مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
الحدیث
علوم الحديث
العلل والسؤالات
التراجم والطبقات
الأنساب
همهگروهها
نویسندگان
متون الحديث
الأجزاء الحديثية
مخطوطات حديثية
شروح الحديث
كتب التخريج والزوائد
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
التيسير بشرح الجامع الصغير
نویسنده :
المناوي، عبد الرؤوف
جلد :
1
صفحه :
472
كَانَ قد أسلم (وَلَا أَدْرِي الْحُدُود) الَّتِي تُقَام على أَهلهَا فِي الدُّنْيَا (كَفَّارَة لأَهْلهَا) فِي الْآخِرَة (أم لَا) وَذَا قَالَه قبل علمه بِأَنَّهَا كَفَّارَة لَهُم فقد سمح خبر من أصَاب ذَنبا فأقيم عَلَيْهِ حد ذَلِك الذَّنب فَهُوَ كَفَّارَته (الاسماعيلي) بِكَسْر الْهمزَة وَسُكُون الْمُهْملَة وَكسر الْعين الْمُهْملَة نِسْبَة إِلَى جده اسمعيل (فِي مُعْجَمه وَابْن عَسَاكِر) فِي تَارِيخه (عَن ابْن عَبَّاس
ثَلَاث لَا تؤخروهن) بمثناة فوقية (الصَّلَاة إِذا أَتَت) بمثناتين فوقيتين وروى بنُون وَمد بِمَعْنى حانت وَحَضَرت أَي دخل وَقتهَا (والجنازة إِذا حضرت) للْمُصَلِّي فَلَا تُؤخر ندبا لزِيَادَة الْمُصَلِّين وَلَا لغيره لَكِن ينْتَظر الْوَلِيّ إِذا لم يخف تغيره (والأيم إِذا وجدت كُفؤًا) فَلَا يُؤَخر تَزْوِيجهَا بِهِ ندبا (ت ك عَن عَليّ) قَالَ التِّرْمِذِيّ // (غَرِيب لَيْسَ بِمُتَّصِل وَجزم غَيره بضعفه) //
(ثَلَاث لَا ترد) أَي لَا يَنْبَغِي ردهَا (الوسائد) جمع وسَادَة بِالْكَسْرِ المخدة (والدهن) قَالَ التِّرْمِذِيّ يَعْنِي بالدهن الطّيب (وَاللَّبن) فَيَنْبَغِي لمن اهديت إِلَيْهِ أَن لَا يردهَا فَإِنَّهَا قَليلَة الْمِنَّة خَفِيفَة الْمُؤْنَة (ت عَن ابْن عمر) بن الْخطاب // (وَإِسْنَاده حسن) //
(ثَلَاث لَا يجوز اللّعب فِيهِنَّ) لِأَن جدهن جد (الطَّلَاق وَالنِّكَاح وَالْعِتْق) فَمن طلق أَو زوج أَو تزوج أَو أعتق هازلا نفذ لَهُ وَعَلِيهِ (طب عَن فضَالة بن عبيد) الْأنْصَارِيّ وَفِي سَنَده ابْن لَهِيعَة وبقيته ثِقَات
(ثَلَاث) أَصله ثَلَاث خِصَال (لَا يحل لأحد) من النَّاس (أَن يفعلهن) فِي تَقْدِير مصدر أَي لَا يحل لأحد فعلهن (لَا يؤم رجل) أَي وَلَا امْرَأَة للنِّسَاء (قوما فيخص) مَنْصُوب بِأَن الْمقدرَة لوروده بعد النَّفْي على حد لَا يقْضى عَلَيْهِم فيموتوا (نَفسه بِالدُّعَاءِ) فِي رِوَايَة بدعوة (دونهم) فتخصيص الامام نَفسه بِالدُّعَاءِ مَكْرُوه بل يَأْتِي ندبا بِلَفْظ الْجمع فِي نَحْو الْقُنُوت وَالتَّشَهُّد (فَإِن فعل) أَي خص نَفسه (فقد) أَي حقيق (خَانَهُمْ) لِأَن كل مَا أَمر بِهِ الشَّارِع أَمَانَة وَتَركه خيانه (وَلَا ينظر) بِالرَّفْع عطفاء على يؤم (فِي قَعْر) كفلس (بَيت) أَي صَدره (قبل أَن يسْتَأْذن) على أَهله فَيحرم (فَإِن فعل) أَي اطلع فِيهِ بِغَيْر اذن (فقد دخل) أَي ارْتكب اثم من دخل الْبَيْت (وَلَا يُصَلِّي) بِكَسْر اللَّام المشدد مضارع وَالْفِعْل فِي معنى النكرَة وَالنَّهْي فِي معرض النَّفْي يعم فَيشْمَل الْفَرْض وَغَيره (وَهُوَ حقن) بِفَتْح فَكسر أَي حاقن أَي حَابِس للبول كالحاقب للغائط والحازق الَّذِي خف (حَتَّى يتخفف) بمثناة تحتية مَفْتُوحَة ففوقية أَي يُخَفف نَفسه بِخُرُوج الفضلة وَالرِّيح حَيْثُ أَمن خُرُوج الْوَقْت (دت عَن ثَوْبَان) بِالْمُثَلثَةِ
(ثَلَاث لَا يُحَاسب بِهن العَبْد) أَي الانسان الْفَاعِل لَهُنَّ (ظلّ خص) بِالضَّمِّ بَيت من قصب (يستظل بِهِ وكسره يشد بهَا صلبه وثوب يوارى بِهِ عَوْرَته) إِذْ لَا بُد لَهُ من ذَلِك (حم فِي الزّهْد هَب عَن الْحسن) الْبَصْرِيّ (مُرْسلا) // (جيد الْإِسْنَاد) //
(ثَلَاث لَا يفطرن الصَّائِم الْحجامَة) فَلَو حجم نَفسه أَو حجمه غَيره باذنه لم يفْطر وَخبر أفطر الحاجم والمحجوم مَنْسُوخ (والقيء) فَمن ذرعه الْقَيْء أَي سبقه قهرا لَا يفْطر فَإِن تَعَمّده أفطر (والاحتلام) فن نَام نَهَارا فَاحْتَلَمَ فَأنْزل لم يفْطر (ت عَن أبي سعيد) الْخُدْرِيّ // (بِإِسْنَاد مَعْلُول) //
(ثَلَاث لَا يُعَاد صاحبهن) أى لَا تندب اعادته (الرمد) وَجمع الْعين (وَصَاحب) الضرس) الَّذِي بِهِ وجع الضرس أَو نَحوه من الْأَسْنَان (وَصَاحب الدمل) خراج صَغِير وَإِن تعدد لِأَن هَذِه أوجاع لَا يَنْقَطِع صَاحبهَا غَالِبا (طس عد عَن أبي هُرَيْرَة) // (بِإِسْنَاد ضَعِيف وَالأَصَح وَقفه) //
(ثَلَاث لَا يمنعن) أَي لَا يحل مَنعهنَّ (المَاء) أَي مَاء الْبِئْر المحفورة بموات فماؤها مُشْتَرك بَين النَّاس وحافرها كأحدهم فَإِن حفرهَا بِملك أَو بموات للتَّمَلُّك ملكه لَكِن عَلَيْهِ بذل الْفَاضِل عَن
نام کتاب :
التيسير بشرح الجامع الصغير
نویسنده :
المناوي، عبد الرؤوف
جلد :
1
صفحه :
472
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir