responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التحقيق في مسائل الخلاف نویسنده : ابن الجوزي    جلد : 2  صفحه : 209
وجَاءَ بِالْأُضْحِيَةِ وَالدِّينَارِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ ضَحِّ بِالشَّاةِ وَتَصَدَّقْ بِالدِّينَارِ قَالَ التِّرْمِذِيُّ لَا نَعْرِفُ هَذَا الْحَدِيثَ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ وَحَبِيبٌ لَمْ يَسْمَعْ عِنْدِي مِنْ حَكِيمٍ
مَسْأَلَةٌ إِذَا وَكَّلَهُ فِي شِرَاءِ شَاةٍ بِدِينَارٍ فَاشْتَرَى شَاتَيْنِ كُلُّ وَاحِدَةٍ تُسَاوِي الدِّينَارَ فَالْبَيْعُ صَحِيحٌ فِيهِمَا وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ يَلْزَمُ الْمُوَكِّلُ شَاةً بِنِصْفِ دِينَارٍ وَيَلْزَمُ الْوَكِيلُ الْأُخْرَى بِنِصْفِ دِينَارٍ وَعَنِ الشَّافِعِي كَقَوْلِنَا وَعنهُ يلْزمه شَاةٌ وَهُوَ بِالْخَيَارِ فِي الْأُخْرَى لَنَا حَدِيثُ عُرْوَةَ وَأَنَّهُ اشْتَرَى شَاتَيْنِ وَقَدْ سَبَقَ
- مَسَائِلُ الْعَارِيَةِ
مَسْأَلَةٌ الْعَارِيَةُ مَضْمُونَةٌ بِكُلِّ حَالٍ وَعَنْهُ أَنَّهَا مَضْمُونَةٌ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ إِسْقَاطَ الضَّمَانِ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ لَا يَضْمَنُ إِلَّا أَنْ يُفَرِّطَ فِي حِفْظِهَا كَالْوَدِيعَةِ وَقَالَ مَالِكٌ هِي كَالرَّهْنِ مَا

نام کتاب : التحقيق في مسائل الخلاف نویسنده : ابن الجوزي    جلد : 2  صفحه : 209
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست