مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
الحدیث
علوم الحديث
العلل والسؤالات
التراجم والطبقات
الأنساب
همهگروهها
نویسندگان
متون الحديث
الأجزاء الحديثية
مخطوطات حديثية
شروح الحديث
كتب التخريج والزوائد
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح
نویسنده :
القاري، الملا على
جلد :
4
صفحه :
1407
وَلَا يَحْتَاجُ إِلَيْهَا فِيهِ، وَفِيهِ أَنَّ الِاحْتِيَاجَ إِلَيْهَا قَدْ يَكُونُ فِي اللَّيَالِي، ثُمَّ أَوْ لِلشَّكِّ مِنْ أَحَدِ الرُّوَاةِ عَنْ يَحْيَى عَلَى مَا هُوَ الظَّاهِرُ، وَيُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ لِلتَّنْوِيعِ وَالشُّغْلُ مُبْتَدَأٌ، وَالتَّقْدِيرُ: الشُّغْلُ الْمَانِعُ لِقَضَاءِ الصَّوْمِ كَانَ ثَابِتًا مِنْ جِهَتِهِ أَوِ اشْتِغَالِهَا بِخِدْمَتِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - هُوَ الْمَانِعُ مِنَ الْقَضَاءِ، وَقَالَ الزَّرْكَشِيُّ: هُوَ بِالرَّفْعِ بِفِعْلٍ مُضْمَرٍ أَيْ: أَوْجَبَ لَكِ الشَّغْلُ أَوْ مِنَ الشُّغْلِ، وَهَذَا مِنَ الْبُخَارِيِّ بَيَانٌ أَنَّ هَذَا لَيْسَ مِنْ قَوْلِ عَائِشَةَ بَلْ مُدْرَجٌ مِنْ قَوْلِ غَيْرِهَا، وَاسْتَشْكَلَهُ بَعْضُهُمْ بِرِوَايَةِ مُسْلِمٍ: فَمَا نَقْدِرُ أَنْ نَقْضِيَهُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَإِنَّهُ نَصَّ فِي كَوْنِهِ مِنْ قَوْلِهَا، وَفِيهِ نَظَرٌ اهـ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) .
2031 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: " «لَا يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَصُومَ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ، وَلَا تَأْذَنَ فِي بَيْتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ» " رَوَاهُ مُسْلِمٌ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
2031 - (وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: " لَا يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَصُومَ ") أَيْ: نَفْلًا لِئَلَّا يَفُوتَ عَلَى الزَّوْجِ الِاسْتِمْتَاعُ بِهَا " وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ " أَيْ: حَاضَرٌ مَعَهَا فِي بَلَدِهَا " إِلَّا بِإِذْنِهِ " تَصْرِيحًا أَوْ تَلْوِيحًا، وَظَاهِرُ الْحَدِيثِ إِطْلَاقُ مَنْعِ صَوْمِ النَّفْلِ فَهُوَ حُجَّةٌ عَلَى الشَّافِعِيَّةِ فِي اسْتِثْنَاءِ نَحْوِ عَرَفَةَ وَعَاشُورَاءَ، وَإِنَّمَا لَمْ يَلْحَقْ بِالصَّوْمِ فِي ذَلِكَ صَلَاةُ التَّطَوُّعِ لِقِصَرِ زَمَنِهَا وَفِي مَعْنَى الصَّوْمِ الِاعْتِكَافُ، لَا سِيَّمَا عَلَى الْقَوْلِ بِأَنَّ الِاعْتِكَافَ لَا يَصِحُّ بِدُونِ الصَّوْمِ، وَأَمَّا قَوْلُ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ: يَجُوزُ رُجُوعُهُ عَنِ الْإِذْنِ لَهَا فِي الِاعْتِكَافِ الْمَنْدُوبِ لِأَنَّهُ لَا يَجِبُ بِالشُّرُوعِ فِيهِ، وَكَذَا الصَّوْمُ فَهُوَ فِي غَايَةٍ مِنَ الْبُعْدِ، إِذْ لَا يَتَّجِهُ حِينَئِذٍ لِلْإِذْنِ وَلِمُخَالِفَةِ ظَاهِرِ قَوْلِهِ - تَعَالَى - {وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ} [محمد: 33] وَلَا يَبْعُدُ أَنْ يُحْمَلَ قَوْلُهُ (لَا يَحِلُّ) عَلَى مَعْنَى لَا يَنْبَغِي أَنْ تَصُومَ قَضَاءَ رَمَضَانَ أَوْ قَضَاءَ صَوْمِ النَّفْلِ إِذَا كَانَ الْوَقْتُ مُتَّسِعًا لِيَكُونَ مُنَاسِبًا لِعُنْوَانِ الْبَابِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ " وَلَا تَأْذَنَ " بِالنَّصْبِ فِي النُّسَخِ الْمُصَحَّحَةِ عَطْفًا عَلَى) تَصُومَ (أَيْ وَلَا يَحِلُّ لَهَا أَنْ تَأْذَنَ أَحَدًا مِنَ الْأَجَانِبِ أَوِ الْأَقَارِبِ حَتَّى النِّسَاءِ، وَلَا مَزِيدَةٌ لِلتَّأْكِيدِ، وَقَالَ ابْنُ حَجَرٍ: يَصِحُّ رَفْعُهُ خَبَرًا يُرَادُ بِهِ النَّهْيُ وَجَزْمُهُ عَلَى النَّهْيِ " فِي بَيْتِهِ " أَيْ: فِي دُخُولِ بَيْتِهِ " إِلَّا بِإِذْنِهِ " وَفِي مَعْنَاهُ الْعِلْمُ رِضَاهُ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ) .
2032 - «وَعَنْ مُعَاذَةَ الْعَدَوِيَّةِ قَالَتْ لِعَائِشَةَ: مَا بَالُ الْحَائِضِ تَقْضِي الصَّوْمَ وَلَا تَقْضِي الصَّلَاةَ؟ قَالَتْ عَائِشَةُ: كَانَ يُصِيبُنَا ذَلِكَ فَنُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ وَلَا نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلَاةِ» ، رَوَاهُ مُسْلِمٌ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
2032 - (وَعَنْ مُعَاذَةَ الْعَدَوِيَّةِ أَنَّهَا قَالَتْ لِعَائِشَةَ: مَا بَالُ الْحَائِضِ) أَيْ: مَا شَأْنُهَا، وَإِنَّمَا لَمْ يَدْخُلْهُ التَّاءُ لِلِاخْتِصَاصِ (تَقْضِي الصَّوْمَ) أَيِ: الَّذِي فَاتَهَا أَيَّامَ حَيْضِهَا (وَلَا تَقْضِي الصَّلَاةَ؟) مَعَ أَنَّهُمَا فَرْضَانِ تُرِكَا لِعِلَّةٍ وَاحِدَةٍ وَهِيَ الْحَيْضُ، وَفِي مَعْنَاهُ النِّفَاسُ (قَالَتْ عَائِشَةُ: كَانَ) أَيِ: الشَّأْنُ (يُصِيبُنَا ذَلِكِ) بِكَسْرِ الْكَافِ وَيُفْتَحُ أَيِ الْحَيْضُ (فَنُؤْمَرُ) أَيْ: نَحْنُ مَعَاشِرَ النِّسَاءِ (بِقَضَاءِ الصَّوْمِ) لَعَلَّهُ لِنُدْرَتِهِ وَقِلَّتِهِ (وَلَا نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلَاةِ) لِكَثْرَتِهَا الْمُوجِبَةِ لِلْحَرَجِ، فِي شَرْحِ الطِّيبِيِّ قِيلَ: مِنَ الْأُسْلُوبِ الْحَكِيمِ أَيْ: دُعِيَ السُّؤَالُ عَنِ الْعِلَّةِ إِلَى مَا هُوَ أَهَمُّ مِنْ مُتَابَعَةِ النَّصِّ، وَالِانْقِيَادِ لِلشَّارِعِ، وَفِيهِ أَنَّهُ إِنَّمَا يَتِمُّ إِذَا كَانَتِ السَّائِلَةُ غَيْرَ عَالِمَةٍ بِأَصْلِ الْمَسْأَلَةِ، وَالظَّاهِرُ خِلَافُهُ، فَكَأَنَّ الْجَوَابَ اعْتِرَافٌ بِالْعَجْزِ عَنْ مَعْرِفَةِ الْعِلَّةِ، وَاغْتِرَافٌ مِنْ بَحْرِ الْعُبُودِيَّةِ بِالتَّعَبُّدِ فِي أُمُورِ الْعِلَّةِ، فَلَا أَدْرِي نِصْفَ الْعِلْمِ {قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا} [البقرة: 32] أَوْ يُقَالُ إِنَّمَا السَّائِلَةُ أَرَادَتِ الْعِلَّةَ الْمَعْلُومَةَ مِنْ جِهَتِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَبَيَّنَتِ الْمَسْئُولَةُ أَنَّ الْمَسْمُوعَ مِنْهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - هَذَا لَا غَيْرَ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ، وَهَذَا لَا يُنَافِي مَا عُلِّلَ أَنَّ قَضَاءَ الصَّوْمِ لَا يَشُقُّ لِأَنَّهُ لَا يَكُونُ فِي السَّنَةِ إِلَّا مَرَّةً بِخِلَافِ قَضَاءِ الصَّلَاةِ فَإِنَّهُ يَشُقُّ كَثِيرًا لِأَنَّهُ يَكُونُ غَالِبًا فِي كُلِّ شَهْرٍ سِتًّا أَوْ سَبْعًا، وَقَدْ يَمْتَدُّ إِلَى عَشْرٍ فَيَلْزَمُ قَضَاءُ صَلَوَاتِ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ مِنَ السَّنَةِ، وَذَلِكَ فِي غَايَةِ الْمَشَقَّةِ، وَأَمَّا قَوْلُ ابْنِ حَجَرٍ: إِنَّ التَّقْدِيرَ دَعَى السُّؤَالُ عَنِ الْعِلَّةِ لِأَنَّهَا خَفِيَّةٌ لَا أَهْلِيَّةَ لَكِ فِيهَا إِلَى فَهْمِهَا، فَهُوَ فِي غَايَةٍ مِنَ الْبُعْدِ عَنْ فِقْهِهِ إِذِ الصَّحَابِيَّاتُ مَا كُنَّ عَنْ فَهْمِ مِثْلِ هَذَا خَالِيَاتٌ، وَنَظِيرُ قَوْلِهِ قَوْلُ الْعَلَّامَةِ التَّفْتَازَانِيِّ حَيْثُ قَالَ فِي قَوْلِهِ - تَعَالَى - {يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ} [البقرة: 189] : إِنَّهُ مِنْ أُسْلُوبِ الْحَكِيمِ لِأَنَّ الصَّحَابَةَ مَا كَانُوا يُدْرِكُونَ دَقَائِقَ الْحِكَمِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِالْهَيْئَةِ، وَقَدْ تَعَقَّبَهُ شَيْخُ مَشَايِخِنَا جَلَالُ الدِّينِ السُّيُوطِيُّ بِأَنَّ هَذَا خَطَأٌ فَاحِشٌ لِأَنَّ مِنْ جُمْلَةِ السَّائِلَيْنِ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ الَّذِي قَالَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي حَقِّهِ: إِنَّهُ أَعْلَمُ الصَّحَابَةِ بِالْحَلَالِ وَالْحَرَامِ، وَهُوَ مِنَ الْأَعْلَامِ الْكِرَامِ، وَفِيهِمْ عَلَيٌّ - كَرَّمَ اللَّهُ وَجْهَهُ - الَّذِي هُوَ بَابٌ لِمَدِينَةِ الْعِلْمِ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ) .
نام کتاب :
مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح
نویسنده :
القاري، الملا على
جلد :
4
صفحه :
1407
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir