responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح نویسنده : القاري، الملا على    جلد : 2  صفحه : 664
802 - «وَعَنِ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّهُ أَبْصَرَ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حِينَ قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى كَانَتَا بِحِيَالِ مَنْكِبَيْهِ، وَحَاذَى إِبْهَامَيْهِ أُذُنَيْهِ، ثُمَّ كَبَّرَ» ، رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ: يَرْفَعُ إِبْهَامَيْهِ إِلَى شَحْمَةِ أُذُنَيْهِ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
802 - (وَعَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ: أَنَّهُ أَبْصَرَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ) : ظَرْفٌ لِقَوْلِهِ (رَفَعَ يَدَيْهِ) : حَالٌ بِتَقْدِيرِ قَدْ، أَيْ: رَآهُ حَالَ كَوْنِهِ رَافِعًا يَدَيْهِ حِينَ قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ (حَتَّى كَانَتَا) : أَيْ كَفَّاهُ (بِحِيَالِ مَنْكِبَيْهِ) ، أَيْ: بِحِذَائِهِمَا (وَحَاذَى) : عَطْفٌ عَلَى كَانَتَا، أَيْ: قَابَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (إِبْهَامَيْهِ أُذُنَيْهِ) ، أَيْ: جَعَلَ إِبْهَامَيْهِ مُحَاذِيَيْنِ لِأُذُنَيْهِ، وَالْمُرَادُ شَحَمَتَيْهِمَا لِمَا سَيَأْتِي مُصَرَّحًا (ثُمَّ كَبَّرَ) : ثُمَّ بِمَعْنَى الْوَاوِ، أَوْ مَعْنَى كَبَّرَ انْتَهَى التَّكْبِيرُ، فَيَكُونُ ابْتِدَاءُ الرَّفْعِ وَالتَّكْبِيرِ مُتَقَارِبَيْنِ (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ) : مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الْجَبَّارِ بْنِ وَائِلٍ، عَنْ أَبِيهِ، وَعَبْدُ الْجَبَّارِ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ أَبِيهِ، قَالَ التِّرْمِذِيُّ: قُلْتُ لِمُحَمَّدٍ: عَبْدُ الْجَبَّارِ سَمِعَ مِنْ أَبِيهِ؟ قَالَ: لَا، وُلِدَ بَعْدَ أَبِيهِ بِسِتَّةِ أَشْهُرٍ، كَذَا فِي التَّخْرِيجِ، وَقَالَ الْمِزِّيُّ فِي تَهْذِيبِ الْكَمَالِ: هَذَا الْقَوْلُ ضَعِيفٌ جِدًّا فَإِنَّهُ قَدْ صَحَّ أَنَّهُ قَالَ: كُنْتُ غُلَامًا لَا أَعْقِلُ صَلَاةَ أَبِي، وَلَمَّا مَاتَ أَبُوهُ وَهُوَ حَمْلٌ لَمْ يَقُلْ هَذَا الْقَوْلَ: ذَكَرَهُ مِيرَكُ، فَقَوْلُ ابْنِ حَجَرٍ بِسَنَدٍ حَسَنٍ، غَيْرُ مُسْتَحْسَنٍ (وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ) : أَيْ لِأَبِي دَاوُدَ، قَالَ مِيرَكُ: وَلِلنَّسَائِيِّ كَذَا يُفْهَمُ مِنَ التَّخْرِيجِ (يَرْفَعُ إِبْهَامَيْهِ إِلَى شَحْمَةِ أُذُنَيْهِ) ، أَيْ: شَحْمَتَيْهِمَا وَهِيَ مَا لَانَ مِنْ أَسْفَلِهِمَا، وَهُوَ مَذْهَبُ أَبِي حَنِيفَةَ، وَمُخْتَارُ الشَّافِعِيِّ.

803 - «وَعَنْ قَبِيصَةَ بْنِ هُلْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ يَؤُمُّنَا فَيَأْخُذُ شِمَالَهُ بِيَمِينِهِ» . رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
803 - (وَعَنْ قَبِيصَةَ) : بِفَتْحِ الْقَافِ (ابْنِ هُلْبٍ) : بِسُكُونِ اللَّامِ مَعَ ضَمِّ الْهَاءِ كَذَا فِي الْمَفَاتِيحِ قَالَ الطِّيبِيُّ: لِأَبِيهِ صُحْبَةٌ (عَنْ أَبِيهِ) : قَالَ الْبُخَارِيُّ: اسْمُ هُلْبٍ يَزِيدُ، وَقِيلَ سَلَامَةُ بْنُ عَدِيٍّ، وَإِنَّمَا قِيلَ لَهُ هُلْبٌ؛ لِأَنَّهُ كَانَ أَقْرَعَ، فَمَسَحَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأْسَهُ، فَنَبَتَ شَعْرٌ كَثِيرٌ، فَسُمِّيَ هُلْبًا، نَقَلَهُ مِيرَكُ عَنِ التَّخْرِيجِ (قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَؤُمُّنَا) ، أَيْ: يَصِيرُ إِمَامًا لَنَا (فَيَأْخُذُ شِمَالَهُ) ، أَيْ: كُوعَهُ الْأَيْسَرَ (بِيَمِينِهِ) ، أَيْ: بِكَفِّهِ الْيُمْنَى، قَالَ ابْنُ الْمَلَكِ: وَالْأَظْهَرُ بِأُصْبُعَيْهِ الْإِبْهَامِ وَالْخِنْصَرِ، وَيَكُونُ الْكَفُّ عَلَى الْكَفِّ، وَبَقِيَّةُ الْأَصَابِعِ عَلَى الذِّرَاعِ، وَبِهِ يُجْمَعُ بَيْنَ الْأَحَادِيثِ وَالرِّوَايَاتِ، وَهَذَا الْوَضْعُ عِنْدَ الْقِيَامِ، وَقَالَ مُحَمَّدٌ: عِنْدَ الْقِرَاءَةِ (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ) : وَقَالَ: حَدِيثٌ حَسَنٌ نَقَلَهُ مِيرَكُ (وَابْنُ مَاجَهْ) .

804 - وَعَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: «جَاءَ رَجُلٌ فَصَلَّى فِي الْمَسْجِدِ، ثُمَّ جَاءَ فَسَلَّمَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " أَعِدْ صَلَاتَكَ، فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ " فَقَالَ عَلِّمْنِي يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ أُصَلِّي؟ قَالَ: " إِذَا تَوَجَّهَتْ إِلَى الْقِبْلَةِ فَكَبِّرْ، ثُمَّ اقْرَأْ بِأُمِّ الْقُرْآنِ، وَمَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ تَقْرَأَ، فَإِذَا رَكَعَتْ فَاجْعَلْ رَاحَتَيْكَ عَلَى رُكْبَتَيْكَ، وَمَكِّنْ رُكُوعَكَ وَامْدُدْ ظَهْرَكَ، فَإِذَا رَفَعْتَ فَأَقِمْ صُلْبَكَ، وَارْفَعْ رَأْسَكَ حَتَّى تَرْجِعَ الْعِظَامُ إِلَى مَفَاصِلِهَا فَإِذَا سَجَدْتَ فَمَكِّنِ السُّجُودَ، فَإِذَا رَفَعْتَ فَاجْلِسْ عَلَى فَخِذِكَ الْيُسْرَى، ثُمَّ اصْنَعْ ذَلِكَ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ وَسَجْدَةٍ حَتَّى تَطْمَئِنَّ» هَذَا لَفَظُ الْمَصَابِيحِ، وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُدُ مَعَ تَغْيِيرٍ يَسِيرٍ، وَرَوَى التِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ مَعْنَاهُ، وَفِي رِوَايَةٍ لِلتِّرْمِذِيِّ، قَالَ: ( «إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ فَتَوَضَّأْ كَمَا أَمَرَكَ اللَّهُ بِهِ، ثُمَّ تَشَهَّدْ، فَأَقِمْ، فَإِنْ كَانَ مَعَكَ قُرْآنٌ فَاقْرَأْ، وَإِلَّا فَاحْمَدِ اللَّهَ وَكَبِّرْهُ، وَهَلِّلْهُ، ثُمَّ ارْكَعْ» .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
804 - (وَعَنْ رِفَاعَةَ) : بِكَسْرِ الرَّاءِ (ابْنِ رَافِعٍ) : الْأَنْصَارِيِّ (قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ) : قَالَ ابْنُ حَجَرٍ: هُوَ أَخُوهُ خَلَّادُ بْنُ رَافِعٍ كَمَا مَرَّ الْكَلَامُ عَلَيْهِ أَوَّلَ الْبَابِ، (فَصَلَّى فِي الْمَسْجِدِ) ، أَيْ: صَلَاةً نَاقِصَةً أَوْ فَاسِدَةً (ثُمَّ جَاءَ فَسَلَّمَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) : تَقْدِيمٌ لِحَقِّ الْخَالِقِ عَلَى الْمَخْلُوقِ (قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " أَعِدْ صَلَاتَكَ، فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ) : قَالَ ابْنُ الْمَلَكِ: وَذَلِكَ لِعَدَمِ كَمَالِهَا وَتَفَاحُشِ نُقْصَانِهَا (فَقَالَ) ، أَيِ الرَّجُلُ (عَلِّمْنِي يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ أُصَلِّي؟) : وَهُوَ يَحْتَمِلُ تَعَدُّدَ الْقِصَّةِ وَاتِّحَادَهَا (قَالَ: إِذَا تَوَجَّهْتَ إِلَى الْقِبْلَةِ) : وَهُوَ شَرْطٌ بِلَا خِلَافٍ (فَكَبِّرْ) : فَإِنَّهُ فَرَضٌ بِلَا خِلَافٍ، عَلَى خِلَافٍ فِي كَوْنِهِ شَرْطًا أَوْ رُكْنًا (ثُمَّ اقْرَأْ بِأُمِّ الْقُرْآنِ) ، أَيِ: الْفَاتِحَةِ (وَمَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ تَقْرَأَ) ، أَيْ: مَا رَزَقَكَ اللَّهُ مِنَ الْقُرْآنِ بَعْدَ الْفَاتِحَةِ، فَقِرَاءَةُ آيَةٍ فَرْضٌ بِالْإِجْمَاعِ، وَأَمَّا سُورَةُ الْفَاتِحَةِ فَالْجُمْهُورُ عَلَى أَنَّهَا فَرْضٌ، وَعِنْدَنَا وَاجِبٌ؛ لِأَنَّهُ ثَبَتَ بِدَلِيلٍ ظَنِّيٍّ، وَأَمَّا ضَمُّ السُّورَةِ وَمَا قَامَ مَقَامَهَا فَعِنْدَنَا وَاجِبٌ، وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمَنْ وَافَقَهُ سُنَّةٌ، وَالْحَدِيثُ حُجَّةٌ عَلَيْهِمْ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ فِي الْأَمْرِ الْوُجُوبُ، وَالتَّعْلِيقُ بِالْمَشِيئَةِ إِنَّمَا هُوَ بِالنِّسْبَةِ لِقَدْرِ الْمَقْرُوءِ لَا لِأَصْلِهِ، قَالَ ابْنُ حَجَرٍ: وَبِهِ قَالَ جَمْعٌ مِنَ الْأَئِمَّةِ، وَأَوْجَبُوا قِرَاءَةَ ثَلَاثِ آيَاتٍ، وَقَالَ بَعْضُ أَئِمَّتِنَا: وَدَلِيلُهُ قَوِيٌّ إِذْ لَمْ يُحْفَظْ عَنْهُ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - النَّقْصُ عَنْهَا، قَالَ: وَيُجَابُ بِحَمْلِ ذَلِكَ عَلَى التَّأْكِيدِ لَا الْوُجُوبِ لِلْخَبَرِ الصَّحِيحِ، وَهُوَ قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ: «أُمُّ الْقُرْآنِ عِوَضٌ عَنْ غَيْرِهَا وَلَيْسَ غَيْرُهَا عِوَضًا عَنْهَا» اهـ.

نام کتاب : مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح نویسنده : القاري، الملا على    جلد : 2  صفحه : 664
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست