" في المرأة تغسل من حيضة أو جنابة لا تنقض شعرها " [1] /ذكره أبو محمد بن
جرير [2] وضعفه بابن حبيب وابن لهيعة، وقد وقع لنا من غير حديثهما رواه
ابن أبي داود عن أحمد بن عضل وثنا أبو بكر الحنفي ثنا سفيان الثوري عن
أبي الزبير عنه وهو سند صحيح وقد جاء في كيفية غسله عليه السلام
أحاديث منها حديث جابر: " أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يأخذ ثلاثة أكف فيفيضها
على رأسه ثم يفيض على سائر جسده ". خرجاه في الصحيح [3] من حديث
أبي جعفر محمد بن علي عنه ورواه أبو سفيان عنه أنّ وفد ثقيف سألوا النبي
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقالوا: إن أرضنا باردة فكيف نفعل بالغسل فقال: " أمّا أنا فأفرغ على
رأسي ثلاثا " [4] . أنبأ به المسند المعمر أبو زكريا المقدسي- رحمه الله- قراءة
عليه وأنا أسمع عن الفقيه بهاء الدين المصري أنبأ شهرة الزيدية قراءة عليها أنبأ
أبو منصور قراءة عليه أنبأ الحافظ أبو بكر الخوارزمي ثنا الحافظ أبو بكر أحمد
بن إبراهيم بن إسماعيل ثنا طلحة بن أبي طلحة كتبت عنه وأنا صغير وهو
مغمور عليه لم أخرج عنه فيما صنعت شيئا أنبأ يحيى بن يحيى أنبأ هشيم عن
أبي بشر عن أبي سفيان به. وحديث جبير بن مطعم عند البخاري [5] : " أما
أنا فأفيض على رأسي ثلاثا وأشار بيده كلتاهما "، وخرجه مسلم (6) ولم يذكر
بالإشارة وقال ابن أبي حاتم في علله عن أبي زرعة الصحيح موقوف. وفي
مسند [7] أحمد: " فأخذ مِليءُ كفي ثلاثا ثلاثا فأصب على رأسي ثم أفيض بعد [1] قال الترمذي عقب (ح/105) : " والعمل على هذا عند بعض أهل العلم: أن المرأة إذا
اغتسلت من الجنابة فلم تنقض شعرها أن ذلك يجزئها بعد أن تفيض الماء على رأسها ".
قلت: والحديث ضعيف، وذكره ابن جرير محمد. [2] قوله: " أبو محمد بن جرير " سقط من " الأولى " وأثبتناه من " الثانية ". [3] صحيح. رواه البخاري (1/73) وإتحاف (2/378) وأصفهان (2/282) . [4] رواه أحمد (3/304، 4/85) والبيهقي (1/187) والكنز (27251، 27381)
والمنحة (224) وجرجان (238) .
(5، 6) صحيح، متفق عليه. رواه البخاري (1/73) ومسلم (259) وأبو داود (239) وابن
ماجة (575) وأحمد (4/84) والبيهقي (1/176، 177) وعبد الرزاق (995) والمنحة
(223) والجوامع (4309) والطبراني (2/112، 113) وابن السني (1/64) . [7] صحيح. رواه أحمد: (4/84) .