responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التيسير بشرح الجامع الصغير نویسنده : المناوي، عبد الرؤوف    جلد : 1  صفحه : 471
الْوَعْد خلافًا (وَإِذا ائْتمن خَان) فِيمَا جعل أَمينا عَلَيْهِ وَالْكَلَام فِيمَن صَارَت هَذِه الصِّفَات ديدنه وشعاره لَا يَنْفَكّ عَنْهَا بِدَلِيل قرن الْجُمْلَة الشّرطِيَّة باذا (رستة) بِضَم فَسُكُون (فِي) كتاب (الايمان وَأَبُو الشَّيْخ فِي التوبيخ عَن أنس) // (بِإِسْنَاد ضَعِيف لضعف) الرقاشِي وَغَيره) //
(ثَلَاث من الايمان) أَي من قَوَاعِد الايمان وشأن أَهله (الْحيَاء) بحاء مُهْملَة ومثناة تحتية (والعفاف) أَي كف النَّفس عَن الْمَحَارِم والشبهات (والعي) المُرَاد بِهِ (عي اللِّسَان) عَن الْكَلَام عِنْد الْخِصَام (غير عي الْفِقْه) أَي الْفَهم فِي الدّين (وَالْعلم) أَي وَغير العي فِي الْعلم الشَّرْعِيّ فَإِن العي عَنْهُمَا لَيْسَ من أصل الايمان بل مَحْض نقص وخسران (وَهن مِمَّا ينقصن من الدُّنْيَا) لِأَن أَكثر النَّاس لاحياء عِنْدهم وَمن اسْتعْمل مَعَهم الْحيَاء أضاعواه وآذوه (و) هن (يزدن فِي الْآخِرَة) أَي فِي عمل الْآخِرَة أَو فِي رفع الدَّرَجَات فِي الْآخِرَة (وَمَا يزدن فِي الْآخِرَة أَكثر مِمَّا ينقص فِي الدُّنْيَا) وللآخرة خير من الأولى (وَثَلَاث من النِّفَاق) أَي من شَأْن أَهله (الْبذاء وَالْفُحْش) فِي القَوْل وَالْفِعْل (وَالشح) الَّذِي هُوَ أَشد الْبُخْل (وَهن مِمَّا يزدن فِي الدُّنْيَا) لكَونهَا طباع أَهلهَا فالعامل بهَا تقبل عَلَيْهِ الدُّنْيَا وَأَهْلهَا (وينقصن من الْآخِرَة) لما فِيهِنَّ من الْوزر (وَمَا ينقصن من الْآخِرَة أَكثر مِمَّا يزدن فِي الدُّنْيَا) لِأَن مَتَاع الدُّنْيَا وَإِن كثر ظلّ زائل وَحَال حَائِل ونعيم الْآخِرَة لَا يتناهي (رستة) فِي كتاب الايمان (عَن عون بن عبد الله بن عتبَة) بِعَين مُهْملَة مَضْمُومَة ومثناة فوقية سَاكِنة الْهُذلِيّ الْكُوفِي التَّابِعِيّ الزَّاهِد (بلاغا) أَي قَالَ بلغنَا عَن رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] ذَلِك
(ثَلَاث) أَي صَوْم ثَلَاثَة أَيَّام (من كل شهر) زَاد النَّسَائِيّ أَيَّام الْبيض (ورمضان إِلَى رَمَضَان فَهَذَا صِيَام الدَّهْر كُله) اشارة إِلَى مَجْمُوع صَوْم ثَلَاثَة أَيَّام وَصَوْم رَمَضَان أَدخل الْفَاء على الْخَبَر لكَون الْمُبْتَدَأ نكرَة مَوْصُوفَة أَو الْفَاء زَائِدَة ذكره بَعضهم وَاعْترض بِأَنَّهُ صَحَّ خبر صَوْم ثَلَاثَة أَيَّام من كل شهر صَوْم الدَّهْر فَلَا فَائِدَة لذكر رَمَضَان (م د ن عَن أبي قَتَادَة)
(ثَلَاث هن على فَرِيضَة) لفظ رِوَايَة الْحَاكِم فَرَائض (وَهن لكم تطوع الْوتر وركعتا الضُّحَى و) رَكعَتَا (الْفجْر) قَالَ ابْن حجر يلْزم من قَالَ بِهِ وجوب رَكْعَتي الْفجْر عَلَيْهِ وَلم يَقُولُوا بِهِ وَقد ورد مَا يُعَارضهُ انْتهى وَأَقُول أخْشَى أَن يكون ذَا تحريفا فَإِن الَّذِي فِي الْمُسْتَدْرك وتلخيصه النَّحْر بنُون وحاء مُهْملَة وَعَلِيهِ فَلَا اشكال (حم ك عَن ابْن عَبَّاس) قَالَ اذهبي حَدِيث مُنكر
(ثَلَاث وَثَلَاث وَثَلَاث) أَي أعدهن وَأبين) حكمهن (فثلاً لَا يَمِين فِيهِنَّ) يعْمل بمقتضاها بل إِذا وَقع الْحلف يَنْبَغِي الْحِنْث والتكفير (وَثَلَاث الملعون فِيهِنَّ) أَي الْفِعْل الملعون فَاعله مَوْجُود فِيهِنَّ (وَثَلَاث أَشك فِيهِنَّ) فَلَا أَجْزم فِيهِنَّ بِشَيْء (فَأَما الثَّلَاث الَّتِي لَا يَمِين فِيهِنَّ فَلَا يَمِين للْوَلَد مَعَ وَالِده) أَي للْأَصْل مَعَ فَرعه فَلَو كَانَت يَمِين الْفَرْع يتأذي بهَا أَصله يَنْبَغِي للْوَلَد أَن يكفر عَنْهَا وَلَا يسْتَمر (وَلَا للْمَرْأَة مَعَ زَوجهَا) فَإِذا حَلَفت على شَيْء لَا يرضاه تَحنث وتكفر (وَلَا للمملوك مَعَ سَيّده) كَذَلِك فَيحنث وَيكفر بِالصَّوْمِ لَكِن لَا طَاعَة لمخلوق فِي مَعْصِيّة الْخَالِق (وَأما الملعون فِيهِنَّ فَمَلْعُون من لعن وَالِديهِ) أَي من لعن أَصْلِيَّة أَو أَحدهمَا فَهُوَ الملعون (وملعون من ذبح لغير الله) تَعَالَى كالأوثان (وملعون من غير تخوم الأَرْض) بِضَم الْمُثَنَّاة الْفَوْقِيَّة وخاء مُعْجمَة أَي حُدُودهَا جمع تخم بِفَتْح فَسُكُون كفلس وفلوس (وَأما الَّتِي أَشك فِيهِنَّ فعزير وَلَا أَدْرِي أَكَانَ نَبيا أم لَا وَلَا أَدْرِي الْعَن تبع أم لَا) وَهَذَا قبل علمه بِأَنَّهُ كَانَ قد أسلم فَإِنَّهُ سَيَجِيءُ فِي خبر لَا تسبوا وَفِي آخر لَا تَلْعَنُوا تبعا فَإِنَّهُ

نام کتاب : التيسير بشرح الجامع الصغير نویسنده : المناوي، عبد الرؤوف    جلد : 1  صفحه : 471
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست