مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
الحدیث
علوم الحديث
العلل والسؤالات
التراجم والطبقات
الأنساب
همهگروهها
نویسندگان
متون الحديث
الأجزاء الحديثية
مخطوطات حديثية
شروح الحديث
كتب التخريج والزوائد
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح
نویسنده :
القاري، الملا على
جلد :
4
صفحه :
1486
2164 - وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ: «قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَقْرَأُ سُورَةَ هُودٍ أَوْ سُورَةَ يُوسُفَ؟ قَالَ: " لَنْ تَقْرَأَ شَيْئًا أَبْلَغَ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ» " رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ وَالدَّارِمِيُّ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
2164 - (وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ أَقْرَأُ) بِحَذْفِ هَمْزَةِ الِاسْتِفْهَامِ، أَيْ أَأَقْرَأُ؟ وَمُحْتَمَلٌ أَنْ يُقْرَأَ الْمَرْسُومُ بِالْمَدِّ فَيُفِيدُ الِاسْتِفْهَامَ مِنْ غَيْرِ حَذْفٍ (سُورَةَ هُودٍ) بِالصَّرْفِ وَغَيْرِهِ (أَوْ سُورَةَ يُوسُفَ) ، أَيْ أَقْرَأُ إِحْدَاهُمَا لِدَفْعِ السُّوءِ عَنِّي (قَالَ: لَنْ تَقْرَأَ شَيْئًا أَبْلَغَ) ، أَيْ أَتَمُّ فِي بَابِ التَّعَوُّذِ لِدَفْعِ السُّوءِ وَغَيْرِهِ (عِنْدَ اللَّهِ) ، أَيْ فِي سُوَرِ كَلَامِهِ أَوْ فِي حُكْمِهِ بِمُقْتَضَى قَضَائِهِ وَقَدَرِهِ (مِنْ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ) ، أَيْ مِنْ هَذِهِ السُّورَةِ، وَقَالَ الطِّيبِيُّ: أَيْ مِنْ هَاتَيْنِ السُّورَتَيْنِ عَلَى طَرِيقَةِ قَوْلِهِ تَعَوَّذْ بِهِمَا إِلَخْ، وَقَالَ ابْنُ الْمَلَكِ: وَالْمُرَادُ التَّحْرِيضُ عَلَى التَّعَوُّذِ بِهَاتَيْنِ السُّورَتَيْنِ اهـ. وَكَأَنَّهُمَا أَرَادَا أَنَّ الْحَدِيثَ مِنْ بَابِ الِاكْتِفَاءِ بِإِحْدَى الْقَرِينَتَيْنِ عَنِ الْأُخْرَى وَلِيَتَّفِقَ الْحَدِيثَانِ وَيُطَابِقَا مَا فِي حَدِيثِ مُسْلِمٍ فِي الْمُعَوِّذَتَيْنِ لَمْ يُرَ مِثْلَهُنَّ، وَحِينَئِذٍ يُسْتَغْنَى عَمَّا ذَكَرَهُ ابْنُ حَجَرٍ مِنَ التَّكَلُّفَاتِ الزَّائِدَةِ والتَّعَسُّفَاتِ الْبَارِدَةِ وَجَعْلِ مَا ذَكَرْنَاهُ بَعِيدًا (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ وَالدَّارِمِيُّ) .
2165 - (الْفَصْلُ الثَّالِثُ) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: " «أَعْرِبُوا الْقُرْآنَ وَاتَّبِعُوا غَرَائِبَهُ، وَغَرَائِبُهُ فَرَائِضُهُ وَحُدُودُهُ» ".
ـــــــــــــــــــــــــــــ
2165 - (الْفَصْلُ الثَّالِثُ) (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: أَعْرِبُوا) ، أَيْ أَيُّهَا الْعُلَمَاءُ (الْقُرْآنَ) ، أَيْ بَيِّنُوا مَا فِي الْقُرْآنِ مِنْ غَرَائِبِ اللُّغَةِ وَبَدَائِعِ الْإِعْرَابِ وَلَمْ يُرِدْ بِقَوْلِهِ (وَاتَّبَعُوا غَرَائِبَهُ) ، أَيْ غَرَائِبُ اللُّغَةِ فِيهِ لِئَلَّا يَلْزَمَ التَّكْرَارُ، وَالَّذِي فَسَّرَهُ بِقَوْلِهِ (وَغَرَائِبَهُ فَرَائِضَهُ وَحُدُودَهُ) وَالْمُرَادُ بِالْفَرَائِضِ الْمَأْمُورَاتُ وَبِالْحُدُودِ الْمَنْهِيَّاتُ أَوِ الْفَرَائِضُ الْمِيرَاثِيَّةِ وَالْأَحْكَامُ الشَّرْعِيَّةِ أَوْ مُطْلَقُ الْفَرَائِضِ الْقُرْآنِيَّةِ وَمَا يُطَّلَعُ عَلَيْهِ مِنَ الْحُدُودِ أَعْنِي الدَّقَائِقُ وَالرُّمُوزُ الْعِرْفَانِيَّةُ، وَحَاصِلُ الْمَعْنَى بَيِّنُوا مَا دَلَّتْ عَلَيْهِ آيَاتُهُ مِنْ غَرَائِبِ الْأَحْكَامِ وَبَدَائِعِ الْحِكَمِ وَخَوَارِقِ الْمُعْجِزَاتِ وَمَحَاسِنِ الْآدَابِ وَالْأَخْلَاقِ وَأَمَاكِنِ الْمَوَاعِظِ مِنَ الْوَعْدِ وَالْوَعِيدِ وَمَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ مِنَ التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيبِ، وَأَوْضِحُوا ذَلِكَ كُلَّهُ لِلْمُتَعَلِّمِينَ لِيَعْمَلُوا بِهِ وَيَبْلُغُوا سَوَابِقَ الْخَيِّرَاتِ وَسَوَابِقَ الْكَرَمَاتِ بِسَبَبِهِ، أَوْ بَيِّنُوا إِعْرَابَ مُشْكِلِ أَلْفَاظِهِ وَعِبَارَاتِهِ وَمَحَامِلِ مُجْمِلَاتِهِ وَمَكْنُونِ إِشَارَاتِهِ وَمَا يَرْتَبِطُ بِتِلْكَ الْإِعْرَبَاتِ مِنَ الْمَعَانِي الْمُخْتَلِفَةِ بِاخْتِلَافِهَا لِأَنَّ الْمَعْنَى تَبَعٌ لِلْإِعْرَابِ كَمَا قِيلَ أَيْضًا لَكِنْ بِاعْتِبَارَيْنِ فَلَا تَنَاقُضَ بَيْنَ الْقَوْلَيْنِ، وَقَدْ قَالَ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ لِمَنْ سَأَلَهُ عَمَّنْ يَتَعَلَّمُ عِلْمَ الْعَرَبِيَّةِ لِيُقِيمَ بِهَا قِرَاءَتَهُ: حَسَنٌ ذَلِكَ يَا ابْنَ أَخِي فَتَعَلَّمْهَا، فَإِنَّ الرَّجُلَ يَقْرَأُ الْآيَةَ فَيَعِيَ وَجْهَهَا فَيَهْلَكُ فِيهَا، وَأَوَّلُ وَاجِبٌ عَلَى مُعْرِبِ الْقُرْآنِ أَنْ يَفْهَمَ مَعْنَى مَا يُرِيدُ إِعْرَابَهُ عَلَى مَا هُوَ الْمُرَادُ مِنَ الْآيَةِ بِحَسَبِ مَا قَالَهُ أَئِمَّةُ التَّفْسِيرِ فِيهَا، فَإِنَّ الْإِعْرَابَ فَرْعُ الْمَعْنَى وَلِهَذَا امْتَنَعَ إِعْرَابُ أَوَائِلِ السُّوَرِ الْمُتَشَابِهِ الَّتِي اسْتَأْثَرَ اللَّهُ بِعِلْمِهَا عَلَى الْقَوْلِ الْأَشْهَرِ مِمَّا عَلَيْهِ الْأَكْثَرُ، قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: وَقَدْ زَلَّتْ أَقْدَامُ كَثِيرٍ مِنَ الْمُعْرِبِينَ رَاعَوْا ظَاهِرَ اللَّفْظِ دُونَ الْمَعْنَى الْمُرَادِ، وَأَوْرَدَ فِي كِتَابِهِ الْمُغْنِي أَمْثِلَةً كَثِيرَةً، مِنْ جُمْلَتِهَا مَنْ جَعَلَ قَيِّمًا صِفَةَ عِوَجًا فِي أَوَّلِ الْكَهْفِ، وَتَرَحَّمْ عَلَى حَفْصٍ حَيْثُ اخْتَارَ السَّكْتَ عَلَى عِوَجًا دَفَعًا لِفَهْمِ الْعِوَجِ.
2166 - (وَعَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: " «قِرَاءَةُ الْقُرْآنِ فِي الصَّلَاةِ أَفْضَلُ مِنْ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ فِي غَيْرِ الصَّلَاةِ، وَقِرَاءَةُ الْقُرْآنِ فِي غَيْرِ الصَّلَاةِ أَفْضَلُ مِنَ التَّسْبِيحِ وَالتَّكْبِيرِ، وَالتَّسْبِيحُ أَفْضَلُ مِنَ الصَّدَقَةِ، وَالصَّدَقَةُ أَفْضَلُ مِنَ الصَّوْمِ، وَالصَّوْمُ جُنَّةٌ مِنَ النَّارِ» ".
ـــــــــــــــــــــــــــــ
2166 - (وَعَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: قِرَاءَةُ الْقُرْآنِ فِي الصَّلَاةِ) لِكَوْنِهَا مُنْضَمَّةً إِلَى عِبَادَةٍ أُخْرَى أَوْ لِكَوْنِهَا فِيهَا بِالْأَدَبِ أَقْرَبُ وَبِالْحُضُورِ أَحْرَى (أَفْضَلُ مِنْ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ فِي غَيْرِ الصَّلَاةِ) لِطُرُوءِ الْأَشْغَالِ الْمَانِعَةِ غَالِبًا (وَقِرَاءَةُ الْقُرْآنِ فِي غَيْرِ الصَّلَاةِ أَفْضَلُ مِنَ التَّسْبِيحِ وَالتَّكْبِيرِ) ، أَيْ وَأَمْثَالُهُمَا مِنْ سَائِرِ الْأَذْكَارِ وَالدَّعَوَاتِ لِكَوْنِ الْقُرْآنِ كَلَامَهُ وَفِيهِ حُكْمُهُ وَأَحْكَامُهُ (وَالتَّسْبِيحُ) ، أَيْ وَنَحْوُهُ (أَفْضَلُ مِنَ الصَّدَقَةِ) ، أَيْ مِنَ الصَّدَقَةِ الْمُجَرَّدَةِ عَنِ الذِّكْرِ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ مِنْ جَمِيعِ الْعِبَادَاتِ وَالْخَيِّرَاتِ ذِكْرُ اللَّهِ (وَالصَّدَقَةُ أَفْضَلُ مِنَ الصَّوْمِ) ، أَيِ النَّفْلُ لِأَنَّهَا نَفْعٌ مُتَعَدٍّ وَهُوَ قَاصِرٌ، وَلِذَا قِيلَ: إِنَّمَا يُفِيدُ الصَّوْمُ إِذَا تَصَدَّقَ بِغِذَائِهِ وَإِلَّا فَلَا فَائِدَةَ فِي أَنْ يُمْسِكَ عَنْ نَفْسِهِ ثُمَّ يَأْكُلُهُ وَحْدَهُ، وَقَالَ الطِّيبِيُّ: قِيلَ: مَا تَقَدَّمَ مِنْ أَنَّ كُلَّ مِنْ ابْنِ آدَمَ يُضَاعِفُ الْحَسَنَةَ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا إِلَى سَبْعمِائَةِ ضِعْفٍ إِلَّا الصَّوْمُ. الْحَدِيثُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الصَّوْمَ أَفْضَلُ، وَوَجْهُ الْجَمْعِ أَنَّهُ إِذَا نَظَرَ إِلَى نَفْسِ الْعِبَادَةِ كَانَتِ الصَّلَاةُ أَفْضَلُ مِنَ الصَّدَقَةِ وَالصَّدَقَةُ أَفْضَلُ مِنَ الصَّوْمِ وَإِذَا نَظَرَ إِلَى كُلٍّ مِنْهَا وَمَا يَؤُولُ إِلَيْهَا مِنَ الْخَاصَّةِ الَّتِي لَمْ يُشَارِكْهَا غَيْرُهُ فِيهَا كَانَ الصَّوْمُ أَفْضَلَ (وَالصَّوْمُ جُنَّةٌ) ، أَيْ وِقَايَةٌ مِنَ النَّارِ، أَيْ مِمَّا يَجُرُّ إِلَيْهَا فِي الدُّنْيَا وَمِنْ عَذَابِ اللَّهِ فِي الْعُقْبَى، وَإِذَا كَانَ هَذَا مِنْ فَوَائِدِ الصَّوْمِ الْمَفْضُولِ فَمَا بَالُكَ بِالصَّدَقَةِ الَّتِي هِيَ أَفْضَلُ مِنْهُ؟
نام کتاب :
مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح
نویسنده :
القاري، الملا على
جلد :
4
صفحه :
1486
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir