مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
الحدیث
علوم الحديث
العلل والسؤالات
التراجم والطبقات
الأنساب
همهگروهها
نویسندگان
متون الحديث
الأجزاء الحديثية
مخطوطات حديثية
شروح الحديث
كتب التخريج والزوائد
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
التيسير بشرح الجامع الصغير
نویسنده :
المناوي، عبد الرؤوف
جلد :
2
صفحه :
98
وَلَو سَأَلت المنجم عَن سَببه يَقُول إِنَّمَا دلّ الطالع ثمَّ تَقول أَنْت يُمكن ثمَّ إِذا جَاءَ خبر النُّبُوَّة عَن الْغَيْب أنْكرت مثل هَذِه الْخَواص وَطلبت وَجه الْمُنَاسبَة فَهَل لهَذَا سَبَب إِلَّا شرك خَفِي بل كفر جلي (حم ق د هـ عَن أبي هُرَيْرَة) لَكِن اللَّهُمَّ تب عَلَيْهِ لَيْسَ لِلصَّحِيحَيْنِ بل لِابْنِ مَاجَه فإطلاق الْعِزّ وَغير صَوَاب
(صَلَاة الرجل فِي جمَاعَة تزيد على صلَاته وَحده خمْسا وَعشْرين دَرَجَة فَإِذا صلاهَا بِأَرْض فلاة) لفظ الأَرْض مقحم لِأَن الفلاة أَرض لَا مَاء بهَا وَالْمرَاد فِي جمَاعَة كَمَا يفِيدهُ السِّيَاق (فَأَتمَّ وضوأها وركوعها وسجودها) أَي أَتَى بِالثَّلَاثَةِ تَامَّة الشُّرُوط والأركان وَالسّنَن (بلغت صلَاته خمسين دَرَجَة (سره أَن الْجَمَاعَة لَا تتأكد فِي حق الْمُسَافِر لوُجُود الْمَشَقَّة (عبد بن حميد) بتنوين عبد غير مُضَاف (ع حب ك عَن أبي سعيد) الْخُدْرِيّ // بِإِسْنَاد صَحِيح //
(صَلَاة الرجل فِي بَيته بِصَلَاة) وَاحِدَة (وَصلَاته فِي مَسْجِد الْقَبَائِل) أَي فِي الْمَسْجِد الَّذِي تَجْتَمِع فِيهِ الْقَبَائِل للصَّلَاة جمَاعَة (بِخمْس وَعشْرين صَلَاة وَصلَاته فِي الْمَسْجِد الَّذِي يجمع) بِضَم أَوله وَشد الْمِيم مَكْسُورَة (فِيهِ النَّاس) أَي يُقِيمُونَ الْجُمُعَة (بِخَمْسِمِائَة صَلَاة وَصلَاته فِي الْمَسْجِد الْأَقْصَى بِخَمْسَة آلَاف صَلَاة وَصلَاته فِي مَسْجِدي هَذَا بِخَمْسِينَ ألف صَلَاة وَصلَاته فِي الْمَسْجِد الْحَرَام بِمِائَة ألف صَلَاة) أَخذ مِنْهُ قصر التَّضْعِيف إِلَى خمس وَعشْرين على التجميع فِي الْمَسْجِد الْعَام الَّذِي تصلي فِيهِ الْقَبَائِل وَمذهب الشَّافِعِي خِلَافه (هـ عَن أنس) // وَإِسْنَاده ضَعِيف //
(صَلَاة الرجل) الْقَادِر النَّفْل (قَاعِدا نصف الصَّلَاة) أَي لَهُ نصف ثَوَاب الصَّلَاة قَائِما إِن قدر فَالصَّلَاة صَحِيحَة وَالْأَجْر نَاقص أما الْعَاجِز فَصلَاته قَاعِدا كبي قَائِما (وَلَكِنِّي لست كَأحد مِنْكُم) أَي مِمَّن لَا عذر لَهُ أَي فان صلَاته قَاعِدا كصلاته قَائِما فَإِنَّهُ مَأْمُون الكسل (م د ن عَن ابْن عَمْرو
صَلَاة الرجل) النَّفْل (قَائِما أفضل من صلَاته قَاعِدا) حَيْثُ لم يكن مَعْذُورًا (وَصلَاته قَاعِدا على النّصْف من صلَاته قَائِما وَصلَاته نَائِما) بالنُّون اسْم فَاعل من النّوم وَالْمرَاد بِهِ الِاضْطِجَاع كَمَا فسره بِهِ أَحْمد وَالْبُخَارِيّ (على النّصْف من صلَاته قَاعِدا) فِيهِ أَنه يَصح النَّفْل مُضْطَجعا وَهُوَ الْأَصَح عِنْد الشَّافِعِيَّة وَقَول بَعضهم لم يجزه أحد بَاطِل فقد حَكَاهُ التِّرْمِذِيّ عَن الْحسن (حم د عَن عمرَان بن حُصَيْن) // بِإِسْنَاد صَحِيح //
(صَلَاة الرجل تَطَوّعا حَيْثُ لَا يرَاهُ النَّاس تعدل صلَاته على أعين النَّاس) أَي وهم ينظرُونَ (خمْسا وَعشْرين) لِأَن النَّفْل شرع للتقرب بِهِ إخلاصاً وَكلما كَانَ أخْفى كَانَ أبعد عَن الرِّيَاء وَالْفَرْض شرع لإشادة الدّين فإظهاره أولى (عَن عَن صُهَيْب) الرُّومِي // بِإِسْنَاد حسن //
(صَلَاة الضُّحَى صَلَاة الآوابين) الرجاعين إِلَى الله بِالتَّوْبَةِ (فر عَن أبي هُرَيْرَة) // بِإِسْنَاد ضَعِيف //
(صَلَاة الْقَاعِد نصف) أجر (صَلَاة الْقَائِم) هَذَا فِي حق الْقَادِر وَفِي غير الْمُصْطَفى كَمَا ذكر (حم ن هـ عَن أنس) بن مَالك (هـ عَن ابْن عَمْرو) بن الْعَاصِ (طب عَن ابْن عمر) بن الْخطاب (وَعَن عبد الله بن السَّائِب وَعَن الْمطلب بن أبي ودَاعَة) الْحَرْث بن صبيرة السَّهْمِي وَرِجَال أَحْمد وَابْن مَاجَه ثِقَات
(صَلَاة اللَّيْل) أَي نافلته (مثنى مثنى) بِلَا تَنْوِين لِأَنَّهُ غير منصرف للعدل وَالْوَصْف وكرره للتَّأْكِيد وَالْمعْنَى يسلم من كل رَكْعَتَيْنِ كَمَا فسره بِهِ ابْن عمر وَاللَّيْل لقب لَا مَفْهُوم لَهُ عِنْد الْجُمْهُور (فَإِذا خشى أحدكُم الصُّبْح) أَي فَوت صلَاته (صلى رَكْعَة وَاحِدَة توتر لَهُ) تِلْكَ الرَّكْعَة (مَا قد صلى فِيهِ أَن أقل الْوتر رَكْعَة وَبِه قَالَ الثَّلَاثَة خلافًا للحنفية وَإِن وقته يخرج بِالْفَجْرِ (مَالك حم ق 4 عَن ابْن عمر) بن الْخطاب
(صَلَاة اللَّيْل)
نام کتاب :
التيسير بشرح الجامع الصغير
نویسنده :
المناوي، عبد الرؤوف
جلد :
2
صفحه :
98
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir