مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
الحدیث
علوم الحديث
العلل والسؤالات
التراجم والطبقات
الأنساب
همهگروهها
نویسندگان
متون الحديث
الأجزاء الحديثية
مخطوطات حديثية
شروح الحديث
كتب التخريج والزوائد
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح
نویسنده :
القاري، الملا على
جلد :
6
صفحه :
2195
3349 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: " نِعِمَّا لِلْمَمْلُوكِ أَنْ يَتَوَفَّاهُ اللَّهُ بِحُسْنِ عِبَادَةِ رَبِّهِ وَطَاعَةِ سَيِّدِهِ نِعِمَّا لَهُ» . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
3349 - (وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: " نِعِمَّا ") : بِكَسْرِ أَوَّلِهِمَا وَتَشْدِيدِ الْمِيمِ، وَيَجُوزُ اخْتِلَاسُ عَيْنِهِ، وَفِي نُسْخَةٍ بِفَتْحِ النُّونِ، وَقُرِئَ بِالثَّلَاثِ قَوْلُهُ تَعَالَى: {فَنِعِمَّا هِيَ} [البقرة: 271] قَالَ الطِّيبِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ: فِيهِ ثَلَاثُ لُغَاتٍ إِحْدَاهَا: كَسْرُ النُّونِ مَعَ إِسْكَانِ الْعَيْنِ، وَالثَّانِيَةُ كَسْرُهَا، وَالثَّالِثَةُ فَتْحُ النُّونِ مَعَ كَسْرِ الْعَيْنِ اهـ. وَقَوْلُهُ إِسْكَانُ الْعَيْنِ فِيهِ مُسَامَحَةٌ ; لِأَنَّهُ يُرَادُ بِهِ الِاخْتِلَاسُ وَيُعَبَّرُ عَنْهُ بِالْإِخْفَاءِ إِذْ يَتَعَسَّرُ بَلْ يَتَعَذَّرُ الْإِسْكَانُ مَعَ تَشْدِيدِ الْمِيمِ كَمَا لَا يَخْفَى، وَمَا فِي نِعِمَّا نَكِرَةٌ غَيْرُ مَوْصُولَةٍ وَلَا مَوْصُوفَةٍ. بِمَعْنَى شَيْءٍ أَيْ نِعْمَ شَيْئًا (لِلْمَمْلُوكِ) : وَقَوْلُهُ (أَنْ يَتَوَفَّاهُ اللَّهُ) : مَخْصُوصٌ بِالْمَدْحِ وَالتَّقْدِيرُ تَوْفِيَةُ اللَّهِ إِيَّاهُ (بِحُسْنِ عِبَادَةِ رَبِّهِ وَطَاعَةِ سَيِّدِهِ) ، وَالْمَعْنَى: نِعْمَ شَيْئًا لَهُ وَفَاتُهُ فِي طَاعَةِ اللَّهِ ثُمَّ فِي طَاعَةِ سَيِّدِهِ (نِعِمَّا لَهُ) . كَرَّرَهُ لِلْمُبَالَغَةِ فِي تَحْسِينِ أَمْرِهِ فَكَأَنَّهُ قَالَ: نِعِمَّا لَهُ فَنِعِمَّا لَهُ، وَيُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ أَحَدُهُمَا بِالنِّسْبَةِ إِلَى حَالِ الدُّنْيَا، وَالْآخَرُ بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْأُخْرَى. وَحُكِيَ أَنَّ بَعْضَ الْأَغْنِيَاءِ أَعْتَقَ عَبْدًا صَالِحًا لَهُ فَقَالَ لَهُ: بِئْسَ مَا فَعَلْتَ نَقَصْتَ أَجْرِي مِنْ عِنْدِ رَبِّي. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) .
3350 - وَعَنْ جَرِيرٍ، قَالَ: «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: " إِذَا أَبَقَ الْعَبْدُ لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلَاةٌ» . وَفِي رِوَايَةٍ عَنْهُ قَالَ: «أَيُّمَا عَبْدٍ أَبَقَ فَقَدْ بَرِئَتْ فِيهِ الذِّمَّةُ ".» وَفِي رِوَايَةٍ عَنْهُ قَالَ: «أَيُّمَا عَبْدٍ أَبَقَ مِنْ مَوَالِيهِ فَقَدْ كَفَرَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْهِمْ» . رَوَاهُ مُسْلِمٌ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
3350 - (وَعَنْ جَرِيرٍ) : أَيِ ابْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْبَجَلِيُّ (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: " إِذَا أَبَقَ الْعَبْدُ ") : أَيْ هَرَبَ مِنْ مَالِكِهِ (لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلَاةٌ) . أَيْ كَامِلَةٌ. وَقَالَ الطِّيبِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ: أَيْ لَا تَكُونُ عِنْدَ اللَّهِ مَقْبُولَةً، وَإِنْ كَانَتْ مُجْزِئَةً فِي الشَّرْعِ. (وَفِي رِوَايَةٍ) : أَيْ عَنْهُ كَمَا فِي نُسْخَةٍ صَحِيحَةٍ (قَالَ: " «أَيُّمَا عَبْدٍ أَبَقَ قَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ الذِّمَّةُ» ) . أَيْ ذِمَّةُ الْإِسْلَامِ وَعَهْدُهُ. قَالَ بَعْضُهُمْ: أَيْ لَا يَجِبُ عَلَى سَيِّدِهِ حَالَةَ الْإِبَاقِ أَرْشُ جِنَايَتِهِ وَلَا تَجِبُ عَلَيْهِ نَفَقَتُهُ. وَقَالَ الْمُظْهِرُ: يَعْنِي إِذَا أَبَقَ إِلَى دِيَارِ الْكُفَّارِ وَارْتَدَّ فَقَدْ بَرِئَ مِنْهُ عَهْدُ الْإِسْلَامِ وَيَجُوزُ قَتْلُهُ، وَإِنْ أَبِقَ إِلَى بَلَدٍ مِنْ بِلَادِ الْإِسْلَامِ لَا عَلَى نِيَّةِ الِارْتِدَادِ لَا يَجُوزُ قَتْلُهُ، بَلْ هُوَ وَارِدٌ عَلَى سَبِيلِ التَّهْدِيدِ وَالْمُبَالَغَةِ فِي جَوَازِ ضَرْبِهِ. (وَفِي رِوَايَةٍ عَنْهُ قَالَ: " «أَيُّمَا عَبْدٍ أَبَقَ مِنْ مَوَالِيهِ فَقَدْ كَفَرَ» ) : أَيْ قَارَبَ الْكُفْرَ، أَوْ يُخْشَى عَلَيْهِ مِنَ الْكُفْرِ، أَوْ عَمِلَ عَمَلَ الْكَافِرِ، أَوِ الْمُرَادُ مِنْهُ الزَّجْرُ. وَقَالَ الْمُظْهِرَ: أَيْ سَتَرَ نِعْمَةَ السَّيِّدِ عَلَيْهِ (حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْهِمْ) . يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ مُتَعَلِّقًا بِالرِّوَايَةِ الْأَخِيرَةِ، وَأَنْ يَكُونَ مُتَعَلِّقًا بِكُلٍّ مِنَ الرِّوَايَاتِ، وَالْأَوَّلُ هُوَ الْمُسْتَفَادُ مِنَ الْجَامِعِ الصَّغِيرِ هَذَا وَقَدْ قَالَ بَعْضُ الْمُعْرِبِينَ: أَيُّ مُبْتَدَأٌ وَمَا زَائِدَةٌ لِلتَّأْكِيدِ، أَيْ: أَيُّ عَبْدٍ، وَأَبَقَ: خَبَرُهُ ; لِأَنَّ الشَّرْطِيَّةَ لَا بُدَّ أَنْ تَكُونَ جُمْلَةً لَا صِفَةَ عَبْدٍ ; لِأَنَّ الْمُضَافَ إِلَيْهِ لَا يُوصَفُ، وَفِيهِ بَحْثٌ، وَلِأَنَّ الْمُبْتَدَأَ يَبْقَى بِلَا خَبَرٍ وَمَا بَعْدَهُ جَوَابُ الشَّرْطِ، وَأَبَقَ مَاضٍ لَفْظًا، وَمُسْتَقْبَلٌ مَجْزُومٌ مَعْنًى. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ) .
3351 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا الْقَاسِمِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ: " «مَنْ قَذَفَ مَمْلُوكَهُ وَهُوَ بَرِيءٌ مِمَّا قَالَ جُلِدَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ كَمَا قَالَ» ". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
3351 - (وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا الْقَاسِمِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ: " مَنْ قَذَفَ مَمْلُوكَهُ) : أَيْ بِالزِّنَا (وَهُوَ) : أَيْ وَالْحَالُ أَنَّ مَمْلُوكَهُ (بَرِيءٌ) : أَيْ: فِي نَفْسِ الْأَمْرِ (مِمَّا قَالَ) . سَيِّدُهُ فِي حَقِّهِ (جُلِدَ) : بِصِيغَةِ الْمَجْهُولِ أَيْ ضُرِبَ بِالْجِلْدِ عَلَى جِلْدِهِ (يَوْمَ الْقِيَامَةِ) : أَيْ حَدًّا كَمَا فِي رِوَايَةٍ، يَعْنِي عَلَى رُءُوسِ الْأَشْهَادِ وَقْتَ فَضِيحَةِ الْعِبَادِ (إِلَّا أَنْ يَكُونَ) : أَيِ الْعَبْدُ (كَمَا قَالَ) : أَيْ كَمَا قَالَهُ السَّيِّدُ فِي الْوَاقِعِ وَلَمْ يَكُنْ بَرِيئًا، فَإِنَّهُ لَا يُجْلَدُ لِكَوْنِهِ صَادِقًا فِي نَفْسِ الْأَمْرِ، وَهُوَ تَصْرِيحٌ بِمَا عُلِمَ ضِمْنًا وَهُوَ اسْتِثْنَاءٌ مُنْقَطِعٌ. قَالَ الطِّيبِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ: الِاسْتِثْنَاءُ مُشْكِلٌ ; لِأَنَّ قَوْلَهُ: وَهُوَ بَرِيءٌ يَأْبَاهُ، اللَّهُمَّ إِلَّا أَنْ يُئَوَّلَ قَوْلُهُ وَهُوَ بَرِيءٌ أَيْ يَعْتَقِدُ أَوْ يَظُنُّ بَرَاءَتَهُ، وَيَكُونُ الْعَبْدُ كَمَا قَالَ فِي قَذْفِهِ لَا مَا اعْتَقَدَهُ، فَحِينَئِذٍ لَا يُجْلَدُ لِكَوْنِهِ صَادِقًا فِيهِ، وَفِيهِ أَنَّ مَرْجِعَ الصِّدْقِ وَالْكَذِبِ فِي مُطَابَقَةِ الْوَاقِعِ لَا اعْتِقَادِ الْمُخْبِرِ لِيَتَرَتَّبَ عَلَيْهِ الْجَلْدُ. قَالَ النَّوَوِيُّ: فِيهِ إِشَارَةٌ إِلَى أَنَّهُ لَا حَدَّ عَلَى قَاذِفِ الْعَبْدِ فِي الدُّنْيَا، وَهَذَا مُجْمَعٌ عَلَيْهِ، وَلَكِنْ يُعَزَّرُ قَاذِفُهُ ; لِأَنَّ الْعَبْدَ لَيْسَ بِمُحْصَنٍ سَوَاءٌ فِيهِ مَنْ هُوَ كَامِلُ الرِّقِّ أَوْ فِي شَائِبَةِ الْحُرِّيَّةِ وَالْمُدَبَّرُ وَالْمُكَاتَبُ وَأُمُّ الْوَلَدِ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ، وَرَوَى الْحَاكِمُ فِي مُسْتَدْرَكِهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ مَرْفُوعًا: " أَيُّمَا عَبْدٍ أَوْ وَلِيدَةٍ قَالَ أَوْ قَالَتْ لِوَلِيدَتِهَا: يَا زَانِيَةُ وَلَمْ تَطَّلِعْ مِنْهَا عَلَى زِنًا جَلَدَتْهَا وَلِيدَتُهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ ; لِأَنَّهُ لَا حَدَّ لَهُنَّ فِي الدُّنْيَا ".
نام کتاب :
مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح
نویسنده :
القاري، الملا على
جلد :
6
صفحه :
2195
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir