responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التيسير بشرح الجامع الصغير نویسنده : المناوي، عبد الرؤوف    جلد : 2  صفحه : 96
الْخَطِيب وَابْن عَسَاكِر مَرْفُوعا لَكِن قَالَ ابْن الْجَوْزِيّ مَوْضُوع (أَبُو ذَر الْهَرَوِيّ فِي جزئه من حَدِيثه عَن قَتَادَة بن ملْحَان) الْقَيْسِي قيس بن ثَعْلَبَة
(صُومُوا من وضح إِلَى وضح) بِالتَّحْرِيكِ أَي من الْهلَال إِلَى الْهلَال يعْنى من هِلَال رَمَضَان إِلَى هِلَال شَوَّال وَتَمَامه فَإِن خَفِي عَلَيْكُم فَأتمُّوا الْعدة ثَلَاثِينَ (طب) وَكَذَا الْخَطِيب (عَن وَالِد أبي الْمليح) // بِإِسْنَاد حسن //
(صُومُوا) أَي انووا الصّيام وبيتوا على ذَلِك أَو صُومُوا إِذا دخل وَقت الصَّوْم وَهُوَ من فجر الْغَد (لرُؤْيَته) يَعْنِي الْهلَال وَإِن لم يتَقَدَّم لَهُ ذكر لدلَالَة السِّيَاق (وأفطروا) بِقطع الْهمزَة (لرُؤْيَته) أَي رُؤْيَة بعض الْمُسلمين فَيَكْفِي النَّاس رُؤْيَة عَدْلَيْنِ بل عدل عِنْد الشَّافِعِي (فَإِن غم عَلَيْكُم) أَي غطى الْهلَال بغيم (فأكملوا) أَي (أَتموا شعْبَان) أَي عدَّة أَيَّامه (ثَلَاثِينَ) الَّتِي لَا يُمكن زِيَادَة شهر عَلَيْهَا (ق ن عَن أبي هُرَيْرَة ن ابْن عَبَّاس طب عَن الْبَراء) بن عَازِب
(صُومُوا لرُؤْيَته) أَي الْهلَال (وأفطروا لرُؤْيَته وأنسكوا لَهَا) أَي تطوعوا الله لوقت رُؤْيَته أَبُو بعد رُؤْيَته (فَإِن غم عَلَيْكُم) بِضَم الْمُعْجَمَة أَي حَال بَيْنكُم وَبَين الْهلَال غيم (فَأتمُّوا ثَلَاثِينَ) إِذا لأصل بَقَاء الشَّهْر (فَإِن شهد شَاهِدَانِ مسلمان) عَدْلَانِ بِرُؤْيَة الْهلَال (فصوموا وأفطروا) وَتمسك بِهِ من لم يُوجب الصَّوْم إِلَّا بِشَاهِدين وَاكْتفى الشَّافِعِي بِوَاحِد بِدَلِيل آخر (حم ن عَن رجال من الصَّحَابَة
صُومُوا لرُؤْيَته وأفطروا لرُؤْيَته فَإِن حَال بَيْنكُم وَبَينه سَحَاب فأكملوا عدَّة شعْبَان) ثَلَاثِينَ (وَلَا تستقبلوا الشَّهْر اسْتِقْبَالًا) أَي لَا تستقبلوا رَمَضَان بِصَوْم قبله (وَلَا تصلوا رَمَضَان بِيَوْم من شعْبَان) فَإِذا انتصف شعْبَان حرم الصَّوْم إِلَّا أَن وَصله بِبَعْض النّصْف الأول ليستقبل الشَّهْر بنشاط (حم ن هق عَن ابْن عَبَّاس
صُومُوا يَوْم عَاشُورَاء) ندبا فَإِن فضيلته عظية وحرمته قديمَة (يَوْم كَانَت الْأَنْبِيَاء تصومه) وَقد كَانَ أهل الْكتاب يصومونه وَكَذَا أهل الْجَاهِلِيَّة (ش عَن أبي هُرَيْرَة) // وَإِسْنَاده صَحِيح //
(صُومُوا يَوْم عَاشُورَاء وخالفوا فِيهِ الْيَهُود) ثمَّ بَين الْمُخَالفَة بقوله {صُومُوا قبله يَوْمًا وَبعده يَوْمًا} اتَّفقُوا على ندب صَوْمه وَكَانَ النَّبِي يَصُومهُ بِمَكَّة فَلَمَّا هَاجر وجد الْيَهُود يصومونه فصامه بِوَحْي أَو بِاجْتِهَاد لَا بإخبارهم قَالَ جمع صِيَام عَاشُورَاء على ثَلَاث مَرَاتِب أدناها أَن يصام وَحده وفوقه أَن يصام مَعَه التَّاسِع وفوقه أَن يصام مَعَه التَّاسِع وَالْحَادِي عشر فَهَذَا الحَدِيث بِالنِّسْبَةِ للأكمل وَحَدِيث لَئِن بقيت إِلَى قَابل لأصومن التَّاسِع بِالنِّسْبَةِ للأكمل وَحَدِيث لَئِن بقيت إِلَى قَابل لأصومن التَّاسِع بِالنِّسْبَةِ لما يَلِيهِ (حم هق عَن ابْن عَبَّاس // بِإِسْنَاد حسن //
صُومُوا وأوفروا أَشْعَاركُم) طولوها فَلَا تزيلوها (فَإِنَّهَا) أَي الشُّعُور إطالتها (مجفرة) بِضَم الْمِيم وَسُكُون الْجِيم وَفتح الْفَاء بضبط الْمُؤلف أَي مقطعَة للنِّكَاح وَنقص لنماء فَيقوم مقَام الاختصاء (د فِي مراسيله عَن الْحسن) الْبَصْرِيّ (مُرْسلا)
(صومي عَن أختك) مَا لَزِمَهَا من رَمَضَان وَمَاتَتْ وَلم تقضه فَفِيهِ أَن للقريب أَن يَصُوم عَن قَرِيبه الْمَيِّت وَلَو بِلَا إِذن أما الْحَيّ فَلَا يصام عَنهُ (الطَّيَالِسِيّ) أَبُو دَاوُد (عَن ابْن عَبَّاس) // بِإِسْنَاد صَحِيح //
(صَلَاة الْأَبْرَار) كَذَا سَاقه الْمُؤلف وَصَوَابه صَلَاة الآوابين وَصَلَاة الْأَبْرَار (رَكْعَتَانِ إِذا دخلت بَيْتك وركعتان إِذا خرجت) من بَيْتك فهاتان الركعتان سنة للدخول وَالْخُرُوج (ابْن الْمُبَارك ص عَن عُثْمَان بن أبي سَوْدَة مُرْسلا
صَلَاة الآوابين) بِالتَّشْدِيدِ أَي الرجاعين إِلَى الله بِالتَّوْبَةِ وَالْإِخْلَاص (حِين ترمض) بِفَتْح الْمُثَنَّاة الْفَوْقِيَّة (الفصال) أَي حِين تصيبها الرمضاء فتحرق أَخْفَاف الفصال هَامِش قَوْله بِضَم الْمِيم صَوَابه بِفَتْح الْمِيم اهـ هَامِش

نام کتاب : التيسير بشرح الجامع الصغير نویسنده : المناوي، عبد الرؤوف    جلد : 2  صفحه : 96
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست