مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
الحدیث
علوم الحديث
العلل والسؤالات
التراجم والطبقات
الأنساب
همهگروهها
نویسندگان
متون الحديث
الأجزاء الحديثية
مخطوطات حديثية
شروح الحديث
كتب التخريج والزوائد
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح
نویسنده :
القاري، الملا على
جلد :
6
صفحه :
2194
مَعْنَاهَا، وَكَذَلِكَ النَّسَائِيُّ، وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ أَخْرَجَهَا أَبُو دَاوُدَ وَالنِّسَائِيُّ، وَلَيْسَتْ فِي الصَّحِيحَيْنِ وَلَا فِي أَحَدِهِمَا، وَإِيرَادُ الْمُصَنِّفِ فِي الصِّحَاحِ يُوهِمُ ذَلِكَ، كَذَا أَفَادَهُ الشَّيْخُ الْجَزَرِيُّ فِي تَصْحِيحِ الْمَصَابِيحِ، فَتَأَمَّلْ فِي قَوْلِ صَاحِبِ الْمِشْكَاةِ فِي آخِرِهَا رَوَاهُ مُسْلِمٌ اه وَفِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ: نَسَبَ الرِّوَايَةَ الثَّانِيَةَ إِلَى أَحْمَدَ وَأَبِي دَاوُدَ وَالْحَاكِمِ، وَالْبَيْهَقِيِّ فِي شُعَبِ الْإِيمَانِ، عَنِ ابْنِ عَمْرٍو بِالْوَاوِ، وَالرِّوَايَةُ الْأُولَى إِلَى مُسْلِمٍ عَنْ عَمْرٍو بِالْوَاوِ بِلَفْظِ: " «كَفَى إِثْمًا أَنْ تَحْبِسَ عَمَّنْ تَمْلِكُ قُوتَهُ» ". بِصِيغَةِ الْخِطَابِ، وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ.
3347 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: " إِذَا صَنَعَ لِأَحَدِكُمْ خَادِمُهُ طَعَامَهُ، ثُمَّ جَاءَهُ بِهِ وَقَدْ وَلِيَ حَرَّهُ وَدُخَانَهُ فَلْيُقْعِدْهُ مَعَهُ فَلْيَأْكُلْ، فَإِنْ كَانَ الطَّعَامُ مَشْفُوهًا قَلِيلًا فَلْيَضَعْ فِي يَدِهِ مِنْهُ أُكْلَةً أَوْ أُكْلَتَيْنِ» . رَوَاهُ مُسْلِمٌ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
3347 - (وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: " إِذَا صَنَعَ ") : أَيْ طَبَخَ لِأَحَدِكُمْ خَادِمُهُ) : أَيْ عَبْدُهُ أَوْ أَمَتُهُ أَوْ مُطْلَقًا (طَعَامَهُ) : أَيْ طَعَامًا لَهُ، وَفِي نُسْخَةٍ طَعَامًا (ثُمَّ جَاءَ) : أَيْ جَاءَهُ كَمَا فِي نُسْخَةٍ صَحِيحَةٍ (بِهِ) أَيْ بِطَعَامِهِ (وَقَدْ وَلِيَ بِكَسْرِ اللَّامِ الْمُخَفَّفَةِ أَيْ وَالْحَالُ أَنَّهُ قَدْ تَوَلَّى أَوْ قَرُبَ (حَرَّهُ) : أَيْ نَارَهُ أَوْ تَعَبَهُ (وَدُخَانَهُ) : تَخْصِيصٌ بَعْدَ تَعْمِيمٍ أَوِ الْأَوَّلُ مَخْصُوصٌ بِبَعْضِ الْجَوَارِحِ وَالثَّانِي بِبَعْضٍ آخَرَ (فَلْيُقْعِدْهُ مَعَهُ) : أَمْرٌ مِنَ الْإِقْعَادِ لِلِاسْتِحْبَابِ (فَلْيَأْكُلْ) : أَيْ مَعَهُ، وَلَا يَسْتَنْكِفْهُ كَمَا هُوَ دَأْبُ الْجَبَابِرَةِ فَإِنَّهُ أَخُوهُ، وَأَيْضًا أَفْضَلُ الطَّعَامِ مَا كَثُرَتْ عَلَيْهِ الْأَيْدِي عَلَى مَا وَرَدَ. قَالَ التُّورِبِشْتِيُّ: قَوْلُهُ: وَلِيَ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مِنَ الْوِلَايَةِ أَيْ تَوَلَّى ذَلِكَ، وَأَنْ يَكُونَ مِنَ الْوَلْيِ وَهُوَ الْقُرْبُ وَالدُّنُوُّ، وَالْمَعْنَى أَنَّهُ قَاسَى كُلْفَةَ اتِّخَاذِهِ وَحَمَلَهَا عَنْكَ فَيَنْبَغِي أَنْ تُشَارِكَهُ فِي الْحَظِّ مِنْهُ، (فَإِنْ كَانَ الطَّعَامُ مَشْفُوهًا) : أَيْ كَثِيرًا آكِلُوهُ فَقَوْلُهُ (قَلِيلًا) : حَالٌ، وَقِيلَ: الْمَشْفُوْهُ الْقَلِيلُ، مِنْ قَوْلِهِمْ رَجُلٌ مَشْفُوهٌ إِذَا كَثُرَ سُؤَالُ النَّاسِ إِيَّاهُ حَتَّى نَفَذَ مَا عِنْدَهُ، وَمَاءٌ مَشْفُوهٌ إِذَا كَثُرَ نَازِلُوهُ فَاشْتِقَاقُهُ مِنَ الشَّفَهِ فَقَلِيلًا بَدَلٌ مِنْهُ أَوْ تَفْسِيرٌ لَهُ، كَذَا حَقَّقَهُ بَعْضُ الشَّارِحِينَ مِنْ أَئِمَّتِنَا. وَفِي الْفَائِقِ: الْمَشْفُوهُ الْقَلِيلُ، وَأَصْلُ الْمَاءِ الَّذِي كَثُرَتْ عَلَيْهِ الشِّفَاهُ حَتَّى قَلَّ، وَقِيلَ: أَرَادَ أَنَّهُ كَانَ مَكْثُورًا عَلَيْهِ أَيْ كَثُرَتْ أَكَلَتُهُ. قَالَ التُّورِبِشْتِيُّ: عَلَى قَوْلِ مَنْ يُفَسِّرُ الْمَشْفُوهَ بِالْقَلِيلِ فَقَلِيلًا بَدَلٌ مِنْهُ، وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ تَفْسِيرًا لَهُ (فَلْيَضَعْ) : أَيِ الْمَخْدُومُ (فِي يَدِهِ) : أَيْ فِي يَدِ الْخَادِمِ (مِنْهُ) أَيْ مِنَ الطَّعَامِ (أُكْلَةً أَوْ أُكْلَتَيْنِ) أَوْ لِلتَّنْوِيعِ أَوْ بِمَعْنَى بَلْ، وَسَبَبُهُ أَنْ لَا يَصِيرَ مَحْرُومًا فَإِنَّ مَا لَا يُدْرَكُ كُلُّهُ لَا يُتْرَكُ كُلُّهُ، وَالْأُكْلَةُ بِضَمِّ الْهَمْزَةِ مَا يُؤْكَلُ دُفْعَةً وَهُوَ اللُّقْمَةُ، فِي الْقَامُوسِ وَالنِّهَايَةِ: وَالْأُكْلَةُ بِالضَّمِّ اللُّقْمَةُ الْمَأْكُولَةُ وَبِالْفَتْحِ الْمَرَّةُ مِنَ الْأَكْلِ، وَفِي الْفَائِقِ: الْأَكْلَةُ بِالْفَتْحِ اللُّقْمَةُ. قَالَ النَّوَوِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ: الْأُكْلَةُ فِيهِمَا بِضَمِّ الْهَمْزَةِ وَفِيهِ الْحَثُّ عَلَى مَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ وَالْمُوَاسَاةِ فِي الطَّعَامِ لَا سِيَّمَا فِي حَقِّ مَنْ صَنَعَهُ أَوْ حَمَلَهُ ; لِأَنَّهُ وَلِيَ حَرَّهُ وَدُخَانَهُ وَتَعَلَّقَتْ بِهِ نَفْسُهُ وَشَمَّ رَائِحَتَهُ وَهَذَا كُلُّهُ مَحْمُولٌ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ) وَفِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ بِلَفْظِ: ( «إِذَا أَتَى أَحَدَكُمْ خَادِمُهُ بِطَعَامِهِ قَدْ كَفَاهُ عِلَاجَهُ وَدُخَانَهُ فَلْيُجْلِسْهُ مَعَهُ فَإِنْ لَمْ يُجْلِسْهُ فَلْيُنَاوِلْهُ أُكْلَةً أَوْ أُكْلَتَيْنِ» أَخْرَجَهُ الشَّيْخَانِ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَالتِّرْمِذِيُّ، وَابْنُ مَاجَهْ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ.
3348 - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا نَصَحَ لِسَيِّدِهِ وَأَحْسَنَ عِبَادَةَ اللَّهِ فَلَهُ أَجْرُهُ مَرَّتَيْنِ» . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
3348 - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: " إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا نَصَحَ لِسَيِّدِهِ "، أَيْ أَخْلَصَ الْخِدْمَةَ أَوْ طَلَبَ الْخَيْرَ لَهُ مِنَ النَّصِيحَةِ وَهِيَ طَلَبُ الْخَيْرِ لِلْمَنْصُوحِ لَهُ. قَالَ الطِّيبِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى: يُقَالُ: نَصَحْتُهُ وَنَصَحْتُ لَهُ، وَاللَّامُ مَزِيدَةٌ لِلْمُبَالَغَةِ، وَنَصِيحَةُ الْعَبْدِ لِلسَّيِّدِ امْتِثَالُ أَمْرِهِ وَالْقِيَامُ عَلَى مَا عَلَيْهِ مِنْ حُقُوقِ سَيِّدِهِ (وَأَحْسَنَ عِبَادَةَ اللَّهِ) : وَفِي رِوَايَةٍ: " وَأَحْسَنَ عِبَادَةَ رَبِّهِ ") أَيْ طَاعَتَهُ الشَّامِلَةَ لِلْمَأْمُورَاتِ وَالْمَنْهِيَّاتِ، وَالتَّرْتِيبُ الذِّكْرِيُّ إِمَّا لِلتَّرَقِّي وَإِمَّا لِلِاهْتِمَامِ بِحَقِّ الْمَخْلُوقِ لِاحْتِيَاجِهِ بِخِلَافِ الْخَالِقِ لِاسْتِغْنَائِهِ (فَلَهُ أَجْرُهُ مَرَّتَيْنِ) . وَفِي رِوَايَةٍ: كَانَ لَهُ أَجْرُهُ مَرَّتَيْنِ أَيْ مُضَاعَفٌ، فَإِنَّ الْأَجْرَ عَلَى قَدْرِ الْمَشَقَّةِ، وَهُوَ قَدْ جَمَعَ بَيْنَ الْقِيَامِ بِالطَّاعَتَيْنِ، وَفِي الْحَقِيقَةِ طَاعَةُ مَالِكِهِ مِنْ طَاعَةِ رَبِّهِ، وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْعَبْدَ مُكَلَّفٌ بِأَمْرٍ زَائِدٍ عَلَى الْحُرِّ فَيُثَابُ عَلَيْهِ، وَمِنْ هَذِهِ الْحَيْثِيَّةِ يُفَضَّلُ عَلَى الْحُرِّ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) . وَرَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ، وَقَدْ جَمَعَ بَعْدُ الْحُفَّاظِ الْأَحَادِيثَ فِيمَنْ يُؤْتَى أَجْرَهُ مَرَّتَيْنِ.
نام کتاب :
مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح
نویسنده :
القاري، الملا على
جلد :
6
صفحه :
2194
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir