مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
الحدیث
علوم الحديث
العلل والسؤالات
التراجم والطبقات
الأنساب
همهگروهها
نویسندگان
متون الحديث
الأجزاء الحديثية
مخطوطات حديثية
شروح الحديث
كتب التخريج والزوائد
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
التيسير بشرح الجامع الصغير
نویسنده :
المناوي، عبد الرؤوف
جلد :
1
صفحه :
190
وَأخذ أَحْمد بِظَاهِر الحَدِيث المشروح فَقَالَ بفطرهما وَلُزُوم الْقَضَاء وعورض بِالْحَدِيثِ الْمَذْكُور (حم د ن هـ حب ك عَن ثَوْبَان) وَصَححهُ جمع (وَهُوَ متواتر) فقد رَوَاهُ بعضه عشر صحابيا
(أفطر عنْدكُمْ الصائمون وَأكل طَعَامكُمْ الْأَبْرَار وصلت عَلَيْكُم الْمَلَائِكَة) قَالَه لسعد بن معَاذ لما أفطر عِنْده فِي رَمَضَان وَقيل لسعد بن عبَادَة وَلَا مَانع من الْجمع (هـ حب عَن) عبد الله (بن الزبير) بن الْعَوام وَهُوَ صَحِيح
(أُفٍّ للحمام حجاب لَا يستر) الْعَوْرَة لأنّ المئزر ينْكَشف عِنْد الْحَرَكَة غَالِبا (وَمَاء لَا يطهر) بِضَم أوّله وَفتح الطَّاء وشدّ الْهَاء الْمَكْسُورَة لغَلَبَة الِاسْتِعْمَال على مائَة فإنّ حياضه لَا يبلغ الْوَاحِد مِنْهَا نَحْو قُلَّتَيْنِ وَأكْثر من يدْخلهُ لَا يعرف حكم نِيَّة الاغتراف فَيصير المَاء مُسْتَعْملا وَرُبمَا كَانَ على بدنه نَجَاسَة فلاقاه بهَا (لَا يحل لرجل أَن يدْخلهُ إِلَّا بمنديل) يَعْنِي بساتر يستر عَوْرَته عَمَّن يحرم نظره إِلَيْهَا (مر) بِصِيغَة الْأَمر (الْمُسلمين لَا يفتنون نِسَاءَهُمْ) أَي لَا يَفْعَلُونَ مَا يؤدّي إِلَى افتتانهن بتمكينهنّ من دُخُول الْحمام وَنظر بعضهنّ إِلَى عَورَة بعض وَرُبمَا وصف بعضهنّ بَعْضًا للرِّجَال فيجرّ للزِّنَا (الرِّجَال قوّامون) أهل قيام (على النِّسَاء) قيام الْوُلَاة على الرعايا فَحق عَلَيْهِم مَنعهنَّ مِمَّا فِيهِ فتْنَة منهنّ أَو عليهنّ (علموهنّ) الْآدَاب الشَّرْعِيَّة الَّتِي مِنْهَا مُلَازمَة الْبيُوت وَعدم دُخُول الْحمام (ومروهنّ بالتسبيح) وَقد سقط من قلم الْمُؤلف جملَة من الحَدِيث بينتها فِي الشَّرْح وَفِي الْحمام أَقْوَال أَصَحهَا أَنه مُبَاح للرِّجَال مَكْرُوه للنِّسَاء إِلَّا لضَرُورَة (هَب عَن عَائِشَة) الصدّيقة وَفِيه انْقِطَاع وَضعف
(أَفْلح من رزق لبا) أَي عقلا يَعْنِي فَازَ وظفر من رزق عقلا راجحا كَامِلا اهْتَدَى بِهِ إِلَى الْإِسْلَام وَفعل الْمَأْمُور وتجنب الْمنْهِي (تخ طب عَن قُرَّة) بِضَم الْقَاف وشدّ الرَّاء (ابْن هُبَيْرَة) بن عَامر الْقشيرِي وَفِيه راو لم يسم وَبَقِيَّة رِجَاله ثِقَات
(أَفْلح من هدى إِلَى الْإِسْلَام وَكَانَ عيشه كفافا) أَي قدر الْكِفَايَة بِغَيْر زِيَادَة وَلَا نقص (وقنع بِهِ) أَي رَضِي بذلك والمفلح الظافر بمطلوبه والفلاح الْخَيْر الْمَقْطُوع بِهِ وَمِنْه يُقَال الْفَلاح للمكارى والأكار لقطعهما الأَرْض فِي الكرا والكراب وَفِي الْمثل الْحَدِيد بالحديد يفلح أَي يقطع وَيصْلح (طب ك عَن فضَالة) بِفَتْح الْفَاء (ابْن عبيد) الأوسي قَالَ الْحَاكِم صَحِيح وَأقرهُ الذَّهَبِيّ
(أفلحت يَا قديم) بِالْقَافِ وَهُوَ الْمِقْدَام بن معد يكرب صغره رَحْمَة لَهُ وتلطفا (إِن مت وَلم تكن أَمِيرا) على بلد أَو قوم لِأَن خطب الْولَايَة شَدِيد وعاقبتها وخيمة لمن خَافَ عدم الْقيام بِحَقِّهَا (وَلَا كَاتبا) على نَحْو جِزْيَة أَو صَدَقَة أَو خراج أَو وقف وَلم يَثِق بأمانة نَفسه (وَلَا عريفا) أَي قيمًا لنَحْو قَبيلَة يلى أَمرهم ويعرّف الْأَمِير حَالهم فعيل بِمَعْنى فَاعل (د عَن الْمِقْدَام) بن معد يكرب قَالَ الْمُنْذِرِيّ فِيهِ كَلَام لَا يقْدَح
(أَفلا استرقيتم لَهُ) أَي طلبتم لَهُ رقية وَهِي العوذة الَّتِي يرقى بهَا (فَإِن ثلث منا يَا أمتِي من الْعين) أَي كثيرا من مناياها من تَأْثِير الْعين فَإِن الْعين حق وَلم يرد الثُّلُث حَقِيقَة بل الْمُبَالغَة فِي الْكَثْرَة (الْحَكِيم) التِّرْمِذِيّ (عَن أنس) بن مَالك وَإِسْنَاده ضَعِيف لَكِن لَهُ شَاهد
(إِقَامَة حدّ من حُدُود الله تَعَالَى) على من فعل مُوجبه وَثَبت عَلَيْهِ (خير من مطر أَرْبَعِينَ لَيْلَة فِي بِلَاد الله) لأنّ دوَام الْمَطَر قد يفْسد وإقامتها صَلَاح مُحَقّق وَهَذَا إِذا ثَبت مُوجبه بِوَجْه لَا احْتِمَال مَعَه كَمَا يفِيدهُ خبر ادرؤا الْحُدُود بِالشُّبُهَاتِ (هـ عَن ابْن عمر) بن الْخطاب ضَعِيف لضعف سعيد الْحِمصِي
(اقْبَلُوا الْكَرَامَة) هِيَ مَا يفعل بالإنسان أَو يعطاه على وَجه الْإِكْرَام (وَأفضل الْكَرَامَة) الَّتِي تكرم بهَا أَخَاك الزائر مثلا (الطّيب) بِأَن تعرضه عَلَيْهِ ليتطيب مِنْهُ
نام کتاب :
التيسير بشرح الجامع الصغير
نویسنده :
المناوي، عبد الرؤوف
جلد :
1
صفحه :
190
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir