responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح نویسنده : القاري، الملا على    جلد : 6  صفحه : 2398
3673 - «وَعَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ قَالَ: سَأَلَ سَلَمَةُ بْنُ يَزِيدَ الْجُعْفِيُّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ أَرَأَيْتَ إِنْ قَامَتْ عَلَيْنَا أُمَرَاءُ يَسْأَلُونَا حَقَّهُمْ وَيَمْنَعُونَا حَقَّنَا فَمَا تَأْمُرُنَا؟ قَالَ: اسْمَعُوا وَأَطِيعُوا ; فَإِنَّمَا عَلَيْهِمْ مَا حُمِّلُوا وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ» . رَوَاهُ مُسْلِمٌ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
3673 - (وَعَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ) بِضَمِّ الْحَاءِ وَسُكُونِ الْجِيمِ مَرَّ ذِكْرُهُ (قَالَ: سَأَلَ سَلَمَةُ بْنُ يَزِيدَ الْجُعْفِيُّ) بِضَمِّ الْجِيمِ وَسُكُونِ الْعَيْنِ لَمْ يَذْكُرْهُ الْمُؤَلِّفُ فِي أَسْمَائِهِ (رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ أَرَأَيْتَ) أَيْ أَخْبِرْنِي (إِنْ قَامَتْ عَلَيْنَا أُمَرَاءُ يَسْأَلُونَّا) بِتَشْدِيدِ النُّونِ وَيُخَفَّفُ صِفَةُ أُمَرَاءَ أَيْ يَطْلُبُونَا (حَقَّهُمْ) أَيْ مِنَ الطَّاعَةِ وَالْخِدْمَةِ (وَيَمْنَعُونَا) بِالْوَجْهَيْنِ (حَقَّنَا) أَيْ مِنَ الْعَدْلِ وَإِعْطَاءِ الْغَنِيمَةِ، وَفِي نُسْخَةٍ: لَوْ ضَيَّعُونَا حَقَّنَا (فَمَا تَأْمُرُنَا) قَالَ الطِّيبِيُّ: هَذَا جَزَاءُ الشَّرْطِ عَلَى تَأْوِيلِ الْإِعْلَامِ (قَالَ: اسْمَعُوا) أَيْ ظَاهِرًا (وَأَطِيعُوا) بَاطِنًا أَوِ اسْمَعُوا قَوْلًا وَأَطِيعُوا فِعْلًا (فَإِنَّمَا عَلَيْهِمْ مَا حُمِّلُوا) بِتَشْدِيدِ الْمِيمِ أَيْ مَا كُلِّفُوا مِنَ الْعَدْلِ وَإِعْطَاءِ حَقِّ الرَّعِيَّةِ (وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ أَيْ مِنَ الطَّاعَةِ وَالصَّبْرِ عَلَى الْبَلِيَّةِ وَكَأَنَّ الْحَدِيثَ مُقْتَبَسٌ مِنْ قَوْلِهِ تَعَالَى {قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ وَإِنْ تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ} [النور: 54] وَحَاصِلُهُ أَنَّهُ يَجِبُ عَلَى كُلِّ أَحَدٍ مَا كُلِّفَ بِهِ وَلَمْ يَتَعَدَّ حَدَّهُ، قَالَ الطِّيبِيُّ: قَدَّمَ الْجَارَّ عَلَى الْمَجْرُورِ عَلَى عَامِلِهِ لِلْاخْتِصَاصِ أَيْ لَيْسَ عَلَى الْأُمَرَاءِ إِلَّا مَا حَمَّلَهُ اللَّهُ وَكَلَّفَهُ عَلَيْهِمْ مِنَ الْعَدْلِ وَالتَّسْوِيَةِ بِهَذَا لَمْ يُقِيمُوا بِذَلِكَ فَعَلَيْهِمُ الْوِزْرُ وَالْوَبَالُ، وَأَمَّا أَنْتُمْ فَعَلَيْكُمْ مَا كُلِّفْتُمْ بِهِ مِنَ السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَأَدَاءِ الْحُقُوقِ، فَإِذَا قُمْتُمْ بِمَا عَلَيْكُمْ فَاللَّهُ تَعَالَى يَتَفَضَّلُ عَلَيْكُمْ وَيُثِيبُكُمْ بِهِ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ) .

3674 - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «مَنْ خَلَعَ يَدًا مِنْ طَاعَةٍ لَقِيَ اللَّهَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا حُجَّةَ لَهُ، وَمَنْ مَاتَ وَلَيْسَ فِي عُنُقِهِ بَيْعَةٌ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً.» رَوَاهُ مُسْلِمٌ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
3674 - (وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ خَلَعَ يَدًا مِنْ طَاعَةٍ) أَيْ أَيِّ طَاعَةٍ كَانَتْ قَلِيلَةً أَوْ كَثِيرَةً، قَالَ الطِّيبِيُّ: وَلَمَّا كَانَ وَضْعُ الْيَدِ كِنَايَةً عَنِ الْعَهْدِ وَإِنْشَاءِ الْبَيْعَةِ لِجَرْيِ الْعَادَةِ بِوَضْعِ الْيَدِ عَلَى الْيَدِ حَالَ الْمُعَاهَدَةِ كَنَّى عَنِ النَّقْضِ بِخَلْعِ الْيَدِ وَنَزْعِهَا يُرِيدُ مَنْ نَقَضَ وَخَلَعَ نَفْسَهُ عَنْ بَيْعَةِ الْإِمَامِ (لَقِيَ اللَّهَ تَعَالَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا حُجَّةَ لَهُ) أَيْ آثِمًا وَلَا عُذْرَ لَهُ (وَمَنْ مَاتَ وَلَيْسَ فِي عُنُقِهِ بَيْعَةٌ) أَيْ لِإِمَامٍ (مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً) وَهُوَ مَعْنَى مَا اشْتُهِرَ عَلَى الْأَلْسِنَةِ، وَذَكَرَهُ السَّعْدُ فِي شَرْحِ الْعَقَائِدِ مِنْ حَدِيثِ (مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَعْرِفْ إِمَامَ زَمَانِهِ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً) (رَوَاهُ مُسْلِمٌ) .

3675 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «كَانَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ تَسُوسُهُمُ الْأَنْبِيَاءُ كُلَّمَا هَلَكَ نَبِيُّ خَلَفَهُ نَبِيٌّ وَإِنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي، وَسَيَكُونُ خُلَفَاءُ فَيَكْثُرُونَ قَالُوا: فَمَا تَأْمُرُنَا؟ قَالَ: فُوا بَيْعَةَ الْأَوَّلِ فَالْأَوَّلِ، أَعْطُوهُمْ حَقَّهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ سَائِلُهُمْ عَمَّا اسْتَرْعَاهُمْ» . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
3675 - (وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: كَانَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ تَسُوسُهُمُ) أَيْ يَتَوَلَّى أَمْرَهُمْ (الْأَنْبِيَاءُ) كَمَا يَفْعَلُ الْأُمَرَاءُ وَالْوُلَاةُ بِالرَّعِيَّةِ، وَالسِّيَاسَةُ الْقِيَامُ عَلَى الشَّيْءِ بِمَا يُصْلِحُهُ وَهُوَ خَبَرُ كَانَ (كُلَّمَا هَلَكَ) أَيْ مَاتَ (نَبِيٌّ خَلَفَهُ) أَيْ جَاءَ خَلْفَهُ (نَبِيٌّ) قَالَ الطِّيبِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ: الْجُمْلَةُ حَالٌ مِنَ الْفَاعِلِ أَيْ يَرْأَسُهُمُ الْأَنْبِيَاءُ تَتْرَى تَابِعًا بَعْضُهُمْ بَعْضًا، وَقَوْلُهُ (وَإِنَّهُ) بِكَسْرِ الْهَمْزَةِ وَالضَّمِيرُ لِلشَّأْنِ (لَا نَبِيَّ بَعْدِي) مَعْطُوفٌ عَلَى كَانَتْ وَإِنَّمَا خُولِفَ بَيْنَ الْمَعْطُوفِ وَالْمَعْطُوفِ عَلَيْهِ لِإِرَادَةِ الثَّبَاتِ وَالتَّوْكِيدِ فِي الثَّانِي، يَعْنِي قِصَّةَ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَيْتَ وَكَيْتَ وَقِصَّتُنَا كَيْتَ وَكَيْتَ (وَسَيَكُونُ خُلَفَاءُ) أَيْ أُمَرَاءُ (فَيَكْثُرُونَ) بِضَمِّ الْمُثَلَّثَةِ، وَفِي مُسْلِمٍ فَتَكْثُرُ فِي الْقَامُوسِ: كَثُرَ كَكَرُمَ وَكَثَّرَهُ تَكْثِيرًا وَأَكْثَرَهُمْ وَكَاثَرُوهُمْ فَكَثَّرُوهُمْ أَيْ غَالَبُوهُمْ فِي الْكَثْرَةِ فَغَلَبُوهُمْ، وَأَمَّا مَا فِي بَعْضِ النُّسَخِ مِنْ كَسْرِ الثَّاءِ مَعَ فَتْحِ الْيَاءِ فَلَيْسَ لَهُ أَصْلٌ (قَالُوا: فَمَا تَأْمُرُنَا) جَوَابُ شَرْطٍ مَحْذُوفٍ أَيْ إِذَا كَثُرَ بَعْدَكَ الْخُلَفَاءُ فَوَقَعَ التَّشَاجُرُ وَالتَّنَازُعُ بَيْنَهُمْ فَمَا تَأْمُرُنَا نَفْعَلُ (قَالَ: فُوا) أَمْرٌ مِنْ وَفَى يَفِي أَيْ أَوْفُوا (بَيْعَةَ الْأَوَّلِ) مَنْصُوبٌ بِنَزْعِ الْخَافِضِ أَيْ بِبَيْعَةِ الْأَوَّلِ كَمَا فِي نُسْخَةٍ لِمُسْلِمٍ وَفِي بَعْضِ نُسَخِ الْمَصَابِيحِ: قُوا، بِالْقَافِ أَمْرٌ مِنْ وَقَى يَقِي أَيِ احْفَظُوا وَرَاعُوا بَيْعَةَ الْأَوَّلِ (فَالْأَوَّلِ) قَالَ الطِّيبِي: الْفَاءُ لِلتَّعْقِيبِ، وَالتَّكْرِيرُ لِلْاسْتِمْرَارِ وَلَمْ يُرِدْ بِهِ فِي زَمَانٍ وَاحِدٍ بَلِ الْحُكْمُ هَذَا عِنْدَ تَجَدُّدِ كُلِّ زَمَانٍ وَتَجَدُّدِ بَيْعَةٍ وَقَوْلُهُ (أَعْطُوهُمْ حَقَّهُمْ) كَالْبَدَلِ، مِنْ قَوْلِهِ فُوا بَيْعَةَ الْأَوَّلِ وَقَوْلُهُ (فَإِنَّ اللَّهَ سَائِلُهُمْ) تَعْلِيلٌ لِلْأَمْرِ بِإِعْطَاءِ حَقِّهِمْ وَفِيهَا اخْتِصَارٌ أَيْ: فَأَعْطُوهُمْ حَقَّهُمْ، وَإِنْ لَمْ يُعْطُوكُمْ حَقَّكُمْ ; فَإِنَّ اللَّهَ سَائِلُهُمْ (عَمَّا اسْتَرْعَاهُمْ) وَمُثِيبُكُمْ بِمَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ مِنَ الْحَقِّ كَقَوْلِهِ فِي الْحَدِيثِ السَّابِقِ: أَدُّوا إِلَيْهِمْ حَقَّهُمْ وَسَلُوا اللَّهَ حَقَّكُمْ. وَقَوْلُهُ: اسْتَرْعَاهُمْ أَيْ طَلَبَ مِنْهُمْ أَنْ يَكُونَ رَاعِيَهُمْ وَأَمِيرَهُمْ، وَقَالَ الطِّيبِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ: مَنِ اسْتَرْعَيْتُهُ الشَّيْءَ فَرَعَاهُ وَفِي الْمَثَلِ: مَنِ اسْتَرْعَى الذِّئْبَ فَقَدْ ظَلَمَ، وَالرَّاعِي الْوَالِي، وَالرَّعِيَّةُ الْعَامَّةُ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) .

نام کتاب : مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح نویسنده : القاري، الملا على    جلد : 6  صفحه : 2398
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست