responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح ابن ماجه نویسنده : مغلطاي، علاء الدين    جلد : 1  صفحه : 723
على سائر جسدي ". وحديث أبي هريرة عند أحمد [1] : " كان عليه السلام
يصب بيده على رأسه ثلاثا ". وحديث ثوبان عند أبي داود [2] : " أما الرجل
فلينثر رأسه، فليغسله حتى يبلغ أصول الشعر ". وحديث ابن عباس أنه: " كان
إذا اغتسل من الجنابة، يفرغ بيده اليمنى على يده اليسرى سبع مرات، ثم
يغسل فرجه، فنسى مرة". قال شعبة لمولاه: فسألني كم أفرغت؟ قلت: لا
أدري قال: لا أدراك، وما يمنعك أن تدري؟ ثم توضأ وضوءه للصلاة ثم
أفاض على جلده الماء ثم قال: هكذا كان رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يتطهر ". رواه أبو
داود [3] من حديث شعبة، وفيه كلام وخرج أيضا حديث أبي عاصم/عن ابن
عمر: " كانت الصلاة خمسين، والغسل من الجنابة سبع مرات، وغسل البول
من الثوب سبع مرات، فلم يزل رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يسأل حتى جعلت الصلاة
خمسا، والغسل من الجنابة مرة، وغسل البول من الثوب مرة " [4] .
عبد الله بن عاصم وثقة ابن معين وقال أبو زرعة: لا بأس به. وقال أبو
حاتم: شيخ والراوي عنه أيوب بن جابر تكلم فيه جماعة. وقال فيه الفلاس:
صالح. وقال أحمد: حديثه يشبه حديث أهل الصدق وقال ابن عدي: أحاديثه
صالحة متقاربة يحمل بعضها بعضا، وهو ممن يكتب حديثه. وقال الطبراني في
الأوسط: لم يروه عن ابن عمر إلا ابن عاصم. تفرد به أيوب. وحديث عائشة:
" كان عليه الصلاة والسلام إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه، ثم يفرغ
بيمينه على شماله فيغسل فرجه، ثم يتوضأ وضوء للصلاة، ثم يأخذ الماء
فيدخل أصابعه في أصول الشعر، حتى إذا رأى أنه قد استبرأ حفن على رأسه
ثلاث حفنات، ثم أفاض على سائر جسده ثم غسل رجليه ". رواه في

[1] صحيح. رواه أحمد (3/292) وأبو عوانة (1/232) .
[2] حسن. رواه أبو داود في: 1- كتاب الطهارة، 99- باب في المرأة هل تنقض شعرها
عند الغسل، (ح/255) .
[3] حسن. رواه أبو داود في: 1- كتاب الطهارة، 97- باب الغسل من الجنابة، (ح/ 246)
(446) صحيح. رواه أحمد (2/109) والمشكاة (450) والإِرواء (1/186) .
نام کتاب : شرح ابن ماجه نویسنده : مغلطاي، علاء الدين    جلد : 1  صفحه : 723
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست