responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التلخيص الحبير - ط العلمية نویسنده : العسقلاني، ابن حجر    جلد : 2  صفحه : 506
بْنِ[1] حُصَيْنٍ وَالْبَرَاءِ[2] وَعَائِشَةَ[3] وَحَفْصَةَ[4] وَأَبِي قَتَادَةَ[5] وَابْنِ أَبِي

[4] ذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" "3/239"، وعزاه للطبراني في "الكبير" و"الأوسط"، قال الهيثمي: وفيه حطان بن القاسم، ولم أجد من ترجمه، بلفظ: أمر رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نساءه فتمتعن وأمرهن بالبقر.
[5] أخرجه مالك في "الموطأ" "1/336"، كتاب الحج: باب القران في الحج، حديث "40"، وأخرجه البخاري "4/208- الفتح"، كتاب الحج: باب التمتع والقران والإفراد في الحج، حديث "1563"، والنسائي "5/148"، كتاب مناسك الحج: باب القران، حديث "2721- 2723"، وأحمد "1/95، 135"، عن مروان بن الحكم قال: شهدت عثمان وعلياً رضي الله عنهما، وعثمان ينهى عن المتعة، وأن يجمع بينهما، فلما رأى علي أهل بهما، لبيك بعمرة وحجة، قال: ما كنت لأدع سنة النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لقول أحد.
6 أخرجه أحمد "1/252"، عن ابن أبي مليكة، قال: قال عروة لابن عباس: حتى متى تضل الناس يا ابن عباس؟ قال: وما ذاك يا عريّة؟ قال: تأمرنا بالعمرة في أشهر الحج، وقد نهى أبو بكر وعمر، فقال ابن عباس: قد فعلها رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
وأخرجه أحمد في "المسند" "2/139"، وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" "3/39" وعزاه لأحمد وللطبراني في "الكبير" من حديث عبد الله بن شريك العامري، قال: سمعت عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وعبد الله بن الزبير سئلوا عن العمرة قبل الحج فقالوا: نعم سنة رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ... فذكره.
قال الهيثمي: وعبد الله بن شريك وثقه أبو زرعة وابن حبان، وضعفه أحمد وغيره، وبقية رجاله رجال الصحيح.
7 ذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" "3/239"، وعزاه للبزار.
قال: ورجاله رجال الصحيح، عن جابر أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قدم فقرن بين الحج والعمرة وساق الهدي وقال: "من لم يقلد الهدي فليجعلها عمرة".
[1] أخرجه أحمد "4/427"، ومسلم "4/462- النووي"، كتاب الحج: باب جواز التمتع، حديث "167/ 1226"، والنسائي "5/149"، كتاب مناسك الحج: باب القران، حديث "2725، 2726"، وابن ماجه "2/991"، كتاب المناسك: باب التمتع بالعمرة إلى الحج، حديث "2978"، من حديث عمران بن حصين.
[2] ذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" "3/240"، وقال: رواه الطبراني في "الأوسط" ورجاله رجال الصحيح عن البراء بن عازب.
[3] تقدم قريباً رقم "978".
[4] أخرجه البخاري "4/208"، كتاب الحج: باب التمتع والإقران والإفراد في الحج، حديث "1566" ومسلم "4/470- النووي"، كتاب الحج: باب بيان أن القران لا يتحلل، حديث "176، 1229"، وأبو داود "2/161"، كتاب المناسك: باب في الإقران، حديث "1806"، والنسائي "5/136"، كتاب الحج: باب التلبيد عند الإحرام، حديث "2681"، وابن ماجه "2/1012"، كتاب المناسك: باب من لبد رأسه، وأخرجه أحمد في "المسند" "6/283"، من حديث نافع عن ابن عمر عن حفصة رضي الله عنها، فذكرته قالت: قلت: يا رسول الله: ما شأن الناس حلوا ولم تحل أنت من عمرتك؟ قال: "إني لبدت رأسي، وقلدت هديي، فلا أحل حتى أنحر".
[5] أخرجه أحمد "5/306"، وفيه: بعثنا رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلى سيف البحر في بعض عمره إلى مكة ووعدنا أن نلقاه بقديد، فخرجنا ومنا الحلال ومنا الحرام، قال: فكنت حلالاً، فذكر الحديث عن أبي قتادة.
نام کتاب : التلخيص الحبير - ط العلمية نویسنده : العسقلاني، ابن حجر    جلد : 2  صفحه : 506
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست