9499 - (نهى عن قتل الضفدع) بكسر الضاد والدال على وزان خنصر قال البيضاوي: والعامة تفتح الدال وقال: فتحها غير جيد (للدواء) لا لحرمتها بل لنجاستها أو لقذارتها ونفرة الطبع منها أو أنه عرف منها من المضرة فوق ما عرفه الطبيب من المنفعة وأما تعليله بأنها تسبح فغير صواب لأن الحيوانات المأمور بقتلها تسبح أيضا {وإن من شيء إلا يسبح بحمده} قال المؤلف في المرقاة: وقوله للدواء لا مفهوم له
(حم د) في أواخر السنن (ن) في الصيد (ك) في الطب (عن عبد الرحمن بن عثمان التيمي من مسلمة الفتح شهد اليرموك قال: سأل طبيب النبي صلى الله عليه وسلم عن ضفدع يجعله في دواء فنهاه قال الحاكم: صحيح وأقره الذهبي قال البيهقي: هذا أقوى ما ورد في النهي عنه
9500 - (نهى عن قتل الصرد) طائر فوق العصفور أبقع ضخم الرأس قال ابن العربي: إنما نهى عنه لأن العرب تتشاءم به فنهى عن قتله لينخلع عما ثبت فيها من اعتقاد الشؤم لا أنه حرام اه والأصح عند الشافعي حرمته (والضفدع والنملة والهدهد) قال الحكيم: إنما نهى عن قتلها لأن لكل واحد منها سالف عمل مرضي وفي خلقته جوهر يتقدم الجواهر
(هـ عن أبي هريرة) رواه عنه البيهقي أيضا قال ابن حجر: وفيه إبراهيم بن المفضل وهو متروك
9501 - (نهى عن قتل الخطاطيف) واحده خطاف بضم فتشديد ويسمى زوار الهند وعصفور الجنة لزهده عما في أيدي الناس من القوت ويحرم أكله وقضية صنيع المصنف أن هذا هو الحديث بكماله والأمر بخلافه بل بقيته عند مخرجه البيهقي قال: لا تقتلوا هذه العوذ إنها تعوذ بكم من غيركم
(هق) عن الحسين بن بشران عن أبي عمرو بن السماك عن جندب بن إسحاق عن الحسين عن أبي أويس عن عبد الرحمن بن إسحاق (عن عبد الرحمن بن معاوية) بن الحويرث (المرادي) بضم الميم وفتح الراء وبعد الألف دال مهملة نسبة إلى مراد قبيلة معروفة ينسب إليها خلق كثير من الجاهلية والصحابة فمن بعدهم (مرسلا) قال الذهبي: ضعف وظاهر صنيع المصنف أنه لا علة فيه سوى الإرسال وليس كما قال فقد قال مخرجه البيهقي نفسه: إنه منقطع أيضا ورواه أبو داود في مراسيله من حديث عباد بن إسحاق عن أبيه وابن حبان في الضعفاء من حديث ابن عباس بلفظ نهى عن الخطاطيف فإنها عود البيوت قال البيهقي: وفيه أيضا انقطاع والحديث أورده ابن الجوزي في الموضوعات
9502 - (نهى عن قتل كل ذي روح إلا أن يؤذى) كالفواسق الخمس فيجوز بل قد يجب قتله
(طب عن ابن عباس) قال الهيثمي: فيه جوهر بن سعيد وهو ضعيف لكنه في الصحيح بمعناه خلا قوله إلا أن يؤذى
9503 - (نهى عن قسمة الضرار) يحتمل أنه أراد القسمة التي تضر بأحد المالكين بأن يتلف المال أو يدخل بسببها النقص -[338]- على العين كجوهرة تتلف بذلك وسيف يكسر وما يبطل مقصوده كحمام صغير ويحتمل أنه أراد القسم بين الزوجات كأن يجعل لواحدة ليلة وأخرى ثلاثا مثلا أو قسمة النفقة بينهن بالتفاضل
(هق عن نصير مولى معاوية مرسلا) قال في المنار: ونصير لا يعرف ولا وجدت له ذكرا اه وظاهر صنيع المصنف أن هذا من مرويات البيهقي بسنده وهو باطل وإنما نقله عن البيهقي عن مراسيل أبي داود فكان حق المصنف العزو لأبي داود لا البيهقي