responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح نویسنده : القاري، الملا على    جلد : 2  صفحه : 666
وَفِيهِ دَلَالَةٌ ظَاهِرَةٌ لِمَنْ قَالَ بِوُجُوبِ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ عَلَى الْكِفَايَةِ، وَقِيلَ: أَيْ أَحْضِرْ قَلْبَكَ وَانْوِ وَكَبِّرْ فَأَقِمِ الصَّلَاةَ أَوْ أَحْضِرْ قَلْبَكَ وَاسْتَقِمْ، (فَإِنْ كَانَ مَعَكَ قُرْآنٌ) : سَوَاءٌ كَانَ أُمَّ الْقُرْآنِ أَوْ غَيْرَهَا (فَاقْرَأْ) ، أَيْ: مَا تَيَسَّرَ، وَقَالَ ابْنُ حَجَرٍ: فَاقْرَأْ أَيْ بِأُمِّ الْقُرْآنِ إِنْ حَفِظْتَهَا، وَإِلَّا فَسَبْعِ آيَاتٍ بَدَلَهَا بِقَدْرِ حُرُوفِهَا مُتَفَرِّقَةً كَانَتْ أَوْ مُتَوَالِيَةً، ثُمَّ أَغْرَبَ وَقَالَ: وَإِنَّمَا حَمَلْنَاهُ عَلَى هَذَا التَّفْصِيلِ لِلْحَدِيثِ السَّابِقِ: " «أُمُّ الْقُرْآنِ عِوَضٌ عَنْ غَيْرِهَا " وَقَالَ: وَلَيْسَ غَيْرُهَا عِوَضًا عَنْهَا» اهـ، فَإِنَّهُ حُجَّةٌ عَلَيْهِ بِظَاهِرِهِ فَتَأَمَّلْ، (وَإِلَّا) ، أَيْ: وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَعَكَ قُرْآنٌ (فَاحْمَدِ اللَّهَ) ، أَيْ: قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ (وَكَبِّرْهُ) : أَيْ قُلْ (اللَّهُ أَكْبَرُ) (وَهَلِّلْهُ) ، أَيْ: قُلْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَسَيَأْتِي تَحْقِيقُ هَذَا الْمَبْحَثِ فِي الْفَصْلِ الثَّانِي مِنْ بَابِ الْقِرَاءَةِ فِي الصَّلَاةِ، قَالَ ابْنُ حَجَرٍ: وَمِنْهُ أَخَذَ أَئِمَّتُنَا أَنَّ مَنْ لَمْ يَعْرِفْ شَيْئًا مِنَ الْقُرْآنِ يَلْزَمُهُ الذِّكْرُ اتِّفَاقًا، ثُمَّ اخْتَلَفُوا هَلْ يَجِبُ سَبْعَةُ أَنْوَاعٍ مِنَ الذِّكْرِ بِقَدْرِ حُرُوفِ الْفَاتِحَةِ؟ وَالْأَصَحُّ نَعَمْ؛ لِهَذَا الْخَبَرِ، وَلِيَكُونَ كُلُّ نَوْعٍ مَكَانَ آيَةٍ، وَقَالَ جَمْعٌ: لَا لِهَذَا الْحَدِيثِ فَإِنَّهُ كَالنَّصِّ فِي عَدَمِ وُجُوبِ سَبْعَةِ أَنْوَاعٍ؛ وَيُرَدُّ بِأَنَّ ظَاهِرَ الْحَدِيثِ وُجُوبُ ثَلَاثَةِ أَنْوَاعٍ، وَلَمْ يَقُلْ بِهِ أُولَئِكَ فَالْحَدِيثُ إِذَا لَيْسَ فِيهِ تَمَسُّكٌ لِإِحْدَى الْمَقَالَتَيْنِ اهـ.
وَهُوَ تَقْرِيرٌ عَجِيبٌ وَتَحْرِيرٌ غَرِيبٌ، مُشْتَمِلٌ عَلَى تَدَافُعٍ وَتَنَاقُضٍ، ثُمَّ قَالَ: وَقَدْ صَحَّ عِنْدَ بَعْضِهِمْ - لَكِنْ بَيَّنَ النَّوَوِيُّ ضَعْفَهُ - «أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: إِنِّي لَا أَسْتَطِيعُ أَنْ آخُذَ مِنَ الْقُرْآنِ شَيْئًا، فَعَلِّمْنِي مَا يُجْزِئُ مِنْهُ فِي صَلَاتِي، فَقَالَ: " سُبْحَانَ اللَّهِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ، وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ» "، وَهَذَا مُشْتَمِلٌ عَلَى خَمْسَةِ أَنْوَاعٍ، بَلْ سَبْعَةٍ، وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ كَانَ يَحْفَظُ الْبَسْمَلَةَ، فَهُوَ بِتَقْدِيرِ صِحَّتِهِ دَلِيلٌ لِلرَّاجِحِ الْمَذْكُورِ قُلْتُ: وَبِتَقْدِيرِ وُجُودِ السَّادِسِ أَيْضًا، (ثُمَّ ارْكَعْ) .

805 - وَعَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا -، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ( «الصَّلَاةُ مَثْنَى مَثْنَى، تَشَهُّدٌ فِي رَكْعَتَيْنِ، وَتَخَشُّعٌ وَتَضَرُّعٌ وَتَمَسْكُنٌ، ثُمَّ تُقْنِعُ يَدَيْكَ - يَقُولُ: تَرْفَعُهُمَا - إِلَى رَبِّكَ مُسْتَقْبِلًا بِبُطُونِهِمَا وَجْهَكَ، وَتَقُولُ يَا رَبِّ! يَا رَبِّ! وَمَنْ لَمْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَهُوَ كَذَا وَكَذَا» ) ، وَفِي رِوَايَةٍ: " فَهُوَ خِدَاجٌ " رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
805 - (وَعَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " الصَّلَاةُ مَثْنَى مَثْنَى) : قِيلَ: الصَّلَاةُ مُبْتَدَأٌ، وَمَثْنَى مَثْنَى خَبَرُهُ، وَالْأَوَّلُ تَكْرِيرٌ، وَالثَّانِي تَوْكِيدٌ وَقَوْلُهُ: (تَشَهُّدٌ فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ) : خَبَرٌ بَعْدَ خَبَرٍ كَالْبَيَانِ لِمَثْنَى مَثْنَى أَيْ: ذَاتُ تَشَهُّدٍ، وَكَذَا الْمَعْطُوفَاتِ، وَلَوْ جُعِلَتْ أَوَامِرَ اخْتَلَّ النَّظْمُ، وَذَهَبَ الطَّرَاوَةُ وَالطَّلَاوَةُ، قَالَهُ الطِّيبِيُّ، وَقَالَ التُّورِبِشْتِيُّ: وَجَدْنَا الرِّوَايَةَ فِيهِنَّ بِالتَّنْوِينِ لَا غَيْرُ، وَكَثِيرٌ مِمَّنْ لَا عِلْمَ لَهُ بِالرِّوَايَةِ يَسْرُدُونَهَا عَلَى الْأَمْرِ، وَنَرَاهَا تَصْحِيفًا، قَالَ ابْنُ الْمَلَكِ: يَعْنِي الصَّلَاةَ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ، وَهَذَا فِي النَّوَافِلِ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ، إِذِ الْأَفْضَلُ عِنْدَهُ أَنْ يُسَلِّمَ مِنْ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ لَيْلًا كَانَ أَوْ نَهَارًا، وَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ: الْأَفْضَلُ أَنْ يُصَلِّيَ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ بِتَسْلِيمَةٍ لَيْلًا كَانَ أَوْ نَهَارًا اهـ، وَصَاحِبَاهُ مَعَهُ فِي النَّهَارِ، وَمَعَ الشَّافِعِيِّ فِي اللَّيْلِ.
أَقُولُ: الظَّاهِرُ أَنَّ مَعْنَى الْحَدِيثُ أَنَّ أَقَلَّ الصَّلَاةِ رَكْعَتَانِ، فَيُفِيدُ نَهْيَ الْبُتَيْرَاءِ كَمَا هُوَ مَذْهَبُنَا وَتَشَهُّدٌ بَعْدَهُمَا وَاجِبٌ، وَلَا مَنْعَ لِلزِّيَادَةِ وَلَا دَلَالَةَ عَلَى سَلَامٍ بَعْدَهُمَا لِيَصْلُحَ مَوْضِعًا لِلْخِلَافِ الْمَذْكُورِ، وَإِبْقَاءُ الْجِنْسِ عَلَى أَصْلِهِ أَوْلَى مِنْ تَقْيِيدِهِ بِالنَّافِلَةِ الْمُوهِمِ أَنْ تَكُونَ الْأَوْصَافُ الْآتِيَةُ مِنْ مُخْتَصَّاتِهَا، (وَتَخَشُّعٌ) : التَّخَشُّعُ: السُّكُونُ وَالتَّذَلُّلُ، وَقِيلَ الْخُشُوعُ قَرِيبُ الْمَعْنَى مِنَ الْخُضُوعِ إِلَّا أَنَّ الْخُضُوعَ فِي الْبَدَنِ، وَالْخُشُوعَ فِي الْبَصَرِ وَالْبَدَنِ وَالصَّوْتِ، وَقِيلَ: الْخُضُوعُ فِي الظَّاهِرِ، وَالْخُشُوعُ فِي الْبَاطِنِ، وَالْأَظْهَرُ أَنَّهُمَا بِمَعْنًى لِقَوْلِهِ - عَلَيْهِ السَّلَامُ -: " «لَوْ خَشَعَ قَلْبُهُ لَخَشَعَتْ جَوَارِحُهُ» "، قَالَ ابْنُ الْمَلَكِ: وَهُوَ أَيِ: الْخُشُوعُ فِي الظَّاهِرِ وَالْبَاطِنِ طُمَأْنِينَةُ الرَّجُلِ، بِحَيْثُ لَا يَتَحَرَّكُ وَلَا يَلْتَفِتُ يَمِينًا وَلَا شِمَالًا اهـ.

نام کتاب : مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح نویسنده : القاري، الملا على    جلد : 2  صفحه : 666
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست