-[339]- 9508 - (نهى عن لبستين) بكسر اللام نظرا للهيئة وفتحها نظرا للمرة وبضمها على اسم الفعل قال أبو زرعة: والأول هنا أوجه (المشهورة في حسنها والمشهورة في قبحها) قال الماوردي: يشير إلى أن من المروءة أن يكون الإنسان معتدل الحال في مراعاة لباسه من غير إكثار ولا إطراح فإن إطراح مراعاتها وترك تفقدها مهانة وكثرة مراعاتها وصرف الهمة إلى العناية بها دناءة وخير الأمور أوساطها. قال ابن عطاء الله: طريقة العارف الشاذلي الإعراض عن لبس زي ينادي على مس اللابس بالإفشاء ويفصح عن طريقه بالإيذاء وقال ابن العربي: أصل اللباس أن يكون مختصرا وعلى حالة القصد جنسا وقيمة فإنه إذا كان الملبوس رفيعا إن صانه لا يلبسه كان عبده تعس عبد الدينار تعس عبد الدرهم تعس عبد الخميصة تعس عبد القطيفة وإن امتهنه كان مسرفا وأحوجه إلى تكلف قيمة الآخر وخير الأمور أوساطها
(طب عن ابن عمر) بن الخطاب قال الهيثمي: فيه بزيغ وهو ضعيف
9509 - (نهى عن لبن الجلالة) لتولده من النجاسة ومثله البيض والنهي للتنزيه عند الشافعي
(د ك عن ابن عباس)
9510 - (نهى عن لقطة الحاج) قال القاضي: يحتمل أن المراد النهي عن أخذ لقطتهم في الحرم وفي آخبر آخر ما يدل عليه ويحتمل أن المراد النهي عن أخذها مطلقا لتترك مكانها وتعرف بالندى عليها لأنه أقرب طريقا إلى ظهور صاحبها لأن الحاج لا يلبثون مجتمعين إلا أياما معدودة ثم يتفرقون ويصدرون مصادر شتى فلا يكون للتعريف بعد تفرقهم جدوى
(حم م) في القضاء (د) في اللقطة (عن عبد الرحمن) بن عبد الله (التيمي) بن أخي طلحة وروى عنه النسائي أيضا ولم يخرجه البخاري
9511 - (نهى عن محاش النساء) أي عن إتيانهن في أدبارهن وهو بحاء مهملة وشين معجمة ويقال بمهملة كنى به عن أدبارهن كما كنى بالحش عن محل الغائط والنهي للتحريم بل هو كبيرة ووهم من نقل عن مالك جوازه ومالك إنما جوز الوطء من الدبر لا في الدبر ولعل من نقله عنه أخذه من قياس قوله فغلط فإن المجتهد قد يذكر مسألة ولا يطرد حكمها فيما يشبهها ولو سئل لأبدى فارقا
(طس عن جابر) بن عبد الله قال الهيثمي: رجاله ثقات
9512 - (نهى عن نتف الشيب) من نحو لحية أو رأس لأنه نور ووقار والرغبة عنه رغبة عن النور ولأنه في معنى الخضاب بالسواد كذا ذكره حجة الإسلام وقضيته أن النهي للتحريم واختاره النووي لثبوت الزجر في عدة أخبار وأطلق بعضهم الكراهة وقضية صنيع المصنف أن هذا هو الحديث بكماله والأمر بخلافه بل بقيته وقال إنه نور المسلم هكذا حكاه أئمة كثيرون منهم المنذري وهكذا هو في الأصول
(ت ن هـ عن ابن عمرو) بن العاص وحسنه الترمذي ورواه عنه أبو داود بلفظ لا تنتفوا الشيب فإنه نور يوم القيامة وفي رواية له فإنه نور المؤمن اه. وهو من رواية عمرو ابن شعيب عن أبيه عن جده
9513 - (نهى عن نقرة الغراب) أي تخفيف السجود وعدم المكث فيه بقدر وضع الغراب منقاره للأكل (وافتراش -[340]- السبع) بأن يبسط ذراعيه في سجوده ولا يرفعهما عن الأرض (وأن يوطن الرجل المكان في المسجد كما يوطن البعير) أي يألف محلا منه يلازم الصلاة فيه لا يصلي في غيره كالبعير لا يلوي عن عطنه إلا لمبرك قد اتخذه مناخا لا يبرك إلا فيه
<تنبيه> قال ابن القيم: نهى المصطفى صلى الله عليه وسلم في الصلاة عن التشبه بالحيوانات فنهى عن بروك كبروك البعير والتفات كالتفات الثعلب وافتراش كافتراش السبع وإقعاء كإقعاء الكلب ونقر كنقر الغراب ورفع الأيدي وقت السلام كأذناب الخيل فهدي المصلي مخالف لهدي الحيوانات
(حم د ن هـ ك) من حديث تميم بن محمود (عن عبد الرحمن بن شبل) قال الحاكم: صحيح تفرد به تميم عن ابن شبل