مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
الحدیث
علوم الحديث
العلل والسؤالات
التراجم والطبقات
الأنساب
همهگروهها
نویسندگان
متون الحديث
الأجزاء الحديثية
مخطوطات حديثية
شروح الحديث
كتب التخريج والزوائد
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح
نویسنده :
القاري، الملا على
جلد :
3
صفحه :
1037
1393 - (وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ أَنَسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " «نَهَى عَنِ الْحُبْوَةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ» ". رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ) .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
1393 - (وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ أَنَسٍ) ، وَفِي نُسْخَةٍ: وَعَنْهُ (أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: نَهَى عَنِ الْحُبْوَةِ) بِضَمِّ الْحَاءِ وَكَسْرِهَا كَذَا قَالَهُ بَعْضُ الشُّرَّاحِ مِنْ عُلَمَائِنَا، وَهُوَ مُوَافِقٌ لِلْأُصُولِ الْمُصَحَّحَةِ، وَاقْتَصَرَ ابْنُ حَجَرٍ عَلَى الْكَسْرِ، وَفِي النِّهَايَةِ بِكَسْرِهَا وَضَمِّهَا اسْمٌ مِنَ الِاحْتِبَاءِ، وَهُوَ ضَمُّ السَّاقِ إِلَى الْبَطْنِ بِثَوْبٍ أَوْ بِالْيَدَيْنِ، وَإِنَّمَا نَهَى عَنْهُ ; لِأَنَّهُ يَجْلِبُ النَّوْمَ، فَلَا يَسْمَعُ الْخُطْبَةَ، وَيُعَرِّضُ طِهَارَتَهُ لِلِانْتِقَاضِ اهـ.
يَعْنِي أَنَّهُ رُبَّمَا يَقَعُ عَلَى الْجَنْبِ فَتُنْقَضُ طَهَارَتُهُ، فَيَمْنَعُهُ الِاشْتِغَالُ بِالطَّهَارَةِ عَنِ اسْتِمَاعِ الْخُطْبَةِ. وَقِيلَ: لِأَنَّهَا جِلْسَةُ الْمُتَكَبِّرِينَ. هَذَا وَالْمَفْهُومُ مِنَ الْقَامُوسِ: أَنَّ الْحُبْوَةَ بِالْوَاوِ مُثَلَّثَةُ الْحَاءِ اسْمٌ مِنْ حَبَاهُ أَعْطَاهُ، وَأَمَّا الِاسْمُ مِنَ الِاحْتِبَاءِ فَهُوَ الْحِبْيَةُ بِالْكَسْرِ، فَأَشَارَ إِلَى الْفَرْقِ بَيْنَ مَوَادِّهِمَا بِأَنَّ الْأُولَى وَاوِيَّةٌ، وَالثَّانِيَةَ يَائِيَّةٌ، (يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ) فَهُوَ قَيْدٌ احْتِرَازِيٌّ، وَالْأَوَّلُ وَاقِعِيٌّ اتِّفَاقِيُّ، أَوْ تَأْكِيدِيُّ، (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ: حَسَنٌ) ذَكَرَهُ مِيرَكُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَرَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْحَاكِمُ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ، فَاعْتِرَاضُ النَّوَوِيِّ فِي مَجْمُوعِهِ بِأَنَّ فِي مُسْنَدِ التِّرْمِذِيَّ ضَعِيفَيْنِ فَلَا يَتِمُّ حُسْنُهُ لَا يَتِمُّ اعْتِرَاضُهُ.
1394 - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - " «إِذَا نَعَسَ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَلْيَتَحَوَّلْ مِنْ مَجْلِسِهِ ذَلِكَ» ". (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ) .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
1394 - (وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِذَا نَعَسَ ") بِفَتْحِ الْعَيْنِ (أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَلْيَتَحَوَّلْ مِنْ مَجْلِسِهِ ذَلِكَ) أَيْ: إِلَى غَيْرِهِ كَمَا فِي رِوَايَةٍ سَوَاءٌ رَجَعَ إِلَيْهِ أَمْ لَا ; لِأَنَّ بِالتَّحَوُّلِ يَرْتَفِعُ الثِّقَلُ (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ) ، وَرَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، ذَكَرَهُ ابْنُ حَجَرٍ، وَفِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ لِلسُّيُوطِيِّ بِلَفْظِ إِذَا نَعَسَ أَحَدُكُمْ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ ; فَلْيَتَحَوَّلْ مِنْ مَجْلِسِهِ ذَلِكَ إِلَى غَيْرِهِ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا.
1395 - (عَنْ نَافِعٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يُقِيمَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ مِنْ مَقْعَدِهِ وَيَجْلِسَ فِيهِ، قِيلَ لِنَافِعٍ: فِي الْجُمُعَةِ. قَالَ: فِي الْجُمُعَةِ وَغَيْرِهَا» ) . (وَمُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
1395 - (عَنْ نَافِعٍ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يُقِيمَ الرَّجُلَ مِنْ مَقْعَدِهِ) أَيْ: مِنْ مَكَانِ قُعُودِ الرَّجُلِ الثَّانِي أَوِ الرَّجُلِ الْأَوَّلِ بِأَنْ خَلَّا الْمَكَانَ وَقَعَدَ فِيهِ غَيْرُهُ، ثُمَّ رَجَعَ وَأَرَادَ إِقَامَتَهُ (وَيَجْلِسَ) بِالنَّصْبِ وَيُرْفَعُ. (فِيهِ) أَيْ: فِي مَقْعَدِهِ. قَالَ الْعَسْقَلَانِيُّ بِالنَّصْبِ، وَلَوْ صَحَّ الرِّوَايَةُ بِالرَّفْعِ لَكَانَ الْمَجْمُوعُ مَنْهِيًّا. وَقَالَ ابْنُ حَجَرٍ بِالنَّصْبِ عَطْفٌ عَلَى " يُقِيمَ " فَكُلٌّ مَنْهِيٌّ عَنْهُ عَلَى حِدَتِهِ، وَرُوِيَ بِالرَّفْعِ فَالْجُمْلَةُ حَالِيَّةٌ، وَالنَّهْيُ عَنِ الْجَمْعِ حَتَّى لَوْ أَقَامَهُ وَلَمْ يَقْعُدْ لَمْ يَرْتَكِبِ النَّهْيَ، وَالْوَجْهُ هُوَ الرِّوَايَةُ الْأُولَى، وَمَا أَفَادَتْهُ ; لِأَنَّ الْعِلَّةَ الْإِيذَاءُ وَهُوَ حَاصِلٌ بِكُلٍّ عَلَى الِانْفِرَادِ ; فَحُرِّمَ لِأَنَّ مَنْ سَبَقَ إِلَى الْمُبَاحِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ بِنَصِّ الْحَدِيثِ الصَّحِيحِ: " مَنْ سَبَقَ إِلَى مَا لَمْ يَسْبِقْ غَيْرُهُ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ " اهـ. وَفِيهِ أَنَّ مَحَطَّ الْإِيذَاءِ إِنَّمَا هُوَ الْإِقَامَةُ مِنْهُ لَا الْجُلُوسُ فِيهِ، فَإِنَّهُ لَوْ أَقَامَهُ وَلَمْ يَجْلِسْ فَهُوَ مَنْهِيٌّ، وَإِذَا قَامَ بِنَفْسِهِ فَجَلَسَ فِيهِ أَحَدٌ لَا بَأْسَ بِهِ، وَكَذَا لَوْ أَقَامَ وَلَمْ يَجْلِسْ وَجَلَسَ غَيْرُهُ مَكَانَهُ، فَلَهُ ذَلِكَ إِذَا لَمْ يَكُنْ بِأَمْرِهِ ; فَذِكْرُ الْجُلُوسِ لِلسَّبَبِ الْعَادِيِّ، وَفِي الْحَدِيثِ إِيمَاءٌ إِلَى أَنَّهُ أَقَامَهُ لِغَرَضٍ شَرْعِيٍّ جَازَ، فَقَوْلُهُ: فَكُلٌّ مَنْهِيٌّ عَلَى حِدَتِهِ، غَيْرُ مُسْتَقِيمٍ عَلَى إِطْلَاقِهِ. (قِيلَ لِنَافِعٍ: فِي الْجُمُعَةِ) أَيْ: هَذَا النَّهْيُ فِي الْجُمُعَةِ فَقَطْ. (قَالَ: فِي الْجُمُعَةِ وَغَيْرِهَا فَإِنَّ مِنًى مُنَاخُ مَنْ سَبَقَ كَمَا وَرَدَ فِي الْحَدِيثِ) . قَالَ ابْنُ حَجَرٍ: وَلِلرَّجُلِ بَعْثُ مَنْ يَحِيزُ لَهُ مَكَانًا مِنَ الْمَسْجِدِ إِلَّا خَلْفَ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَالرَّوْضَةِ الشَّرِيفَةِ وَنَحْوِهِمَا، أَيْ: تَحْتَ الْمِيزَابِ، فَيَحْرُمُ فَرْشُ السَّجَّادَاتِ فِيهِ لِمَنْ جَاءَ وَوَجَدَ فِرَاشًا أَنْ يُنَحِّيَهُ وَيَجْلِسَ مَحَلَّهُ، وَلْيَحْذَرْ مِنْ رَفْعِهِ بِيَدِهِ وَنَحْوِهَا لِدُخُولِهِ فِي ضَمَانِهِ حِينَئِذٍ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) .
1396 - (وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَحْضُرُ الْجُمُعَةَ ثَلَاثَةُ نَفَرٍ فَرَجُلٌ حَضَرَهَا بِلَغْوٍ فَذَلِكَ حَظُّهُ مِنْهَا، وَرَجُلٌ حَضَرَهَا بِدُعَاءٍ فَهُوَ رَجُلٌ دَعَا اللَّهَ إِنْ شَاءَ أَعْطَاهُ، وَإِنْ شَاءَ مَنَعَهُ، وَرَجُلٌ حَضَرَهَا بِإِنْصَاتٍ وَسُكُوتٍ، وَلَمْ يَتَخَطَّ رَقَبَةَ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُؤْذِ أَحَدًا ; فَهِيَ كَفَّارَةٌ إِلَى الْجُمُعَةِ الَّتِي تَلِيهَا، وَزِيَادَةِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، وَذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ يَقُولُ: مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا» . رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
1396 - (وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَحْضُرُ الْجُمُعَةَ ثَلَاثَةُ نَفَرٍ) أَيِ اتَّصَفُوا بِأَوْصَافٍ ثَلَاثَةٍ. (فَرَجُلٌ) الْفَاءُ تَفْضِيلِيَّةٌ ; لِأَنَّ التَّقْسِيمَ حَاضِرٌ، فَإِنَّ حَاضِرِي الْجُمُعَةِ ثَلَاثَةٌ: فَمِنْ رَجُلٍ لَاغٍ مُؤْذٍ يَتَخَطَّى رِقَابَ النَّاسِ، فَحَظُّهُ مِنَ الْحُضُورِ اللَّغْوُ وَالْأَذَى، وَمِنْ ثَانٍ طَالِبٍ حَظَّهُ غَيْرَ مُؤْذٍ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ وَلَا لَهُ إِلَّا أَنْ يَتَفَضَّلَ اللَّهُ بِكَرَمِهِ فَيَعْسِفَ مَطْلُوبَهُ، وَمِنْ ثَالِثٍ طَالِبٍ رِضَا اللَّهِ عَنْهُ، مُتَحَرٍّ احْتِرَامَ الْخَلْقِ فَهُوَ، ذَكَرَهُ الطِّيبِيُّ. وَأَمَّا قَوْلُ ابْنِ حَجَرٍ: الْفَاءُ زَائِدَةٌ فَغَفْلَةٌ عَنِ الْفَائِدَةِ، وَأَمَّا قَوْلُهُ: وَيَصِحُّ كَوْنُهَا لِلتَّفْرِيجِ إِذِ التَّفْضِيلُ مُفَرَّعٌ عَلَى الْإِجْمَالِ، فَمَبْنِيٌّ عَلَى عَدَمِ فُرْقَةٍ بَيْنَ التَّفْرِيعِ
نام کتاب :
مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح
نویسنده :
القاري، الملا على
جلد :
3
صفحه :
1037
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir