responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التلخيص الحبير - ط العلمية نویسنده : العسقلاني، ابن حجر    جلد : 3  صفحه : 410
نِصْفُ الْمَهْرِ" مَوْقُوفٌ الشَّافِعِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْهُ بِهَذَا[1].
وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِهِ وَقَالَ رَوَيْنَاهُ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنْ التَّابِعِينَ الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ وَمُجَاهِدٌ وَالشُّعَبِيُّ.
وَفِي ابْنِ مَاجَهْ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ عُمْرَةَ بِنْتَ الْجَوْنِ تَعَوَّذَتْ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَقَدْ عُذْت بمعاذ فطلقها ومتعها بثلاثة أَثْوَابٍ رَازِقِيَّةٍ[2]، وَفِيهِ عُبَيْدُ بن القاسم وهو واهي وَأَصْلُ قِصَّةِ الْجَوْنِيَّةُ فِي الصَّحِيحِ بِدُونِ قَوْلِهِ وَمَتَّعَهَا وَإِنَّمَا فِيهِ وَأَمَرَ أَبَا أُسَيْدٍ أَنْ يَكْسُوَهَا بِثَوْبَيْنِ رَازِقِيَّيْنِ.
حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ الْمُتْعَةُ هِيَ ثَلَاثُونَ دِرْهَمًا مَوْقُوفٌ الْبَيْهَقِيُّ مَنْ رِوَايَةِ موسى بن عقبة عَنْ نَافِعٍ أَنَّ رَجُلًا أَتَى ابْنَ عُمَرَ فَذَكَرَ أَنَّهُ فَارَقَ امْرَأَتَهُ فَقَالَ أَعْطِهَا كَذَا فَحَسَبْنَا فَإِذَا نَحْوٌ مِنْ ثَلَاثِينَ[3].
وَرَوَى عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَة عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ أَدْنَى مَا أَرَى يَجْزِي مِنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ ثَلَاثُونَ دِرْهَمًا أَوْ مَا أَشْبَهَهَا[4].
قَالَ الشَّافِعِيُّ لَا أَعْرِفُ فِي الْمُتْعَةِ قَدْرًا مَوْقُوتًا إلَّا أَنِّي أَسْتَحْسِنُ ثَلَاثِينَ دِرْهَمًا لِمَا رُوِيَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ.
حَدِيثُ ابْنُ عَبَّاسٍ مِثْلَهُ نَقَلَهُ الْمَاوَرْدِيُّ وَابْنُ الصَّبَّاغِ عَنْ الشَّافِعِيِّ أَنَّهُ قَالَ أَكْثَرُ الْمُتْعَةِ خَادِمٌ وَأَقَلُّهَا ثَلَاثُونَ دِرْهَمًا.
وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ رَوَيْنَا عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ الْمُتْعَةُ عَلَى قَدْرِ يُسْرِهِ وَعُسْرِهِ فَإِنْ كَانَ مُوسِرًا مَتَّعَهَا بِخَادِمٍ أَوْ نَحْوِهِ وَإِنْ كَانَ مُعْسِرًا فَثَلَاثَةُ أَثْوَابٍ أَوْ نَحْوُ ذَلِكَ[5]، وَقَدْ أَخْرَجَهُ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ مِنْ طَرِيقِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْهُ.

=يقدرها بشيء، بل الواجب أقل متمول، كما يجوز جعله صداقا، وفرق بين المهر بالتراضي، وعلى تقديره حسب ما يقدره ما لم يخالف المندوب.
[1] أخرجه الشافعي في مسنده 2/9، كتاب النكاح: باب في أحكام الصداق، حديث 13، ومن طريقه البيهقي 7/257، كتاب الصداق: باب المتعة.
[2] تقدم تخريجه في باب ومن خصائصه من محرمات النكاح.
[3] أخرجه البيهقي 7/244، كتاب الصداق: باب التفويض.
[4] أخرجه عبد الرزاق 7/73، كتاب النكاح: باب وقت المتعة، حديث 12255.
[5] أخرجه البيهقي 7/244، كتاب الصداق: باب التفويض.
بَابُ الْوَلِيمَةِ وَالنَّثْرِ.
1557 - حَدِيثٌ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْلَمَ عَلَى صَفِيَّةَ بِسَوِيقٍ وَتَمْرٍ أَحْمَدُ وَأَصْحَابُ السُّنَنِبَابُ الْوَلِيمَةِ وَالنَّثْرِ.
[1557] حَدِيثٌ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْلَمَ عَلَى صَفِيَّةَ بِسَوِيقٍ وَتَمْرٍ أَحْمَدُ وَأَصْحَابُ السُّنَنِ
نام کتاب : التلخيص الحبير - ط العلمية نویسنده : العسقلاني، ابن حجر    جلد : 3  صفحه : 410
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست