responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسند أحمد - ط الرسالة نویسنده : أحمد بن حنبل    جلد : 28  صفحه : 201
16991 - حَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ سَوَادَةَ، عَنْ زِيَادِ بْنِ نُعَيْمٍ، عَنْ وَفَاءٍ الْحَضْرَمِيِّ، عَنْ رُوَيْفِعِ بْنِ ثَابِتٍ الْأَنْصَارِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " مَنْ صَلَّى عَلَى مُحَمَّدٍ، وَقَالَ: اللهُمَّ أَنْزِلْهُ الْمَقْعَدَ الْمُقَرَّبَ عِنْدَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَجَبَتْ لَهُ شَفَاعَتِي " (1)

= وقد نقل الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 3/252 عن أبي يوسف قوله في هذين الأمرين: هذا الحديث عندنا على من يفعل ذلك وهو عنه غني، يُبقي بذلك على دابته وعلى ثوبه، أو يأخذ ذلك يريد به الخيانة، فأما رجل مسلم في دار الحرب ليس معه دابة، وليس مع المسلمين فضل يحملونه إلا دواب الغنيمة، ولا يستطيع أن يمشي، فإن هذا لا يحلُّ للمسلمين تركُه، ولا بأس أن يركبها هذا، شاؤوا أو كرهوا، وكذلك هذه الحال. في الثياب، وكذلك هذه الحال في السلاح، والحال أبين وأوضح، ألا ترى أن قوماً من المسلمين لو تكسرت سيوفهم أو ذهبت، فلهم غنى عن المسلمين، أنه لا بأس أن يأخذوا سيوفاً من الغنيمة، فيقاتلوا بها ما داموا في دار الحرب.
قال السندي: قوله: "أن يسقي ماءه زرع غيره": بوطء الحبلى من غيره.
"ولا أن يبتاع": أن يشتري.
"من فيء المسلمين"، أي: من الغنيمة.
"أخلق"، أي: صار عتيقاً.
"أعجفها": أضعفها، وفيه إشارة إلى أنه لا بأس بالركوب إذا لم يؤد إلى الضعف، أو قال ذلك باعتبار العادة.
(1) إسناده ضعيف لضعف ابن لهيعة- وهو عبد الله-، ولجهالة حال وفاء الحضرمي- وهو ابن شريح- فلم يذكروا في الرواة عنه غير اثنين، ولم يؤثر توثيقه عن غير ابن حبان، وباقي رجال الإسناد ثقات. زياد بن نعيم: هو زياد ابن ربيعة بن نعيم الحضرمي المصري.
وأخرجه القاضي إسماعيل بن إسحاق في "فضل الصلاة على النبي" (53) ، =
نام کتاب : مسند أحمد - ط الرسالة نویسنده : أحمد بن حنبل    جلد : 28  صفحه : 201
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست