مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
الحدیث
علوم الحديث
العلل والسؤالات
التراجم والطبقات
الأنساب
همهگروهها
نویسندگان
متون الحديث
الأجزاء الحديثية
مخطوطات حديثية
شروح الحديث
كتب التخريج والزوائد
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح
نویسنده :
القاري، الملا على
جلد :
4
صفحه :
1275
وَقَوْلُهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: " «لَا زَكَاةَ فِي مَالٍ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ» "، بِخِلَافِ الْأَوْلَادِ، وَالْأَرْبَاحِ لِأَنَّهَا مُتَوَلِّدَةٌ مِنَ الْأَصْلِ نَفْسِهِ، فَيَنْسَحِبُ حَوْلُهُ عَلَيْهَا، وَمَا نَحْنُ فِيهِ لَيْسَ كَذَلِكَ، قُلْنَا: لَوْ قُدِّرَ تَسْلِيمُ ثُبُوتِهِ فَعُمُومُهُ لَيْسَ مُرَادًا لِلِاتِّفَاقِ عَلَى خُرُوجِ الْأَوْلَادِ وَالْأَرْبَاحِ، وَدَلِيلُ الْخُصُوصِ مِمَّا يُعَلَّلُ، وَيَخْرُجُ بِالتَّعْلِيلِ ثَانِيًا، فَعِلَلُنَا بِالْمُجَانَسَةِ، فَقُلْنَا: إِخْرَاجُ الْأَوْلَادِ وَالْأَرْبَاحِ مِنْ ذَلِكَ فِي وُجُوبِ ضَمِّهَا إِلَى حَوْلِ الْأَصْلِ لِمُجَانَسَتِهَا إِيَّاهُ، لَا لِلتَّوَلُّدِ، فَيَجِبُ أَنْ يَخْرُجَ الْمُسْتَفَادُ إِذَا كَانَ مُجَانِسًا أَيْضًا، فَيُضَمُّ إِلَى مَا عِنْدَهُ بِمَا يُجَانِسُهُ، فَكَانَ اعْتِبَارُنَا أَوْلَى لِأَنَّهُ أَدْفَعُ لِلْحَرَجِ اللَّازِمِ عَلَى تَقْدِيرِ قَوْلِهِ فِي أَصْحَابِ الْغَلَّةِ الَّذِينَ يَسْتَغِلُّونَ كُلَّ يَوْمٍ دِرْهَمًا، أَوْ أَقَلَّ، أَوْ أَكْثَرَ، فَإِنَّ فِي اعْتِبَارِ الْحَوْلِ لِكُلِّ مُسْتَفَادٍ مِنْ دِرْهَمٍ وَنَحْوِهُ حَرَجًا عَظِيمًا، وَشُرِعَ الْحَوْلُ لِلتَّيْسِيرِ، فَيَسْقُطُ اعْتِبَارُهُ، وَعَلَى هَذِهِ لَا حَاجَةَ إِلَى جَعْلِ اللَّامِ فِي الْحَوْلِ لِلْحَوْلِ الْمَعْهُودِ قِيَامُهُ لِلْأَصْلِ كَمَا فِي النِّهَايَةِ، بَلْ يَكُونُ لِلْمَعْهُودِ كَوْنُهُ اثْنَيْ عَشَرَ شَهْرًا، كَمَا قَالَهُ الشَّافِعِيُّ، غَيْرَ أَنَّهُ خَصَّ مِنْهُ مَا ذَكَرْنَا، وَهَذَا لِأَنَّهُ يَعُمُّ الْمُسْتَفَادَ ابْتِدَاءً، وَهُوَ النِّصَابُ الْأَصْلِيُّ، أَعْنِي أَوَّلَ مَا اسْتَفَادَهُ، وَغَيْرَهُ، وَالتَّخْصِيصُ وَقَعَ فِي غَيْرِهِ، وَهُوَ الْمُجَانِسُ، وَبَقِيَ تَحْتَ الْعُمُومِ الْأَصْلِيِّ الَّذِي لَمْ يُجَانِسْ وَلَا يُصَدَّقُ فِي الْأَصْلِ إِلَّا إِذَا كَانَ الْحَوْلُ مُرَادٌ بِهِ الْمَعْهُودُ الْمُقَدَّرُ.
1788 - وَعَنْ عَلِيٍّ أَنَّ الْعَبَّاسَ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي تَعْجِيلِ صَدَقَتِهِ قَبْلَ أَنْ تَحِلَّ، فَرَخَّصَ لَهُ فِي ذَلِكَ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَالدَّارِمِيُّ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
1788 - (وَعَنْ عَلِيٍّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّ الْعَبَّاسَ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي تَعْجِيلِ صَدَقَتِهِ قَبْلَ أَنْ تَحِلَّ) بِكَسْرِ الْحَاءِ أَيْ تَجِبُ الزَّكَاةُ، وَقِيلَ: قَبْلَ أَنْ تَصِيرَ حَالًا بِمُضِيِّ الْحَوْلِ، وَأَمَّا قَوْلُ ابْنِ حَجَرٍ: قَبْلَ أَنْ يَتِمَّ حَوْلُهَا فَهُوَ حَاصِلُ الْمَعْنَى لَا تَحْقِيقُ الْمَبْنَى (فَرَخَّصَ لَهُ) أَيِ الْعَبَّاسِ (فِي ذَلِكَ) قَالَ ابْنُ الْمَلَكِ: وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى جَوَازِ تَعْجِيلِ الصَّدَقَةِ بَعْدَ حُصُولِ النِّصَابِ قَبْلَ تَمَامِ الْحَوْلِ. اهـ، وَكَذَا عَلَى جَوَازِ تَعْجِيلِ الْفِطْرَةِ بَعْدَ دُخُولِ رَمَضَانَ اتِّفَاقًا بَيْنَنَا وَبَيْنَ الشَّافِعِيَّةِ، قَالَ ابْنُ حَجَرٍ: وَلَا يَجُوزُ ذَلِكَ قَبْلَ تَمَامِ النِّصَابِ، وَلَا قَبْلَ دُخُولِ رَمَضَانَ، لِأَنَّ مِنْ قَوَاعِدِهِمْ أَنَّ مَالَهُ سَبَبَانِ يُقَدَّمُ عَلَى أَحَدِهِمَا لَا عَلَيْهِمَا، وَزَكَاةُ الْمَالِ لَهَا سَبَبَانِ: مِلْكُ النِّصَابِ، وَتَمَامُ الْحَوْلِ، وَزَكَاةُ الْفِطْرِ لَهَا سَبَبَانِ: دُخُولُ رَمَضَانَ، وَإِدْرَاكُ جُزْءٍ مِنْ أَوَّلِ لَيْلَةِ الْعِيدِ (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَالدَّارِمِيُّ) ، قَالَ ابْنُ الْهُمَامِ: فِيهِ خِلَافُ مَالِكٍ، هُوَ يَقُولُ الزَّكَاةُ إِسْقَاطُ الْوَاجِبِ، وَلَا إِسْقَاطَ قَبْلَ الْوُجُوبِ، وَصَارَ كَالصَّلَاةِ قَبْلَ الْوَقْتِ، بِجَمْعِ أَنَّهُ أَدَاءٌ قَبْلَ السَّبَبِ، إِذِ السَّبَبُ هُوَ النِّصَابُ الْحَوْلِيُّ، وَلَمْ يُوجَدْ، قُلْنَا: لَا نُسَلِّمُ اعْتِبَارَ الزَّائِدِ عَلَى مُجَرَّدِ النِّصَابِ جُزْءٌ مِنَ السَّبَبِ، بَلْ هُوَ النِّصَابُ فَقَطْ، وَالْحَوْلُ تَأْجِيلٌ فِي الْأَدَاءِ بَعْدَ أَصْلِ الْوُجُوبِ، فَهُوَ كَالدَّيْنِ الْمُؤَجَّلِ، وَتَعْجِيلُ الْمُؤَجَّلِ صَحِيحٌ، فَالْأَدَاءُ بَعْدَ النِّصَابِ كَالصَّلَاةِ فِي أَوَّلِ الْوَقْتِ لَا قَبْلَهُ، وَكَصَوْمِ الْمُسَافِرِ رَمَضَانَ، لِأَنَّهُ بَعْدَ السَّبَبِ، وَيَدُلُّ عَلَى صِحَّةِ هَذَا الِاعْتِبَارِ مَا فِي أَبِي دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيِّ مِنْ حَدِيثِ عَلِيٍّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّ الْعَبَّاسَ سَأَلَ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي تَعْجِيلِ زَكَاتِهِ قَبْلَ أَنْ يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ مُسَارَعَةً إِلَى الْخَيْرِ، فَأَذِنَ لَهُ ذَلِكَ.
1789 - وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - خَطَبَ النَّاسَ فَقَالَ: " «أَلَا مَنْ وَلِيَ يَتِيمًا لَهُ مَالٌ فَلْيَتَّجِرْ فِيهِ، وَلَا يَتْرُكْهُ حَتَّى تَأْكُلَهُ الصَّدَقَةُ» ". رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَقَالَ فِي إِسْنَادِهِ مَقَالٌ، لِأَنَّ الْمُثَنَّى بْنَ الصَّبَّاحِ ضَعِيفٌ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
1789 - (وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - خَطَبَ النَّاسَ فَقَالَ: أَلَا) لِلتَّنْبِيهِ (مَنْ وَلِيَ يَتِيمًا) بِفَتْحِ الْوَاوِ وَكَسْرِ اللَّامِ، وَفِي نُسْخَةٍ بِضَمِّ الْوَاوِ وَتَشْدِيدِ اللَّامِ الْمَكْسُورَةِ، أَيْ صَارَ وَلِيَّ يَتِيمٍ (لَهُ مَالٌ) أَيْ عَظِيمٌ بِأَنْ يَكُونَ نِصَابًا، وَلَمَّا حَمَلَهُ ابْنُ حَجَرٍ عَلَى مُطْلَقِ الْمَالِ قَالَ فِي قَوْلِهِ " حَتَّى تَأْكُلَهُ " أَيْ مُعْظَمَهُ إِذْ مَا دُونَ النِّصَابِ لَا يُمْكِنُ أَنْ تَأْكُلَ الصَّدَقَةُ مِنْهُ شَيْئًا (فَلْيَتَّجِرْ) بِتَشْدِيدِ الْفَوْقِيَّةِ أَيْ بِالْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ (فِيهِ) أَيْ فِي مَالِ الْيَتِيمِ، قَالَ الطِّيبِيُّ: فَلْيَتَّجِرْ بِهِ كَقَوْلِكَ كَتَبْتُ بِالْقَلَمِ لِأَنَّهُ عُدَّةٌ لِلتِّجَارَةِ، فَجَعَلَهُ ظَرْفًا لِلتِّجَارَةِ وَمُسْتَقَرِّهَا، وَفَائِدَةُ جَعْلِ الْمَالِ مَقَرًّا لِلتِّجَارَةِ أَنْ لَا يُنْفِقَ مِنْ أَصْلِهِ، بَلْ يُخْرِجُ النَّفَقَةَ مِنَ الرِّبْحِ، وَإِلَيْهِ يُنْظَرُ قَوْلُهُ - تَعَالَى - {وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ} [النساء: 5] وَإِلَى قَوْلِهِ {وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا} [النساء: 5] (وَلَا بِتَرْكِهِ) بِالنَّهْيِ وَقِيلَ: بِالنَّفْيِ (حَتَّى تَأْكُلَهُ الصَّدَقَةُ) أَيْ تُنْقِصَهُ وَتُفْنِيَهِ، لِأَنَّ الْأَكْلَ سَبَبُ الْإِفْنَاءِ، قَالَ ابْنُ الْمَلَكِ: أَيْ يَأْخُذَ الزَّكَاةَ مِنْهُ فَيَنْقُصَ شَيْئًا فَشَيْئًا، وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى وُجُوبِ الزَّكَاةِ فِي مَالِ الصَّبِيِّ، وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ وَمَالِكٌ وَأَحْمَدُ، وَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ: لَا زَكَاةَ فِيهِ. اهـ، وَسَيَأْتِي جَوَابُهُ (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ فِي إِسْنَادِهِ مَقَالٌ لِأَنَّ الْمُثَنَّى) عَلَى صِيغَةِ الْمَفْعُولِ (ابْنُ الصَّبَّاحِ) بِتَشْدِيدِ الْمُوَحَّدَةِ (ضَعِيفٌ) أَيْ فِي الْحَدِيثِ، وَقَالَ التُّورِبِشْتِيُّ:
نام کتاب :
مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح
نویسنده :
القاري، الملا على
جلد :
4
صفحه :
1275
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir