responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التيسير بشرح الجامع الصغير نویسنده : المناوي، عبد الرؤوف    جلد : 2  صفحه : 243
الصَّلَاة عَن أم سَلمَة) زَوجته
(كَانَ إِذا تغدى لم يتعش وَإِذا تعشى لم يتغد) أَي لَا يَأْكُل فِي يَوْم مرَّتَيْنِ تنزهاً عَن الدُّنْيَا وتقوياً على الْعِبَادَة وتقديماً للمحتاج على نَفسه (حل عَن أبي سعيد) // بِإِسْنَاد ضَعِيف // بل أنكرهُ الْعِرَاقِيّ
(كَانَ إِذا تكلم بِكَلِمَة أَعَادَهَا ثَلَاثًا حَتَّى تفهم) وَفِي رِوَايَة للْبُخَارِيّ لتفهم (عَنهُ) أَي لتحفظ وتنقل عَنهُ لِأَن من الْحَاضِرين من يقصر فهمه عَن وعيه فيكرره ليرسخ فِي الذِّهْن (وَإِذا أَتَى على قوم فَسلم عَلَيْهِم) هُوَ من تتميم الشَّرْط (سلم عَلَيْهِم) جَوَاب الشَّرْط (ثَلَاثًا) قيل هَذَا فِي سَلام الاسْتِئْذَان أما سَلام الْمَار فَلَيْسَ فِيهِ تكْرَار إِلَّا إِذا كَانَ الْجمع كثيرا لَا تبلغهم الْمرة (حم خَ ت عَن أنس) بن مَالك
(كَانَ إِذا تهجد) أَي ترك النّوم للصَّلَاة (يسلم بَين كل رَكْعَتَيْنِ) أَفَادَ أَن الْأَفْضَل فِي نفل اللَّيْل التَّسْلِيم من كل رَكْعَتَيْنِ (ابْن نصر عَن أبي أَيُّوب) // بِإِسْنَاد حسن //
(كَانَ إِذا تَوَضَّأ) أَي فرغ من الْوضُوء (أَخذ كفا) وَفِي رِوَايَة حفْنَة (من مَاء فنضح بِهِ فرجه) أَي رشه بهَا دفعا للوسوسة وتعليماً للْأمة أَو لينقطع الْبَوْل فَإِن الْبَارِد يقطعهُ (حم د ن هـ ك عَن الحكم بن سُفْيَان مُرْسلا) وَهُوَ الثَّقَفِيّ
(كَانَ إِذا تَوَضَّأ فضل مَاء) من مَاء الْوضُوء (حَتَّى يسيله على مَوضِع سُجُوده) أَي من الأَرْض وَيحْتَمل أَن المُرَاد جَبهته (طب عَن الْحسن) بن عَليّ (ع عَن الْحُسَيْن) بن عَليّ // وَإِسْنَاده حسن //
(كَانَ إِذا تَوَضَّأ) وضوءه للصَّلَاة (حرك خَاتمه) زَاد فِي رِوَايَة فِي اصبعه أَي عِنْد غسل الْيَد الَّتِي هُوَ فِيهَا ليصل المَاء إِلَى مَا تَحْتَهُ يَقِينا فَينْدب ذَلِك فَإِن لم يصل إِلَى مَا تَحْتَهُ وَجب إيصاله إِلَيْهِ بتحريكه أَو نَزعه (هـ عَن أبي رَافع) مولى الْمُصْطَفى واسْمه أسلم أَو إِبْرَاهِيم أَو صَالح أَو ثَابت // وَإِسْنَاده ضَعِيف // لكنه مَعَ ذَلِك يعْمل بِهِ فِي مثل هَذَا كَمَا فِي شرح الْمُخْتَصر لجدنا الشّرف الْمَنَاوِيّ
(كَانَ إِذا تَوَضَّأ أدَار المَاء على مرفقيه) تَثْنِيَة مرفق بِكَسْر فَفتح سمى بِهِ لِأَنَّهُ يرتفق بِهِ فِي الاتكاء وَفِيه وجوب إِدْخَال الْمرْفقين فِي الْغسْل (قطّ عَن جَابر) // وَإِسْنَاده ضَعِيف //
(كَانَ إِذا تَوَضَّأ خلل لحيته بِالْمَاءِ) أَي أَدخل المَاء فِي خلالها بأصابعه فَينْدب تَخْلِيل اللِّحْيَة الكثة فَإِن لحيته الشَّرِيفَة كثة (حم ك عَن عَائِشَة ت ك عَن عُثْمَان) بن عَفَّان (ت ك عَن عمار) بن يَاسر (ك عَن بِلَال) الْمُؤَذّن (هـ ك عَن أنس) بن مَالك (طب عَن أبي أُمَامَة) بِضَم الْهمزَة (وَعَن أبي الدَّرْدَاء وَعَن أم سَلمَة) أم الْمُؤمنِينَ (طس عَن ابْن عمر) بن الْخطاب // بأسانيد صَحِيحَة //
(كَانَ إِذا تَوَضَّأ أَخذ كفا) بِفَتْح الْكَاف غرفَة (من مَاء فَأدْخلهُ تَحت حنكه فخلل بِهِ لحيته وَقَالَ) لمن حَضَره (هَكَذَا أَمرنِي رَبِّي) أَن أخللها وتمسلك بِهِ الْمُزنِيّ فِي ذَهَابه إِلَى الْوُجُوب ثمَّ مُقْتَضى هَذَا الحَدِيث أَنه كَانَ يخلل بكف وَاحِدَة لَكِن فِي رِوَايَة لِابْنِ عدي خلل لحيته بكفيه (د ك عَن أنس) بطرق تزيد على عشرَة لَو كَانَ كل مِنْهَا ضَعِيفا ثبتَتْ حجية الْمَجْمُوع فَكيف وَبَعضهَا // حسن //
(كَانَ إِذا تَوَضَّأ عَرك عارضيه بعض العرك) أَي عركاَ خَفِيفا (ثمَّ شَبكَ لحيته بأصابعه) أَي أَدخل أَصَابِعه مبلولة فِيهَا (من تحتهَا) وَهَذِه هِيَ الْكَيْفِيَّة المحبوبة فِي تَخْلِيل اللِّحْيَة (هـ) وَالْبَيْهَقِيّ (عَن ابْن عمر) // بِإِسْنَاد حسن //
(كَانَ إِذا تَوَضَّأ صلى رَكْعَتَيْنِ ثمَّ خرج إِلَى الصَّلَاة) أَي فِي الْمَسْجِد مَعَ الْجَمَاعَة وَهَاتَانِ سنتاً الْوضُوء فَفِيهِ أَن الْأَفْضَل فعلهمَا ببيته (هـ عَن عَائِشَة
كَانَ إِذا تَوَضَّأ دلك أَصَابِع رجلَيْهِ بِخِنْصرِهِ) أَي بخنصر إِحْدَى يَدَيْهِ وَالظَّاهِر أَنَّهَا الْيُسْرَى (د ت هـ عَن الْمُسْتَوْرد) بن شَدَّاد وَفِيه ابْن لَهِيعَة
(كَانَ إِذا تَوَضَّأ مسح وَجهه بِطرف ثَوْبه) فِيهِ أَن تنشيف مَاء الْوضُوء

نام کتاب : التيسير بشرح الجامع الصغير نویسنده : المناوي، عبد الرؤوف    جلد : 2  صفحه : 243
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست