responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح نویسنده : القاري، الملا على    جلد : 6  صفحه : 2399
3676 - وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا بُويِعَ لِخَلِيفَتَيْنِ فَاقْتُلُوا الْآخِرَ مِنْهُمَا» . رَوَاهُ مُسْلِمٌ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
3676 - (وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا بُويِعَ لِخَلِيفَتَيْنِ) أَيْ وَاحِدٍ بَعْدَ وَاحِدٍ (فَاقْتُلُوا الْآخِرَ) بِكَسْرِ مَا قَبْلَ الْآخِرِ (مِنْهُمَا) وَالْقَتْلُ مَجَازٌ عَنْ نَقْضِ الْعَهْدِ وَفِيهِ إِشَارَةٌ إِلَى أَنَّهُ لَوْ لَمْ يُدْفَعْ إِلَّا بِالْقَتْلِ، فَإِنَّهُ يَجُوزُ قَتْلُهُ، قَالَ الْقَاضِي: قِيلَ أَرَادَ بِالْقَتْلِ الْمُقَاتَلَةَ ; لِأَنَّهَا تُؤَدِّي إِلَيْهَا مِنْ حَيْثُ إِنَّهَا غَايَتُهَا وَقِيلَ: أَرَادَ إِبْطَالَ بَيْعَتِهِ وَتَوْهِينَ أَمْرِهِ مِنْ قَوْلِهِمْ قَتَلْتُ الشَّرَابَ إِذَا مَزَجْتَهُ وَكَسَرْتَ سَوْرَتَهُ بِالْمَاءِ، قَالَ الطِّيبِيُّ: الْأَوَّلُ مِنَ الْوِجْهَتَيْنِ يَسْتَدْعِي الثَّانِي ; لِأَنَّ الْآخَرَ مِنْهُمَا خَارِجٌ عَلَى الْأَوَّلِ بَاغٍ عَلَيْهِ فَتَجِبُ الْمُقَاتَلَةُ مَعَهُ حَتَّى يَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ وَإِلَّا قُتِلَ، فَهُوَ مَجَازٌ بِاعْتِبَارِ مَا يُؤَوَّلُ لِلْحَثِّ عَلَى دَفْعِهِ وَإِبْطَالِ بَيْعَتِهِ وَتَوْهِينِ أَمْرِهِ، قَالَ النَّوَوِيُّ: قَاتِلُ أَهْلِ الْبَغْيِ غَيْرُ نَاقِضٍ عَهْدَهُ لَهُمْ إِنْ عَهِدَ لِأَنَّهُمْ حَارَبُوا مَنْ يَلْزَمُ الْإِمَامَ مُحَارَبَتُهُ، وَاتَّفَقُوا عَلَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ أَنْ يُعْقَدَ لِشَخْصَيْنِ فِي عَصْرٍ وَاحِدٍ اتَّسَعَتْ دَارُ الْإِسْلَامِ أَمْ لَا، قَالَ إِمَامُ الْحَرَمَيْنِ فِي كِتَابِ الْإِرْشَادِ قَالَ أَصْحَابُنَا: لَا يَجُوزُ عَقْدُهَا لِشَخْصَيْنِ، قَالَ: وَعِنْدِي أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لِلِاثْنَيْنِ فِي صُقْعٍ وَاحِدٍ وَإِنْ بَعُدَ مَا بَيْنَهُمَا وَتَخَلَّلَتْ بَيْنَهُمَا شُسُوعٌ فَلِلْاحْتِمَالِ فِيهِ مَجَالٌ وَهُوَ خَارِجٌ مِنَ الْقَوَاطِعِ، وَحَكَى الْمَازِرِيُّ هَذَا قَالَ النَّوَوِيُّ: وَهُوَ قَوْلٌ غَيْرُ سَدِيدٍ مُخَالِفٌ لِمَا عَلَيْهِ السَّلَفُ وَالْخَلَفُ وَالظَّاهِرُ إِطْلَاقُ الْحَدِيثِ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ) .

3677 - وَعَنْ عَرْفَجَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «إِنَّهُ سَيَكُونُ هَنَاتٌ وَهَنَاتٌ فَمَنْ أَرَادَ أَنْ يُفَرِّقَ أَمْرَ هَذِهِ الْأُمَّةِ وَهِيَ جَمِيعٌ فَاضْرِبُوهُ بِالسَّيْفِ كَائِنًا مَنْ كَانَ» . رَوَاهُ مُسْلِمٌ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
3677 - (وَعَنْ عَرْفَجَةَ) قَالَ الْمُؤَلِّفُ: هُوَ ابْنُ سَعْدٍ رَوَى عَنْهُ ابْنُهُ طَرَفَةُ وَهُوَ الَّذِي أَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَتَّخِذَ أَنْفًا مِنْ وَرِقٍ ثُمَّ ذَهَبٍ، وَكَانَ ذَهَبَ أَنْفُهُ يَوْمَ الْكُلَابِ بِضَمِّ الْكَافِ (قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِنَّهُ) أَيِ الشَّأْنَ (سَتَكُونُ هَنَاتٌ) بِفَتْحِ أَوَّلِهِ (وَهَنَاتٌ) أَيْ شُرُورٌ وَفَسَادَاتٌ مُتَتَابِعَةٌ خَارِجَةٌ عَنِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ وَالْمُرَادُ بِهَا الْفِتَنُ الْمُتَوَالِيَةُ، وَالْمَعْنَى أَنَّهُ سَيَظْهَرُ فِي الْأَرْضِ أَنْوَاعُ الْفَسَادِ، الْفِتْنَةُ لِطَلَبِ الْإِمَارَةِ مِنْ كُلِّ جِهَةٍ وَإِنَّمَا الْإِمَامُ مَنِ انْعَقَدَ أَوَّلًا لَهُ الْبَيْعَةُ (فَمَنْ أَرَادَ أَنْ يُفَرِّقَ) بِتَشْدِيدِ الرَّاءِ أَيْ يَفْصِلَ وَيَقْطَعَ (أَمْرَ هَذِهِ الْأُمَّةِ وَهِيَ جَمِيعٌ) أَيْ وَالْحَالُ أَنَّ الْأُمَّةَ مُجْتَمِعَةٌ وَكَلِمَتُهُمْ وَاحِدَةٌ (فَاضْرِبُوهُ بِالسَّيْفِ) أَيْ فَإِنَّهُ أَحَقُّ بِالتَّفْرِيقِ وَالتَّقْطِيعِ (كَائِنًا مَنْ كَانَ) أَيْ سَوَاءٌ كَانَ مِنْ أَقَارِبِي أَوْ مِنْ غَيْرِهِمْ بِشَرْطِ أَنْ يَكُونَ الْأَوَّلُ أَهْلًا لِلْإِمَامَةِ وَهِيَ الْخِلَافَةُ، وَفِي نُسْخَةٍ: كَائِنًا مَا كَانَ، وَمَشَى عَلَيْهِ الطِّيبِيُّ حَيْثُ قَالَ: إِنَّهُ حَالٌ فِيهِ مَعْنَى الشَّرْطِ أَيِ ادْفَعُوا مَنْ خَرَجَ عَلَى الْإِمَامِ بِالسَّيْفِ وَإِنْ كَانَ أَشْرَفَ وَأَعْلَمَ وَتَرَوْنَ أَنَّهُ أَحَقُّ وَأَوْلَى، وَهَذَا الْمَعْنَى أَظْهَرُ فِي لَفْظِهِ مِمَّا فِي الْمَتْنِ ; لِأَنَّهُ يَجْرِي حِينَئِذٍ عَلَى صِفَةِ ذَوِي الْعِلْمِ كَمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى {وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا} [الشمس: 7] أَيْ عَظِيمُ الْقُدْرَةِ عَلَى الشَّأْنِ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ) وَرَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ عَنْ عَرْفَجَةَ بِلَفْظِ ( «سَتَكُونُ بَعْدِي هَنَاتٌ وَهَنَاتٌ فَمَنْ رَأَيْتُمُوهُ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ أَوْ يُرِيدُ أَنْ يُفَرِّقَ أَمْرَ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ كَائِنًا مَنْ كَانَ فَاقْتُلُوهُ ; لِأَنَّ يَدَ اللَّهِ عَلَى الْجَمَاعَةِ وَإِنَّ الشَّيْطَانَ مَعَ مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ يَرْكُضُ» ) وَرَوَى الْحَاكِمُ عَنْ خَالِدِ بْنِ عُرْفُطَةَ ( «سَتَكُونُ أَحْدَاثٌ وَفِتْنَةٌ وَفُرْقَةٌ وَاخْتِلَافٌ، فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَكُونَ الْمَقْتُولَ لَا الْقَاتِلَ فَافْعَلْ» ) وَرَوَى الطَّبَرَانِيُّ عَنْ أَبِي سُلَالَةَ ( «سَتَكُونُ عَلَيْكُمْ أُمَّةٌ يَمْلِكُونَ أَرْزَاقَكُمْ يُحَدِّثُونَكُمْ فَيَكْذِبُونَكُمْ وَيَعْمَلُونَ فَيُسِيئُونَ الْعَمَلَ لَا يَرْضَوْنَ مِنْكُمْ حَتَّى تُحَسِّنُوا قَبِيحَهُمْ وَتُصَدِّقُوا كَذِبَهُمْ فَأَعْطُوهُمُ الْحَقَّ مَا رَضُوا بِهِ فَإِذَا تَجَاوَزُوا فَمَنْ قُتِلَ عَلَى ذَلِكَ فَهُوَ شَهِيدٌ) » وَجَاءَ فِي حَدِيثٍ رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ وَلَفْظُهُ ( «سَيَلِيكُمْ أُمَرَاءُ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَمَا يُصْلِحُ اللَّهُ بِهِمْ أَكْثَرُ فَمَنْ عَمِلَ مِنْهُمْ بِطَاعَةِ اللَّهِ فَلَهُمُ الْأَجْرُ وَعَلَيْكُمُ الشُّكْرُ وَمَنْ عَمِلَ مِنْهُمْ بِمَعْصِيَةِ اللَّهِ فَعَلَيْهِمُ الْوِزْرُ وَعَلَيْكُمُ الصَّبْرُ» .

نام کتاب : مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح نویسنده : القاري، الملا على    جلد : 6  صفحه : 2399
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست