نام کتاب : التلخيص الحبير - ط العلمية نویسنده : العسقلاني، ابن حجر جلد : 1 صفحه : 669
وَفِيهِ انْقِطَاعٌ أَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ1
446 - حَدِيثُ: "إنَّ صَلَاتَنَا هَذِهِ لَا يَصْلُحُ فِيهَا [2] شَيْءٌ مِنْ كَلَامِ الْآدَمِيِّينَ إنَّمَا هُوَ التَّسْبِيحُ وَالتَّكْبِيرُ وَتِلَاوَةُ الْقُرْآنِ " [3] مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ مُعَاوِيَةَ بْنِ الْحَكَمِ وَفِيهِ قِصَّةٌ سَتَأْتِي قَرِيبًا
447 - حَدِيثُ: "إنَّ اللَّهَ يُحْدِثُ مِنْ أَمْرِهِ مَا شَاءَ وإن مما أحدث أن لا تَكَلَّمُوا فِي الصَّلَاةِ" أَبُو دَاوُد وَابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: كُنَّا نُسَلِّمُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي الصلاة فيرد علينا ونأمر بِحَاجَتِنَا فَقَدِمْتُ عَلَيْهِ وَهُوَ يُصَلِّي فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيَّ السَّلَامَ فَأَخَذَنِي مَا قَدَّمَ وَمَا حَدَثَ فَلَمَّا قَضَى الصَّلَاة قَالَ: "إنَّ اللَّهَ يُحْدِثُ مِنْ أَمْرِهِ مَا شَاءَ وَإِنَّ الله قد أحدث أن لا تَكَلَّمُوا فِي الصَّلَاةِ " [4] فَرَدَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَأَصْلُهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ إلَى قَوْلِهِ: فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيَّ, فَقُلْنَا: يَا رَسُول اللَّهِ كُنَّا نُسَلِّمُ عَلَيْكَ فِي الصَّلَاةِ فَتَرُدُّ عَلَيْنَا؟ فَقَالَ: "إنَّ فِي
1 أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" "2/240": كتاب الصلاة: باب الدليل على أنه يزده إن كان جيبه واسعاً ويدعه إن كان ضيقاً. [2] في الأصل: منها. [3] أخرجه أحمد "5/447"، والدارمي "1/353" كتاب الصلاة: باب النهي عن الكلام في الصلاة، ومسلم "1/381": كتاب المساجد: باب تحريم الكلام في الصلاة، الحديث "33/537"، وأبو داود "1/573- 574": كتاب الصلاة: باب تشميت العاطس في الصلاة، الحديث "931"، والنسائي "3/14- 18": كتاب السهو: باب الكلام في الصلاة، وابن الجارود "ص: 82- 83": كتاب الصلاة: باب الأفعال الجائزة في الصلاة، وغير الجائزة، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "1/446": كتاب الصلاة: باب الكلام في الصلاة، والبيهقي "2/249- 250": كتاب الصلاة: باب من تكلم جاهلاً بتحريم الكلام، وأبو عوانة "2/141- 142" والطيالسي "1105"، وابن أبي عاصم في السنّة "1/251"، والطبراني في "الكبير" "19/398، 399"، وابن خزيمة "2/35- 36"، من طرق عن يحيى بن أبي كثير عن هلال بن أبي ميمونة عن عطاء بن يسار عن معاوية بن الحكم به. [4] أخرجه الشافعي في "المسند" "1/119": كتاب الصلاة: الباب الثامن: فيما يمنع فعله في الصلاة وما يباح فيها، الحديث "351"، وأحمد "1/377"، وأبو داود "1/567- 568" كتاب الصلاة: باب رد السلام في الصلاة، الحديث "924"، والنسائي "3/19": كتاب السهو: باب الكلام في الصلاة، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "1/451- 452": كتاب الصلاة: باب الكلام في الصلاة لما يحدث فيها من السهو، والبيهقي "2/248": كتاب الصلاة: باب ما لا يجوز من الكلام في الصلاة، عنه قال: "كنا نسلم على النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وهو في الصلاة، فيرد علينا ونأمر بحاجتنا، فقدمت عليه وهو يصلي، فسلمت عليه فلم يرد عليّ السلام، فأخذني ما قدم وما حدث، فلما قضى الصلاة قال: "إن الله يحدث"، وذكره فزاد فرد على السلام.
قال البيهقي: ورواه جماعة من الأئمة، عن عاصم بن أبي النجُود، وتداوله الفقهاء، إلا أن صاحبي الصحيح يتوقيان رواية عاصم، لسوء حفظه فأخرجاه من طريق آخر ببعض معناه، وهو ما أخرجاه من حديثه أيضاً لكن فيه: "فلم يرد علي فقلنا: يا رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كنا نرد نسلم عليك في الصلاة فترد علينا؟ فقال: "إن في الصلاة لشغلاً".
أخرجه البخاري "3/72": كتاب العمل في الصلاة: باب ما ينهى من الكلام في الصلاة، الحديث "1199"، ومسلم "1/382" كتاب المساجد: باب تحريم الكلام في الصلاة، الحديث "34/538".
نام کتاب : التلخيص الحبير - ط العلمية نویسنده : العسقلاني، ابن حجر جلد : 1 صفحه : 669