responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فيض القدير نویسنده : المناوي، عبد الرؤوف    جلد : 6  صفحه : 338
9504 - (نهى عن كسب الإماء) أي أجر البغايا كانوا في الجاهلية يأمرونهن بالزنا ويأخذون أجرهن فأنزل الله {ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء}
(خ د عن أبي هريرة)

9505 - (نهى عن كسب الأمة) هكذا جاء مطلقا في رواية البخاري وقيده في رواية أبي داود بقوله (حتى يعلم من أين هو) وفي رواية البيهقي حتى يعرف وجهه وفي رواية الطبراني إلا أن يكون لها عمل واجب يعرف وفي رواية لأبي داود إلا ما عملت بيدها وقال بأصابعه هكذا نحو المغزل والنفش يعني نفش الصوف وذلك لأنهن إذا كان عليهن ضرائب لم يؤمن أن يكون فيهن فجور أو المراد كسب البغي منهن أو المراد التنزيه خوفا من مواقعة الحرام
<تنبيه> هذا الحديث ورد من طريق آخر بلفظ نهى عن كسب الأمة إلا ما عملت بيدها فقد أخرج أحمد وأبو داود عن طارق بن عبد الرحمن جاء رافع بن رفاعة إلى مجلس الأنصار فقال: لقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كراء الأرض وكسب الحجام وكسب الأمة إلا ما عملت بيدها نحو الخبز والغزل قال: أبو عمر رافع بن رفاعة لا تصح صحبته والحديث غلط قال في الإصابة: وأخرجه ابن منده من وجه آخر عن رفاعة بن رافع الأنصاري الصحابي
(د ك) في الربا (عن رافع بن خديج) قال الحاكم: أخرجناه شاهدا اه. وظاهر سكوته عليه تصحيحه قال ابن القطان: وما مثله يصحح فإنه عند أبي داود من رواية عبيد الله بن هرمز عن أبيه عن جده. قال البخاري: عبيد الله مجهول حديثه ليس بالمشهور وكذا قاله أبو حاتم

9506 - (نهى عن كسب الحجام) تنزيها لا تحريما فإنه احتجم وأعطى الحجام أجرته فلولا حله ما فعله <فائدة> أخرج ابن منده في المعرفة من حديث حرام بن سعد بن محيصة عن أبيه عن جده محيصة بن مسعود أنه كان له غلام حجام يقال له أبو طيبة فكسب كسبا كثيرا فلما نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن كسب الحجام استشار رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه فأبى عليه فلم يزل يكلمه ويذكر له الحاجة حتى قال ليكن كسبه في بطن بهيمته
(هـ عن أبي مسعود) الأنصاري ورواه أيضا النسائي عن أبي هريرة والإسنادان صحيحان كما أفاده الحافظ العراقي فما أوهمه صنيع المصنف من تفرد ابن ماجه به عن الستة غير جيد ورواه أحمد عن أبي هريرة بسند. قال الهيثمي: رجاله رجال الصحيح ولعل المصنف ذهل عنه وإلا فعادته أنه إذا كان الحديث في أحمد ذكره مع الشيخين وقدمه عليهما

9507 - (نهى عن كل مسكر ومفتر) بالفاء ومن جعله بالقاف فقد صحف أي كل شراب يورث الفتور أي ضعف الجفون والخدر كالحشيش قال الحرالي: ألحق المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم بتحريم الخمر الذي سكرها مطبوع تحريم المسكر الذي سكره مصنوع اه
(تتمة) حضر عجمي القاهرة وطلب دليلا لتحريم الحشيش وعقد له مجلس حضره أكابر علماء العصر فاستدل الزين العراقي بهذا فأعجب من حضر
(حم د عن أم سلمة) رمز المصنف لصحته وهو كذلك فقد قال الزين العراقي: إسناده صحيح

نام کتاب : فيض القدير نویسنده : المناوي، عبد الرؤوف    جلد : 6  صفحه : 338
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست