responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التلخيص الحبير - ط العلمية نویسنده : العسقلاني، ابن حجر    جلد : 3  صفحه : 409
حَدِيثُ عَلِيٍّ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ هُوَ الزَّوْجُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالْبَيْهَقِيُّ أَيْضًا عَنْهُ[1]، وَرَوَاهُ ابْنُ أَبِي شيبة أيضا عن شريج وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ وَنَافِعُ بْنُ جُبَيْرٍ وَغَيْرِهِمْ[2]، وَفِيهِ حَدِيثٌ مَرْفُوعٌ أَخْرَجَهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالْبَيْهَقِيُّ كُلُّهُمْ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ لَهِيعَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ مَرْفُوعًا[3]، وَابْنُ لَهِيعَةَ مَعَ ضَعْفِهِ قَدْ تَقَدَّمَ أَنَّهُ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ عَمْرِو وَقَدْ قَالَ الطَّبَرَانِيُّ إنَّهُ تَفَرَّدَ بِهِ.

[1] أخرجه ابن أبي شيبة 3/545، كتاب النكاح: باب في قوله تعالى: {إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح} [البقرة: 237] ، حديث 16989، والدارقطني 3/279، كتاب النكاح: باب المهر، حديث 127، والبيهقي 7/251.
[2] أخرجه ابن أبي شيبة 3/544-545، من قوله تعالى: {إلا أن يعفون} [البقرة: 237] أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح.
[3] أخرجه الدارقطني 3/279، كتاب النكاح: باب المهر، حديث 128، والبيهقي 7/251، كتاب الصداق: باب من قال: الذي بيده عقدة النكاح الزوج من باب عفو المهر.
بَابُ الْمُتْعَةِ4
1556 - حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ "لِكُلِّ مُطَلَّقَةٍ مُتْعَةٌ إلَّا الَّتِي فُرِضَ لَهَا وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا فَحَسْبُهَا

4 المتعة لغة: التمتع، أو ما يتمتع به كالمتاع، وهو ما يتمتع به من الحوائج، وشرعا: مال يجب على الزوج دفعه لامرأته لمفارقته إياها بشروط.
المطلقة قبل الدخول إن وجب لها مهر بتسمية صحيحة، أو فاسدة، أو فرض صحيح، فلا متعة لها، وإن لم يجب بأن كانت مفوضة، فلها المتعة، لقوله تعالى: {لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم يمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن} [البقرة: 236] ولأن المفوضة لم يحصل لها شيء، فيجب لها متعة للإيحاش هذا الإجماع.
والمطلقة بعده تستحق المتعة بقي المهر أو أسقطت، لقوله تعالى: {وللمطلقات متاع بالمعروف} [البقرة: 241] وهذا عام في المطلقة بعد الدخول وقبله، وخصوهن فتعالين أمتعكن، وأسرحكن، ولأن المهر في مقابلة منفعة بضعها، وقد استوفاها الزوج، فيجب للإيحاش متعة، وتجب المتعة بكل فراق يحصل في الحياة من جهته لا بسبب من جهتها كالطلاق.
وكل فراق منها، أو بسببها، فلا متعة لها، وإن لم يجب لها مهر، لأن المهر يسقط بذلك، ووجوبه آكد، وتجب المتعة لسيد الأمة، وفي كسب العبد كالمهر ومعلوم أن السيد لو زوج عبده أمته، ثم فارقها لا متعة لها، كما لا مهر.
والمستحب في المتعة ثلاثون درهما، ما قيمة ذلك. قال البوطي: وهذا أدنى المستحب، وأعلاه خادم، وأوسطه ثوب ويسن أن لا تبلغ نصف مهر المثل، فإن بلغته أو جاوزته جاز لإطلاق الآية.
قال البلقيني: ولا يزيد وجوبا على مهر المثل، ولم يذكروه، ومحل ذلك إذا فرضها الحاكم، وله نظائر منها أن لا يبلغ بالتعزير الحد، ثم إن تراضيا على شيء فذاك ظاهر، وإن تنازعا في قدرها قدرها القاضي باجتهاده بحسب ما يليق بالحال معتبرا حالهما من يسار الزوج وإعساره، ونسبها، وصفتها، بقوله تعالى: {ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف} [البقرة: 241] وقيل: يعتبر حاله فقط لظاهر الآية كالمنفعة، وقيل: حالها فقط لأنها كالبدل عن المهر، وهو معتبر وقيل: لا ==
نام کتاب : التلخيص الحبير - ط العلمية نویسنده : العسقلاني، ابن حجر    جلد : 3  صفحه : 409
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست