responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح نویسنده : القاري، الملا على    جلد : 2  صفحه : 665
وَفِيهِ بَحْثٌ؛ لِأَنَّ مَعْنَى الْحَدِيثِ أَنَّ الْفَاتِحَةَ تَقُومُ مَقَامَ الْفَرْضِ وَالْوَاجِبِ جَمِيعًا، وَلَيْسَ غَيْرُهَا كَذَلِكَ؛ لِأَنَّ غَيْرَهَا يُؤَدَّى بِهِ الْفَرْضُ فَقَطْ دُونَ الْوَاجِبِ، فَهُوَ يُؤَيِّدُ مَذْهَبَنَا وَاصْطِلَاحَ أَئِمَّتِنَا، قَالَ الطِّيبِيُّ: وَضَعَ مَا شَاءَ اللَّهُ مَوْضِعَ مَا شِئْتَ؛ لِأَنَّ مَشِيئَتَهُ مَسْبُوقَةٌ بِمَشِيئَةِ اللَّهِ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: {وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ} [الإنسان: 30] ، (فَإِذَا رَكَعْتَ فَاجْعَلْ رَاحَتَيْكَ) ، أَيْ: كَفَّيْكَ (عَلَى رُكْبَتَيْكَ) : وَهَذَا الْجَعْلُ سُنَّةٌ اتِّفَاقًا (وَمَكِّنْ رُكُوعَكَ) ، أَيْ: مِنْ أَعْضَائِكَ يَعْنِي: تَمِّمْ بِجَمْعِ أَعْضَائِكَ قَالَهُ الطِّيبِيُّ، وَقَالَ ابْنُ الْمَلَكِ: أَيِ ارْكَعْ رُكُوعًا تَامًّا مَعَ الطَّمَأْنِينَةِ، وَقَالَ ابْنُ حَجَرٍ: أَيْ تَمِّمْهُ بِفِعْلِ مَا مَرَّ فِي الْأَعْضَاءِ (وَامْدُدْ) ، أَيِ: ابْسُطْ (ظَهْرَكَ) : وَهَذِهِ الْكَيْفِيَّةُ مُسْتَحَبَّةٌ أَيْضًا (فَإِذَا رَفَعْتَ) ، أَيْ: رَأْسَكَ مِنَ الرُّكُوعِ (فَأَقِمْ صُلْبَكَ) : وَمَرَّ تَفْسِيرُهُ (وَارْفَعْ رَأْسَكَ حَتَّى تَرْجِعَ الْعِظَامُ) : بِرَفْعِهَا وَتُنْصَبُ بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ لَازِمٌ وَمُتَعَدٍّ، أَيْ: تَعُودُ أَوْ تَرُدُّ أَنْتَ (إِلَى مَفَاصِلِهَا) : وَتَقَدَّمَ حُكْمُهُ أَيْضًا (فَإِذَا سَجَدْتَ فَمَكِّنْ) ، أَيْ: يَدَيْكَ قَالَهُ الطِّيبِيُّ، (لِلسُّجُودِ) : أَيِ اسْجُدْ سُجُودًا تَامًّا مَعَ الطُّمَأْنِينَةِ، قَالَهُ ابْنُ الْمَلَكِ، وَوَضْعُ الْيَدَيْنِ فِي السُّجُودِ سُنَّةٌ عِنْدَنَا، وَفَرْضٌ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ، وَقَالَ ابْنُ حَجَرٍ: مَعْنَاهُ فَمَكِّنْ جَبْهَتَكَ مِنْ مَسْجِدِكَ، فَيَجِبُ تَمْكِينُهَا بِأَنْ يَتَحَامَلَ عَلَيْهَا بِحَيْثُ لَوْ كَانَ تَحْتَهَا قُطْنٌ انْكَبَسَ (فَإِذَا رَفَعْتَ) ، رَأْسَكَ مِنَ السُّجُودِ (فَاجْلِسْ عَلَى فَخِذِكَ الْيُسْرَى) ، أَيْ نَاصِبًا قَدَمَكَ الْيُمْنَى، وَهُوَ الِافْتِرَاشُ الْمَسْنُونُ عِنْدَنَا فِي مُطْلَقِ الْقَعَدَاتِ، وَقَالَ ابْنُ حَجَرٍ: أَيْ تَنْصِبُ رِجْلَكَ الْيُمْنَى كَمَا بَيَّنَهُ بَقِيَّةُ الْأَحَادِيثِ السَّابِقَةِ، وَمِنْ ثَمَّ كَانَ الِافْتِرَاشُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ أَفْضَلَ مِنَ الْإِقْعَاءِ الْمُسْنُونِ بَيْنَهُمَا كَمَا مَرَّ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ هُوَ الْأَكْثَرُ مِنْ أَحْوَالِهِ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - اهـ.
وَفِيهِ أَنَّ الْأَوْلَى أَنْ يُحْمَلَ الْأَكْثَرُ عَلَى أَنَّهُ الْمَسْنُونُ، وَغَيْرُهُ إِمَّا لِعُذْرٍ أَوْ لِبَيَانِ الْجَوَازِ (ثُمَّ اصْنَعْ ذَلِكَ) ، أَيْ: جَمِيعَ مَا ذُكِرَ (فِي كُلِّ رَكْعَةٍ وَسَجْدَةٍ) : أَيْ رُكُوعٍ وَسُجُودٍ.
وَقَالَ ابْنُ حَجَرٍ: وَيَصِحُّ إِبْقَاءُ الرَّكْعَةِ عَلَى حَقِيقَتِهَا، وَيَكُونُ الْمُرَادُ بِالسَّجْدَةِ سَجْدَةَ التِّلَاوَةِ وَالشُّكْرِ؛ إِذْ يَجِبُ فِيهِمَا مَا يَجِبُ فِي سُجُودِ الصَّلَاةِ (حَتَّى تَطْمَئِنَّ) : قَالَ ابْنُ الْمَلَكِ: يُرِيدُ بِهِ الْجُلُوسَ فِي آخِرِ الصَّلَاةِ فَإِنَّهُ مَوْضِعُ الِاسْتِقْرَارِ يَعْنِي: حَتَّى تَفْرُغَ، وَقَالَ ابْنُ حَجَرٍ: رَاجِعٌ إِلَى جَمِيعِ مَا مَرَّ، فَيُفِيدُ وُجُوبَ الطَّمَأْنِينَةِ فِي الرُّكُوعِ، وَالِاعْتِدَالِ، وَالسُّجُودِ، وَالْجُلُوسِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ، وَهُوَ مَذْهَبُنَا كَأَكْثَرِ الْعُلَمَاءِ (هَذَا لَفْظُ الْمَصَابِيحِ، وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ) ، أَيْ: هَذَا اللَّفْظَ (مَعَ تَغْيِيرٍ يَسِيرٍ) ، أَيْ: قَلِيلٍ فِي لَفْظِهِ (وَرَوَى التِّرْمِذِيُّ، وَالنَّسَائِيُّ مَعْنَاهُ) : وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ، وَقَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ: هَذَا حَدِيثٌ ثَابِتٌ، نَقَلَهُ مِيرَكُ عَنِ الْمُنْذِرِيِّ (وَفِي رِوَايَةٍ لِلتِّرْمِذِيِّ) : قَالَ مِيرَكُ: فِيهِ نَظَرٌ؟ فَإِنَّ هَذِهِ الرِّوَايَةَ لَيْسَتْ مَخْصُوصَةً بِالتِّرْمِذِيِّ، بَلْ أَخْرَجَهَا أَبُو دَاوُدَ أَيْضًا قَالَ: (إِذَا قُمْتَ) ، أَيْ: أَرَدْتَ الْقِيَامَ (إِلَى الصَّلَاةِ) : فَوَضَعَ الْمُسَبَّبَ مَوْضِعَ السَّبَبِ (فَتَوَضَّأْ كَمَا أَمَرَكَ اللَّهُ بِهِ) ، أَيْ: فِي سُورَةِ الْمَائِدَةِ (ثُمَّ تَشَهَّدْ) ، أَيْ: قُلْ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، بَعْدَ الْوُضُوءِ (فَأَقِمْ) ، أَيِ: الصَّلَاةَ، قَالَ ابْنُ حَجَرٍ: وَفِي رِوَايَةٍ: وَأَقِمْ، وَقِيلَ: مَعْنَى تَشَهَّدْ أَذِّنْ؛ لِأَنَّهُ مُشْتَمِلٌ عَلَى كَلِمَتَيِ الشَّهَادَةِ، (فَأَقِمْ) ، عَلَى هَذَا يُرَادُ بِهِ الْإِقَامَةُ لِلصَّلَاةِ كَذَا نَقَلَهُ مِيرَكُ عَنِ الْأَزْهَارِ، قَالَ ابْنُ حَجَرٍ:

نام کتاب : مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح نویسنده : القاري، الملا على    جلد : 2  صفحه : 665
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست