مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
الحدیث
علوم الحديث
العلل والسؤالات
التراجم والطبقات
الأنساب
همهگروهها
نویسندگان
متون الحديث
الأجزاء الحديثية
مخطوطات حديثية
شروح الحديث
كتب التخريج والزوائد
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
نام کتاب :
التحقيق في مسائل الخلاف
نویسنده :
ابن الجوزي
جلد :
2
صفحه :
398
مسائل الجنائز
3
مسألة يستحب في الغسلة الأخيرة شيء من كافور وقال أبو حنيفة لا يستحب
3
مسألة يضفر شعر المرأة ثلاثة فروس ويلقى خلفها وقال أبو حنيفة يكره ذلك ولكن ترسله الغاسلة غير مضفور من بين يديها من الجانبين ويسدل خمارها عليه
3
مسألة إذا غسل الميت وخرج منه شيء بعد الغسل وجبت إعادة الغسل وقال أبو حنيفة لا يجب غسل ما عدا النجاسة لنا قوله عليه السلام اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر إن رأيتن يعني إن حدث بها حدث
4
الحديث الثاني
4
مسألة لا ينقطع حكم الإحرام بالموت وقال أبو حنيفة ومالك ينقطع
4
مسألة يجوز للزوج أن يغسل زوجته وقال أبو حنيفة لا يجوز
5
مسألة لا يجوز للمسلم غسل قريبه الكافر ولا دفنه وقال أبو حفص العكبري لا بأس بذلك وزعم أنه قول أحمد
7
الحديث الثاني
7
مسألة الشهيد لا يصلى عليه وهو قول الشافعي وعنه يصلى عليه وهو قول أبي حنيفة ومالك لنا حديثان الحديث الأول
8
مسألة إذا استشهد الجنب غسل وقال مالك والشافعي لا يغسل
9
مسألة يكره أن يكفن الميت في قميص وعمامة وقال أبو حنيفة يستحب ذلك
10
مسألة ويستحب أن يكون الكفن ثلاثة أثواب لفائف بيضا كلها وقال أبو حنيفة ثوبان وحبرة لنا ثلاثة أحاديث الحديث الأول حديث عائشة المتقدم الحديث الثاني
10
مسألة يكره أن تكفن المرأة في المعصفر وقال أبو حنيفة لا يكره لنا قوله خير ثيابكم البياض
10
مسألة المشي أمام الجنازة أفضل وفي حق الراكب خلفها وقال أبو حنيفة خلفها أفضل بكل حال وقال الشافعي أمامها بكل حال
11
الحديث الثالث
11
مسألة الوالي أحق بالصلاة من الولي وقال الشافعي في الجديد الولي لنا حديث ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤم الرجل في سلطانه وقد سبق بإسناده في مسألة تقديم القارئ على الفقيه
13
مسألة لا يكره الصلاة على الميت في المسجد وقال أبو حنيفة ومالك يكره
13
مسألة السنة أن يقف الإمام عن صدر الرجل ووسط المرأة وقال أبو حنيفة بحذاء صدرهما وقال مالك عند وسط الرجل ومنكب المرأة وقال الشافعي كقولنا في المرأة واختلف أصحابه في الرجل فقال بعضهم كقولنا وبعضهم عند رأسه لنا حديثان
14
مسألة يصلى على الميت الغائب بالنية خلافا لأبي حنيفة ومالك
14
مسألة تجب قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة وقال أبو حنيفة لا تقرأ ولكن يذكر الله ويثني عليه في الأولى لنا حديثان
14
الحديث الثاني
15
مسألة يسن قضاء ما فات من التكبير وعنه يجب ذلك وبه قال أكثرهم
15
مسألة يجوز أن يصلى على الجنازة من لم يصل مع الإمام وقال أبو حنيفة ومالك لا تعاد الصلاة إلا أن يكون الولي حاضرا فيصلي غيره لنا أربعة أحاديث الحديث الأول
15
الحديث الثالث
16
الحديث الرابع
16
مسألة لا يصلي الإمام على الغال ولا على من قتل نفسه خلافا لأكثرهم لنا حديثان
16
الحديث الثاني
17
مسألة يصلي الإمام على من قتل حدا وقال مالك لا يصلى عليه
17
مسألة السنة تسنيم القبور وقال الشافعي بسطحها لنا أن قبر النبي صلى الله عليه وسلم مسنم روى مسلم بن الحجاج في صحيحه من حديث أبي بكر بن عياش عن سفيان التمار قال رأيت قبر النبي صلى الله عليه وسلم مسنما
18
الحديث الأول
18
الحديث الثاني
18
الحديث الثالث
18
مسألة يجوز تبطين القبور وقال أبو حنيفة لا تبطن لنا حديثان الحديث الأول
19
الحديث الثاني
19
مسألة يكره المشي في المقبرة بنعلين خلافا لأكثرهم
19
مسألة يكره الجلوس على القبر والاتكاء عليه وقال مالك لا يكره لنا أربعة أحاديث
19
الحديث الثاني
19
طريق آخر
20
الحديث الثالث
20
الحديث الرابع
20
مسألة يكره الجلوس قبل أن توضع الجنازة وقال مالك والشافعي لا يكره
20
مسألة لا يكره البكاء بعد الموت وقال الشافعي يكره
20
مسألة تسن التعزية قبل الدفن وبعده وقال أبو حنيفة لا يسن بعده
22
مسألة إذا تطوع الإنسان تقربة كالصلاة والصدقة والقراءة وجعل ثواب ذلك للميت صح وانتفع به خلافا لأكثرهم
22
كتاب الزكاة
24
مسألة لا زكاة في الأوقاص وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف خلافا لأحد قولي مالك وأحد قولي الشافعي في أنها تتعلق بالنصاب والوقص حتى أنه لو تلف من تسعة أربعة وجب عند الخصم خمسة أتساع شاة وهذه الفائدة لا تتحقق عندنا لأنا نقول لو تلف جميع المال قبل إمكان
26
مسألة إذا أخرج حاملا أو شيئا أعلى مكان أدنى أجزأه وقال داود لايجزىء
27
مسألة لا يجب فيما زاد على الأربعين من البقر شيء حتى تبلغ ستين وعن أبي حنيفة يجب فيها بالحساب وعنه لا شيء فيها حتى تبلغ خمسين فتجب مسنة وربع لنا حديث معاذ الذي تقدم وأنه لم يأخذ من الأوقاوص شيئا
27
الحديث الأول
27
الحديث الثاني
27
الحديث الثالث
28
الحديث الرابع
28
مسألة تجب الزكاة في صغار النعم إذا انفردت وبلغت نصابا ويخرج منها سواء ابتدأ ملكها من أول الحول أو نتجت عنده وهلكت الأمهات قبل الحول وهو قول مالك والشافعي وأبي يوسف وزفر إلا أن مالكا وزفرا يقولان يجب فيها كبيرة من جنسها وعن أحمد لا يجب وهو قول أبي
28
مسألة تجزىء الجذعة من الضأن والثني من المعز وقال أبو حنيفة لا تجزىء إلا الثني فيهما وقال مالك تجزىء الجذع فيهما
29
مسألة للخلطة تأثير في الزكاة وقال أبو حنيفة لا تأثير لها لنا أربعة أحاديث
29
مسألة تجب الزكاة في مال الصبي والمجنون وقال أبو حنيفة لا تجب لنا ثلاثة أحاديث الحديث الأول
30
الحديث الثاني
30
مسألة لا يجوز إخراج الغنم في الزكاة وهو قول مالك والشافعي وقال أبو حنيفة يجوز وعن أحمد نحوه لنا حديثان الحديث الأول
31
مسألة لا زكاة في الخيل وقال أبو حنيفة تجب لنا أربعة أحاديث الحديث الأول
33
مسألة لا تجب الزكاة في العوامل والمعلوفة وقال مالك تجب لنا أربعة أحاديث الحديث الأول
34
مسألة لا يجب العشر فيما دون خمسة أوسق وقال أبو حنيفة تجب لنا حديثان الحديث الأول
35
مسألة لا يجب العشر في الخضروات وقال أبو حنيفة تجب لنا أحاديث إلا أنها كلها ضعاف الحديث الأول
36
الحديث السابع
38
مسألة لا يحتسب على صاحب الأرض بزكاة ما يأكل من الثمرة وقال أبو حنيفة والشافعي يحتسب
38
مسألة يجب العشر في أرض الخراج وقال أبو حنيفة لا يجب
38
مسألة يجب العشر في العسل وقال مالك والشافعي لا يجب لنا ثلاثة أحاديث
39
مسائل الأثمان
41
مسألة يضم الذهب إلى الفضة في إكمال النصاب وعنه لا يضم كقول الشافعي احتجوا بحديثين الحديث الأول حديث أبي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمس أواق صدقة هو في الصحيحين وقد سبق بإسناده والثاني
42
مسألة لا تجب الزكاة في الحلي المباح وعنه فيه الزكاة كقول أبي حنيفة وعن الشافعي كالمذهبين
42
الحديث الثالث قوله ليس في أقل من عشرين مثقالا من الذهب شيء ولا في أقل من مائتي درهم شيء وقد ذكرناه بإسناده في المسألة قبلها وأما الأحاديث الخاصة فسبعة الأول
43
طريق ثاني رواه المثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب كما ذكرناه
43
الحديث الثالث
43
الحديث السابع
45
مسألة الدين يمنع وجوب الزكاة في الأموال الباطنة وهل يمنع في الظاهرة على روايتين أصحهما المنع والأخرى لا يمنع وبها قال مالك وعن الشافعي أنه يمنع كل حال وعنه لا يمنع بحال لنا ثلاثة أحاديث الحديث الأول
46
مسائل زكاة التجارة
47
مسألة الواجب في المعدن ربع العشر وقال أبو حنيفة الخمس وعن الشافعي كالمذهبين وعنه أنه إن أصاب المال مجتمعا ففيه الخمس وإن كان متفرقا ولزمته مؤنة فربع العشر وعن مالك كقولنا وعنه كالقول الآخر للشافعي لنا ما روى مالك عن ربيعة عن غير واحد أن النبي صلى
48
مسألة تجب صدقة الفطر على الإنسان عن غيره وقال داود لا يجب عليه إلا فطرة نفسه
48
مسألة لا يلزمه فطرة عبده الكافر وقال أبو حنيفة يلزمه
48
مسألة لا يعتبر ملك النصاب في الفطرة وقال أبو حنيفة يعتبر
49
مسألة تجب صدقة الفطر بغروب الشمس من ليلة الفطر وقال أبو حنيفة تجب بطلوع الفجر من يوم الفطر وعن مالك والشافعي كالمذهبين لنا حديث ابن عمر المتقدم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر وفي الصحيحين من حديثه أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
49
مسألة لا يجزي في الفطر أقل من صاع وقال أبو حنيفة يجزي نصف صاع بر لنا سبعة أحاديث الحديث الأول
50
الحديث السادس
51
طريق آخر
52
مسألة يجوز إخراج الدقيق والسويق على أنه أصل لا قيمة وقال مالك والشافعي لا يجوز
55
مسألة يجوز إخراج الأقط على أنه أصل وقال أبو حنيفة بالقيمة وعن الشافعي قولان لنا أنه منصوص عليه فيما تقدم
55
مسائل قبض الصدقات وقسمتها
57
مسألة وإذا امتنع عن أداء الزكاة مع اعتقاد وجوبها استتيب ثلاثا فإن تاب وإلا قتل وقال أكثرهم لا يقتل
57
مسألة يجوز تعجيل الزكاة قبل الحول وقال مالك وداود لا يجوز
58
فصل فإن عجل زكاة عامين جاز وعنه لا يجوز وهو قول زفر وعن الشافعية كالروايتين لنا حديثان ضعيفان الحديث الأول
58
مسألة يجوز صرف الزكاة إلى صنف واحد وقال الشافعي لا يجوز لنا حديث معاذ أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد في فقرائهم وقد سبق بإسناده
59
مسألة يجوز للمرأة دفع زكاتها إلى زوجها وعنه لا يجوز كقول أبي حنيفة
59
مسألة لا يجوز دفع الزكاة إلى موالي بني هاشم خلافا لأكثرهم
59
مسألة المانع من أخذ الزكاة أن يكون له كفاية على الدوام وهو قول الشافعي وعن أحمد اعتبار الكفاية أو أن يملك خمسين درهما أو قيمتها من الذهب وقال أبو حنيفة إذا ملك نصابا لم يحل له لنا على الرواية الأولى ما
60
طريق آخر
61
مسألة حكم المؤلفة باق وقال أبو حنيفة والشافعي حكمهم منسوخ قال الزهري لا أعلم شيئا نسخ حكم المؤلفة واحتجوا بقوله عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم وهذا محمول على أنه في وقت لم يكن محتاجا إلى التآلف
62
مسألة الحج من السبيل فيجوز دفع الزكاة فيه وعنه لا يجوز كقول أكثرهم
63
مسألة الزكاة إذا وجبت في الحياة لم تسقط بالموت وقال أبو حنيفة ومالك تسقط بالموت ولا يلزم الورثة إخراجها لنا قوله عليه السلام فدين الله أحق بالقضاء وسيأتي بإسناده في الحج وغيره إن شاء الله
63
كتاب الصيام
64
مسألة يصح صوم التطوع بنية من النهار وقال مالك وداود لا يصح لنا ما
67
مسألة إذا حال دون مطلع الهلال غيم أو قتر ليلة الثلاثين من شعبان فعن أحمد ثلاث روايات إحداهن أنه يجب صوم الثلاثين بنية من رمضان وهذا مذهب عمر وعلي وابن عمر ومعاوية وعمرو بن العاص وأنس وأبي هريرة وعائشة وأسماء وقال به من كبار التابعين طاوس ومجاهد
68
الحديث الثاني
74
مسألة يجب صوم رمضان بشاهد واحد وقال مالك وداود لا يجب وعن الشافعي كالمذهبين وقال أبو حنيفة إن كان في السماء علة قبل شاهد وإن لم يكن لم يقبل إلا الجم الغفير لنا أربعة أحاديث
77
مسألة يجب على المطاوعة على الوطء في نهار رمضان كفارة الجماع وعنه لا يجب وعن الشافعي كالروايتين
83
مسألة كفارة الجماع على الترتيب وعنه أنها على التخيير كقول مالك لنا حديث الأعرابي المتقدم وقوله أعتق رقبة قال لا أجد قال فصم
85
مسألة لا تجب الكفارة بالأكل وقال أبو حنيفة ومالك تجب بالعمد احتجوا بأربعة أحاديث أحدها حديث أبي هريرة أن رجلا أفطر في رمضان فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعتق رقبة وقد سبق بإسناده الحديث الثاني
86
الحديث الرابع
86
مسألة إذا أكل ناسيا لم يبطل صومه وقال مالك يبطل لنا حديثان الحديث الأول
87
مسألة لا تكره القبلة للصائم إذا كان ممن لا تحرك شهوته وعنه تكره كقول مالك لنا أربعة أحاديث الحديث الأول
88
مسألة لا يكره السواك بعد الزوال للصائم وهو قول أبي حنيفة ومالك وعنه يكره كقوله الشافعي لنا ما
89
مسألة لا يكره الاغتسال للصائم في الحر وقال أبو حنيفة يكره
89
مسألة إذا اكتحل بماء يصل إلى جوفه أفطر وقال أبو حنيفة والشافعي لا يفطر
90
مسألة الحجامة تفطر الحاجم والمحجوم خلافا لأكثرهم لنا قوله أفطر الحاجم والمحجوم رواه بضعة من الصحابة وأخذ به علي وابن عمر وأبو موسى وأبو هريرة وعائشة إلا أن أكثر الأحاديث ضعاف فنحن نتحنث منها الحديث الأول
90
الحديث السابع
92
مسألة الفطر في السفر أفضل من الصوم خلافا لأكثرهم لنا خمسة أحاديث
94
الحديث الثاني
94
الحديث الثالث
94
فصل فإن صام في السفر صح وقال داود لا يصح لنا أحاديث أخبرنا هبة الله بن محمد قال أنبأنا الحسن بن علي أنبأنا أحمد بن جعفر قال حدثنا عبد الله بن أحمد قال حدثني أبي قال حدثنا أبو المغيرة حدثنا سعيد بن عبد العزيز قال حدثني إسماعيل بن عبيد الله عن أم
95
مسألة إذا نوى الصوم ثم سافر أبيح له أن يفطر وبه قال داود والمزني وعنه لا يباح كقول أكثرهم
96
مسألة إذا نوى بالليل ثم أغمي عليه قبل طلوع الفجر فلم يفق إلا بعد الغروب لم يصح صومه وقال أبو حنيفة يصح
97
مسألة إذا أخر قضاء رمضان لغير عذر حتى جاء رمضان آخر وجبت عليه الفدية مع القضاء وقال أبو حنيفة لا يجب إلا القضاء
97
مسألة إذا مات وعليه قضاء رمضان فإنه يطعم عنه ولا يصام وإن كان عليه نذر صام
97
الحديث الثاني
98
مسألة لا يجب التتابع في قضاء رمضان وقال داود يجب
99
مسألة إذا دخل في صوم التطوع لم يلزمه إتمامه فإن أفطر لم يلزمه القضاء وقال أبو حنيفة ومالك يلزمه فإن أفطر وجب القضاء لنا أربعة أحاديث الحديث الأول
100
فصل ولا يجب قضاء ذلك اليوم ودليلنا ما سبق من حديث أم هانىء احتجوا على وجوب القضاء بأحاديث
101
مسألة إذا نذر صيام يوم العيد لم يصم ويقضي ويكفر وعنه إن صام أجزأه وقال أبو حنيفة يفطر ويقضي فإن صام أجزأه وقال مالك والشافعي لا ينعقد هذا النذر
103
مسألة يكره إفراد الجمعة والسبت بالصيام إلا أن يوافق عادة وقال أبو حنيفة ومالك لا يكره لنا عشرة أحاديث
104
الحديث السادس
105
الحديث العاشر
106
مسألة يكره إفراد رجب بالصوم خلافا لأكثر المتأخرين وقد استدل أصحابنا بما
106
مسألة آكد ليلة يلتمس فيها ليلة القدر ليلة سبع وعشرين وقال الشافعي ليلة إحدى وعشرين وقال مالك العشر كله سواء لنا أحاديث
107
مسألة يستحب أن يتبع رمضان بست من شوال وقال أبو حنيفة ومالك لا يستحب
108
مسائل الاعتكاف
108
مسألة يصح الاعتكاف بغير صوم وبالليل وحده وعنه لا يصح كقول أبي حنيفة ومالك
109
مسألة إذا شرط في اعتكافه الخروج إلى القرب كعيادة المرضى وصلاة الجنازة وزيارة العلماء جاز وقال مالك لا يجوز اشتراط هذه الأشياء احتج بأصحابنا بحديثين ضعيفين
112
كتاب الحج
113
مسألة إذا كان للمعضوب مال لزمه أن يستنيب من يحج عنه وقال مالك وداود لا يلزمه
113
مسألة يجوز لمن لا مال له أن يستنيب في الحج ويقع عن المحجوج عنه وقال أبو حنيفة لا يجوز ذلك وإنما يستنيب من له مال ليحصل ثواب النفقة فحسب لنا حديث الخثعمية وقد سبق
114
مسألة لا يسقط الحج بكون البحر بينه وبين مكة إذا كان غالبه السلامة وقال الشافعي في أحد قوليه يسقط
115
مسألة من عليه فرض الحج لا يصح أن يحج عن غيره وعنه يجوز كقول أبي حنيفة ومالك لنا حديثان
115
الحديث الثاني
115
مسألة فإذا أحرم الصرورة بحجة نفل انعقدت عن فرضه وعن أحمد أنها تقع نفلا
115
مسألة يصح إحرام الصبي وعليه الكفارة بالمحظورات وقال أبو حنيفة لا يصح
116
مسألة يجب الحج على الفور وقال الشافعي لا يجب على الفور لنا أربعة أحاديث
117
الحديث الثاني
117
الحديث الثالث
118
الحديث الرابع
118
مسألة الأفضل أن يحرم من الميقات وقال أبو حنيفة من دويرة أهله وعن الشافعي كالمذهبين لنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحرم بالحج وبأربع عمر من الميقات على ما يأتي ذكره وما هو مشهور في الحديث ولا يداوم إلا على الأفضل
119
مسألة يستحب لمن أراد الإحرام أن يتطيب وقال مالك يكره
120
مسألة الأفضل أن يحرم عقيب ركعتين وعنه أن الإحرام عقيب الصلاة وحين تستوي به راحلته على البيداء سواء وقال مالك الأفضل حين تستوي به راحلته عن البيداء وعن الشافعي كقولنا الأول وعنه إذا سارت به راحلته لنا ما
120
الحديث الأول
120
الحديث الثاني
121
مسألة لا يستحب الزيادة على تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أبو حنيفة يستحب لنا أن جماعة رووا صفة تلبيته وقد قال خذوا عني مناسككم
121
مسألة يقطع الحاج التلبية عند رمي جمرة العقبة وقال مالك في إحدى روايتيه يقطعها بعد الزوال من يوم عرفة
121
مسألة ويقطع المعتمر التلبية إذا شرع في الطواف وقال مالك إذا أحرم من الميقات قطع إذا دخل الحرم وإن أحرم من أدنى الحل قطع إذا رأى البيت
122
مسألة العمرة واجبة وقال أبو حنيفة ومالك لا تجب وعن الشافعي كالمذهبين لنا خمسة أحاديث
122
الحديث الثاني
123
الحديث الثالث
123
الحديث الرابع
123
الحديث الخامس
123
مسائل التمتع
124
الحديث الأول
124
الحديث الثاني
124
الحديث الثالث
125
الحديث الرابع
125
الحديث الأول
125
الحديث الثاني
125
الحديث الثالث
126
الحديث الرابع
126
الحديث الخامس
126
الحديث السادس
126
الحديث السابع
127
الحديث الثامن
127
الحديث التاسع
127
الحديث العاشر
127
الحديث الأول
128
طريق آخر
129
طريق آخر
129
الحديث الثاني
129
الحديث الثالث
129
الحديث الرابع
129
الحديث الخامس
130
الحديث السادس
130
الحديث الأول
130
الحديث الثاني
130
الحديث الثالث
131
مسألة الأفضل أن يحرم المتمتع بالحج يوم التروية وقال أبو حنيفة يستحب تقديمه على يوم التروية وقال الشافعي إن كان معه هدي أحرم يوم التروية بعد الزوال وإن لم يكن معه هدي أحرم ليلة السادس من ذي الحجة
131
مسألة المتمتع إذا ساق الهدي لم يجز له أن يتحلل ولكن إذا طاف وسعى للعمرة أهل بالحج فإذا فرغ من الحج تحلل منهما جميعا وروي عنه أن يحل بالتقصير فقط وروي عنه أنه إن قدم قبل العشر جاز له التحلل وإن قدم في العشر لم يجز له التحلل قال القاضي أبو يعلى والمذهب
132
مسائل الإحرام
132
طريق آخر
132
مسألة لا ينقطع حكم الإحرام بالموت وقد ذكرنا هذه المسألة في كتاب الجنائز فلينظر من ثم
133
مسألة إذا عدم الإزار ولبس السراويل فلا فدية عليه لنا حديثان
133
طريق آخر
133
الحديث الثاني
133
فصل فإذا عدم النعلين ولبس الخفين فلا فدية عليه وقال أكثرهم لا يجوز له لبسهما حى يقطعهما أسفل من الكعبين فإن لبسهما لزمته الفدية لنا ما تقدم من الحديث
134
مسألة لا يجوز تظليل المحمل فإن ظلل ففي الفدية روايتان وقال أبو حنيفة والشافعي يجوز ولا فدية لنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه دخلوا مكة مضحين وقال خذوا عني احتجوا بما
134
مسألة إذا ادهن بالسرج والزيت فلا فدية عليه وعنه عليه الفدية كقول أبي حنيفة وقال الشافعي إن دهن رأسه أو وجهه فعليه الفدية وفي بقية البدن كقولنا
134
مسألة لا يجوز للمحرم لبسس ثوب مبخر وقال أبو حنيفة يجوز لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس ثوب مسه ورس أو زعفران وقد سبق هذا
135
مسألة إذا غسل المحرم رأسه بالسدر والخطمي فلا فدية عليه وعنه يلزمه الفدية كقول أبي حنيفة لنا قوله عليه السلام في المحرم اغسلوه بماء وسدر وقد سبق بإسناده في كتاب الجنائز إلا أن الخصم يقول إذا مات انقطع حكم إحرامه بالموت وقد أبطلنا ذلك هناك
135
مسألة إذا أفسد الحج والعمرة لزمه المضي في فاسدهما وقال داود يخرج منهما
136
مسائل جزاء الصيد
137
الحديث الأول
137
الحديث الثاني
137
مسألة الدال على الصيد يلزمه الجزاء إذا كان محرما وقال مالك والشافعي لا يلزمه لنا ما روى أبو بكر الجوزقي في كتابه المخرج على الصحيحين من حديث أبي قتادة أنه كان مع أناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم محرمون وأبو قتادة ليس بمحرم فصرع حمار وحش
138
مسألة إذا اشترك جماعة محرومون في قتل صيد فعليهم جزاء واحد وقال أبو حنيفة
138
مسألة يحرم على المحرم أكل ما صيد لأجله وقال أبو حنيفة لا يحرم لنا ثلاثة أحاديث
139
الحديث الثاني
139
طريق آخر
139
الحديث الثالث
140
مسألة صيد المدينة وشجرها محرم وقال أبو حنيفة ليس بمحرم
140
مسألة ويضمن صيد المدينة بالجزاء وعنه لا جزاء فيه كقول مالك وعن الشافعي كالقولين والجزاء مقدر بالسلب بتملكه لا حد له وعن الشافعي قولان أحدهما كقولنا والثاني يتصدق بالسلب على فقراء المدينة
141
مسألة مكة أفضل البلاد وعنه المدينة كقول مالك
141
مسألة لا يكره المحافرة بمكة وقال أبو حنيفة يكره
142
مسائل الطواف
142
مسألة يسن تقبيل ما يستلم به الحجر وقال مالك لا يسن
143
مسألة لا يصح طواف المحدث والنجس وعنه يصح ويلزمه دم كقول أبي حنيفة
144
مسألة إذا ترك الحجر في طوافه لم يجزه خلافا لأبي حنيفة
144
مسألة لا يكره القراءة في الطواف وعنه يكره كقول مالك
145
مسألة لا يكره تلفيق الأسابيع وقال أبو حنيفة والشافعي يكره وصفة التلفيق أنه يؤخر ركعتي الطواف حتى إذا فرغ صلى لكل أسبوع ركعتين
145
مسألة السعي ركن لا ينوب عنه الدم وعنه أنه سنة لا يجب بتركه دم وقال أبو حنيفة هو واجب ينوب عنه الدم
145
مسألة يجزىء القارن طواف واحد وسعي واحد وعنه يحتاج إلى طوافين وسعيين كقول أبي حنيفة لنا تسعة أحاديث
146
الحديث الثاني
147
طريق آخر
147
الحديث الثالث
147
الحديث الرابع
147
الحديث الخامس
147
طريق آخر
148
الحديث السادس
148
الحديث السابع
148
الحديث الثامن
148
الحديث التاسع
148
الحديث الأول
149
الحديث الثاني
149
الحديث الثالث
149
الحديث الرابع
149
الحديث الخامس
149
مسألة طواف الوداع واجب يلزمه بتركه دم خلافا لمالك وأحد قولي الشافعي
150
طريق آخر
150
مسألة فإن طاف ولم يعقبه بالخروج لزمته الإعادة وقال أبو حنيفة لا يلزمه لنا الحديث المتقدم
151
مسألة وقت الوقوف من طلوع الفجر الثاني يوم عرفة إلى طلوع الفجر الثاني من يوم النحر وقال أبو حنيفة والشافعي أول الوقت بعد الزوال من يوم عرفة وقال مالك وقت الإجزاء ليلة النحر فقط
151
مسألة إذا دفع من عرفات قبل غروب الشمس فعليه دم خلافا لأحد قولي الشافعي لازم عليه
151
مسألة يجوز الدفع من مزدلفة بعد نصف الليل وقال أبو حنيفة لا يجوز حتى يطلع الفجر
152
مسألة فإن دفع قبل نصف الليل فعليه دم وقال أبو حنيفة لا دم عليه وعن الشافعي كالروايتين
152
مسألة يجوز رمي جمرة العقبة بعد نصف الليل من ليلة النحر وقال أبو حنيفة ومالك لا يجوز حتى يطلع الفجر
152
مسألة لا يجوز الرمي إلا بالحجارة وقال أبو حنيفة يجوز بجميع جنس الأرض
153
مسألة ولا يرمى حجر فقد رمي به وقال أكثرهم يجوز
153
مسألة إذا نكس الرمي فرمى جمرة العقبة ثم الوسطى ثم الأولى لم يجزه وقال أبو حنيفة يجزيه لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم رمى مرتبا وقال خذوا عني
153
مسألة في النفر الأول خطبة وقال أبو حنيفة ومالك لا خطبة فيه لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب من ثاني أيام التشريق وقال خذوا عني مناسككم
153
مسألة إذا ترك المبيت بمنى ليالي منى لزمه دم وعنه لا دم عليه كقول أبي حنيفة
154
مسألة لا يجزيه في التحلل حلق بعض الرأس وقال أبو حنيفة يجزيه ما يجزي مسحه في الطهارة
154
مسائل الإحصار
154
مسألة يجوز للمتمتع والقارن أن يقدما الحلاق على الذبح والرمي ولا دم عليهما في ذلك وعنه إن تعمدا ذلك فعليهما دم وقال أبو حنيفة عليهما دم بكل حال
154
مسألة يجب الهدي في حق المحصر وقال مالك لا يجب لنا حديث جابر
155
مسألة ويذبح الهدي حيث أحصر وقال أبو حنيفة لا يذبحه إلا في الحرم لنا ما تقدم من الحديث وأنهم نحروا بالحديبية وهي حل
155
مسألة إذا شرط أنه متى مرض تحلل أو إن أحصره عدو أو إن أخطأ العدد كان شرطا صحيحا يستفيد به التحلل ولا دم عليه وقال أبو حنيفة ومالك وجود هذا الشرط كعدمه فعند أبي حنيفة لا يتحلل إلا بالهدي وعند مالك لا يتحلل إذا أخطأ العدد لنا ما
155
مسألة المحصر بالمرض لا يباح له التحلل إلا أن يكون قد اشترط في ابتداء إحرامه أنه إن مرض تحلل وقال أبو حنيفة حكم الإحصار بالمرض حكم الإحصار بالعدو
156
مسألة لا يجوز للمرأة أن تحج من غير محرم وقال مالك والشافعي يجوز إذا كان معها نساء ثقات
156
مسألة ولا فرق بين قليل السفر وطويله وقال أبو حنيفة لا يعتبر المحرم إلا في السفر الطويل الذي يبيح الرخص وعن أحمد نحوه لنا ما تقدم من الحديث
156
مسائل الفوات
157
مسائل الهدي
157
مسألة وصفة الإشعار شق صفحة سنامها الأيمن وعنه الأيسر كقول أبي يوسف ومحمد لنا الحديث المتقدم
158
مسألة يجوز النحر في جميع الحرم وقال مالك لا ينحر الحاج إلا بمنى والمعتمر إلا بمكة
158
مسألة لا يأكل من الدماء الواجبة إلا من هدي التمتع والقرآن وقال الشافعي لا يأكل منها شيء لنا ما روى عبد الرحمن بن أبي حاتم في سننه من حديث علي عليه السلام قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم بهدي التمتع أن أتصدق بلحومها سوى ما يؤكل احتجوا بما
158
مسألة إذا نذر بدنة وأطلق فهو مخير بن الجزور والبقرة وعنه لا ينتقل إلى البقرة إلا عند عدم الجزور كقول الشافعي
159
مسألة يجوز أن يشترك سبعة في بدنة وبقرة على الإطلاق وقال أبو حنيفة إن كان بعضهم يريد اللحم وبعضهم يريد القربة لم يصح الاشتراك وقال مالك لا يصح الاشتراك في الهدي الواجب لنا حديث جابر المتقدم
159
مسائل الأضاحي
160
الحديث الأول
160
الحديث الثاني
160
الحديث الثالث
161
الحديث الرابع
161
مسألة ويكره لمن أراد أن يضحي إذا دخل العشر أن يحلق شعره أو يقلم أظفاره ومن أصحابنا من قال يحرم عليه وقال أبو حنيفة لا يكره دليلنا حديث أم سلمة المتقدم
162
مسألة لا يجوز أن يضحي بعضباء القرن والأذن وقال أبو حنيفة يجوز بعضباء القرن وقال مالك إن كان قرنها يدمى لم يجز وإلا جاز فأما المقطوعة الأذن فيجوز
162
مسألة لا يجوز ذبح الأضحية قبل صلاة الإمام ويجوز بعدها وإن لم يكن الإمام قد ذبح وقال أبو حنيفة في أهل الأمصار كقولنا في أهل القرى يجوز أن يذبحوا بعد طلوع الفجر من يوم النحر وقال مالك وقت الذبح إذا صلى الإمام وذبح وقال الشافعي وقت الذبح أن يمضي بعد دخول
162
مسألة لا يجوز بيع جلود الأضاحي وقال أبو حنيفة يجوز
163
مسألة العقيقة مستحبة وقال أبو حنيفة لا تستحب وقال داود واجبة ونقلها أبو بكر بن عبد العزيز عن أحمد لنا أربعة أحاديث
163
الحديث الثاني
163
الحديث الثالث
163
الحديث الرابع
163
مسألة والمستحب شاتان على الغلام وشاة على الجارية وقال مالك شاة عن الجميع
164
كتاب البيوع
165
مسائل الخيار
167
مسألة يجوز الخيار أكثر من ثلاث لنا قوله عليه السلام المؤمنون عند شروطهم وسيأتي مسندا في مسائل الشروط احتجوا بحديثين
167
الحديث الثاني
168
مسائل الربا
168
الحديث الأول
168
الحديث الثاني
168
الحديث الثالث
168
الحديث الرابع
169
مسألة لا يجوز بيع تمرة بتمرتين ولا حفنة بحفنتين وقال أبو حنيفة يجوز لنا قوله عليه السلام إلا مثلا بمثل وقد سبق الحديث
169
مسألة لا يجوز التفرق في بيع ما يجري فيه الربا لعلة واحدة قبل القبض كالمكتل بالمكتل والموزون بالموزون وقال أبو حنيفة يجوز لنا أحاديث منها حديث عبادة يدا بيد وقد سبق بإسناده
169
مسألة ما لا يدخله الربا لا يحرم فيه لنسا وهو غير المكيل والموزون وعنه يحرم إذا كان جنسا واحدا كقول أبي حنيفة وقال مالك يحرم النسا في الجنس الواحد إذا كان متفاضلا فأما الجنسان فلا
170
الحديث الثاني
170
الحديث الثالث
171
الحديث الرابع
171
مسألة الحنطة والشعير يجوز التفاضل فيهماخلافا لمالك
171
مسألة لا يجوز بيع الحنطة المبلولة باليابسة وقال أبو حنيفة يجوز لنا قوله عليه السلام أينقص الرطب إذا يبس قالوا نعم فنهى عن ذلك وسيأتي هذا الحديث بإسناده إن شاء الله تعالى
171
مسألة لا يجوز بيع الرطب بالتمر وقال أبو حنيفة يجوز لنا حديثان
172
الحديث الثاني
172
مسألة إذا باع جنسا فيه الربا بجنسه ومع أحدهما أو معهما من غير الجنس كمد ودرهم بدرهمين لم يصح وعنه يصح كقول أبي حنيفة لنا ما
173
مسألة لا يجوز بيع اللحم بالحيوان المأكول ويجوز بغير المأكول كالعبد والحمار وقال أبو حنيفة يجوز وقال مالك لا يجوز بيع اللحم بحيوان معد للحم
176
مسائل الشروط في البيع والصبر
176
مسألة يجوز اشتراط منفعة المبيع مدة معلومة مثل أن يبيع دارا يشترط سكانها شهرا أو عبدا ويشترط خدمته سنة أو قلعة ويشترط على البائع حدودها أو جميزة ويشترط حملها خلافا لأكثرهم في أنه لا يجوز ووافقنا أبو حنيفة في القلعة والجمبزة ومالك في الزمان اليسير دون
177
مسائل الثمار
177
مسألة لا يجوز بيع الثمار قبل بدو صلاحها إلا أن يشترط القطع وقال أبو حنيفة يجوز ويؤمر بالقطع
178
مسألة إذا باع بعد بدو الصلاح بشرط التنقية صح وقال أبو حنيفة البيع باطل لنا نهيه عليه السلام في الحديث المتقدم عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها وحتى للغاية وما بعد الغاية يخالف ما قبلها وقد ثبت أنه لا يجوز البيع قبل الغاية بشرط التنقية فينبغي أن يكون ما
178
مسألة ما تهلكه الجوائح فهو من ضمان البائع وعنه إن كان ذلك الثلث فصاعدا فهو من ضمان البائع وما دون الثلث من ضمان المشتري وبه قال مالك وقال أبو حنيفة والشافعي جميع ذلك من ضمان المشتري لنا ما
178
مسألة يجوز بيع العرايا وهو بيع الرطب على رؤوس النخل بخرصه ثمرا على الأرض وهل يجوز ذلك في سائر الثمار الي لها رطب ويابس على وجهين وقال أبو حنيفة لا يجوز
179
طريق ثالث
179
طريق رابع
179
طريق خامس
180
مسألة ولا يجوز ذلك لسنة وقال مالك يجوز لنا حديث مصعب قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الرطب بالتمر لسنة وقد ذكرناه والكلام عليه في بيع الرطب بالتمر
180
فصل ولا يجوز إلا فيما دون خمسة أوسق وقال الشافعي يجوز في خمسة أوسق ولا يجوز فيما زاد لنا الحديث المتقدم وهو وارد فيما دون خمسة أوسق بعين وفي الخمسة مشكوك فوجب أن يسقط المشكوك
180
مسألة يجوز للمشتري التصرف في المبيع المتعين قبل قبضه وقال أبو حنيفة والشافعي لا يجوز إلا أن أبا حنيفة وافقنا في العقار لنا ما
180
الحديث الأول
180
الحديث الثاني
181
الحديث الثالث
181
مسألة التخلية في المبيع المنقول ليست قبضا وعنه أنها قبض كقول أبي حنيفة
181
مسألة إذا تلف المبيع المتعين قبل قبضه فهو من ضمان المشتري وقال مالك يكون في ضمانه إن امتنع من القبض مع قدرته عليه وقال أبو حنيفة والشافعي هو من ضمان البائع وعن أحمد نحوه
181
مسائل الرد بالتدليس والعيب
182
مسألة إذا اشترى حيوانا وقبضه فحدث به عيب عنده لم يثبت له الفسخ وقال مالك إن حدث في مدة ثلاثة أيام ملك إلا الجذام والبرص والجنون فإنه يملك بها الفسخ إلى سنة ونحن نقيس على ما لو ظهر بعد السنة احتجوا بما
182
مسألة شرط البراءة من العيوب حال العقد لا تصح وهل يبطل العقد أم لا مبني على
182
مسألة يصح الإبراء من الدين المجهول وعنه لا يصح كقول الشافعي لنا حديث أم سلمة أن رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في مواريث درست فقال استهما وتوخيا الحق وليحل كل واحد منكما صاحبه فجوز لهما الإبراء من الحقوق الدارسة وسيأتي هذا الحديث
183
الحديث الأول
183
الحديث الثاني
183
مسألة الغبن يثبت الفسخ وقال أبو حنيفة والشافعي لا يثبت وقال داود يبطل العقد من أصله
184
مسألة إذا باع سلعة بثمن مؤجل لم يجز أن يعود فيشتريها بالقبض منه حالا وقال الشافعي يجوز
184
مسألة إذا اختلف المتبايعان في قدر الثمن تحالفا إذا كانت السلعة قائمة وإن كانت
184
مسائل ما يصح بيعه وما لا يصح
186
مسألة لا يجوز بيع الزيت النجس وقال أبو حنيفة يجوز
187
مسألة لا يجوز بيع الصوف على الظهر وعنه يجوز كقول مالك
188
مسألة لا يجوز بيع السرجين النجس وقال أبو حنيفة يجوز
188
مسألة لا يصح بيع العنب ممن يتخذه خمرا وقال أكثرهم يصح
189
مسألة لا يجوز بيع الكلب وإن كان معلما وقال أبو حنيفة يجوز
189
الحديث الأول
190
طريق آخر
190
الحديث الثاني
190
الطريق الثاني
191
الطريق الثالث
191
مسألة بيع الحاضر للبادي باطل بشرط أن يكون البادي حضر لبيع السلعة بسعر يومه أو يكون بالناس حاجة إلى سلعته وأن يكون البادي جاهلا بالأسعار ويكون الحاضر قصد التاجر
191
مسألة لا يجوز أن يفرق في البيع بين كل ذي رحم محرم وقال مالك لا يفرق بين الأم وولدها خاصة وقال الشافعي لا يفرق بينه وبين أبويه وإن عليا وولده وإن سفل لنا ثلاثة أحاديث
191
طريق آخر
192
الحديث الثاني
192
الحديث الثالث
192
فصل ولا يجوز التفريق بعد البلوغ وعنه يجوز كقول أبي حنيفة لنا مطلق الأخبار المتقدمة وقد احتجوا بما
192
مسألة لا يجوز المعارضة عن عسب الفحل وقال مالك يجوز
193
مسائل القرض
193
مسألة ويجوز قرض الخبز وهل يجوز بالعدد أو يكون بالوزن وقال أبو حنيفة لا يجوز قرضه لنا ما
194
مسألة لا يحل للمقرض أن ينتفع من المقترض منفعة لم تجر عادته بها قبل ذلك وقال الشافعي يجوز ما لم يشترط ذلك وعن أحمد مثله
194
مسائل السلم
195
مسألة يصح السلم في الحيوان وقال أبو حنيفة لا يصح لنا حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أبتاع البعير بالبعيرين بالأبقرة إلى خروج المصدق وقد سبق هذا بإسناده
196
مسألة يجوز السلم في الخبز خلافا لأكثرهم لنا قوله عليه السلام ووزن معلوم والخبز موزون وقد سبق الحديث بإسناده
196
مسألة إذا أسلم إليه في سلعة ثم تقايلا بعد قبض الثمن لم يجز أن يصرف ذلك الثمن في شيء آخر حتى يقبضه وقال الشافعي يجوز
197
مسألة لا يجوز التسعير وقال مالك يجوز أن تقول لمن حط سعرا إما أن يلحق بالناس أو ينصرف عنهم
197
مسائل الرهن
197
مسألة إذا قال الراهن إن جئتك بالحق في وقت كذا وإلا فالرهن لك بطل الشرط وصح الرهن وكذلك إذا شرط سائر الشروط الفاسدة وقال الشافعي إن كانت الشروط مما تنقص من حق المرتهن قبل أن يشترط أن لا يسلم الرهن إليه أو لا يبيعه في محله فالرهن باطل وإن كان مما يزيد
198
مسألة ما ينفقه المرتهن في غيبة الراهن يكون دينا على الراهن وللمرتهن استيفاؤه من ظهر الرهن ودره وقال أبو حنيفة والشافعي متى أنفق من غير أمر الحاكم كان متطوعا احتجوا بما
199
مسألة ليس للراهن أن ينتفع بالرهن وقال الشافعي له ذلك واحتج بما سبق وقد بينا أن ذلك للمرتهن
200
مسألة إذا أفلس المشتري بالثمن فوجد البائع عين ماله والمفلس حي ولي يقبض من دينه شيئا فهو أحق به من سائر الغرماء وقال أبو حنيفة هو أسوة الغرماء في الموت والحياة وقال الشافعي هو أحق به في الموت والحياة لنا حديثان
200
الحديث الثاني
200
مسألة إذا أفلس وفرق ماله وبقي عليه دين وله حرفة تفصل أجرتها عن كفايته جاز للحاكم إجارته في قضاء دينه وعنه لا يؤجره كقول أكثرهم
201
مسألة إذا امتنع المدين من قضاء دينه حجر الحاكم عليه وباع ماله في قضاء دينه وقال أبو حنيفة لا يباع ماله ويحبس حتى يبيع لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم حجر على معاذ وباع ماله في دين
201
مسائل الحجر
202
مسألة حد البلوغ بالسن خمس عشرة سنة وقال أبو حنيفة في حق الغلام ثماني عشرة والدخول في التاسعة عشرة وفي الجارية السابعة عشرة
203
مسألة يحجر على المبذر وقال أبو حنيفة لا يحجر عليه لنا حديث معاذ وقد سبق احتجوا بما
203
مسائل الحوالة
203
مسألة إذا نوى المال على المحال عليه لم يرجع المحال على المحيل وقال أبو حنيفة يرجع في موضعين أحدهما أن يجحد المحال عليه الدين أو يموت مفلسا فأما إن أفلس وهو حي لم يرجع عليه وقال مالك إن أحاله على مفلس والمحتال لا يعلم فله الرجوع لنا حديث حزن جد سعيد
204
مسألة يصح ضمان دين الميت وقال أبو حنيفة لايصح إلا أن يحلف وفاء
204
مسألة لا ينتقل الحق من ذمة المضمون عنه بالضمان وقال داود ينتقل لنا في الخبر المتقدم أنه قال للضامن حين أدى الآن بردت جلده
205
مسألة لا تصح الكفالة ببدن من عليه حد وقال أكثرهم تصح ويجبر على إحضاره
206
مسألة إذا أراق خمرا على ذمي لم يضمنها وكذلك إذا قتل له خنزيرا وقال أبو حنيفة ومالك يضمن
206
مسائل الشركة
207
مسألة دعوة العبد وهديته وعاريته جائزة من غير إذن السيد فأما هبته الدراهم وكسوته فلا يجوز وقال الشافعي لا يجوز جميع ذلك لنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل هدية بربرة وأجاب دعوة العبد
207
مسألة تصرفات الفضولي باطلة وعنه أنها صحيحة وتقف على إجازة المالك كقول أبي حنيفة لنا حديثان أحدهما قوله لحكيم بن حزام لا تبع ما ليس عندك وقد ذكرناه في أول كتاب البيع بإسناده الثاني
208
الحديث الثاني
208
مسألة إذا وكله في شراء شاة بدينار فاشترى شاتين كل واحدة تساوي الدينار فالبيع صحيح فيهما وقال أبو حنيفة يلزم الموكل شاة بنصف دينار ويلزم الوكيل الأخرى بنصف دينار وعن الشافعي كقولنا وعنه يلزمه شاة وهو بالخيار في الأخرى لنا حديث عروة وأنه اشترى شاتين وقد
209
مسألة العارية مضمونة بكل حال وعنه أنها مضمونة إلا أن يشترط إسقاط الضمان وقال أبو حنيفة لا يضمن إلا أن يفرط في حفظها كالوديعة وقال مالك هي كالرهن ما
209
مسألة إذا أعاره أرضه مطلقا ليبني فيها فبنى أو عرش فللمعير أن يسترد الأرض ويضمن قيمة البناء والعرش أو قيمة ما نقص بالقلع وقال أبو حنيفة للمعير أن يسترد الأرض ويقلع البناء والعراش ولا ضمان عليه لنا قوله عليه السلام ليس لعرق ظالم حق وسيأتي مسندا وفيه
211
مسألة إذا مثل بعبده عتق عليه وقال أبو حنيفة لا يعتق لنا ما
211
مسألة إذا غير صفة المغصوب بأن طحن الحنطة أو خبز الدقيق أو شوى الشاة أو قطع الثوب قميصا أو ضرب الزيرة أو أتى لم يزل عنه ملك المالك وقال أبو حنيفة يملكها الغاصب بالبعير ويجب عليه البدل لمالكها
211
مسألة إذا غصب ساحة فبنى عليها أو أجزاء فجعله في أساس حائطه وبنى عليه وجب رده قال أبو حنيفة زال حق المالك عنها وليس له إلا القيمة لنا حديث أنس المتقدم
212
مسألة إذا غصب أرضا فزرعها فصاحبها بالخيار إن شاء أن يقر الزرع إلى وقت الحصاد وإن شاء أن يدفع إليه قيمة الزرع أو ما أنفقه على الزرع على اختلاف الروايتين في ذلك ويكون الزرع له وليس له إجباره على قلعه بغير عوض وقال أكثرهم له إجباره على القلع وليس له
213
الحديث الثاني
213
مسألة إذا كسر آلة اللهو لم يضمن وقال أبو حنيفة والشافعي يضمن
214
مسائل الشفعة
214
طريق آخر
215
الحديث الأول
215
الحديث الثاني
215
الحديث الثالث
215
طريق آخر
215
الحديث الرابع
216
مسألة إذا اشترى أرضا فيها زرع أو شجر مثمر لم تجب الشفعة في الزرع والثمر وقال أبو حنيفة ومالك تجب
216
مسألة لا تثبت الشفعة فيما لا يقسم كالحمام والرحى ونحوه وقال أبو حنيفة تثبت وعن أحمد نحوه وعن مالك كالمذهبين
216
مسألة لا شفعة لذمي على مسلم وهو قول الشافعي خلافا لأكثرهم
217
مسائل الإجارة
217
مسألة لا يجوز أخذ الأجرة على القرب كتعليم القرآن والأذان والصلاة وتعليم الفرائض ورواية الحديث وقال مالك والشافعي يجوز
218
الحديث الأول
219
الحديث الثاني
219
مسألة لا يجوز أخذ الأجرة على الحجامة فإن دفع إليه من غير شرط ولا عقد لم
219
مسألة يجوز استئجار الظئر والخادم بطعامه وكسوته وعنه لا يجوز كقول الشافعي وقال أبو حنيفة يجوز في الظئر دون الخادم
221
مسألة لا يصح الاستئجار لحمل الخمر ومتى حمله لم يستحق أجرة وعنه يصح ويستحق الأجرة كقول أبي حنيفة لنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعنت الخمر بعينها وحاملها وقد سبق الحديث بإسناده
221
مسألة تجوز المساقاة في النخل والكرم والشجر وكل أصل له ثمر وقال أبو حنيفة لا يجوز بحال وقال الشافعي يجوز في النخل والكرم وبقية الشجر على قولين وقال داود لا يجوز إلا في النخل
221
مسألة تصح المزارعة ببعض ما يخرج من الأرض وقال الشافعي لا يجوز في الأرض البيضاء ويجوز إذا كان في الأرض نخل أو كرم تبعا وقال مالك وأبو حنيفة لا يصح بحال لنا حديث ابن عمر المتقدم في المساقاة واحتجوا بحديث رافع نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المخابرة
223
مسألة يجوز كراء الأرض بالثلث والربع وعنه المنع كقول أكثرهم وقد روى أصحابنا من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان مكريا أرضا فليكر بالربع والثلث احتجوا بما
223
مسائل إحياء الموتى
224
مسألة لا يفتقر التملك بالإحياء إلى اذن الإمام وقال أبو حنيفة يفتقر وقال مالك ما كان في الفلوات لم يفتقر وما قرب من العمر افتقر
224
مسألة إذا حوط على موات ملكه وقال الشافعي لا يملك أرضا حتى يستخرج لها ما يزرعها ولا دارا حتى يقطعها بيوتا ويسقفها
224
مسألة حريم البئر العادي خمسون ذراعا والبري خمسة وعشرون وقال أبو حنيفة أربعون وقال الشافعي ما يحتاج إليه
225
مسألة ما نبت من الكلأ ونبع من الماء في أرض إنسان فليس بملك له وعنه أنه ملك لصاحب الأرض كقول الشافعي
225
مسألة يلزمه بذل ما فضل عن حاجته من الماء وعنه لا يلزمه ذلك كقول أبي حنيفة والشافعي لنا الحديث المتقدم
226
مسألة يلزم الوقف بغير حكم الحاكم وقال أبو حنيفة لا يصح إلا أن يحكم به حاكم أو يخرجه مخرج الوصية وصاحباه معا
226
مسألة يجوز وقف المنقولات التي ينتفع بها مع بقاء عينها وقال أبو حنيفة لا يصح وقال أبو يوسف لا يصح إلا في الخيل والسلاح وبقر الصنيعة وآلاتها
226
مسألة إذ وقف على غيره واستثنى أن ينفق منه على نفسه حياته صح وقال مالك والشافعي لا يصح لنا حديث عمر المتقدم وأنه لا جناح على من وليها أن يأكل وكان هو واليها
227
مسألة يصح هبة المشاع وقال أبو حنيفة لا يصح فيما يقسم
227
مسألة العمرى تمليك الرقبة وصفتها أن يقول أعمرتك داري أو هي لك مدة حياتك فإن مات من جعلت له انتقلت إلى ورثته فإن لم يكن له وارث فهي لبيت المال وقال مالك هي تمليك المنافع فإن مات رجعت إلى المعمر
227
مسألة وحكم الرقبى حكم العمرى وصفتها أن يقول أرقبتك داري أو يقول الدار لك فإن مت قبلي رجعت إلي وإن مت قبلك فهي لك ولعقبك وقال أبو حنيفة الرقبى باطلة لنا ما تقدم
228
مسألة إذا فضل بعض ولده على بعض في العطية مع تساويهم في الذكورية والأنوثية أساء وأمر بارتجاع ذلك وبالتسوية بينهم وقال أكثرهم لا يرجع
228
مسألة للأب الرجوع في هبته لولده سواء بأن يقع ذلك عليه أو لم يبن وعنه أنه متى بان يقع ذلك عليه مثل أن يستدين على ذلك أو يزوج البنت لأجله لم يكن له الرجوع وهو قول مالك وقال أبو حنيفة لا يجوز له الرجوع بحال
229
مسألة لا يملك الأجنبي الرجوع في هبته وقال أبو حنيفة له الرجوع لما لم يثب منها أو يكون بينهما رحم محرم أو زوجية أو يزيد الموهوب زيادة متصلة لنا ما
230
الحديث الأول
230
الحديث الثاني
230
الحديث الثالث
230
الحديث الرابع
231
مسألة للأب أن يأخذ من مال ولده ما شاء ما لم يجحف بماله خلافا لأكثرهم في أنه لا يأخذ إلا قدر الحاجة
231
مسائل اللقطة
231
مسألة يجوز التقاط الغنم ولا يملكها قبل الحول وقال مالك وداود إذا وجدها بفلاة ولا قرية هناك يضمها إليها جاز أكلها في الحال من غير تعريف لنا قوله في الحديث المتقدم ثم عرفها سنة
232
مسألة إذا عرف اللقطة حولا ملكها إن كانت أثمانا وإن كانت عروضا أو حليا أو ضالة لم يملكها ولم ينتفع بها سواء كانت عينا أو قفيزا وقد قال أبو حنيفة لا يملك شيء من اللقطات بحال ولا ينتفع بها إذا كان عينا فإن كان قفيزا جاز له الانتفاع بها وقال مالك والشافعي
232
طريق آخر
232
الحديث الثاني
233
مسألة لقط الحرم لا تحل إلا لمن يعرفها أبدا وعن أحمد أنها كسائر اللقط وعن أصحاب الشافعي كالروايتين وجه الأولى ما
233
مسألة إذا جاء مدعي اللقطة فأخبر بعددها وعفاصها ووكائها دفعت إليه بغير بينة وقال أبو حنيفة والشافعي لا يدفع إلا ببينة لنا ما تقدم من قوله اعرف عفاصها ووكاءها وعددها ولو كان التسليم موقوفا على البينة لم يكن في معرفة العفاص والوكاء فائدة وإن لم يجد فهو
234
مسألة إذا وقعت دابته فألقاها بأرض مملكة فجاء غيره فأطعمها وسقاها حتى سلمت مهلكة خلافا لأكثرهم
234
مسألة يصح إسلام الصبي وردته وقال الشافعي لا يصح لنا ما روى أحمد أن
234
مسائل الوصايا
235
مسألة إذا أوصى لجيرانه دخل فيه من كل جانب أربعون دارا وقال أبو حنيفة لا يدخل فيه إلا الملاصق
236
مسألة تصح الوصية للعامل وقال أبو حنيفة لا يصح وعن الشافعي كالقولين لنا إطلاق الوصية في قوله تعالى من بعد وصية وللخصم ما
237
مسألة إذا أوصى لرجل بسهم من ماله كان له السدس إلا أن يعول الفريضة فيعطى سدسا عائلا وعنه أنه يعطى أقل سهام الورثة وإن نقص ذلك عن السدس فإن زاد أعطي السدس وعن أبي حنيفة كالرواية الثانية وعنه يعطى أقل نصيب الورثة ما لم ينقص من السدس وقال الشافعي يعطى ما
237
مسألة تصح الوصية بما زاد على الثلث ويقف على تنفيذ الورثة خلافا لأحد قولي الشافعي أنها لا تصح
237
مسائل الفرائض
238
مسألة قاتل الخطأ لا يرث وقال مالك يرث من المال لنا ثلاثة أحاديث
241
الحديث الثاني
241
الحديث الثالث
241
الحديث الأول
242
الحديث الثاني
242
الحديث الثالث
242
مسألة لا يرث اليهودي النصراني وكذلك أهل كل ملتين وعنه يتوارثون
242
الحديث الأول
243
الحديث الثاني
244
الحديث الثالث
244
الحديث الرابع
244
الحديث الخامس
244
مسألة إذا كان للميت أقارب كفار فأسلموا قبل قسمة التركة استحقوا الميراث وعنه لا يستحقون شيئا وبه قال أكثرهم لنا أربعة أحاديث الحديث الأول
244
الحديث الثاني
245
الحديث الثالث
245
الحديث الرابع
245
مسألة الجد يقاسم الإخوة ولا يحجبهم وقال أبو حنيفة يسقطهم لنا أن
246
مسألة الأخوات من البنات عصبة خلافا لابن عباس
248
مسألة يرث من الجدات أم أمه وأم أبيه وأم جده وقال أبو حنيفة والشافعي يرث الجدات وإن كثرن وقال مالك وداود لا يرث إلا جدتان أم أمه وأم أبيه وأمهاتهما وإن علون
249
مسألة ترث أم الأب مع الأب وعنه لا يرث كقولهم لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم ورث
249
مسألة عصبة ولد الملاعنة أمه فإن عدمت فعصابتها من بعدها وعنه عصبته عصبة
250
مسألة لا يرث المولود ولا يورث حتى يستهل صارخا وقال أبو حنيفة والشافعي إذا تنفس وتحرك يورث لنا ما
251
مسائل العتق
251
مسألة إذا أعتق عن الغير بغير إذنه فالولاء للمعتق وقال مالك للمعتق عنه لنا حديث عائشة إنما الولاء لمن أعتق وقد سبق بإسناده في الصحيحين
252
مسألة بنت المولى ترث بالولاء وعنه لا ترث كقول أكثرهم
252
كتاب النكاح
253
والثالث
255
مسألة لا يجوز للمرأة أن تلي عقد النكاح وقال أبو حنيفة يجوز وقال محمد بن الحسن إن أذن لها وليها صح وقال مالك لا تلي وهل لها أن تأذن لرجل يزوجها على ثلاث روايات عنه إحداهن يجوز والثانية لا يجوز والثالثة إن كانت شريفة لم يجز وإن كانت دنية جاز وقال داود
255
الحديث الثاني
257
الحديث الثالث
257
طريق آخر
258
الحديث الرابع
258
الحديث الخامس
258
الحديث السادس
258
الحديث السابع
259
الحديث الثامن
259
الحديث الأول
259
الحديث الثاني
259
مسألة ولاية الفاسق لا تصح وعنه تصح كقول أبي حنيفة ومالك لنا حديثان ضعيفان
260
الحديث الثاني
260
مسألة يملك الأب إجبار البكر البالغ على النكاح وعنه لا يملك كقول أبي حنيفة لنا حديثان
261
الحديث الثاني
261
الحديث الأول
262
الحديث الثاني
262
الحديث الثالث
262
الحديث الرابع
262
الحديث الخامس
262
الحديث السادس
262
الحديث السابع
263
مسألة لا يملك الأب إجبار الثيب الصغيرة في أحد الوجهين وفي الآخر يملك كقول أبي حنيفة لنا أربعة أحاديث
263
الحديث الثاني
263
الحديث الثالث
263
طريق آخر
264
طريق آخر
264
الحديث الرابع
264
مسألة إذا ذهبت بكارتها بالزنا زوجت تزويج الثيب وقال أبو حنيفة ومالك تزوج تزويج البكر لنا حديثنا
264
الحديث الأول
265
الحديث الثاني
265
مسألة لا يجوز لأحد إنكاح الصغير والصغيرة اليتيمين وقال الشافعي يجوز ذلك للجد والجدة وعن أحمد يجوز لجميع العصبات ويثبت لها الخيار إذا بلغا وهو قول أبي حنيفة
265
مسألة تستفاد ولاية النكاح بالبنوة وقال الشافعي لا تستفاد بالبنوة
266
أما الأول
266
الحديث الثاني عن أنس
267
مسألة يصح إذن ينت بلغت تسع سنين في النكاح خلافا لأكثرهم
267
مسائل الشهادة
268
مسألة الشهادة شرط في النكاح وعنه ليست شرطا كقول مالك لنا ثلاثة أحاديث
268
الحديث الثاني
268
الحديث الثالث
268
مسألة لا ينعقد النكاح بشهادة فاسقين وقال أبو حنيفة ينعقد وقد استدل أصحابنا بقوله شاهدي عدل على ما سبق
269
مسألة لا ينعقد نكاح المسلم للذمية بشهادة أهل الذمة وقال أبو حنيفة ينعقد لنا الحديث المتقدم وقوله وشاهدي عدل
269
طريق آخر
269
مسألة فقد الكفاءة يبطل النكاح وعنه لا يبطل ويقف على اعتراض الأولياء كقول أكثرهم
270
طريق آخر
270
مسألة لا ينعقد النكاح إلا بلفظي الإنكاح والتزويج أو معناهما الخاص في حق من لم يحسن اللفظية وقال أبو حنيفة ينعقد بهما وبكل لفظ يدل على التمليك كلفظ البيع والهبة والملك وأصحابنا يستدلون بقوله وتعالى وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إلى قوله
271
مسألة إذا زوج ابنته بدون مهر مثلها جاز وقال الشافعي لا يجوز وقال أبو حنيفة ومالك إن كانت صغيرة كقولنا وإن كانت كبيرة كقول الشافعي
272
مسألة إذا أذنت لوليين في تزويجها فزوج أحدهما بعد الآخر فالنكاج للأول وقال مالك إن دخل بها الثاني فهو أحق بها لنا حديثان
272
الحديث الثاني
272
مسألة إذا كان الولي من يجوز له التزويج بموليته لم يجز أن يتولى طرفي العقد
272
مسألة إذا قال أعتقت أمتي وجعلت عتقها صداقها بحضرة شاهدين صح النكاح وعنه لا يصح كقول أكثرهم لنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعتق صفية وجعل عتقها صداقها
273
مسألة إذا كانت معتدة من طلاقه لم يجز أن يتزوج أختها وأربعا سواها وقال مالك والشافعي إذا كانت العدة من طلاق بائن جاز وأصحابنا يستدلون بقوله وأن تجمعوا بين الأختين قالوا وإذا تزوج أختها جمع بينهما في استلحاق نسب ولديهما وحبسهما عن الأزواج لحقه
273
الحديث الأول
273
الحديث الثاني
274
مسألة لا يجوز نكاح الزانية إلا بعد انقضاء عدتها وقال أبو حنيفة والشافعي يجوز إلا أن أبا حنيفة قال لا يطأ إلا بعد انقضاء العدة لنا حديثان
274
الحديث الثاني
274
مسألة لا يحل للزاني أن يتزوج الزانية حتى يتوبا خلافا لأكثرهم
274
مسألة الزنا يثبت تحريم المصاهرة وأصحابنا يستدلون بقوله تعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم والنكاح حقيقة في الوطء احتج الخصم بحديثين
275
طريق آخر
275
الحديث الثاني
275
مسألة إذا أسلم وتحته أكثر من أربع نسوة اختار منهن أربعا وكذلك إذا كان تحته أختان وقال أبو حينفة إن تزوجهن في عقد واحد بطل نكاح الجميع وإن كن في عقود بطل نكاح ما بعد الأربع والثانية من الأختين
276
مسألة إذا هاجرت الحربية بعد الدخول وقعت الفرقة على انقضاء العدة وقال أبو حنيفة تقع الفرقة باختلاف الدارين لنا أن عكرمة وصفوان هربا يوم الفتح إلى الطائف والساحل فأسلمت امرأتاهما وأخذتا لهما الأمان واسلم أبو سفيان بمر الظهران وامرأته مقيمة بمكة وأقرهم
277
مسألة نكاح الشغار باطل وقال أبو حنيفة ليس بباطل وصفة الشغار أن يقول زوجتك ابنتي على أن تزوجني ابنتك بغير صداق وقال الشافعي هذه صفته وأن يقول وبضع كل واحدة منهما مهر الأخرى وإن لم يقل فالنكاح صحيح
277
مسألة إذا تزوج امرأة وشرط لها دارها أو أن لا تشترى عليها ثم لم يف كان لها الخيار خلافا لأكثرهم في قولهم لا يثبت لها الخيار
277
مسألة إذا تزوج امرأة على أنه متى أحلها للأول طلقها لم يصح وقال أبو حنيفة يصح ويبطل الشرط
278
مسألة يفسخ النكاح بالجنون والجذام والبرص والقرن والجب والعنة ووافق الشافعي ومالك إلا في العنة وقال أبو حنيفة لا يفسخ إلا بالجب والعنة
278
مسألة إذا أعتقت الأمة تحت حر لم يثبت لها الخيار وقال أبو حنيفة لها الخيار
278
فصل فإن أعتقت تحت عبد فلها الخيار ما لم يمكنه من وطئها وعن الشافعي كقولنا وعنه لهاالخيار إلى ثلاث وعنه إن لم تخير على الفور فلا خيار لها
279
مسألة لا يحل للرجل إتيان المرأة في الدبر ويحكى عن مالك جواز ذلك وأكثر أصحابه ينكرون أن يكون هذا مذهبا له
279
مسائل الصداق
280
الحديث الأول
280
الحديث الثاني
280
طريق آخر
281
الحديث الثالث
281
الحديث الرابع
281
مسألة لا يجوز أن يجعل تعليم القرآن صداقا وعنه الجواز كقول مالك والشافعي
282
مسألة يجب للمقبوضة مهر المثل بالعقد ويستقر بالموت وقال مالك لا يجب لها شيء وقال الشافعي لا يجب بالعقد شيء وفي وجوبه بالموت قولان لنا أنه لو لم يجب بالعقد لم يجب بالوطء ولنا على استقراره بالموت ما
283
مسألة يثبت المسمى في النكاح الفاسد وقال الشافعي يثبت مهر المثل وقال أبو حنيفة يثبت الأقل من المسمى أو مهر المثل لنا حديث عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فإن أصابها فلها المهر بما أصاب منها وقد ذكرناه
284
مسائل الوليمة والقسمة والنشوز
285
الحديث الأول
285
الحديث الثاني
286
الحديث الثالث
286
الحديث الرابع
286
مسألة الأمة على النصف من الحرة في القسم وقال داود هما سواء وعن مالك كالمذهبين
287
مسألة تفضل البكر بسبع والثيب بثلاث وقال أبو حنيفة وداود يقضى في حق الجميع
287
من مسائل الخلع
288
مسائل الطلاق
289
الحديث الأول
289
الحديث الثاني
289
طريق آخر
290
الحديث الثالث
290
الحديث الرابع
290
الحديث الخامس
290
الحديث السادس
290
مسألة الطلاق الثلاث في طهر واحد بدعة وعنه أنه مباح كقول الشافعي
291
مسألة إذا قال لزوجته أنت خلية أو برية أو بائن أو بتة أو بتلة أو طالق لا رجعة لي فيها ولا مثنوية وأراد بذلك الطلاق وقعت ثلاث نوى أو لم ينو وقال الشافعي يرجع إلى نيته فيقع
292
طريق آخر
293
مسألة لا يصح طلاق المكره ولا يمينه ولا نكاحه وقال أبو حنيفة يصح لنا حديثان
293
الحديث الثاني
293
الحديث الأول
294
الحديث الثاني
294
الحديث الثالث
294
مسألة الخلع فسخ وعنه أنه طلاق كقول أبي حنيفة وعن الشافعي قولان
294
مسألة المختلعة لا يلحقها الطلاق وقال أبو حنيفة يلحقها صريح الطلاق ما دامت في العدة ويلحقها من الكنايات واعتدي واستبرئي وأنت واحدة دون بقية الكنايات لنا قوله لا طلاق ولا عتاق فيما لا يملك وقد ذكرناه بإسناده والمختلعة لا ملك له عليها احتجوا بما روى أبو
295
مسألة إذا قال لزوجته أنت طالق إن شاء الله وقع الطلاق وكذا العتاق وقال أبو حنيفة والشافعي لا يقع لنا حديث ابن عمر كنا معاشر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم نرى الاستثناء جائزا في كل شيء إلا في الطلاق والعتاق احتجوا بثلاثة أحاديث
295
طريق آخر
296
الحديث الثاني
296
الحديث الثالث
296
مسائل الظهار
297
مسألة إذا وطيء المظاهر قبل التكفير أثم واستقرت الكفارة في ذمته وقال أبو حنيفة لا يستقر فإن عزم على الوطء ثانيا أمرته بالكفارة كما آمره قبل الوطء الأول لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر سلمة بن صخر بالتكفير حين وطىء على ما سبق
298
الحديث الأول
298
الحديث الثاني
299
مسألة الطلاق بالرجال فإن كان الرجل حرا فطلاقه ثلاث وإن كان عبدا فاثنتان وقال أبو حنيفة يعتبر بالنساء وقد رويت أحاديث في الطرفين كلها ضعاف
299
مسألة الإطعام في الكفارة لكل مسكين مد من بر أن نصف صاع من شعير أو تمر وقال أبو حنيفة نصف صاع من بر أو صاع من تمر أو شعير وقال الشافعي مد من الجميع
300
مسائل اللعان
300
مسألة موجب قذف الزوج الحد وله إسقاطه عنه باللعان وقال أبو حنيفة موجبه اللعان ولا يجب الحد إلا أن يكذب نفسه
301
مسألة لا يصح اللعان على نفي الحمل وقال مالك والشافعي تلاعن لنفي الحمل احتجوا بما
301
مسألة لا تقع فرقة اللعان إلا بلعانهما وتفريق الحاكم وعنه يقع بلعانهما وهو قول مالك وقال الشافعي يقع الفراق بلعان الزوج وحده
301
مسألة فرقة اللعان تقع مؤبدة وعنه إذا لاعن امرأته وأكذب نفسه جلد وردت إليه امرأته وهو قول أبي حنيفة لنا حديث ابن عمر لا سبيل لك عليها وهذا عام أكذب نفسه أو لم يكذب
302
مسائل العدة
303
مسألة المبتوتة لا سكن لها ولا نفقة وعنه لها السكنى كقول مالك والشافعي وقال أبو حنيفة لها السكنى والنفقة
303
مسألة المبتوتة لا يلزمها العدة في بيت زوجها خلافا لأبي حنيفة والشافعي لنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر فاطمة بنت قيس أن تعتد عند ابن أم مكتوم على ما سبق
304
مسائل الرضاع
305
مسألة مدة الرضاع حولان وقال أبو حنيفة سنتان ونصف وقال مالك سنتان وشيء لم يحده وقال زفر ثلاث سنين
305
مسائل النفقات
306
مسألة الإعسار بنفقة الزوجة يثبت لها حق الفسخ وقال أبو حنيفة لا يملك حق الفسخ بل يرفع يده عنها
306
كتاب الجنايات
307
الحديث الأول
308
طريق آخر
308
الحديث الثاني
308
الحديث الثالث
308
مسألة لا يقتل حر بعبد وقال أبو حنيفة يقتل بعبد غيره وقال داود يقتل
309
الحديث الأول
310
الحديث الثاني
310
مسألة لا يقتل الأب بابنه وقال مالك إذا أضجعه فذبحه قتل به وقال داود يقتل به بكل حال لنا أربعة أحاديث
310
الحديث الأول
311
الحديث الثاني
311
الحديث الثالث
311
الحديث الرابع
311
مسألة تقتل الجماعة بالواحد وعنه لا يقتلون كقول داود
311
مسألة يجب القتل بالمثقل إذا كان مما يقصد به القتل غالبا وقال أبو حنيفة لا يجب إلا فيما له حد لنا حديثان
312
الحديث الثاني
312
الحديث الأول
312
الحديث الثاني
313
الحديث الثالث
313
الحديث الرابع
313
الحديث الخامس
313
الحديث السادي
313
طريق آخر
314
مسألة إذا أمسك رجلا وقتله آخر حبس الممسك وقتل القاتل وعنه يقتلان كقول مالك
314
مسألة لولي الدم أن يعفو عن القود إلى الدية من غير رضى الجاني وقال أبو حنيفة ليس له ذلك إلا برضا الجاني
314
طريق آخر
315
مسألة الواجب بقتل العمد أخذ شيئين القصاص أو الدية وعنه الواجب القود فحسب كقول أبي حنيفة ومالك وعن الشافعي كالروايتين وفائدة الخلاف أنه إذا عفا مطلقا تثبت الدية على الرواية الأولى ولم يثبت على الأولى لنا ثلاثة أحاديث
315
الحديث الثاني
315
الحديث الثالث
315
مسألة يجري القصاص في كسر السن كما يجري في قلعها خلافا للشافعية
315
مسألة لا يقبض من الجنابة إلا بعد الاندمال وقال الشافعي يقبض في الحال
316
فصل فإن خالف فاقتص قبل الاندمال فسيرت الجناية إلى موضع آخر فلا ضمان على الجاني خلافا لأكثرهم
316
مسألة لا قود إلا بالسيف وعنه يقتل بمثل الآلة التي قتل بها وهو قول مالك
316
مسألة قتل عمد الخطأ لا يوجب القود وهو ما وجد عمد في الفعل وخطأ في القصد وقال مالك قتل عمد الخطأ محال وفيه القود
317
مسألة دية الخطأ أخماس عشرون جذعة ومثلها حقة ومثلها بنت لبون ومثلها بنت مخاض ومثلها ابن مخاض وقال مالك والشافعي بل ابن لبون
317
مسألة الدراهم والدنانير أصل مقدر في الدية يجوز أخذها مع القدرة على الإبل وقال الشافعي الأصل الإبل فإن عدمت فعلى قولين أحدهما تعدل إلى ألف دينار أو اثني عشر ألف درهم والثاني إلى قيمة الإبل حين القبض زائدة أو ناقصة
318
مسألة والبقر والغنم والحلل أصل في الدية أيضا مقدرة بمائتي بقرة ومائتي حلة
318
مسألة في اشراف الأذنين الدية وقال مالك فيها حكومة
319
مسألة في العين القائمة واليد الشلاء ولسان الأخرس والذكر الأشل والأصبع الزائدة ثلث دية العضو وعنه فيها حكومة كقول أكثرهم
319
مسألة في موضحة الوجه خمس من الإبل وقال مالك في موضحة الأنف واللحي الأسفل حكومة
320
مسألة إذا ضربت حامل فماتت ثم انفصل عنها جنين ميت وجبت فيه الغرة
320
الحديث الأول
321
الحديث الثاني
321
مسائل القسامة
321
مسألة إذا انتقل الذمي إلى دين من أديان الكفر لم يقبل منه سوى الإسلام وقال أبو حنيفة يقر وعن الشافعي قولان
322
مسألة يجوز اتباع المنهزم من البغاة ولا يجار على جريحهم وقال أبو حنيفة إن كان لهم فئة يرجعون إليها كان ذلك
323
مسائل الحدود
323
الحديث الأول
323
الحديث الثاني
323
الحديث الثالث
324
مسألة الإسلام ليس بشرط في الإحصان وقال أبو حنيفة ومالك هو شرط لنا حديثان
324
الحديث الثاني
324
الحديث الأول
324
الحديث الثاني
325
مسألة جراح المرأة تساوي جراح الرجل فيما دون الثلث فإذا بلغ الثلث فعلى روايتين إحداهما تساويه والثانية تكون على النصف منه وقال أبو حنيفة والشافعي في الجديد تكون على النصف منه من القليل والكثير
325
مسألة دية الذمي إذا قتله مسلم عمدا مثل دية المسلم وإن قتله خطأ فعلى روايتين إحداهما نصف الدية والثانية ثلث الدية وأما المجوسي فديته ثمانمائة درهم وقال أبو حنيفة دية الكافر مثل دية المسلم في الخطأ والعمد وقال مالك نصف دية المسلم وقال الشافعي دية الذمي
325
الحديث الأول
326
الحديث الثاني
326
الحديث الثالث
326
مسألة قيمة العبد إذا قتل خطأ في مال الجاني وكذا الجناية على أطرافه وقال أبو حنيفة يدل تفليسه على عاقلة الجاني والأطراف في ماله وعن الشافعي كقولنا وعنه أن الجميع على العاقلة
327
مسألة اللواط يوجب الحد وقال أبو حنيفة يوجب التعزير
327
مسألة إتيان البهيمة يوجب الحد كحد اللوط وعنه يوجب التعزير كقول أبي حنيفة ومالك لنا الحديث المتقدم
327
مسألة إذا تزوج ذات محرم ووطئها مع علمه بالتحريم فعليه الحد وقال أبو حنيفة التعزير لنا حديثان الحديث المتقدم من وقع على ذات محرم فاقتلوه
328
مسألة إذا أذنت المرأة لزوجها في وطء جاريتها ففعل مع علمه بالتحريم فعليه تعزير مائة وقال أكثرهم حده حد الزاني
328
مسألة إذا أقر أنه زنا بامرأة فجحدت لم يسقط عنه الحد وقال أبو حنيفة يسقط
328
مسألة حد الزنا لا يثبت بإقرار مرة خلافا لمالك والشافعي لنا حديث ماعز وله تسعة طرق
328
الطريق الأول
329
الطريق الثاني
329
الطريق الثالث
329
الطريق الرابع
329
الطريق الخامس
329
الطريق السادس
329
الطريق السابع
330
الطريق الثامن
330
الطريق التاسع
331
مسألة إذا أقر بالزنا ثم رجع عنه سقط الحد خلافا لداود وإحدى الروايتين عن مالك لنا حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما أخبر أن ماعزا فر حين رجم قال هلا تركتموه وقد سبق بإسناده
331
الحديث الثاني
332
الحديث الثالث
332
مسألة حد الشرب ثمانون وعنه أربعون
332
مسألة يضرب في الحدود جميع البدن ما عدا الرأس والوجه والفرج وقال مالك ضرب الظهر وما يقاربه وحسب
332
مسألة لا يستوفى الحد في دار الحرب وقال مالك والشافعي يستوفى
333
من مسائل التعزير
333
مسائل السرقة
334
الحديث الأول
334
الحديث الثاني
334
الحديث الثالث
334
الحديث الأول
334
الحديث الثاني
334
الحديث الثالث
335
مسألة يجب القتل على جاحد العارية خلافا لأكثرهم
335
مسألة إذا اشترك جماعة في سرقة نصاب من حرز قطعوا وبه قال مالك إلا أنه اشترط أن يخرجوا النصاب معا ويكون مما يحتاج إلى المعاونة فيه وقال أبو حنيفة والشافعي لا قطع بحال
335
مسألة يجتمع الغرم مع القطع وقال أبو حنيفة القطع يعني الضمان وقال مالك إن كان موسرا كمذهبنا وإن كان معسرا كمذهبهم لنا قوله عليه السلام على اليد ما أخذت حتى تؤديه وقد سبق بإسناده في كتاب البيوع في مسألة الأجير المشترك
336
مسألة إذا ملك السارق العين المسروقة بجهة من جهات الملك لم يسقط القطع خلافا لأبي حنيفة
336
مسألة يجب القطع على النباش إذا بلغت قيمة الكفن نصابا خلافا لأبي حنيفة وقد روى أصحابنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع نباشا
336
مسألة يسقط حد الزنا والسرقة والشرب بالتوبة وعنه لا يسقط كقول أبي حنيفة ومالك وعن الشافعي كالمذهبين
337
مسألة المرتدة تقتل خلافا لأبي حنيفة لنا ثلاثة أحاديث
337
الحديث الثاني
337
طريق آخر
338
الحديث الثالث
338
مسائل الصول
338
مسألة ما أتلفته البهيمة برجلها وصاحبها راكبها لا يضمنه وقال مالك لا يضمن سوى ما أتلفت بيدها أو رجلها لذا لم يكن من جهة من هو معها سبب وقال الشافعي يضمن ما جنت بيدها ورجلها
339
مسألة إذا عض يد إنسان فانتزعها من فيه فسقطت أسنانه فلا ضمان عليه وقال مالك يلزمه الضمان لنا حديثان
339
أخبرنا ابن عبد الواحد أنبأ الحسن بن علي أنبأ أحمد بن جعفر ثنا عبد الله بن أحمد حدثني أبي ثنا حجاج قال حدثني شعبة قال سمعت قتادة قال سمعت زرارة بن أوفى عن عمران بن حصين قال قاتل يعلى بن أمية رجلا فعض أحدهما صاحبه فانتزع يده من فيه فانتزع ثنيته
339
مسألة إذا اطلع في بيت إنسان على أهله فله أن يرمي عينه فإن فقأها فلا ضمان عليه وقال أبو حنيفة يلزمه الضمان لنا ثلاثة أحاديث
340
الحديث الثاني
340
الحديث الثالث
340
طريق آخر
340
طريق آخر
340
مسألة الختان واجب على الرجل وفي المرأة روايتان وقال مالك وأبو حنيفة لا يجب لنا ثلاثة أحاديث أحدها أن إبراهيم الخليل اختتن وقد قال عز وجل ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم
341
الحديث الثاني
341
الحديث الثالث
341
مسائل السير
341
الحديث الأول
342
الحديث الثاني
342
مسألة لا يقتل الشيخ الفاني ولا الرهبان ولا العميان ولا الزمنى إلا أن يكون لهم رأي وتدبير يخاف منه النكاية في المسلمين خلافا لأحد قولي الشافعي
342
مسألة إذا استولى المشركون على أموال المسلمين لم يملكوها وقال أبو حنيفة ومالك يملكونها لنا حديثان
343
الحديث الثاني
343
مسألة إذا نازل الإمام حصنا لم يجز أن يفتح البثوق ليغرقهم ولا يقطع أشجارهم إلا بأحد شرطين أحدهما أن يفعلوا بنا مثل ذلك أو يكون بنا حاجة إلى قطع ذلك لنتمكن من قتالهم وقال الشافعي يجوز من غير شرط وقد روى أصحابنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا بعث
344
الحديث الأول
344
الحديث الثاني
345
مسائل قسم الغنائم
345
مسألة السلب للقاتل وعنه لا يستحقه إلا أن يشرط له ذلك الأمير وقال مالك يستحق بالشرط ويكون محتسبا من خمس الخمس
346
مسألة يصح أمان العبد وقال أبو حنيفة لا يصح إلا أن يأذن له السيد في القتال
346
مسائل الخيل
347
الحديث الأول
347
الحديث الثاني
347
الحديث الثالث
347
الحديث الرابع
348
الحديث الأول
348
الحديث الثاني
348
مسألة ويسهم لفرسين وقال أكثرهم لا يسهم لأكثر من واحد
348
مسألة لا يفرق في السبي بين كل ذي رحم محرم وقال أكثرهم يجوز مع اختلاف قولهم في التفريق في البيع وقد ذكرنا في البيع أحاديث في المنع في ذلك منها حديث أبي موسى لعن الله من فرق بين والدة وولدها
349
مسألة إذا غل من الغنيمة أحرق رحله إلا السلاح والمصحف والحيوان وقال أكثرهم لا يجوز
349
مسألة هدايا الأمراء كبقية أموال الفيء لا يختصون بها وعنه يختصون كقول أبي حنيفة لنا حديثان
349
الحديث الثاني
350
طريق آخر
350
مسائل الأراضي
350
الحديث الأول
350
الحديث الثاني
350
الحديث الثالث
351
مسألة لا يجوز بيع رباع مكة وعنه يجوز كقول الشافعي وهذه مبنية على التي
351
مسألة إذا ملكت الأرض عنوة فالإمام مخير بين قسمتها بين العاملين وبين إنفاقها على جماعة المسلمين وعنه يجب قسمتها على العاملين كقول الشافعي وعنه أنها تصير وقفا على جماعة المسلمين بنفس الظهور ولا يجوز قسمتها كقول مالك وقال أبو حنيفة الإمام مخير بين قسمتها
352
مسألة يجوز إخراج النفل من أربعة أخماس الغنيمة وقال مالك والشافعي يكون ذلك من خمس الخمس الذي للمصالح لنا حديثان
352
الحديث الثاني
352
مسألة ما فضل من أموال الفيء عن المصالح فإنه لجميع المسلمين غنيهم وفقيرهم وقال الشافعي تختص بالمصالح
352
مسائل الجزية
353
مسألة إذا مر الحربي بمال التجارة على عاشر المسلمين أخذ منه العشر وإن كان ذميا نصف العشر وقال أبو حنيفة لا يؤخذ منهم إلا أن يكونوا يأخذون منا وقال مالك يؤخذ منهم إذا باعوا منهم وقال الشافعي إن اشترط ذلك عليهم جاز أخذه
354
طريق آخر
354
مسألة إذا ذكر الذمي الله تعالى ورسوله وكتابه بما لا ينبغي انتفضت ذمته وقال أبو حنيفة لا تنتقص بذلك
355
مسألة إذا شرط الإمام في عقد الهدنة من جاءه من الرجال مسلما رد إليهم أو صالح الأمير أهل الحرب على أن يبعث إليهم بمال فإن لم يقدر رجع إليهم لزمه الوفاء بالشرطين وقال الشافعي يلزم الوفاء إلا أن يكون من جاءه من الرجال مسلما له عشرة تمنع منه فإنه يرده
355
مسألة يمنع الذمي من استيطان الحجاز وقال أبو حنيفة لا يمنع
355
مسألة ما تشعث من البيع والكنائس أو انهدم لم يجز رمه ولا بناؤه في إحدى الروايات وهي اختيار أبي سعيد الاصطخري وأبي علي بن أبي هريرة من الشافعية والثانية يجوز كقول أكثر الفقها والثالثة يجوز عمارة ما شعث فأما إن استولى الخراب على جميعها لم يجز أنشاؤها وهي
356
مسائل الصيد
356
مسألة إذا قتل الكلب من غير جرح نحو إذا صدمه فمات لم يحل خلافا لأحد قولي الشافعي
357
مسألة لا يباح صيد الكلب الأسود البهيم خلافا لأكثرهم
357
مسألة إذا أصاب صيدا بالرمي فغاب عنه ثم وجده ميتا حل وعنه إن وجده في يومه حل وإن زاد عنه لم يحل وعنه إن كانت الإصابة موجبة حل وإلا فلا وهكذا إذا أرسل الكلب فغاب عنه ثم وجده قتيلا وقال أبو حنيفة إن اشتغل بطلبه حل وإلا فلا وقال الشافعي في أحد القولين لا
357
الحديث الثاني
358
حديث آخر
358
طريق آخر
358
طريق آخر
358
مسألة إذا توحش الإنسي من الحيوان كالبعير يند والفرس يشرد فذكاته حيث يجرح في بدنه وهكذا إذا تردى في بئر فلم يقدر على ذبحه وقال مالك لا تجوز ذكاته إلا في الحلق واللبة
358
مسألة متروك التسمية لا يحل سواء ترك التسمية عامدا أو ساهيا وعنه إن تركها عامدا لم تحل وإن تركها ناسيا حل وهو قول أبي حينفة ومالك وعنه إن نسيها على السهم حلت فأما على الكلب والفهد فلا وقال الشافعي يحل سواء تركها عامدا أو ناسيا لنا قوله تعالى ولا
359
الحديث الثاني
359
طريق آخر
359
الحديث الأول
360
الحديث الثاني
360
الحديث الثالث
360
الحديث الرابع
360
مسألة لا يشرع عند الاصطياد والذبح الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وقال الشافعي يستحب ذلك وقد روى أصحابنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال موطنان لا حظ لي فيهما عند العطاس والذبح
360
مسائل الذبح
361
مسألة يجري في الذكاة قطع الحلقوم والمريء وعنه لا يجزى حتى يقطع مع ذلك الودجين وبه قال مالك فالحلقوم مجرى النفس والمريء مجرى الطعام والودجان عرقان محيطان بالحلقوم وقال أبو حنيفة يجزي قطع ثلاثة من أربعة
361
مسألة لا تحل ذبائح نصارى العرب وقال أبو حنيفة يحل روى أصحابنا من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذبائح نصارى العرب
361
مسألة إذا مات الجراد بغير سبب حل أكله وقال مالك لا يحل إلا إذا مات بسبب يجوز أن يقطف رأسه أو تقطع من نار فتحرق
361
مسألة يحل أكل السمك الطافي وقال أبو حنيفة لا يحل
362
الطريق الأول
362
الطريق الثالث
362
مسألة الجنين يتذكى بذكاة أمه وقال أبو حنيفة لا يتذكى وقال مالك كقولنا إن خرج وقد كمل خلقه ونبت شعره وكقولهم إذا لم يكن كذلك لنا حديثان
363
طريق آخر
363
الحديث الثاني
363
مسألة السنة نحر الإبل فإن ذبحها جاز وقال داود لا يجوز وعن مالك كالمذهبين لنا قوله لا ذكاة إلا في الحلق واللبة وقد سبق مسندا
364
مسألة يحل أكل الضب وفي البربوع روايتان وقال أبو حنيفة لا يحل لنا حديثان
364
الحديث الثاني
364
مسألة يحل أكل لحوم الخيل وقال أبو حنيفة لا يحل لنا حديثان
365
الحديث الثاني
365
مسألة يحرم أكل البغال والحمر الأهلية وقال مالك لا يحرم بل يكره لنا ثمانية أحاديث
366
الحديث الثاني
366
طريق آخر
366
الحديث الثالث
366
الحديث الرابع
366
الحديث الخامس
366
الحديث السادس
367
الحديث السابع
367
الحديث الثامن
367
مسألة كل ذي حيوان له ناب يعدو به على الناس ويتقوى به كالأسد والذئب والنمر والفهد فحرام أكله وكذلك ما له مخلب من الطير كالبازي والشاهي والعقاب وقال مالك يكره ولا يحرم لنا أحاديث منها ما قد تقدم
367
مسألة المستخبث من الطير لا يحل أكله كالنسر والرخم والغراب الأبقع والغراب الأسود الكبير وقال مالك بمثله لنا قوله عليه السلام خمس لا جناح على من قتلهن فذكر منهن الغراب وقد ذكرناه بإسناده في كتاب الحج وما يحل قتله لا يحل أكله
368
مسألة كل ما يعيش في البحر يحل أكله إلا الضفدع والتمساح والكوسج وقال أبو حنيفة لا يحل إلا السمك وقال مالك يحل أكله لنا أربعة أحاديث
368
الحديث الأول
369
الحديث الثاني
369
الحديث الثالث
369
الحديث الرابع
369
مسألة يحرم أكل الجلالة وبيضها ولبنها ما لم يحبس فإن كان طائرا فثلاثة أيام وإن كان من بهيمة الأنعام فأربع في رواية وثلاثا في رواية والبقر تحبس ثلاثا والغنم سبعة والدجاج ثلاثة وقال أكثرهم لا يحرم لنا ثلاثة أحاديث
369
الحديث الثاني
369
الحديث الثالث
370
مسألة إذا مر بالثمار المعلقة ولا حائط عليها جاز له الأكل من غير ضمان سواء اضطر إليها أو لم يضطر وعنه يأكل عند الضرورة وقال أبو حنيفة ومالك والشافعي لا يجوز له الأكل من غير ضرورة فإن اضطر أكل بشرط الضمان
370
مسألة يجب على المسلم ضيافة المسلم المسافر المجتاز به ليلة وقال أكثرهم لا يجب
370
مسائل الأشربة
371
فصل فأما الدليل على أن اسم الخمر يقع على كل مسكر
371
فصل والدليل على تحريم النبيذ الحديث السابق كل مسكر خمر وكل خمر حرام
372
فصل وأما الدليل على التعليل فقوله تعالى إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه الآيات وهذه المعاني المذمومة كلها موجودة في كل مسكر
376
مسألة لا يجوز شرب الخمر للعطش ولا للتداوي وقال أبو حنيفة يجوز وعن الشافعي ثلاثة أقوال قولان كالمذهبين والثالث يجوز للتداوي دون العطش لنا حديثان
377
الحديث الثاني
377
مسائل السبق والرمي
377
من مسائل الإيمان
377
مسألة إذا قال أقسمت أو أقسم أو أحلف أو أشهد لا فعلت كذا انعقدت يمينه ومنه لا تنعقد إلا أن ينوي اليمين وبه قال مالك وقال الشافعي لا تنعقد يمينه
378
مسألة يصح يمين الكافر وقال أبو حنيفة لا يصح لنا قوله عليه السلام تبرئكم يهود بخمسين يمينا وقد ذكرناه بإسناده في القسامة
378
الحديث الأول
378
الحديث الثاني
378
مسألة إذا حلف لا يهدي لفلان فتصدق عليه لم يحنث وقال مالك والشافعي يحنث
379
مسألة إذا حلف أنه لا مال له وله مال غير زكاتي كالعقار والأثاث حنث وقال أبو حنيفة لا يحنث إلا أن يملك شيئا من الأموال الزكاتية
379
مسألة إذا قال هذا الطعام أو هذه الأمة علي حرام كان يمينا وقال الشافعي لا يلزمه في الطعام شيء وفي الأمة كفارة بنفس اللفظ ولنا أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم مارية وقيل ليتحلل فنزل قوله تعالى قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم
379
من مسائل الكفارة
380
من مسائل النذر والأيمان
381
الحديث الأول
381
الحديث الثاني
381
الحديث الثالث
381
الحديث الرابع
382
مسألة إذا قال إن شفى الله مرضي فما لي صدقة لزمه أن يتصدق بثلث ماله وعنه يرجع إلى ما نواه من ماله وقال أبو حنيفة يتصدق بجميع أمواله الزكاتية في إحدى روايتيه وفي الأخرى يتصدق بجميع ما يملك وبها قال الشافعي
382
مسألة يمين الغموس لا يوجب الكفارة خلافا للشافعي
382
مسألة لا تنعقد يمين المكره وقال أبو حنيفة تنعقد
383
مسألة ينعقد نذر المعصية وكفارته كفارة يمين وقال أكثرهم لا تنعقد ولا تلزم كفارة لنا حديث عمران بن حصين أن امرأة نجت على العضباء فنذرت لتنحرنها فقال عليه السلام لا وفاء لنذر في معصية الله وقد سبق بإسناده
383
مسألة نذر المباح ينعقد ويكون مخيرا بين الوفاء والكفارة وقال أكثرهم لا ينعقد
383
من مسائل القضاء
383
مسألة لا يجوز أن يولى القضاء خلافا لأبي حنيفة
384
مسألة يصح التحكيم خلافا لأحد قولي الشافعي لنا ما روى أبو بكر عبد العزيز من أصحابنا في حديث عبد الله بن جراد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حكم بين اثنين تحاكما إليه وارتضاه فلم يقل بينهما بالحق فعليه لعنة الله
384
مسألة حكم الحاكم لا يحيل الشيء على صفته وقال أبو حنيفة يحيله في العقود والفسوخ
384
مسألة إذا شهد شاهدان على قضاء الحاكم وهو لا يذكر قبل شهادتهما وقال الشافعي لا يرجع إلى قولهما لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم رجع إلى قول غيره في قصة ذي اليدين وقد ذكرناه بإسناده في الظهار وذكرنا في أول النكاح أن جماعة حدثوا ونسوا فكان أحدهم يقول
385
مسألة إذا طلب أحدهما القسمة وفيها ضرر على الآخر لم يقسم وتباع ويقتسمان الثمن وقال أبو حنيفة إذا كان لأحدهما في ذلك منفعة أجبرا على القسمة وقال مالك يجبر على القسمة بكل حال وقال الشافعي إن كان المطالب ينتفع بذلك أجبر وإن كان يستضر فعلى وجهين
385
من مسائل الدعاوى
385
الحديث الأول
386
الحديث الثاني
386
الحديث الثالث
386
مسألة يجوز للجار أن يضع خشبة في جدار جاره عند الحاجة إلى ذلك بشرط أن لا يضر بالحائط فإن امتنع الجار أجبره الحاكم عليه وبه قال الشافعي إلا أنه لا يحكم عليه الحاكم بذلك وقال أكثرهم لا يجوز ذلك إلا بإذن المالك
387
مسألة إذا وطىء امرأة بشبهة فأتت بولد عرض على القافة فإن ألحقوه بأحدهما أو بهما لحق وإن أشكل عليهم وقف حتى يبلغ فينتسب إلى أيهما شاء وقال أبو حنيفة لا يعرض على القافة
387
مسألة لا يرد اليمين في شيء من الدعاوى ويقضي بالنكول وقال مالك
387
الحديث الأول
388
الحديث الثاني
388
الحديث الثالث
388
من مسائل الشهادات
389
مسألة يقبل في الولادة شهادة امرأة واحدة وكذلك في كل ما لا يطلع عليه الرجال وعنه لا يقبل إلا امرأتين كقول مالك وقال الشافعي لا يقبل إلا أربع نسوة
389
مسألة لا تقبل شهادة العدو على عدوه خلافا لأبي حنيفة لنا حديثان
390
الحديث الثاني
390
مسألة لا تقبل شهادة الوالد لولده ولا الولد لوالده وعنه تجوز شهادة الابن لأبيه وعنه تجوز شهادة أحدهما للآخر فيما لا يهمه فيه كالنكاح والطلاق والمال وكل واحد مستغن عن صاحبه وقال داود المزني وأبو ثور تجوز على الإطلاق لنا الحديث المتقدم
390
مسألة لا تقبل شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض وقال أبو حنيفة تقبل
391
الحديث الأول
391
الحديث الثاني
391
مسألة يجوز الحكم بشاهد ويمين في المال وما يقصد به المال خلافا لأبي حنيفة
392
من مسائل الإقرار
392
من مسائل العتق
393
الحديث الأول
393
الحديث الثاني
393
الحديث الأول
393
الحديث الثاني
394
الحديث الثالث
394
مسألة إذا أعتق في مرض موته عبدا لا مال له سواه ولم يجز الورثة جمع العتق في الثلث بالقرعة وقال أبو حنيفة يعتق من كل واحد ثلثاه ويستسعي في الباقي لنا ما
394
من مسائل المدبر
394
من مسائل المكاتب
396
من مسائل أمهات الأولاد
397
نام کتاب :
التحقيق في مسائل الخلاف
نویسنده :
ابن الجوزي
جلد :
2
صفحه :
398
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir