responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح نویسنده : القاري، الملا على    جلد : 3  صفحه : 1038
وَالتَّفْصِيلِ (حَضَرَهَا بِلَغْوٍ) أَيْ حُضُورًا مُلْتَبِسًا بِكَلَامِ عَبَثٍ أَوْ فِعْلِ بَاطِلٍ حَالَ الْخُطْبَةِ، وَفِي نُسْخَةٍ: يَلْغُو عَلَى الْمُضَارِعِ فَيَكُونُ حَالًا مِنَ الْفَاعِلِ، وَالْأَوَّلُ هُوَ الصَّحِيحُ لِمُطَابَقَتِهِ لِلْفِقْرَاتِ الْآتِيَةِ (فَذَلِكَ) أَيِ: اللَّغْوُ (حَظُّهُ) أَيْ: حَظُّ ذَلِكَ الرَّجُلِ (مِنْهَا) أَيْ: مِنْ حُضُورِهَا. قَالَ الطِّيبِيُّ: الْفَاءُ جَزَائِيَّةٌ لِتَضَمُّنِ الْمُبْتَدَأِ مَعْنَى الشَّرْطِ ; لِكَوْنِهِ نَكِرَةً وُصِفَتْ بِجُمْلَةٍ فِعْلِيَّةٍ. قَالَ ابْنُ حَجَرٍ: أَيْ لَا حَظَّ لَهُ كَامِلٌ ; لِأَنَّ اللَّغْوَ يَمْنَعُ كَمَالَ ثَوَابِ الْجُمُعَةِ، وَيَجُوزُ أَنْ يُرَادَ بِاللَّغْوِ مَا يَشْمَلُ التَّخَطِّيَ وَالْإِيذَاءَ، بِدَلِيلِ نَفْيِهِ عَنِ الثَّالِثِ أَيْ فَذَلِكَ الْأَذَى حَظُّهُ. (وَرَجُلٌ حَضَرَهَا بِدُعَاءٍ) أَيْ: مُشْتَغِلًا بِهِ حَالَ الْخُطْبَةِ حَتَّى مَنَعَهُ ذَلِكَ مِنْ أَصْلِ سَمَاعِهِ أَوْ كَمَالِهِ، أَخْذًا مِنْ قَوْلِهِ فِي الثَّالِثِ بِإِنْصَاتٍ وَسُكُوتٍ (فَهُوَ رَجُلٌ دَعَا اللَّهَ إِنْ شَاءَ أَعْطَاهُ) أَيْ: مَدْعَاهُ لِسَعَةِ حِلْمِهِ وَكَرَمِهِ (وَإِنْ شَاءَ مَنَعَهُ) : عِقَابًا عَلَى مَا أَسَاءَ بِهِ مِنِ اشْتِغَالِهِ بِالدُّعَاءِ عَنْ سَمَاعِ الْخُطْبَةِ ; فَإِنَّهُ مَكْرُوهٌ عِنْدَنَا حَرَامٌ عِنْدَ غَيْرِنَا قَالَهُ ابْنُ حَجَرٍ. (وَرَجُلٌ حَضَرَهَا بِإِنْصَاتٍ) أَيْ: مُقْتَرِنًا بِسُكُوتٍ مَعَ اسْتِمَاعٍ (وَسُكُوتٍ) أَيْ: مُجَرَّدٍ، فَالْأَوَّلُ إِذَا كَانَ قَرِيبًا، وَالثَّانِي إِذَا كَانَ بَعِيدًا وَهُوَ يُؤَيِّدُ قَوْلَ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ مِنْ أَصْحَابِنَا، وَهُوَ مُخْتَارُ ابْنِ الْهُمَامِ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يُقَالَ: إِنَّ الْإِنْصَاتَ وَالسُّكُوتَ بِمَعْنًى، وَجَمَعَ بَيْنَهُمَا لِلتَّأْكِيدِ، وَمَحَلُّهُ إِذَا سَمِعَ الْخُطْبَةَ فَفِي النِّهَايَةِ الْإِنْصَاتُ أَنْ يَسْكُتَ سُكُوتَ مُسْتَمِعٍ، وَفِي الْقَامُوسِ أَنْصَتَ: سَكَتَ، وَأَنْصَتَ لَهُ: سَكَتَ لَهُ، وَاسْتَمَعَ لِحَدِيثِهِ وَأَنْصَتَهُ: أَسْكَتَهُ اهـ. فَيَجُوزُ حَمْلُهُ عَلَى الْمُتَعَدِّي بِأَنَّهُ يُسْكِتُ النَّاسَ بِالْإِشَارَةِ ; فَإِنَّ التَّأْسِيسَ أَوْلَى مِنَ التَّأْمِيدِ. وَقَالَ ابْنُ حَجَرٍ: بِإِنْصَاتٍ لِلْخَطِيبِ، وَسُكُوتٍ عَنِ اللَّغْوِ (وَلَمْ يَتَخَطَّ رَقَبَةَ مُسْلِمٍ) أَيْ: لَمْ يَتَجَاوَزْ عَنْهَا (وَلَمْ يُؤْذِ أَحَدًا) أَيْ: بِنَوْعٍ آخَرَ مِنَ الْأَذَى كَالْإِقَامَةِ مِنْ مَكَانِهِ، أَوِ الْقُعُودِ عَلَى بَعْضِ أَعْضَائِهِ، أَوْ عَلَى سَجَّادَتِهِ بِغَيْرِ رِضَاهُ، أَوْ بِنَحْوِ رَائِحَةِ ثُومٍ أَوْ بَصَلٍ (فَهِيَ) أَيْ: جُمُعَتُهُ الشَّامِلَةُ لِلْخُطْبَةِ، وَالصَّلَاةِ، وَالْأَوْصَافِ الْمَذْكُورَةِ (كَفَّارَةٌ) أَيْ: لَهُ. قَالَهُ الطِّيبِيُّ أَيْ: لِذُنُوبِهِ مِنْ حِينِ انْصِرَافِهِ (إِلَى الْجُمُعَةِ الَّتِي) أَيْ: إِلَى مِثْلِ تِلْكَ السَّاعَةِ مِنَ الْجُمُعَةِ الَّتِي (تَلِيهَا) أَيْ: تَقْرُبُهَا وَهِيَ الَّتِي قَبْلَهَا عَلَى مَا وَرَدَ مَنْصُوصًا (وَزِيَادَةِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ) بِالْجَرِّ عَطْفٌ عَلَى الْجُمُعَةِ (وَذَلِكَ) أَيْ: مَا ذُكِرَ مِنْ كَفَّارَةِ مَا بَيْنَ الْجُمُعَتَيْنِ مِنَ السَّبْعَةِ وَزِيَادَةِ ثَلَاثَةٍ (بِأَنَّ اللَّهَ يَقُولُ) أَيْ: بِسَبَبِ مُطَابَقَةِ قَوْلِهِ تَعَالَى: {مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا} [الأنعام: 160] فَإِنَّهُ لَمَّا قَامَ بِتَعْظِيمِ هَذَا الْيَوْمِ فَقَدْ جَاءَ بِحَسَنَةٍ تُكَفِّرُ ذَنْبَهُ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ، وَتَتَعَدَّى الْكَفَّارَةُ إِلَى الْأَيَّامِ الْمَاضِيَةِ بِحُكْمِ أَقَلِّ التَّضَاعُفِ فِي الْحَسَنَةِ (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ) . قَالَ مِيرَكُ وَابْنُ خُزَيْمَةَ فِي صَحِيحِهِ.

1397 - (وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - " «مَنْ تَكَلَّمَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ ; فَهُوَ كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا، وَالَّذِي يَقُولُ لَهُ: أَنْصِتْ. لَيْسَ لَهُ جُمُعَةٌ» ") . (رَوَاهُ أَحْمَدُ) .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
1397 - (وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مَنْ تَكَلَّمَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ) أَيْ: بِغَيْرِ مَشْرُوعٍ قَالَهُ ابْنُ حَجَرٍ، وَظَاهِرُ الْحَدِيثِ الْإِطْلَاقُ الَّذِي ذَهَبَ إِلَيْهِ أَبُو حَنِيفَةَ وَمَالِكٌ، نَعَمْ جَوَّزَ أَحْمَدُ وَبَعْضُ أَصْحَابِ أَبِي حَنِيفَةَ الذِّكْرَ إِذَا كَانَ لَا يَسْمَعُ الْخُطْبَةَ (وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ) أَيْ: وَهُوَ يَعْلَمُ كُرْهَةَ الْكَلَامِ أَوْ حُرْمَتَهُ عَلَى مَا ذَكَرَهُ ابْنُ حَجَرٍ، وَهَذَا لِأَجْلِ قَوْلِهِ (فَهُوَ كَمَثَلِ الْحِمَارِ) أَيْ: صِفَتُهُ كَصِفَتِهِ، أَوْ مَثَلُهُ الْغَرِيبُ الشَّانِ كَمَثَلِ الْحِمَارِ (يَحْمِلُ) : صِفَةٌ أَوْ حَالٌ (أَسْفَارًا) أَيْ: كُتُبًا كِبَارًا مِنْ كُتُبِ الْعِلْمِ. قَالَ الطِّيبِيُّ: شَبَّهَ الْمُتَكَلِّمَ الْعَارِفَ بِأَنَّ التَّكَلُّمَ حَرَامٌ بِالْحِمَارِ الَّذِي يَحْمِلُ أَسْفَارًا مِنَ الْحِكَمِ وَهُوَ يَمْشِي وَلَا يَدْرِي مَا عَلَيْهِ (وَالَّذِي يَقُولُ) أَيْ بِالْعِبَارَةِ لَا بِالْإِشَارَةِ (لَهُ) أَيْ: لِهَذَا الْمُشَبَّهِ بِالْحِمَارِ (أَنْصِتْ) أَيِ: اسْكُتْ مَعَ أَنَّهُ أَنْكَرُ الْأَصْوَاتِ، وَأَمَّا قَوْلُ ابْنِ حَجَرٍ: أَيْ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَقْصِدَ بِهِ الْأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ، أَوْ كَانَ قَوْلُهُ لَهُ ذَلِكَ مَانِعًا لِغَيْرِهِ مِنَ الِاسْتِمَاعِ لِمَا فِيهِ مِنَ الْمُبَالَغَةِ وَالْجَهْرِ فَهُوَ مُخَالِفٌ لِظَاهِرِ الْحَدِيثِ مِنْ غَيْرِ دَلِيلٍ، وَأَمَّا قَوْلُهُ: وَإِنَّمَا حَمَلْنَاهُ عَلَى ذَلِكَ لِلْأَخْبَارِ الدَّالَّةِ عَلَى جَوَازِ الْكَلَامِ، سَمِعَ الْخَطِيبَ، أَوْ لَمْ يَسْمَعْ مِنْهَا خَبَرُ الصَّحِيحَيْنِ أَنَّ أَعْرَابِيًّا قَالَ لِلنَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَهُوَ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَلَكَ الْمَالُ، وَجَاعَ الْعِيَالُ، فَادْعُ اللَّهَ لَنَا، فَرَفَعَ يَدَيْهِ وَدَعَا، وَخَبَرُ الْبَيْهَقِيِّ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ: أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِلنَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حِينَئِذٍ: مَتَى السَّاعَةُ؟ فَأَوْمَأَ النَّاسُ إِلَيْهِ بِالسُّكُوتِ فَلَمْ يَقْبَلْ، فَأَعَادَ الْكَلَامَ فَأَعَادُوا، ثُمَّ أَعَادَ فَأَعَادُوا، فَقَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مَا أَعْدَدْتَ لَهَا. قَالَ: حُبَّ اللَّهِ وَرَسُولِهِ قَالَ: إِنَّكَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ فَمَدْفُوعُ الدَّلَالَةِ عَلَى مَقْصُودِهِ

نام کتاب : مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح نویسنده : القاري، الملا على    جلد : 3  صفحه : 1038
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست