9495 - (نهى عن فتح التمرة) ليفتش ما فيها من السوس (وقشر الرطبة) لتؤكل قال الحرالي: الفتح توسعة الضيق حسا ومعنى
(عبدان وأبو موسى) كلاهما في تاريخ الصحابة (عن إسحاق) صحابي قال الذهبي: له نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن فتح التمرة من إسناد واه مجهل اه
9496 - (نهى عن قتل النساء والصبيان) أي نساء أهل الحرب وصبيانهم إن لم يقاتلوا فإن قاتلوا قتلوا وفي إفهامه أن الشيوخ والرهبان يقتلون وإن لم يقاتلوا وهو مذهب الشافعي ومنعه أبو حنيفة ومالك
<تنبيه> هذا الحديث مع حديث البخاري السابق من بدل دينه فاقتلوه كل منهما عام من وجه خاص من وجه فهذا الحديث خاص بالنساء عام في الحربيات والمرتدات وذاك عام في الرجال والنساء خاص بأهل الردة ومذهب أصحابنا في مثله وجوب الترجيح من خارج لتعادلهما تقارنا أو تأخر أحدهما وقال الحنفية: المتأخر ناسخ وهو هذا الحديث
(ق) في الجهاد (عن ابن عمر) بن الخطاب قال: وجدت امرأة مقتولة في بعض المغازي فنهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن قتلهن قال المصنف: وهذا متواتر
9497 - (نهى عن قتل الصبر) وهو أن يمسك الحيوان ويرمي بشيء حتى يموت أو هو كل من قتل بغير معركة ولا حرب ولا خطأ وللحديث قصة أخرجها ابن المقرى في فوائد حرملة عن ابن وهب قال: غزونا مع عبد الرحمن بن خالد فأتى بأربعة أعلاج من العدو فأمر بهم فقتلوا صبرا بالنبل فبلغ ذلك أبا أيوب فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الصبر ولو كانت لجاجة ما صبرتها فبلغ ذلك عبد الرحمن فأعتق أربع رقاب
(د عن أبي أيوب) الأنصاري رمز المصنف لصحته وقال ابن حجر في الفتح: سنده قوي
9498 - (نهى عن قتل أربع من الدواب: النملة) بالجر والرفع وكذا ما عطف عليه قال الخطابي: أراد النمل السليماني الكبار ذوات الأرجل الطوال فإنها قليلة الأذى (والنحلة) لكثرة منافعها فيخرج منها العسل وهو شفاء والشمع -[337]- وهو ضياء (والهدهد) لأنه لا يضر ولا يحل أكله (والصرد) بصاد مهملة مضمومة وراء مفتوحة طائر فوق العصفور نصفه أبيض ونصفه أسود لتحريم أكله ولا منفعة في قتله وقيل: كانت العرب تتشاءم به فنهى عن قتله لينخلع عن قلوبهم ما ثبت فيها له من اعتقادهم الشؤم به والنهي في الأربعة للتحريم لكن مقيد في النمل بالكبار كما تقرر أما الصغير فلا يحرم قتله كما عليه البغوي وغيره من الشافعية
(حم د) في الأدب (هـ) في الصيد (عن ابن عباس) قال ابن حجر: رجاله رجال الصحيح قال البيهقي: هو أقوى ما ورد في هذا الباب