responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التيسير بشرح الجامع الصغير نویسنده : المناوي، عبد الرؤوف    جلد : 2  صفحه : 97
بمماستها وَفِيه ندب تَأْخِير الضُّحَى إِلَى شدَّة الْحر (حم م عَن زيد بن أَرقم عبد بن حميد) بِغَيْر إِضَافَة (وسموية عَن عبد الله بن أبي أوفى) بِالتَّحْرِيكِ
(صَلَاة الْجَالِس على النّصْف من صَلَاة الْقَائِم) أَي أجر صَلَاة النَّفْل من قعُود مَعَ الْقُدْرَة نصف أجر صلَاته من قيام وَهَذَا فِي غير الْمُصْطَفى أما هُوَ فتطوعه قَاعِدا كتطوعه قَائِما (حم عَن عَائِشَة) // وَإِسْنَاده صَحِيح //
(صَلَاة الْجَمَاعَة تفضل) بِفَتْح فَسُكُون فضم (صَلَاة الْفَذ) بِفَتْح الْفَاء وَشد الْمُعْجَمَة الْفَرد أَي تزيد على صَلَاة الْمُنْفَرد (بِسبع وَعشْرين دَرَجَة) أَي مرتبَة كَانَ الصَّلَاتَيْنِ انتهيا إِلَى مرتبَة من الثَّوَاب فوقفت صَلَاة الْفَذ عِنْدهَا وتجاوزتها صَلَاة الْجَمَاعَة بِسبع وَعشْرين ضعفا وَلَا تعَارض فِي اخْتِلَاف الْعدَد فِي الرِّوَايَات لِأَن الْقَلِيل لَا ينفى الْكثير (مَالك حم ق ت ن هـ عَن ابْن عمر
صَلَاة الْجَمَاعَة تفضل صَلَاة الْفَذ) أَي الْفَرد (بِخمْس وَعشْرين دَرَجَة) أَفَادَ أَن الْجَمَاعَة غير شَرط وَصِحَّة صَلَاة الْمُنْفَرد (حم خَ هـ عَن أبي سعيد) الْخُدْرِيّ
(صَلَاة الْجَمَاعَة تعدل خمْسا وَعشْرين من صَلَاة الْفَذ) لِأَن عظم الْجمع واجتماع الهمم وتساعد الْقُلُوب نصبت لزِيَادَة الدَّرَجَات (م عَن أبي هُرَيْرَة
صَلَاة الرجل) وَمثله الْمَرْأَة حَيْثُ شرع لَهَا الْخُرُوج للْجَمَاعَة (فِي جمَاعَة تزيد) فِي رِوَايَة البُخَارِيّ تضعف أَي تزاد (على صلَاته فِي بَيته) أَي فِي مَحل إِقَامَته (وَصلَاته فِي سوقه) مُنْفَردا (خمْسا وَعشْرين دَرَجَة) خص الْبَيْت والسوق إشعاراً بِأَن مضاعفة الثَّوَاب على غَيرهمَا من الْأَمَاكِن الَّتِي لم يلْزمه لُزُومهَا لم يكن أَكثر مضاعفة مِنْهُمَا (وَذَلِكَ) أَي وَسبب التَّضْعِيف الْمَذْكُور (أَن أحدكُم إِذا تَوَضَّأ فَأحْسن الْوضُوء) بِأَن أَتَى بواجباته (ثمَّ أَتَى الْمَسْجِد) فِي رِوَايَة ثمَّ خرج إِلَى الْمَسْجِد (لَا يُرِيد إِلَّا الصَّلَاة) أَي إِلَّا قصد الصَّلَاة الْمَكْتُوبَة فِي جمَاعَة (لم يخط بِفَتْح الْمُثَنَّاة التَّحْتِيَّة وَضم الطَّاء (خطْوَة) ضم الْمُعْجَمَة وتفتح (إِلَّا رَفعه الله بهَا) بالخطوة (دَرَجَة) منزلَة عالية فِي الْجنَّة (وَحط عَنهُ بهَا خَطِيئَة) وَلَا يزَال هَكَذَا (حَتَّى يدْخل الْمَسْجِد فَإِذا دخل الْمَسْجِد كَانَ فِي صَلَاة) أَي فِي ثَوَاب صَلَاة (مَا كَانَت) فِي رِوَايَة للْبُخَارِيّ مَا دَامَت (الصَّلَاة تحبسه) أَي تَمنعهُ من الْخُرُوج من الْمَسْجِد (وَتصلي الْمَلَائِكَة) الْحفظَة أَو أَعم (عَلَيْهِ) أَي تستغفر لَهُ (مَا دَامَ فِي مَجْلِسه) أَي مُدَّة دوَام جُلُوسه فِي الْمحل (الَّذِي يُصَلِّي فِيهِ) أَي الْمَكَان الَّذِي أوقع فِيهِ الصَّلَاة من الْمَسْجِد (يَقُولُونَ اللَّهُمَّ اغْفِر لَهُ جملَة مبينَة لقَوْله تصلي عَلَيْهِ (اللَّهُمَّ ارحمه) طلبت لَهُ الرَّحْمَن من الله بعد طلب الغفر لِأَن صَلَاة الْمَلَائِكَة اسْتِغْفَار لَهُ (اللَّهُمَّ تب عَلَيْهِ) أَي وَفقه للتَّوْبَة وتقبلها مِنْهُ وَيسْتَمر كَذَلِك (مَا لم يؤذ فِيهِ) أحدا من الْخلق (أَو يحدث فِيهِ) بِالتَّخْفِيفِ أَي ينْتَقض طهره وَيُؤْخَذ مِنْهُ أَن يجْتَنب حدث اللِّسَان وَالْيَد بِالْأولَى لِأَنَّهُمَا أَشد إِيذَاء (تَنْبِيه) قَالَ حجَّة الْإِسْلَام لَا أعرف لترك السّنة وَجها إِلَّا كفر خفى أَو حمق جلى فَإِنَّهُ إِذا سمع أَن الْمُصْطَفى [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] قَالَ ذَلِك فِي شَأْن الْجَمَاعَة فَكيف تسمح نَفسه بِتَرْكِهَا بِلَا عذر فسبب التّرْك مَا حمق أَو غَفلَة بِأَن لَا يتفكر فِي هَذَا التَّفَاوُت الْعَظِيم وَأما الْكفْر فَهُوَ أَن يخْطر بِبَالِهِ أَنه لَيْسَ كَذَلِك وَإِنَّمَا ذكر للترغيب فِي الْجَمَاعَة وَإِلَّا فَأَي مُنَاسبَة بَين الْجَمَاعَة وَبَين هَذَا الْعدَد الْمَخْصُوص من بَين الإعداد وَهَذَا كفر خَفِي قد ينطوي عَلَيْهِ الصَّدْر وَصَاحبه لَا يشْعر بِهِ وَمَا أعظم حمق من يصدق المنجم والطبيب فِي أُمُور أبعد من ذَلِك وَلَا يصدق النَّبِي المكاشف بأسرار الملكوت فَإِن المنجم إِذا قَالَ لَك إِذا انْقَضى سبع وَعِشْرُونَ يَوْمًا من أول تَحْويل طالعك أصابتك نكبة فاحترز ذَلِك الْيَوْم واجلس فِي بَيْتك فَلَا يزَال تِلْكَ الْمدَّة يستشعره هَامِش قَوْله بِالتَّحْرِيكِ صَوَابه بِالسُّكُونِ اهـ

نام کتاب : التيسير بشرح الجامع الصغير نویسنده : المناوي، عبد الرؤوف    جلد : 2  صفحه : 97
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست