوع الطلاق في الحيض بل معناه كما قال ابن عبد البر نفسه لم تعتد المرأة بتلك الحيضة في العدة كما روي ذلك عن عمر منصوصاً أنه قال يقع عليها الطلاق ولا تعتد بتلك الحيضة
وعن الشبهة الخامسة: وهي قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد" فلا نسلم أن الضمير في قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "فهو رد" ععائد إلى العمل بل هو عائد إلى الفاعل والمعنى من عمل عملا ليس عيله أمرنا فالفاعل رد أي مردود ومعنى كونه مردودا أنه غير مثابا عليه ونحن نقول به سلمنا أن الضمير عائد إلى العمل لكن لا نسلم أن معنى كونه ردا أنه باطل لا يترتب عليه أثره بل معناه أنه غير مقبول ومعنى كونه غير مقبول أنه غير مثاب عليه ولا يلزم من كونه غير مثاب عليه أن يكون باطلا لا يترتب عليه أثره سلمنا أن معنى كونه رداباطلا لا يترتب عليه أثره لكن لا نسلم أن هذا الحديث باق على عمومه وذلك لأن الطلاق الثلاث بكلمة عمل ليس عليه أمر الله ورسوله لأنه منهي عنه فلزم أن يكون مردودا على أنهم قد أخرجوا الطلاق الثلاث بكلمة من عموم هذا الحديث فصار عاما مخصوصا والعام المخصوص فيه فيخصص بحديث ابن عمر من رواية البخاري وبالأحاديث الأخرى الدالة على وقوع الطلاق في الحيض
وعن الشبهة السادسة: وهي قياسهم الطلاق المنهي عنه على النكاح المنهي عنه فهو قياس في معارضة النص القاطع وهو غير مقبول
على أنه قياس غير صحيح من وجهين الأول أنه لو كانت العلة التي من اجلها فسد النكاح المنهي عنه لاقتضى ذلك عدم وقوع الطلاق الثلاث بكلمة لتحقق هذه العلة ==
نام کتاب : التلخيص الحبير - ط العلمية نویسنده : العسقلاني، ابن حجر جلد : 3 صفحه : 442