-[335]- 9491 - (نهى عن طعام المتباريين) أي المتعارضين بالضيافة فخرا ورياء والمباراة المفاخرة (أن يؤكل) أي الفاعل كل منهما فوق فعل صاحبه ليكون طعامه أكبر وآنق ورياء ومباهاة ليغلب ويريد أحدهما تعجيز الآخر لأنه للرياء لا لله وفي رواية للعقيلي في الضعفاء عن ابن عباس أيضا نهى عن طعام المتباهيين
(د ك) في الأطعمة (عن ابن عباس) قال الحاكم: صحيح وأقره الذهبي في التلخيص لكن في الميزان: صوابه مرسل قال أبو داود: وأكثر من رواه عن جرير لا يذكر ابن عباس يريد أن الأكثر أرسلوه
9492 - (نهى عن عسب الفحل) أي عن بذله ثمنا أو أجرة وهو ضرابه وماؤه فتحرم المعاوضة عليه ولا تصح عند الشافعية وجوزه مالك والحديث حجة عليه
(حم خ) في الإجارة (ت) في البيوع المنهية (عن ابن عمر) بن الخطاب ورواه عنه أيضا أبو داود والترمذي باللفظ المزبور فما أوهمه صنيع المصنف من تفرد النسائي به عن الأربعة غير جيد قال ابن حجر: وغفل من قصر في عزوه على أصحاب السنن الثلاثة كما وهم الحاكم في استدراكه
9493 - (نهى عن عسب الفحل) بالمعنى المقرر فيما قبله (و) عن (قفيز الطحان) هو أن يقول للطحان اطحنه بكذا وقفيز منه أو اطحن هذه الصبرة المجهولة بقفيز منها والقفيز مكيال معروف
(ع قط عن أبي سعيد) الخدري قال في الميزان: هذا حديث منكر وهشام أبو كليب أحد رواته لا يعرف اه وأورده عبد الحق في الأحكام بلفظ نهى النبي صلى الله عليه وسلم فتبعه المصنف غافلا عن تعقب ابن القطان له بأنه لم يجده إلا بلفظ البناء لما لم يسم فاعله وفيه هشام أبو كليب قال ابن القطان: لا يعرف والذهبي: حديثه منكر ومغلطاي: هو ثقة وجزم ابن حجر بضعف سنده
9494 - (نهى عن عشر: الوشر) بمعجمة وراء تحديد الأسنان وترقيقها إيهاما لحداثة السن لما فيه من تغيير خلق الله (والوشم) أي النقش وهو غرز الجلد بإبرة ثم يدر عليه ما يخضره أو يسوده (والنتف) للشيب فيكره لأنه نور الإسلام أو الشعر عند المصيبة أو للحية أو للحاجب للزينة والمقتضي للنهي في الثلاثة تغيير الخلقة (ومكامعة الرجل الرجل) بعين مهملة مضاجعته له في ثوب واحد (ومكامعة المرأة المرأة) والمكامعة المضاجعة والكميع الضجيع والمكاعمة القبلة من كعام البعير وهو سد فمه إذا هاج (بغير شعار) أي بغير ثوب يغطى به فيحول بينهما أما إن فعل ذلك بحليلته فغير منهي بل محبوب (وأن يجعل الرجل في أسفل ثيابه حريرا مثل الأعاجم) أي من لبس ثوب حرير تحت ثيابه كلها لتلي نعومته الجسد كما هو عادة جهال العجم (وأن يجعل الرجل على منكبيه حريرا) أي للزينة مما يحصل الخيلاء والتفاخر (مثل الأعاجم) وقد ورد النهي عن لبس زي الأعاجم مطلقا قال ابن تيمية: النهي عن هذا وما قبله من حيث كونه شعارا للأعاجم لا لكونه حريرا يعم الثوب والأصل في الصفة أن تكون لتقييد الموصوف لا لتوضيحه (وعن النهبى) بضم النون مقصورا بمعنى النهب أي عن الإغارة على المسلمين أو على الغنائم على ما مر (وركوب النمور) أي الركوب على جلودها لما فيه من الخيلاء أو لأنه زي العجم (ولبس الخاتم إلا لذي سلطان) قال الطيبي: اللام في لذي -[336]- للتأكيد تقديره نهى عن لبس الخاتم إلا ذا سلطان ومن في معناه ممن يحتاجه للختم به فإنه في معنى السلطان قال ابن حجر: وهذا الحديث لم يصح وفي إسناده رجل متهم أي فلا يعارض الأخبار الصحيحة الصريحة في حل لبسه لكل أحد وقال القاضي: والمراد بالنهي في الحديث التنزيه أو القدر المشترك بين التنزيه والتحريم وقيل إنه منسوخ ويدل عليه أن الصحابة كانوا يتختمون في عصره وعصر خلفائه من غير إنكار اه والقول بالنسخ هو الأولى وأما ما ذكره من الكراهة تنزيها أو تحريما فممنوع لتصريحهم بأن لبسه سنة فقد ورد من عدة طرق تكاد تبلغ التواتر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتختم في يمينه وكذا يساره اه وقال بعض شراح الترمذي: النهي في هذا الحديث تناول أشياء يختلف حكم النهي فيها ففي بعضها محمول على التحريم وفي بعضها على الكراهة وصفة النهي واحدة فإما أن تكون مشتركة بين المعنيين أو حقيقة في التحريم مجازا في الكراهة ففيه استعمال المشترك في معنييه أو اللفظ الواحد في حقيقته ومجازه وما جوز من ذلك فعلى خلاف الأصل
(حم د) في اللباس (ن) في الزينة من حديث عياش بن عباس (عن أبي ريحانة) واسمه شمعون بشين معجمة وعين مهملة أنصاري أو قرشي أو مولى للنبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم قال الذهبي في المهذب: له طرق حسنة