responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التيسير بشرح الجامع الصغير نویسنده : المناوي، عبد الرؤوف    جلد : 2  صفحه : 72
الْهَيْئَة (والتؤدة) أَي التأني (والاقتصاد) أَي التَّوَسُّط فِي الْأُمُور وَطلب الْأسد وَعدم مُجَاوزَة الْحَد (جُزْء من أَرْبَعَة وَعشْرين جزأ من النُّبُوَّة) أَي هَذِه الْخِصَال من شمائل أهل النُّبُوَّة وجزء من أَجزَاء فضائلهم فاقتدوا بهم فِيهَا (ت عَن عبد الله بن سرجس) وَقَالَ // حسن غَرِيب //
(السمت الْحسن جُزْء من خَمْسَة وَسبعين جزأ من النُّبُوَّة) قَالَ التور بشتى الطَّرِيق إِلَى معرفَة سر هَذَا الْعدَد مسدود فَإِنَّهُ من عُلُوم النُّبُوَّة (الضياء) فِي المختارة (عَن أنس) بن مَالك
(السّمع) لأولى الْأَمر بإجابة أَقْوَالهم (وَالطَّاعَة) لأوامرهم وأفعالهم (حق) وَاجِب للْإِمَام ونوابه (على الْمَرْء الْمُسلم) بِزِيَادَة الْمَرْء تَأْكِيدًا (فِيمَا أحب أَو كره) أَي فِيمَا وَافق غَرَضه أَو خَالفه (مَا لم يُؤمر) أَي الْمُسلم من قبل الإِمَام (بِمَعْصِيَة) الله (فَإِذا أَمر) بِضَم الْهمزَة أَي بِمَعْصِيَة (فَلَا سمع عَلَيْهِ وَلَا طَاعَة) تجب بل يحرم إِذْ لَا طَاعَة لمخلوق فِي مَعْصِيّة الْخَالِق وَفِيه أَن الإِمَام إِذا أَمر بمندوب أَو مُبَاح وَجب (حم ق 4 عَن ابْن عمر
السّنة) بِالضَّمِّ الطَّرِيقَة الْمَأْمُور بسلوكها فِي الدّين (سنتَانِ سنة فِي فَرِيضَة وَسنة فِي غير فَرِيضَة فَالسنة الَّتِي فِي الْفَرِيضَة أَصْلهَا فِي كتاب الله تَعَالَى أَخذهَا هدى وَتركهَا ضَلَالَة وَالسّنة الَّتِي لَيْسَ أَصْلهَا فِي كتاب الله تَعَالَى الْآخِذ بهَا فَضِيلَة وَتركهَا لَيْسَ بخطيئة) فَفِي فعلهَا الثَّوَاب وَلَيْسَ فِي تَركهَا عِقَاب (طس عَن أبي هُرَيْرَة) وَفِيه مَجْهُول
(السّنة سنتَانِ) سنة (من نَبِي) مُرْسل كَذَا فِي رِوَايَة مخرجه الديلمي فَسقط من قلم الْمُؤلف سَهوا (و) سنة (من إِمَام عَادل) فِي حكمه أَي فيقتدى بأفعاله وأقواله كَمَا يقْتَدى بِأَفْعَال النَّبِي وأقواله والعادل لَا يَأْمر بِمَعْصِيَة وَلَا بِفِعْلِهَا (فر عَن ابْن عَبَّاس) // بِإِسْنَاد فِيهِ كَذَّاب //
(السنور) بِكَسْر الْمُهْملَة وَتَشْديد النُّون الهر (سبع) طَاهِر الذَّات فسؤره طَاهِر (حم قطّ ك عَن أبي هُرَيْرَة) قَالَ كَانَ الْمُصْطَفى يَأْتِي قوما ودونهم دَار لَا يَأْتِيهِ فشق عَلَيْهِم فَقَالَ لِأَن فِي داركم كَلْبا قَالُوا وَفِي دَارهم سنور فَذكره صَححهُ الْحَاكِم ونوزع
(السنور من أهل الْبَيْت) فَمَا ولغَ فِيهِ لَا ينجس بولوغه (وَإنَّهُ من الطوافين أَو الطوافات عَلَيْكُم) أَي كالخدم الَّذين لَا يُمكن التحفظ مِنْهُم غَالِبا بل يطوفون وَلَا يستأذنون فَكَمَا سقط فِي حَقهم ذَلِك للضَّرُورَة عفى عَن الهر لذَلِك (حم عَن أبي قَتَادَة) // بِإِسْنَاد حسن جيد //
(السِّوَاك مطهرة للفم) أَي آلَة تنظفه والمطهرة مفعلة من الطَّهَارَة بِفَتْح الْمِيم أفْصح من كسرهَا والفم مثلث الْفَاء (مرضاة للرب) مفعلة من الرِّضَا أَي مَظَنَّة لرضاه أَو سَبَب لرضاه لِأَنَّهُ نظيف يحب النَّظَافَة والسواك ينظف (حم عَن أبي بكر) الصّديق (الشَّافِعِي) فِي مُسْنده (حم ن حب ك هق عَن عَائِشَة هـ عَن أبي أُمَامَة) الْبَاهِلِيّ وعلقه البُخَارِيّ بِصِيغَة الْجَزْم
(السِّوَاك مطهرة) مصدر بِمَعْنى الْفَاعِل أَي مطهر (للفم) أَو بِمَعْنى الْآلَة (مرضاة للرب) أما بِمَعْنى الْفَاعِل أَي مرض أَو الْمَفْعُول أَي مرضى (ومجلاة لِلْبَصَرِ) فِيهِ مَا فِي مرضاة (طس عَن ابْن عَبَّاس) وَرِجَاله ثِقَات لكنه فِيهِ انْقِطَاع
(السِّوَاك يطيب الْفَم) الَّذِي هُوَ مَحل الذّكر والمناجاة (ويرضى الرب) تمسك بِهِ بَعضهم على وُجُوبه فَقَالَ فِي تَركه اسخاطه وإسخاطه حرَام (طب عَن ابْن عَبَّاس)
السِّوَاك نصف الْإِيمَان وَالْوُضُوء نصف الْإِيمَان) لِأَن السِّوَاك يزِيل الأوساخ الظَّاهِرَة وَالْوُضُوء يزِيل الظَّاهِرَة والباطنة فَكل مِنْهُمَا نصف بِهَذَا الِاعْتِبَار (رسته فِي) كتاب (الْإِيمَان عَن حسان بن عَطِيَّة مُرْسلا)
السِّوَاك وَاجِب وَغسل الْجُمُعَة وَاجِب

نام کتاب : التيسير بشرح الجامع الصغير نویسنده : المناوي، عبد الرؤوف    جلد : 2  صفحه : 72
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست