مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
الحدیث
علوم الحديث
العلل والسؤالات
التراجم والطبقات
الأنساب
همهگروهها
نویسندگان
متون الحديث
الأجزاء الحديثية
مخطوطات حديثية
شروح الحديث
كتب التخريج والزوائد
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
التيسير بشرح الجامع الصغير
نویسنده :
المناوي، عبد الرؤوف
جلد :
2
صفحه :
235
مِنْهُم (كلوا وَلم يَأْكُل) هُوَ مِنْهُ لِأَنَّهَا حرَام عَلَيْهِ (وَإِن قيل هَدِيَّة) بِالرَّفْع (ضرب بِيَدِهِ) أَي مد يَده وَشرع فِي الْأكل مسرعاً (فَأكل مَعَهم) من غير توقف تَشْبِيها للمد بالذهاب سَرِيعا فِي الأَرْض فعداه بِالْبَاء وَذَا لِأَن الصَّدَقَة منحة لثواب الْآخِرَة والهدية تمْلِيك للْغَيْر إِكْرَاما فَفِي الصَّدَقَة نوع ذل للآخذ (ق ن عَن أبي هُرَيْرَة
كَانَ إِذا أَتَى بِالسَّبْيِ) النهب (أعْطى أهل الْبَيْت جَمِيعًا) أَي الْآبَاء والأمهات وَالْأَوْلَاد والزوجات والأقارب لمن شَاءَ (كَرَاهَة أَن يفرق بَينهم) لما جبل عَلَيْهِ من الرَّحْمَة (حم هـ عَن ابْن مَسْعُود) // بِإِسْنَاد صَحِيح //
(كَانَ إِذا أَتَى بِلَبن قَالَ بركَة) أَي هُوَ بركَة أَي شربه زِيَادَة فِي الْخَيْر وَكَانَ تَارَة يشربه صرفا وَأُخْرَى يمزجه بِمَاء (هـ عَن عَائِشَة
كَانَ إِذا أَتَى بِطَعَام أكل مِمَّا يَلِيهِ) تَعْلِيما لامته آدَاب إِلَّا كل فالا كل مِمَّا يَلِي الْغَيْر مَكْرُوه لما فِيهِ من الشره وإيذاء من أكل مَعَه (وَإِذا أَتَى بِالتَّمْرِ جالت) بِالْجِيم (يَده فِيهِ) أَي دارت فِي جهاته وجوانبه فَيتَنَاوَل مِنْهُ مَا شَاءَ (خطّ عَن عَائِشَة) ثمَّ قَالَ مخرجه قَالَ أَبُو عَليّ هَذَا كذب
(كَانَ إِذا أَتَى بباكورة الثَّمَرَة) أَي أول مَا يدْرك من الْفَاكِهَة (وَضعهَا على عَيْنَيْهِ ثمَّ على شَفَتَيْه وَقَالَ) فِي دُعَائِهِ (اللَّهُمَّ كَمَا أريتنا أَوله فأرنا آخِره) ذكره على إِرَادَة النَّوْع (ثمَّ يُعْطِيهِ لمن يكون عِنْده من الصّبيان) خص الطِّفْل بالإعطاء لكَونه أَرغب فِيهِ وَكَثْرَة تطلعه وَلما بَينهمَا من الْمُنَاسبَة فِي الحداثة (ابْن السّني عَن أبي هُرَيْرَة طب عَن ابْن عَبَّاس الْحَكِيم) فِي نوادره (عَن أنس) وَبَعض // أسانيده صَحِيح //
(كَانَ إِذا أَتَى بمدهن الطّيب لعق مِنْهُ) أَولا (ثمَّ ادهن) والمدهن بِضَم الْمِيم وَالْهَاء مَا يَجْعَل فِيهِ الدّهن والدهن بِالضَّمِّ مَا يدهن بِهِ من نَحْو زَيْت لَكِن المُرَاد هُنَا الدّهن المطيب (ابْن عَسَاكِر عَن سَالم بن عبد الله بن عمر) بن الْخطاب أحد فُقَهَاء التَّابِعين (وَالقَاسِم) بن مُحَمَّد الْفَقِيه (مُرْسلا) من طريقيه
(كَانَ إِذا أَتَى بامرئ قد شهد بَدْرًا) أَي غَزْوَة بدر الَّتِي أعز الله بهَا الْإِسْلَام (والشجرة) أَي والمبايعة الَّتِي كَانَت تَحت الشَّجَرَة وَالْمرَاد أَتَوْهُ بِهِ مَيتا للصَّلَاة عَلَيْهِ (كبر عَلَيْهِ تسعا) أَي افْتتح الصَّلَاة عَلَيْهِ بتسع تَكْبِيرَات لِأَن لمن شهد هَاتين فضلا على غَيره (وَإِذا أَتَى بِهِ قد شهد بَدْرًا وَلم يشْهد الشَّجَرَة أَو شهد الشَّجَرَة وَلم يشْهد بَدْرًا كبر عَلَيْهِ سبعا) إِشَارَة إِلَى شرف الأول وفضله عَلَيْهِ (وَإِذا أَتَى بِهِ وَلم يشْهد بَدْرًا وَلَا الشَّجَرَة كبر عَلَيْهِ أَرْبعا) إِشَارَة إِلَى أَنه دونهمَا فِي الْفضل قَالُوا وَذَا مَنْسُوخ بِخَبَر الحبر آخر جَنَازَة صلى عَلَيْهَا النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] كبر أَرْبعا وانعقد عَلَيْهِ الْإِجْمَاع (ابْن عَسَاكِر عَن جَابر) // وَإِسْنَاده واهٍ
(كَانَ إِذا اجتلى النِّسَاء) أَي كشف عَنْهُن لإِرَادَة جماعهن (أقعى) أَي قعد على إِلَيْهِ مفضياً بهما إِلَى الأَرْض ناصباً فَخذيهِ كَمَا يقعى الْأسد (وَقبل) الْمَرْأَة الَّتِي قعد لجماعها فتقديم التَّقْبِيل والمداعبة ومص اللِّسَان على الْجِمَاع سنة (ابْن سعد) فِي طبقاته (عَن أبي أسيد السَّاعِدِيّ
كَانَ إِذا) حلف و (اجْتهد فِي الْيَمين قَالَ لَا وَالَّذِي نفس أبي الْقَاسِم) أَي ذَاته وَجُمْلَته (بِيَدِهِ) أَي بقدرته وتدبيره وَهَذَا فِي علم الْبَيَان من أسلوب التَّجْرِيد جرد من نَفسه من يُسمى أَبَا الْقَاسِم وَهُوَ هُوَ (حم عَن أبي سعيد) // وَإِسْنَاده صَحِيح //
(كَانَ إِذا أَخذ مضجعه) بِفَتْح الْمِيم وَالْجِيم أَي أَرَادَ النّوم فِي مَحل ضجوعه أَي وضع فِيهِ جنبه بِالْأَرْضِ (جعل يَده الْيُمْنَى تَحت خَدّه الْأَيْمن) كَمَا يوضع الْمَيِّت فِي اللَّحْد وَقَالَ الذّكر الْمَذْكُور فختم بِهِ كَلَامه (طب عَن حَفْصَة) أم الْمُؤمنِينَ // وَإِسْنَاده صَحِيح //
(كَانَ إِذا أَخذ مضجعه من اللَّيْل) من للتَّبْعِيض أَو بِمَعْنى فِي (وضع يَده تَحت خَدّه) أَي الْيَمين (ثمَّ يَقُول بِاسْمِك اللَّهُمَّ) أَي
نام کتاب :
التيسير بشرح الجامع الصغير
نویسنده :
المناوي، عبد الرؤوف
جلد :
2
صفحه :
235
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir