مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
الحدیث
علوم الحديث
العلل والسؤالات
التراجم والطبقات
الأنساب
همهگروهها
نویسندگان
متون الحديث
الأجزاء الحديثية
مخطوطات حديثية
شروح الحديث
كتب التخريج والزوائد
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح
نویسنده :
القاري، الملا على
جلد :
4
صفحه :
1274
هَذَا الْمَعْنَى أَوَّلًا مُؤَدِّيًا بِقِيلَ تَبَعًا لِلطِّيبِيَّ، ثُمَّ قَالَ: وَوَجْهُ النَّهْىِ عَنْ هَذَا وَاضِحٌ أَيْضًا، فَلَعَلَّ تَضْعِيفُهُ إِنَّمَا هُوَ مِنْ حَيْثُ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ، لَا غَيْرَ. اهـ، وَلَا شَكَّ أَنَّ الْمَعْنَى اللُّغَوِيَّ أَيْضًا أَنْسَبُ، وَيُطْلَقُ أَيْضًا عَلَى السِّبَاقِ بِأَنْ يُجَنِّبَ فَرَسًا إِلَى الْفَرَسِ الَّذِي سَابَقَ عَلَيْهِ، فَإِذَا فَتَرَ الْمَرْكُوبُ تَحَوَّلَ إِلَى الْمَجْنُوبِ، قِيلَ: وَكَانَ وَجْهُ النَّهْيِ عَنْهُ أَنَّ السِّبَاقَ بِمَا هُوَ لِبَيَانِ اخْتِبَارِ قُوَّةِ الْفَرَسِ، وَبِهَذَا الْفِعْلِ لَا يُعْرَفُ قُوَّةُ وَاحِدٍ مِنَ الْفَرَسَيْنِ، فَرُبَّ فَرَسٍ تَوَانَى أَوَّلًا فِي الْإِثْنَاءِ ثُمَّ سَبَقَ، ثُمَّ قَالَ الطِّيبِيُّ: وَكِلَا اللَّفْظَيْنِ مُشْتَرِكٌ فِي مَعْنَى السِّبَاقِ وَالزَّكَاةِ، وَالْقَرِينَةُ الْمُوَضِّحَةُ لِأَدَاءِ الْمَعْنَى الثَّانِي قَوْلُهُ (وَلَا تُؤْخَذُ) بِالتَّأْنِيثِ وَتُذَكَّرُ (صَدَقَاتُهُمْ إِلَّا فِي دُورِهِمْ) أَيْ مَنَازِلِهِمْ وَأَمَاكِنِهِمْ وَمِيَاهِهِمْ وَقَبَائِلِهِمْ عَلَى سَبِيلِ الْحَصْرِ لِأَنَّهُ كَنَّى بِهَا عَنْهُ فَإِنَّ أَخْذَ الصَّدَقَةِ فِي دَوْرِهِمْ لَازِمٌ لِعَدَمِ بُعْدِ السَّاعِي عَنْهَا فَيُجْلَبُ إِلَيْهِ، وَلِعَدَمِ بُعْدِ الْمُزَكِّي فَإِنَّهُ إِذَا بَعُدَ عَنْهَا لَمْ يُؤْخَذْ فِيهَا. اهـ، وَتَبِعَهُ ابْنُ حَجَرٍ، وَحَاصِلُهُ أَنَّ آخِرَ الْحَدِيثِ مُؤَكِّدٌ لِأَوَّلِهِ، أَوْ إِجْمَالٌ لِتَفْصِيلِهِ، لَكِنَّ الْقَاعِدَةَ الْمُقَرِّرَةَ أَنَّ التَّأْسِيسَ أَوْلَى مِنَ التَّأْكِيدِ، تُفِيدُ أَنَّ النَّفْيَ فِي صَدْرِ الْحَدِيثِ يَتَعَلَّقُ بِأَمْرٍ سَابِقٍ مِنَ الْفِعْلَيْنِ، ثُمَّ الْجَامِعُ بَيْنَ الْمَسْأَلَتَيْنِ الْمُنَاسَبَةِ اللُّغَوِيَّةِ وَالْمَعْنَوِيَّةِ، وَهِيَ عَدَمُ الضَّرَرِ وَالْإِضْرَارِ مِنَ الْمِلَّةِ الْحَنِيفِيَّةِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالْأَسْرَارِ النَّبَوِيَّةِ (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ) .
1787 - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: " «مَنِ اسْتَفَادَ مَالًا فَلَا زَكَاةَ فِيهِ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ» ". رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَذَكَرَ جَمَاعَةٌ أَنَّهُمْ وَقَفُوهُ عَلَى ابْنِ عُمَرَ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
1787 - (وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَنِ اسْتَفَادَ مَالًا) أَيْ وَجَدَهُ وَحَصَّلَهُ وَاكْتَسَبَهُ ابْتِدَاءً (فَلَا زَكَاةَ فِيهِ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ) قَالَ ابْنُ الْمَلَكِ: يَعْنِي مَنْ وَجَدَ مَالًا وَعِنْدَهُ نِصَابٌ مِنْ ذَلِكَ الْجِنْسِ مِثْلَ أَنْ يَكُونَ لَهُ ثَمَانُونَ شَاةً وَمَضَى عَلَيْهَا سِتَّةُ أَشْهُرٍ ثُمَّ حَصَلَ لَهُ أَحَدٌ وَأَرْبَعُونَ شَاةً بِالشِّرَاءِ أَوْ بِالْإِرْثِ أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ، لَا يَجِبُ عَلَيْهِ لِلْأَحَدِ وَالْأَرْبَعِينَ حَتَّى يَتَمَّ حَوْلُهَا مِنْ وَقْتِ الشِّرَاءِ، أَوِ الْإِرْثِ لِأَنَّ الْمُسْتَفَادَ لَا يَكُونُ تَبَعًا لِلْمَالِ الْمَوْجُودِ، وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ، وَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَمَالِكٍ يَكُونُ الْمُسْتَفَادُ تَبَعًا لَهُ، فَإِذَا تَمَّ الْحَوْلُ عَلَى الثَّمَانِينَ وَجَبَ الشَّاتَانِ، يَعْنِي كَمَا فِي الْكُلِّ، كَمَا وَجَبَ عَلَيْهِ النِّتَاجُ تَبَعًا لِلْإِمْهَاتِ (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَذَكَرَ) أَيْ سَمَّى التِّرْمِذِيُّ (جَمَاعَةٌ) أَيْ بِأَسْمَائِهِمْ (أَنَّهُمْ) بَدَلُ اشْتِمَالٍ أَيْ ذَكَرَ أَنَّ الْجَمَاعَةَ عَدَدُهُمْ (وَقَفُوهُ) أَيْ هَذَا الْحَدِيثَ (عَلَى ابْنِ عُمَرَ) أَيْ لَمْ يَرْفَعْهُ ابْنُ عُمَرَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَمَا فِي الْمَتْنِ، كَمَا وَقَفَهُ وَقَالَ: مَنِ اسْتَفَادَ مَالًا إِلَخْ، وَفِي الْمَصَابِيحِ الْوَقْفُ عَلَى ابْنِ عُمَرَ أَصَحُّ، قَالَ مِيرَكُ: حَدِيثُ أَبِي عُمَرَ مَنِ اسْتَفَادَ مَالًا إِلَخْ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ مَرْفُوعًا مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: وَرُوِيَ مَوْقُوفًا مِنْ غَيْرِ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدٍ عَلَى ابْنِ عُمَرَ، وَالْمَوْقُوفُ أَصَحُّ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدٍ ضَعِيفٌ فِي الْحَدِيثِ، ضَعَّفَهُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، وَابْنُ الْمَدِينِي، وَغَيْرُهُمَا، وَهُوَ كَثِيرُ الْغَلَطِ، هَكَذَا عِبَارَةُ التِّرْمِذِيِّ، وَالَّذِي نَقَلَ عَنْهُ الْمُصَنِّفَ لَيْسَ فِيهِ، تَأَمَّلْ. اهـ، وَأَمَّا قَوْلُ ابْنِ حَجَرٍ عِنْدَ قَوْلِهِ: وَقَفُوهُ: لَكِنَّ الْقَاعِدَةَ الْحَدِيثَةَ الْأُصُولِيَّةَ أَنَّ الْحُكْمَ لِمَنْ رَفَعَ ; لِأَنَّ مَعَهُ زِيَادَةُ عِلْمٍ تُقَوِّي مِنْ وَصْلِهِ، وَأَنَّ الْحُكْمَ لَهُ فَمَحَلُّهُ إِذَا كَانَ الطَّرِيقَانِ صَحِيحَيْنِ، أَوْ حَسَنَيْنِ، وَالْحَدِيثُ لَيْسَ كَذَلِكَ، وَأَمَّا قَوْلُهُ وَلِذَا اعْتَمَدَهُ الْأَئِمَّةُ وَجَعَلُوا الدَّلِيلَ لِمَا اتَّفَقُوا عَلَيْهِ أَنَّ الْحَوْلَ فِيمَا ذُكِرَ شَرْطٌ لِوُجُوبِ الزَّكَاةِ، فَمَتَى خَرَجَ عَنْ مِلْكِهِ، وَإِنْ عَادَ فَوْرًا بِطَلَ الْحَوْلُ الْأَوَّلُ، وَيَسْتَأْنِفُ حَوْلًا آخَرَ، وَحِينَئِذٍ فَهُوَ خَارِجٌ عَنْ مَعْنَى الْحَدِيثِ، فَتَأَمَّلْ، قَالَ ابْنُ الْهُمَامِ: رَوَى مَالِكٌ وَالنَّسَائِيُّ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: " «مَنِ اسْتَفَادَ مَالًا فَلَا زَكَاةَ عَلَيْهِ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ» "، وَأَخْرَجَ أَبُو دَاوُدَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ وَالْحَارِثِ الْأَعْوَرِ عَنْ عَلِيٍّ - كَرَّمَ اللَّهُ وَجْهَهُ - عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: " «إِذَا كَانَتْ لَكَ مِائَتَا دِرْهَمٍ، وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ فَفِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ» "، وَسَاقَ الْحَدِيثَ، وَفِيهِ بَعْدَ قَوْلِهِ " فَفِيهَا نِصْفُ دِينَارٍ ": فَمَا زَادَ فَبِحِسَابِ ذَلِكَ، فَلَا أَدْرِي أَعَلِيٌّ يَقُولُ فَبِحِسَابٍ أَوْ رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، وَلَيْسَ فِي مَالٍ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ، وَالْحَارِثُ وَإِنْ كَانَ مُضَعَّفًا لَكِنَّ عَاصِمَ ثِقَةٌ وَقَدْ رَوَى الثِّقَةُ أَنَّهُ رَفَعَهُ مَعَهُ فَوَجَبَ قَبُولُ رَفْعِهِ وَرُدَّ تَصْحِيحُ وَقَفْهِ، وَرُوِيَ هَذَا الْمَعْنَى مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ، وَمِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ وَعَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ - ثُمَّ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ: لَا يَضُمُّ الْمُسْتَفَادُ، بَلْ يُعْتَبَرُ فِيهِ حَوْلٌ عَلَى حِدَتِهِ، فَإِذَا تَمَّ الْحَوْلُ زَكَّاهُ سَوَاءً كَانَ نِصَابًا أَوْ أَقَلَّ، بَعْدَ أَنْ يَكُونَ عِنْدَهُ نِصَابٌ مِنْ جِنْسِهِ، لِقَوْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - " مَنِ اسْتَفَادَ ": الْحَدِيثَ
نام کتاب :
مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح
نویسنده :
القاري، الملا على
جلد :
4
صفحه :
1274
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir