نام کتاب : التلخيص الحبير - ط العلمية نویسنده : العسقلاني، ابن حجر جلد : 3 صفحه : 408
وَرَوَى عَبْدُ الرَّزَّاقِ فِي مُصَنَّفِهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ عُمَرَ إذَا أُرْخِيَتْ السُّتُورُ وَغُلِّقَتْ الْأَبْوَابُ فَقَدْ وَجَبَ الصَّدَاقُ[1].
وَفِي الدَّارَقُطْنِيِّ مِنْ طَرِيقِ عِبَادِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ إذَا أَغْلَقَ بَابًا وَأَرْخَى سِتْرًا وَرَأَى عَوْرَةً فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ الصَّدَاقُ[2].
وَرَوَاهُ أَبُو عُبَيْدٍ فِي كِتَابِ النِّكَاحِ مِنْ رِوَايَةِ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى قَالَ قَضَى الْخُلَفَاءُ الرَّاشِدُونَ الْمَهْدِيُّونَ أَنَّهُ إذَا أَغْلَقَ الْبَابَ وَأَرْخَى السِّتْرُ فَقَدْ وَجَبَ الصَّدَاقُ[3].
وَفِي الدَّارَقُطْنِيِّ أَيْضًا مِنْ طَرِيقِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْن ثَوْبَانَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "مَنْ كَشَفَ خُمُرَ امْرَأَةٍ وَنَظَرَ إلَيْهَا فَقَدْ وَجَبَ الصَّدَاقُ دَخَلَ بِهَا أَوْ لَمْ يَدْخُلْ" [4]، وَفِي إسْنَادِهِ ابْنُ لَهِيعَةَ مَعَ إرْسَالِهِ لَكِنْ أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد فِي الْمَرَاسِيلِ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ ثَوْبَانَ[5]، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ.
حَدِيثُ ابْنُ عَبَّاسٍ إنَّ الْمُرَادَ بِقَوْلِهِ تَعَالَى أَوْ {يَعْفُو الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ} إنَّهُ الْوَلِيُّ الدَّارَقُطْنِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ طُرُقٍ عَنْهُ[6]، وَرَوَى ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ مِثْلَهُ عَنْ عَطَاءٍ وَالْحَسَنِ وَالزُّهْرِيِّ[7]، وَرَوَى الْبَيْهَقِيُّ عَنْهُ أَيْضًا أَنَّهُ الزَّوْجُ[8]، مِنْ وَجْهَيْنِ ضَعِيفَيْنِ. [1] أخرجه عبد الرزاق 6/754، كتاب النكاح: باب وجوب الصداق، حديث 10868. [2] أخرجه الدارقطني 3/306-307، كتاب النكاح: باب المهر، حديث 229، والبيهقي 7/255، كتاب الصداق: باب من قال من أغلق بابا وأرخى سترا فقد وجب الصداق، وما روي في معناه. [3] أخرجه البيهقي في الموضع السابق 7/255-266. [4] أخرجه الدارقطني 3/207، كتاب النكاح: باب المهر، حديث 232. [5] أخرجه أبو داود في المراسيل ص 185، برقم 214. [6] أخرجه الدارقطني 3/280، كتاب النكاح: باب المهر، حديث 129، والبيهقي 7/252، كتاب الصداق: باب من قال: الذي بيده عقدة النكاح الولي.
قال العظيم آبادي في التعليق المغني 3/280: الحديث رواته ثقات، محمد بن مخلد شيخ المؤلف، صحح الدارقطني حديثه في غير موضع، ومحمد بن عبد الملك بن مروان بن الحكم أبو جعفر الواسطي الدقيقي وثقه مطين والدارقطني وغيرهما، ويزيد بن هارون ثقة. وورقاء بن عمر بن كليب اليشكري عالم صدوق من ثقات الكوفيين. كذا في الميزان. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا ابن أبي مريم حدثنا محمد بن مسلم، حدثنا عمرو بن دينار عن ابن عباس في الذي ذكر الله بيده عقدة النكاح. قال: ذلك أبوها أو أخوها أو من لا تنكح إلا بإذنه. وروى عن علقمة والحسن وعطاء وطاوس والزهري وربيعة وزيد بن أسلم وإبراهيم النخعي وعكرمة في أحد قوليه ومحمد بن سيرين وفي أحد قوليه: أنه الولي وهذا مذهب مالك وقول الشافعي في القديم، كذا في التفسير لابن كثير 1/289. [7] أخرجه ابن أبي شيبة 3/545-456، كتاب النكاح: باب من قال: الذي بيده عقدة النكاح الولي، حديث 16996، 17000، 17001. [8] أخرجه البيهقي،/251، كتاب الصداق: باب من قال: الذي بيده عقدة النكاح الزوج من باب عفو المهر.
نام کتاب : التلخيص الحبير - ط العلمية نویسنده : العسقلاني، ابن حجر جلد : 3 صفحه : 408