responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح نویسنده : القاري، الملا على    جلد : 4  صفحه : 1408
2033 - وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: " «مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صَوْمٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ» " مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
2033 - (وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: " مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صَوْمٌ ") أَيْ: قَضَاءُ صَوْمٍ، قَالَ ابْنُ حَجَرٍ: لَا فَرْقَ فِي ذَلِكَ بَيْنَ أَدَاءِ رَمَضَانَ وَقَضَائِهِ وَالنَّذْرِ وَالْكَفَّارَةِ " صَامَ " أَيْ: كَفَّرَ " عَنْهُ وَلِيُّهُ " قَالَ الطِّيبِيُّ: تَأْوِيلُ الْحَدِيثِ أَنَّهُ يَتَدَارَكُ ذَلِكَ وَلِيُّهُ بِالْإِطْعَامِ فَكَأَنَّهُ صَامَ، وَالْوَلِيُّ كُلُّ قَرِيبٍ عَلَى الْمُخْتَارِ، وَذَهَبَ إِلَى ظَاهِرِهِ ابْنُ عَبَّاسٍ، وَقِيلَ: هُوَ قَوْلُ أَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ، وَإِنْ صَامَ أَجْنَبِيٌّ بِإِذْنِ الْوَلِيِّ، جَازَ عِنْدَ مَنْ يُجَوِّزُ صَوْمَ الْوَلِيِّ، وَقَالَ دَاوُدُ: هَذَا فِي النَّذْرِ، وَفِي قَضَاءِ رَمَضَانَ يُطْعِمُ عَنْهُ وَلِيُّهُ، وَذَهَبَ آخَرُونَ إِلَى أَنَّ الْوَلِيَّ يَصُومُ عَنْهُ عَمَلًا بِظَاهِرِ هَذَا الْحَدِيثِ، وَبِهِ قَالَ أَحْمَدُ، وَهُوَ أَحَدُ قَوْلَيِ الشَّافِعِيِّ، وَصَحَّحَهُ النَّوَوِيُّ، وَنَقَلَهُ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنْ مُحَقِّقِي الشَّافِعِيَّةِ، وَقَالَ: مَنْ يَقُولُ بِالصِّيَامِ يَجُوزُ لَهُ الْإِطْعَامُ وَيَجْعَلُ الْوَلِيَّ مُخَيَّرًا بَيْنَ الصِّيَامِ وَالْإِطْعَامِ اهـ. وَإِنَّمَا أَوَّلُوا الْحَدِيثَ لِأَنَّ الْقِيَاسَ وَفَتْوَى الصَّحَابَةِ يُخَالِفَانِهِ وَكَذَا الْحَدِيثُ الْآتِي وَهُوَ وَإِنْ كَانَ مَوْقُوفًا فَهُوَ فِي حُكْمِ الْمَرْفُوعِ، ثُمَّ لَا بُدَّ مِنَ الْإِيصَاءِ عِنْدَنَا فِي لُزُومِ الْإِطْعَامِ عَلَى الْوَارِثِ خِلَافًا لِلشَّافِعِيِّ، وَإِنْ أَوْصَى فَإِنَّمَا يَلْزَمُ الْوَارِثُ إِخْرَاجَهُ إِذَا كَانَ يَخْرُجُ مِنَ الثُّلُثِ، فَإِنْ زَادَ عَلَى الثُّلُثِ لَا يَجِبُ عَلَى الْوَارِثِ، فَإِنْ أَخْرَجَ كَانَ مُتَطَوِّعًا عَنِ الْمَيِّتِ وَيُحْكَمُ بِجَوَازِ إِجْزَائِهِ كَذَا قَالَهُ ابْنُ الْهُمَامِ، وَهَذَا كُلُّهُ إِذَا فَاتَهُ شَيْءٌ بَعْدَ إِمْكَانِ قَضَائِهِ، وَأَمَّا مَنْ فَاتَهُ شَيْءٌ مِنْ رَمَضَانَ قَبْلَ إِمْكَانِ الْقَضَاءِ فَلَا تَدَارُكَ لَهُ، وَلَا إِثْمَ، وَأَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى ذَلِكَ إِلَّا طَاوُسًا وَقَتَادَةَ فَإِنَّهُمَا يُوجِبَانِ التَّدَارُكَ بِالصَّوْمِ أَوِ الْكَفَّارَةِ، وَلَوْ مَاتَ قَبْلَ إِمْكَانِ الْقَضَاءِ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) . وَرَوَى أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ «أَنَّهُ جَاءَتْ إِلَيْهِ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - امْرَأَةُ قَرَابَةٍ لِامْرَأَةٍ مَاتَتْ وَعَلَيْهَا نَذْرُ شَهْرٍ فَذَكَرَتْ لَهُ ذَلِكَ فَقَالَ: " صُومِي عَنْهَا» .

الْفَصْلُ الثَّانِي
2034 - عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: " «مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامُ شَهْرِ رَمَضَانَ فَلْيُطْعَمْ عَنْهُ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينٌ» " رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ: وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ مَوْقُوفٌ عَلَى ابْنِ عُمَرَ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
الْفَصْلُ الثَّانِي
2034 - (عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: " «مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامُ شَهْرِ رَمَضَانَ فَلْيُطْعَمْ عَنْهُ» ") عَلَى بِنَاءِ الْمَجْهُولِ " مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ " مِنْ أَيَّامِ الصِّيَامِ الْفَائِتَةِ، وَكَذَا فِي كُلِّ صَلَاةٍ، وَقِيلَ: فِي صَلَاةِ كُلِّ يَوْمٍ " مِسْكِينٌ " أَيْ: نِصْفُ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ أَوْ صَاعٌ مِنْ شَعِيرٍ أَوْ قِيمَةُ أَحَدِهِمَا (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ: وَالصَّحِيحُ وَأَنَّهُ مَوْقُوفٌ عَلَى ابْنِ عُمَرَ) قَالَ مِيرَكُ نَقْلًا عَنِ التَّصْحِيحِ: وَقَالَ لَا نَعْرِفُهُ مَرْفُوعًا إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ، وَالصَّحِيحُ إِلَخْ، وَقَالَ النَّوَوِيُّ: هَذَا الْحَدِيثُ لَيْسَ بِثَابِتٍ، وَلَوْ ثَبَتَ أَمْكَنَ الْجَمْعُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْحَدِيثِ الَّذِي قَبْلَهُ بِحَمْلِهِ عَلَى جَوَازِ الْأَمْرَيْنِ، قُلْتُ: يَأْبَى عَنْ هَذَا الْحَمْلِ الْحَدِيثُ الْآتِي عَنْهُ، وَقَالَ ابْنُ الْمُلَقِّنِ: هَذَا الْحَدِيثُ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ، وَالْمَحْفُوظُ وَقْفُهُ عَلَى ابْنِ عُمَرَ، قَالَهُ التِّرْمِذِيُّ، وَالدَّارَقُطْنِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ اهـ. وَلَا يَخْفَى أَنَّ هَذَا الْمَوْقُوفَ فِي حُكْمِ الْمَرْفُوعِ فَإِنَّ مِثْلَهُ لَا يُقَالُ مِنْ قِبَلِ الرَّأْيِ.

الْفَصْلُ الثَّالِثُ
2035 - عَنْ مَالِكٍ بَلَغَهُ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يُسْأَلُ: هَلْ يَصُومُ أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ؟ أَوْ يُصَلِّي أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ؟ فَيَقُولُ: لَا يَصُومُ أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ، وَلَا يُصَلِّي أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ، رَوَاهُ فِي الْمُوَطَّأِ.
بَابُ صِيَامِ التَّطَوُّعِ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
الْفَصْلُ الثَّالِثُ
2035 - (عَنْ مَالِكٍ بَلَغَهُ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يُسْئِلُ) عَلَى صِيغَةِ الْمَجْهُولِ (هَلْ يَصُومُ أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ أَوْ يُصَلِّي أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ؟ فَيَقُولُ: لَا يَصُومُ أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ) أَيْ: بَدَلًا عَنْهُ (وَلَا يُصَلِّي أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ) فِي شَرْحِ السُّنَّةِ: هَذَا مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ وَأَصْحَابُ أَبِي حَنِيفَةَ، وَذَهَبَ قَوْمٌ إِلَى أَنَّهُ يَصُومُ عَنْهُ وَلِيُّهُ، وَبِهِ قَالَ أَحْمَدُ، وَقَالَ الْحَسَنُ: إِنْ

نام کتاب : مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح نویسنده : القاري، الملا على    جلد : 4  صفحه : 1408
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست