responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التيسير بشرح الجامع الصغير نویسنده : المناوي، عبد الرؤوف    جلد : 2  صفحه : 100
وَرِجَاله ثِقَات
(صَلَاة الْوُسْطَى صَلَاة الْعَصْر) أَي الصَّلَاة الفضلى هِيَ الْعَصْر لِأَن تَسْمِيَتهَا بالعصر مِدْحَة من حَيْثُ أَن الْعَصْر خُلَاصَة الزَّمَان كَمَا أَن عصارة الشَّيْء خلاصته (حم ت عَن سَمُرَة) بن جُنْدُب (ش ت حب عَن ابْن مَسْعُود ش عَن الْحسن) الْبَصْرِيّ (مُرْسلا هق عَن أبي هُرَيْرَة الْبَزَّار عَن ابْن عَبَّاس الطَّيَالِسِيّ) أَبُو دَاوُد (عَن عَليّ) وَرِجَاله ثِقَات
(صَلَاة الْوُسْطَى أول صَلَاة تَأْتِيك بعد صَلَاة الْفجْر) وَهِي الظّهْر لِأَنَّهَا وسط النَّهَار فَكَانَت أشق الصَّلَوَات فَكَانَت أفضل وَبِه أَخذ جمع مِنْهُم الْمُؤلف وَقيل هِيَ الصُّبْح وَالأَصَح من قولي الشَّافِعِي أَنَّهَا الْعَصْر (عبد بن حميد فِي تَفْسِيره عَن مَكْحُول) الشَّامي (مُرْسلا)
(صَلَاة أحدكُم فِي بَيته أفضل من صلَاته فِي مَسْجِدي هَذَا) فَصَلَاة النَّفْل بِالْبَيْتِ أفضل مِنْهَا بِمَسْجِد الْمُصْطَفى بل وَالْحرم الْمَكِّيّ (إِلَّا الْمَكْتُوبَة) وكل نفل شرع جمَاعَة (د عَن زيد بن ثَابت) بمثلثة أَوله (ابْن عَسَاكِر) فِي تَارِيخه (عَن ابْن عمر) بن الْخطاب قَالَ ت حسن والمؤلف صَحِيح
(صَلَاة بسواك) عِنْد إرادتها (أفضل من سبعين صَلَاة) أَي من صلوَات كَثِيرَة (بِغَيْر سواك) فالسبعين للتكثير لَا للتحديد (ابْن زَنْجوَيْه) فِي كتاب التَّرْغِيب (عَن عَائِشَة) وَرَوَاهُ عَنْهَا أَيْضا أَحْمد وَغَيره فَكَانَ الأولى عزوه إِلَيْهِ
(صَلَاة تطوع أَو فَرِيضَة بعمامة تعدل خمْسا وَعشْرين صَلَاة بِلَا عِمَامَة وجمعة بعمامة تعدل سبعين جُمُعَة بِلَا عِمَامَة) لِأَن الصَّلَاة مُنَاجَاة للحضرة الإلهية فَمن أخل بالتجمل لدُخُول تِلْكَ الحضرة كَانَ نَاقص الثَّوَاب وَمن تجمل لذَلِك عظم ثَوَابه لرعايته للأدب وَالظَّاهِر أَن المُرَاد مَا يُسمى عِمَامَة بِالنِّسْبَةِ للمصلى فَلَو صلى بِنَحْوِ قلنسوة لَا يكون مُصَليا بعمامة (ابْن عَسَاكِر عَن ابْن عمر) وَكَذَا الديلمي عَنهُ قَالَ ابْن حجر مَوْضُوع
(صَلَاة رجلَيْنِ يؤم أَحدهمَا صَاحبه أزكى عِنْد الله من صَلَاة أَرْبَعَة تترى وَصَلَاة أَرْبَعَة يؤمهم أحدهم أزكى عِنْد الله من صَلَاة ثَمَانِيَة تترى وَصَلَاة ثَمَانِيَة يؤمهم أحدهم أزكى عِنْد الله من صَلَاة مائَة تترى) بِفَتْح الْمُثَنَّاة الفوقة وَسُكُون ثَانِيَة وَفتح الرَّاء مَقْصُورا أَي مُتَفَرّقين غير مُجْتَمعين وَالتَّاء الأولى منقلبة عَن وَاو وَهُوَ من المواترة لَا من التَّوَاتُر كَمَا وهم (طب هق عَن قباث) بِفَتْح الْقَاف وخفة الْمُوَحدَة ثمَّ مُثَلّثَة (ابْن اشيم) بِمُعْجَمَة ومثناة تحتية ابْن عَامر الْكِنَانِي اللَّيْثِيّ صَحَابِيّ عَاشَ إِلَى أَيَّام عبد الْملك قَالَ الذَّهَبِيّ // إِسْنَاده وسط //
(صَلَاة فِي أثر صَلَاة) أَي صَلَاة تتبع صَلَاة وتتصل بهَا فرضا أَو غَيره (لَا لَغْو بَينهمَا كَلَام بَاطِل وَلَا لغط واللغو اخْتِلَاط الْكَلَام (كتاب فِي عليين) أَي مَكْتُوب تصعد بِهِ الْمَلَائِكَة المقربون إِلَى عليين لكرامة الْمُؤمن وَعَمله الصَّالح (د عَن أبي أُمَامَة) // بِإِسْنَاد صَالح //
(صَلَاة فِي مَسْجِدي هَذَا أفضل من ألف صَلَاة فِيمَا سواهُ من الْمَسَاجِد إِلَّا الْمَسْجِد الْحَرَام) أَي فَإِنَّهَا فِيهِ أفضل مِنْهَا فِي مَسْجِدي لَا إِن تَقْدِيره فَإِن الصَّلَاة فِي مَسْجِدي تفضله والتضعيف للثَّواب فَقَط وَلَا يتَعَدَّى للأجزاء عَن الْفَوَائِت (حم ق ت ن هـ عَن أبي هُرَيْرَة حم م ن هـ عَن ابْن عمر) بن الْخطاب (م عَن مَيْمُونَة) أم الْمُؤمنِينَ (حم عَن جُبَير بن مطعم) بِضَم أَوله وَكسر ثالثه (وَعَن سعد) بن أبي وَقاص (وَعَن الأرقم) بن أبي الأرقم
(صَلَاة فِي مَسْجِدي هَذَا أفضل من ألف صَلَاة فِيمَا سواهُ من الْمَسَاجِد إِلَّا الْمَسْجِد الْحَرَام فَإِنِّي آخر الْأَنْبِيَاء وَإِن مَسْجِدي آخر الْمَسَاجِد) هَذِه الْعبارَة تحتهَا احْتِمَال الْمُسَاوَاة لَكِن قَامَت الْأَدِلَّة على تَفْضِيل حرم مَكَّة لِأَنَّهُ أول بَيت وضع النَّاس

نام کتاب : التيسير بشرح الجامع الصغير نویسنده : المناوي، عبد الرؤوف    جلد : 2  صفحه : 100
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست