responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التلخيص الحبير - ط العلمية نویسنده : العسقلاني، ابن حجر    جلد : 1  صفحه : 668
التَّعْلِيقِ1
443 - حَدِيثُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنْ الْمَرْأَةِ تُصَلِّي فِي دِرْعٍ وَخِمَارٍ مِنْ غَيْرِ إزَارٍ فَقَالَ: "لَا بَأْسَ إذَا كَانَ الدِّرْعُ سَابِغًا يُغَطِّي ظُهُورَ قَدَمَيْهَا" [2] أَبُو دَاوُد وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ أُمِّ سَلَمَةَ وَأَعَلَّهُ عَبْدُ الْحَقِّ[3] بِأَنَّ مَالِكًا وَغَيْرَهُ رَوَوْهُ مَوْقُوفًا وَهُوَ الصَّوَابُ.
444 - حَدِيثُ: رُوِيَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْأَمَةَ: "لَا بَأْسَ أَنْ يَنْظُرَ إلَيْهَا إلَّا إلَى الْعَوْرَةِ وَعَوْرَتُهَا مَا بَيْنَ مَعْقِدِ إزَارِهَا إلَى رُكْبَتَيْهَا" [4] الْبَيْهَقِيّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَقَالَ: إسْنَادُهُ ضَعِيفٌ لَا تَقُومُ بِمِثْلِهِ الْحُجَّةُ وَرَوَاهُ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ ضَعِيفٍ أَيْضًا وَقَالَ ابْنُ الْقَطَّانِ فِي كِتَابِ إحْكَامِ النَّظَرِ: هَذَا الْحَدِيثُ لَا يَصِحُّ مِنْ طَرِيقَيْهِ فَلَا يُعَرَّجُ عَلَيْهِ وَسَيَأْتِي الْكَلَامُ عَلَى حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ فِي الْمَعْنَى بَعْدُ
445 - حَدِيثُ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إنِّي رَجُلٌ أَصِيدُ أَفَأُصَلِّي فِي الْقَمِيصِ الْوَاحِدِ؟ قَالَ: "نَعَمْ وَازْرُرْهُ وَلَوْ بِشَوْكَةٍ" [5] الشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَأَصْحَابُ السُّنَنِ وَابْنُ خُزَيْمَةَ وَالطَّحَاوِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ وَعَلَّقَهُ الْبُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ وَوَصَلَهُ فِي تَارِيخِهِ وَقَالَ فِي إسْنَادِهِ نَظَرٌ وَقَدْ بَيَّنْتُ طُرُقَهُ فِي تَغْلِيقِ التَّعْلِيقِ[6] وَلَهُ شَاهِدٌ مُرْسَلٌ

1 ينظر: "تغليق التعليق" للحافظ "2/207": باب ما يذكر في الفخذ.
[2] أخرجه مالك في "الموطأ" موقوفاً "1/142": كتاب صلاة الجماعة: باب الرخصة في صلاة المرأة في الدرع والخمار، حديث "36"، وأخرجه أبو داود "1/173": كتاب الصلاة: باب في كم تصلي المرأة؟، حديث "639"، والحاكم "1/250": كتاب الصلاة، والبيهقي في "السنن الكبرى" "2/232": كتاب الصلاة: باب ما تصلي فيه المرأة من الثياب قال الحاكم: صحيح على شرط البخاري، لم يخرجاه ووافقه الذهبي.
[3] ينظر: "الأحكام الوسطى" لعبد الحق "1/316، 317".
[4] أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" "2/227": كتاب الصلاة: باب عورة الأمة.
[5] أخرجه الشافعي في "الأم" "1/183": كتاب الصلاة: باب الصلاة في القميص الواحد، وأحمد "4/49"، وأخرجه أبو داود "1/170، 171": كتاب الصلاة: باب في الرجل يصلي في قميص واحد، حديث "632"، والنسائي "2/70": كتاب القبلة: باب الصلاة في قميص واحد، حديث "765"، وابن خزيمة "1/381"، حديث "777"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "2/380": كتاب الصلاة: باب الصلاة في الثوب الواحد، وابن حبان "6/71- الإحسان": كتاب الصلاة: باب ما يكره للمصلي وما لا يكره، حديث "2294"، والحاكم في "المستدرك" "1/250": كتاب الصلاة، والبغوي في "شرح السنّة" "2/155"، حديث "518"، وعلقه البخاري "2/12- الفتح": كتاب الصلاة: باب وجوب الصلاة في الثياب، ووصله في "تاريخه" "7/279"، رقم "1184"، والحديث صححه الحاكم، ووافقه الذهبي.
[6] ينظر "تغليق التعليق" "2/197- 202".
نام کتاب : التلخيص الحبير - ط العلمية نویسنده : العسقلاني، ابن حجر    جلد : 1  صفحه : 668
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست