مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
الحدیث
علوم الحديث
العلل والسؤالات
التراجم والطبقات
الأنساب
همهگروهها
نویسندگان
متون الحديث
الأجزاء الحديثية
مخطوطات حديثية
شروح الحديث
كتب التخريج والزوائد
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح
نویسنده :
القاري، الملا على
جلد :
4
صفحه :
1273
1783 - وَعَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: «جَاءَ نَاسٌ - يَعْنِي مِنَ الْأَعْرَابِ - إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالُوا: إِنَّ نَاسًا مِنَ الْمُصَدِّقِينَ يَأْتُونَا فَيَظْلِمُونَا، فَقَالَ: " أَرْضُوا مُصَدِّقِيكُمْ "، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَإِنْ ظَلَمُونَا؟ قَالَ: " أَرْضُوا مُصَدِّقِيكُمْ، وَإِنْ ظُلِمْتُمْ» ". رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
1783 - (وَعَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: جَاءَ نَاسٌ - يَعْنِي مِنَ الْأَعْرَابِ -) تَفْسِيرٌ مِنَ الرَّاوِي عَنْ جَرِيرٍ (إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالُوا: إِنَّ نَاسًا مِنَ الْمُصَدِّقِينَ) بِتَخْفِيفِ الصَّادِ وَكَسْرِ الدَّالِّ الْمُشَدَّدَةِ أَيْ عَامِلُ الزَّكَاةِ (يَأْتُونَا فَيَظْلِمُونَا) بِتَخْفِيفِ النُّونِ وَتَشْدِيدِهَا فِيهِمَا (فَقَالَ: أَرْضُوا) بِقَطْعِ الْهَمْزَةِ (مُصَدِّقِيكُمْ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَإِنْ ظَلَمُونَا) أَيْ نُرْضِيهِمْ وَلَوْ كَانُوا ظَالِمِينَ عَلَيْنَا (قَالَ: أَرْضُوا مُصَدِّقِيكُمْ وَإِنْ ظُلِمْتُمْ) عَلَى بِنَاءِ الْمَجْهُولِ أَيْ وَإِنِ اعْتَقَدْتُمْ أَنَّكُمْ مَظْلُومُونَ بِسَبَبِ حُبِّكُمْ أَمْوَالَكُمْ، وَلَمْ يُرِدْ أَنَّهُمْ وَإِنْ كَانُوا مَظْلُومِينَ حَقِيقَةً يَجِبُ إِرْضَاؤُهُمْ، بَلِ الْمُرَادُ أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ إِرْضَاؤُهُمْ وَإِنْ كَانُوا مَظْلُومِينَ حَقِيقَةً، لِقَوْلِهِ فَإِنَّ تَمَامَ زَكَاتِهِمْ رِضَاؤُهُمْ، قَالَ الطِّيبِيُّ: لِأَنَّ لَفْظَةَ إِنِ الشُّرْطِيَّةِ هُنَا تَدُلُّ عَلَى الْفَرْضِ وَالتَّقْدِيرِ لَا عَلَى الْحَقِيقَةِ، وَنَحْوُهُ قَوْلُهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: " «اسْمَعُوا وَأَطِيعُوا، وَإِنِ اسْتُعْمِلَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبَشِيٌّ» " (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ) قَالَ مِيرَكُ: وَأَصْلُهُ فِي مُسْلِمٍ.
1784 - «وَعَنْ بَشِيرِ بْنِ الْخَصَاصِيَّةِ قَالَ: قُلْنَا أَنَّ أَهْلَ الصَّدَقَةِ يَعْتَدُونَ عَلَيْنَا، أَفَنَكْتُمُ مِنْ أَمْوَالِنَا بِقَدْرِ مَا يَعْتَدُونَ؟ قَالَ: " لَا» ". رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
1784 - (وَعَنْ بَشِيرِ بْنِ الْخَصَاصِيِّةِ) بِتَشْدِيدِ الْيَاءِ تَحْتَهَا نُقْطَتَانِ كَذَا فِي جَامِعِ الْأُصُولِ، قَالَ الطِّيبِيُّ: وَقِيلَ بِالتَّخْفِيفِ، وَهُوَ بَشِيرُ بْنُ مَعْبَدٍ، وَقِيلَ: بَشِيرُ بْنُ يَزِيدَ، وَهُوَ الْمَعْرُوفُ بِابْنِ الْخَصَاصِيَّةِ، بِتَشْدِيدِ الْيَاءِ، وَهِيَ أُمُّهُ، وَقِيلَ: مَنْسُوبَةٌ إِلَى خَصَاصَ وَهِيَ قَبِيلَةٌ مَنْ أَزْدٍ (قَالَ: قُلْنَا إِنَّ أَهْلَ الصَّدَقَةِ) أَيْ أَهْلَ أَخْذِ الصَّدَقَةِ مِنَ الْعُمَّالِ (يَعْتَدُونَ عَلَيْنَا) أَيْ يَظْلِمُونَ وَيَتَجَاوَزُونَ وَيَأْخُذُونَ أَكْثَرَ مِمَّا وَجَبَ عَلَيْنَا (أَفَنَكْتُمْ مِنْ أَمْوَالِنَا بِقَدْرِ مَا يَعْتَدُونَ؟ قَالَ: لَا) قَالَ ابْنُ الْمَلَكِ: وَإِنَّمَا لَمْ يُرَخِّصْ لَهُمْ فِي ذَلِكَ لِأَنَّ كِتْمَانَ بَعْضِ الْمَالِ خِيَانَةٌ، وَمَكْرٌ; وَلِأَنَّهُ لَوْ رَخَّصَ لَرُبَّمَا كَتَمَ بَعْضُهُمْ عَلَى عَامِلٍ غَيْرِ ظَالِمٍ (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ) .
1785 - وَعَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: " «الْعَامِلُ عَلَى الصَّدَقَةِ بِالْحَقِّ كَالْغَازِي فِي سَبِيلِ اللَّهِ، حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى بَيْتِهِ» ". رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
1785 - (وَعَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: الْعَامِلُ عَلَى الصَّدَقَةِ بِالْحَقِّ) مُتَعَلِّقٌ بِالْعَامِلِ أَيْ عَمَلًا بِالصِّدْقِ وَالصَّوَابِ، أَوْ بِالْإِخْلَاصِ وَالِاحْتِسَابِ (كَالْغَازِي فِي سَبِيلِ اللَّهِ) أَيْ فِي تَحْصِيلِ بَيْتِ الْمَالِ، وَاسْتِحْقَاقِ الثَّوَابِ فِي تَمْشِيَةِ أَمْرِ الدَّارَيْنِ (حَتَّى يَرْجِعَ) أَيِ الْعَامِلُ (إِلَى بَيْتِهِ) . رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ، وَقَالَ حَسَنٌ، ذَكَرَهُ مِيرَكُ.
1786 - وَعَنْ عُمَرَ بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: " «لَا جَلَبَ وَلَا جَنَبَ وَلَا تُؤْخَذُ صَدَقَاتُهُمْ إِلَّا فِي دُورِهِمْ» ". رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
1786 - (وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ) أَيِ ابْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ (عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ) قِيلَ: إِنْ أَرَادَ جَدُّهُ مُحَمَّدًا فَالْحَدِيثُ مُرْسَلٌ، لِأَنَّ مُحَمَّدًا لَمْ يَلْقَ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، وَإِنْ أَرَادَ جَدَّ شُعَيْبٍ وَهُوَ عَبْدُ اللَّهِ فَشُعَيْبٌ لَمْ يُدْرِكْ جَدَّهُ عَبْدَ اللَّهِ، وَلِهَذِهِ الْعِلَّةِ لَمْ يُذْكَرْ حَدِيثُهُ فِي صَحِيحَيِ الْبُخَارِيِّ وَمُسْلِمٍ، لِأَنَّهُ يَرْوِيهِ هَكَذَا عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ، وَقِيلَ: إِنَّ شُعَيْبًا أَدْرَكَ جَدَّهُ، ذَكَرَهُ الطِّيبِيُّ وَقَدْ قَدَّمْنَاهُ أَيْضًا، وَأَمَّا قَوْلُ ابْنِ حَجَرٍ: عَنْ جَدِّهِ أَيْ جَدِّ أَبِيهِ، وَهُوَ عَبْدُ اللَّهِ، أَوْ جَدِّ عَمْرٍو فَيَكُونُ الْحَدِيثُ مُرْسَلًا، وَكُلٌّ مُحْتَمَلٌ، لَكِنَّ الْأَصَحَّ الْأَوَّلُ فَمَبْنِيٌّ عَلَى الْقَوْلِ الضَّعِيفِ، الَّذِي يُفِيدُ الِاتِّصَالَ، وَإِلَّا فَالصَّحِيحُ أَنَّ حَدِيثَهُ يُحْكَمُ عَلَيْهِ بِالِانْقِطَاعِ (عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: لَا جَلَبَ) بِفَتْحَتَيْنِ أَيْ لَا يَقْرَبُ الْعَامِلُ أَمْوَالَ النَّاسِ إِلَيْهِ لِمَا فِيهِ مِنَ الْمَشَقَّةِ عَلَيْهِمْ، بِأَنْ يَنْزِلَ السَّاعِي مَحَلًّا بَعِيدًا عَنِ الْمَاشِيَةِ، ثُمَّ يَحْضُرُهَا، وَإِنَّمَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَنْزِلَ عَلَى مِيَاهِهِمْ أَوْ أَمْكِنَةِ مَوَاشِيهِمْ لِسُهُولَةِ الْأَخْذِ حِينَئِذٍ، وَيُطْلَقُ الْجَلَبُ أَيْضًا عَلَى حَثِّ فَرَسِ السِّبَاقِ عَلَى قُوَّةِ الْجَرْيِ - بِمَزِيدِ الصِّيَاحِ عَلَيْهِ لِمَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ مِنْ إِضْرَارِ الْفَرَسِ (وَلَا جَنَبَ) بِفَتْحَتَيْنِ أَيْ لَا يُبْعِدُ صَاحِبُ الْمَالِ الْمَالَ بِحَيْثُ تَكُونُ مَشَقَّةٌ عَلَى الْعَامِلِ، وَقَالَ ابْنُ حَجَرٍ: أَيْ لَا يَنْزِلُ السَّاعِي بِأَقْصَى مَحَالِّ أَهْلِ الصَّدَقَةِ ثُمَّ يَأْمُرُ بِالْأَمْوَالِ أَنْ تُجَنَّبَ إِلَيْهِ أَيْ تُحْضَرَ. اهـ، وَهُوَ نَوْعٌ مِنْ أَنْوَاعِ الْجَلَبِ كَمَا لَا يَخْفَى، فَلَا يَنْبَغِي حَمْلُهُ عَلَى هَذَا الْمَعْنَى، وَقَدْ أَغْرَبَ حَيْثُ ذَكَرَ
نام کتاب :
مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح
نویسنده :
القاري، الملا على
جلد :
4
صفحه :
1273
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir