responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح نویسنده : القاري، الملا على    جلد : 3  صفحه : 1039
فَإِنَّهَا وَاقِعَةُ حَالٍ لَا تَصْلُحُ لِلِاسْتِدْلَالِ، لِاحْتِمَالِ أَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا تَكَلَّمَ قَبْلَ جُلُوسِهِ، أَوْ قَبْلَ شُرُوعِهِ، أَوْ بَعْدَ فَرَاغِهِ مَعَ احْتِمَالِ نَسْخِهِ أَوْ خُصُوصِيَّتِهِ أَوْ عَدَمِ عِلْمِهِ بِالْحُكْمِ، وَيَدُلُّ عَلَيْهِ مَنْعُ الْأَصْحَابِ بِالْإِشَارَةِ وَلَوْ كَانَ الْكَلَامُ جَائِزًا لَمَا مَنَعُوهُ، وَحَمْلُ اللَّغْوِ فِي الْأَحَادِيثِ عَلَى أَنَّهُ بِمَعْنَى تَرْكِ الْأَدَبِ فِي غَايَةٍ مِنَ الْبُعْدِ ; فَإِنَّهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - لَا يُشَبِّهُ مَنْ تَرَكَ الْأَدَبَ بِالْحِمَارِ، وَمِمَّا يُؤَيِّدُ مَذْهَبَ الْجُمْهُورِ قَوْلُهُ تَعَالَى: {وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ} [الأعراف: 204] فَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْمُفَسِّرِينَ قَالُوا الْمُرَادُ بِهِ الْخُطْبَةُ أَوْ شَامِلٌ لَهَا (لَيْسَ لَهُ جُمُعَةٌ) أَيْ: كَامِلَةٌ. قَالَ الطِّيبِيُّ: أَيْ وَمَنْ أَسْكَتَهُ فَقَدْ لَغَا، فَلَيْسَ لَهُ فَضِيلَةُ الْجُمُعَةِ اهـ.
وَقَالَ ابْنُ وَهْبٍ: مَنْ لَغَا كَانَتْ صَلَاتُهُ ظُهْرًا، وَحُرِمَ فَضْلَ الْجُمُعَةِ، وَيُؤَيِّدُهُ قَوْلُ أُبَيٍّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - لِمَنْ سَأَلَهُ وَالنَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَخْطُبُ وَقَدْ قَرَأَ سُورَةَ بَرَاءَةَ - مَتَى أُنْزِلَتْ؟ فَلَمْ يُكَلِّمْهُ، فَلَمَّا صَلَّوْا قَالَ لَهُ: مَا مَنَعَكَ أَنْ تُجِيبَنِي؟ قَالَ إِنَّكَ لَمْ تَشْهَدْ مَعَنَا الْجُمُعَةَ، فَجَاءَ لِلنَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ: صَدَقَ أُبَيٌّ. اهـ.
وَهُوَ يَصْلُحُ دَلِيلًا لِنَسْخِ جَوَازِ الْكَلَامِ السَّابِقِ ; فَإِنَّ سُورَةَ بَرَاءَةَ مِنْ آخِرِ مَا نَزَلَ، نَعَمْ، الْجُمْهُورُ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِنَفْيِ شُهُودِهَا نَفْيٌ لِكَمَالِ ثَوَابِهَا لَا لِأَصْلِهُ، وَإِلَّا لَأَمَرَ بِإِعَادَتِهَا. قَالَ النَّوَوِيُّ: وَلَا تَبْطُلُ الْجُمُعَةُ بِالْكَلَامِ بِلَا خِلَافٍ، وَإِنْ قُلْنَا بِحُرْمَتِهِ، وَخَبَرُ: فَلَا جُمُعَةَ لَهُ أَيْ: كَامِلَةٌ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ) . قَالَ مِيرَكُ: وَالْبَزَّارُ وَالطَّبَرَانِيُّ: وَسَنَدُهُ ضَعِيفٌ.

1398 - (وَعَنْ عُبَيْدِ بْنِ السَّبَّاقِ مُرْسَلًا قَالَ: «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي جُمُعَةٍ مِنَ الْجُمَعِ: يَا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِينَ، إِنَّ هَذَا يَوْمٌ جَعَلَهُ اللَّهُ عِيدًا فَاغْتَسِلُوا، وَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ طِيبٌ فَلَا يَضُرُّهُ أَنْ يَمَسَّ مِنْهُ، وَعَلَيْكُمْ بِالسِّوَاكِ» ) . (رَوَاهُ مَالِكٌ، وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ عَنْهُ) .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
1398 - (وَعَنْ عُبَيْدِ) بِالتَّصْغِيرِ (ابْنِ السَّبَّاقِ) بِتَشْدِيدِ الْمُوَحَّدَةِ قَالَ الْمُؤَلِّفُ: حِجَازِيٌّ يُعَدُّ فِي التَّابِعِينَ (مُرْسَلًا) أَيْ بِحَذْفِ الصَّحَابِيِّ (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي جُمُعَةٍ مِنَ الْجُمَعِ) بِضَمِّ جِيمٍ، وَفَتْحِ مِيمٍ، جَمْعُ جُمُعَةٍ (يَا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِينَ) ، أَيْ: جَمَاعَةَ الْمُؤْمِنِينَ (إِنَّ هَذَا) أَيِ: الْيَوْمَ (يَوْمٌ) أَيْ: عَظِيمٌ (جَعَلَهُ اللَّهُ عِيدًا) أَيْ: يَوْمَ سُرُورٍ تَزْيِينٍ لِلْفُقَرَاءِ، وَالْمَسَاكِينِ، وَالْأَوْلِيَاءِ، وَالصَّالِحِينَ (فَاغْتَسِلُوا) أَيْ: بَالِغُوا فِي الطَّهَارَةِ وَالنَّظَافَةِ (وَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ طِيبٌ) أَيْ: مِنْ طِيبِ الرِّجَالِ، وَهُوَ مَا لَيْسَ لَهُ لَوْنٌ، وَلَهُ رَائِحَةٌ. قَالَ ابْنُ حَجَرٍ: لَكِنَّ أَفْضَلَهُ الْمِسْكُ الْمَخْلُوطُ بِمَاءِ الْوَرْدِ ; لِأَنَّ الْمِسْكَ هُوَ الَّذِي كَانَ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - يَتَطَيَّبُ بِهِ غَالِبًا، وَكَانَ يُكْثِرُ مِنْهُ بِحَيْثُ لَوْ أُخِذَ لَكَانَ رَأْسَ مَالٍ (فَلَا يَضُرُّهُ أَنْ يَمَسَّ مِنْهُ) وَإِنْ كَانَ تَارِكًا لِلَّذَّاتِ الدُّنْيَوِيَّةِ، وَالشَّهَوَاتِ النَّفْسِيَّةِ، وَمُشْتَغِلًا بِالْعِبَادَاتِ الْبَدَنِيَّةِ ; فَإِنَّ الطِّيبَ مِنَ السُّنَنِ النَّبَوِيَّةِ، وَالثَّوَابُ مَبْنِيٌّ عَلَى تَصْحِيحِ النِّيَّةِ. قَالَ الطِّيبِيُّ: فَإِنْ قِيلَ: هَذَا إِنَّمَا يُقَالُ فِيمَا فِيهِ مَظِنَّةُ حَرَجٍ، وَمَسُّ الطِّيبِ وَلَا سِيَّمَا يَوْمِ الْجُمُعَةِ سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ، فَمَا مَعْنَاهُ؟ قُلْتُ: لَعَلَّ رِجَالًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ تَوَهَّمُوا أَنَّ مَسَّ الطِّيبِ مِنْ عَادَةِ النِّسَاءِ ; فَنُفِيَ الْحَرَجُ كَمَا هُوَ الْوَجْهُ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: {فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا} [البقرة: 158] ، مَعَ أَنَّ السَّعْيَ وَاجِبٌ أَوْ رُكْنٌ (وَعَلَيْكُمْ بِالسِّوَاكِ) أَيِ: الْزَمُوا السِّوَاكَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، خُصُوصًا عِنْدَ الْوُضُوءِ وَالْغُسْلِ تَكْمِيلًا لِلطَّهَارَةِ وَالنَّظَافَةِ (رَوَاهُ مَالِكٌ، وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ عَنْهُ) أَيْ: عَنِ ابْنِ السَّبَّاقِ.

1399 - (وَهُوَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مُتَّصِلًا) .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
1399 - (وَهُوَ) أَيْ: عُبَيْدٌ (عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مُتَّصِلًا) قَالَ مِيرَكُ: لَفْظُ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ عِنْدَ ابْنِ مَاجَهْ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (إِنَّ هَذَا يَوْمُ عِيدٍ جَعَلَهُ اللَّهُ لِلْمُسْلِمِينَ، فَمَنْ جَاءَ إِلَى الْجُمُعَةِ فَلْيَغْتَسِلْ، وَإِنْ كَانَ طِيبٌ فَلْيَمَسَّ مِنْهُ، وَعَلَيْكُمْ بِالسِّوَاكِ ") . قَالَ الْمُنْذِرِيُّ: إِسْنَادُهُ حَسَنٌ.

1400 - (وَعَنِ الْبَرَاءِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " «حَقًّا عَلَى الْمُسْلِمِينَ أَنْ يَغْتَسِلُوا يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَلْيَمَسَّ أَحَدُهُمْ مِنْ طِيبِ أَهْلِهِ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَالْمَاءُ لَهُ طِيبٌ» ". رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَقَالَ: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
1400 - (وَعَنِ الْبَرَاءِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " حَقًّا عَلَى الْمُسْلِمِينَ ") قَالَ الطِّيبِيُّ: حَقًّا مَصْدَرٌ مُؤَكِّدٌ أَيْ: حَقَّ ذَلِكَ حَقًّا، فَحُذِفَ الْفِعْلُ، وَأُقِيمَ الْمَصْدَرُ مُقَامَهُ اخْتِصَارًا، وَكَانَ مِنْ حَقِّهِ أَنْ يُؤَخَّرَ بَعْدَ الْكَلَامِ تَوْكِيدًا لَهُ، فَقَدَّمَهُ اهْتِمَامًا بِشَأْنِهِ، وَأَمَّا قَوْلُ ابْنِ حَجَرٍ: حَقًّا نُصِبَ بَدَلًا عَنِ اللَّفْظِ بِفِعْلِهِ، فَغَيْرُ صَحِيحٍ، ثُمَّ قَوْلُهُ: (أَنْ يَغْتَسِلُوا) فَاعِلٌ، وَقَوْلُهُ: (يَوْمَ الْجُمُعَةِ) ظَرْفٌ لِلِاغْتِسَالِ. قَالَ ابْنُ حَجَرٍ: يُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّهُ يَدْخُلُ وَقْتُهُ بِالْفَجْرِ ; فَلَا يَجُوزُ قَبْلَهُ خِلَافًا لَلْأَوْزَاعِيِّ اهـ.
وَفِيهِ أَنَّهُ لَا دَلَالَةَ لِلْحَدِيثِ عَلَى عَدَمِ جَوَازِ الْغُسْلِ قَبْلَ الْيَوْمِ ; فَإِنَّ الْمَقْصُودَ مِنْهُ النَّظَافَةُ الْمَوْجُودَةُ عِنْدَ الصَّلَاةِ، وَلِذَا قَالَ أَصْحَابُنَا: الصَّحِيحُ أَنَّ الْغُسْلَ لِلصَّلَاةِ لَا لِلْيَوْمِ ; بِدَلِيلِ أَنَّهُ لَوِ اغْتَسَلَ بَعْدَ الصَّلَاةِ لَا

نام کتاب : مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح نویسنده : القاري، الملا على    جلد : 3  صفحه : 1039
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست